تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمي هذا القانون "قانون المدارس الأهلية لسنة 1973" ويسرى مفعوله اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير سنة 1973 م.
المادة (3) : في هذا القانون، وما لم يقتض سياق النص .. معنى آخر، يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها: "الوزير" تعني وزير التربية والتعليم. "صاحب المدرسة" تعني الشخص الذي يفتح المدرسة أو يديرها. "مدير المدرسة" تعني صاحب المدرسة إن كان يديرها بنفسه وإلا فتعني الشخص الذي يعينه صاحب المدرسة ليكون ممثله الشخصي المحلي ومديرا للمدرسة. "مدرسة" وتشمل أي معهد أو مؤسسة أو مركز يقدم خدمات تعليمية للجمهور أو لمنطقة معينة أو لقطاع من المجتمع.
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص أن يفتح أو يدير أية مدرسة إلا بتصديق مسبق مكتوب من الوزير.
المادة (5) : 1- على أي شخص يريد أن يفتح أو يدير مدرسة أن يقدم للوزير طلبا بذلك على النموذج المبين في الجدول الأول المرافق لهذا القانون أو بأية طريقة أخرى يحددها الوزير. 2- على مقدم الطلب أن يدلي بمعلومات صحيحة عن كل البيانات المطلوبة في النموذج المذكور وعلى كل بيانات أخرى يطلبها الوزير. 3- على مقدم الطلب أن يبين بدقة وصدق مؤهلات مدير المدرسة وخبرته في التدريس وأن يرفق مع الطلب شهادات رسمية عن مؤهلات مدير المدرسة ومستواه العلمي وخبرته وأخلاقه وأية معلومات أخرى يطلبها الوزير.
المادة (6) : على الوزير أن يبت في الطلب في أسرع وقت ممكن وله أن يرجئ قراره إذا رأى ضرورة إجراء أية تحريات يراها ضرورية أو مناسبة من أجل اتخاذ قراره.
المادة (7) : للوزير أن يصدق بفتح أو إدارة المدرسة بأية شروط يراها مناسبة.
المادة (8) : 1- للوزير أن يرفض التصديق بفتح أو إدارة المدرسة وعليه أن يوضح أسباب الرفض. 2- لا يرفض الوزير التصديق بفتح أو إدارة المدرسة إلا لأحد الأسباب التالية: (أ) إذا لم يقتنع بوجود أو احتمال وجود القدرة المالية لتسيير المدرسة على المستوى المناسب. (ب) إذا لم يقتنع بكفاءة وخبرة مدير المدرسة. (ج) إذا لم يقتنع بوجود أو احتمال وجود المدرسين الأكفاء. (د) إذا لم يقتنع بوجود أو احتمال وجود الاستعداد الإداري والفني. (هـ) إذا لم يقتنع بالحوجة للمدرسة في أية منطقة معينة من حيث صعوبة استيعاب الطلبة أو لأية ظروف أخرى تفقد المدرسة جدواها ونفعها للمنطقة أو للمجتمع. (و) إذا رأى أن المدرسة ستدار من أجل الربح. (ز) إذا رأى، لأي سبب آخر، أن وجود المدرسة يتنافى مع المصلحة العامة.
المادة (10) : 1- لمجلس الوزراء في أي وقت, أن يأمر أية مدرسة بإتباع المنهج الدراسي العام المتبع في مثيلاتها من مدارس الحكومة. 2- للوزير, في أي وقت، أن يأمر أية مدرسة بتدريس اللغة العربية والدين الإسلامي والتاريخ وفقا للمنهج الذي يحدده على ألا يزيد على المنهج المقرر لمثيلاتها من مدارس الحكومة.
المادة (12) : يحدد الوزير. (أ) درجات المدارس و (ب) مؤهلات المديرين والمدرسين ودرجاتهم و (جـ) مؤهلات المحاسبين و (د) مستوى ونظام الداخليات (إن وجد) و (هـ) تنظيم وطريقة تسجيل المديرين والمدرسين و (و) تنظيم وطريقة تفتيش المدارس.
المادة (14) : 1- على أي صاحب مدرسة. إن كان لا يديرها بنفسه. أن يعين مديرا لها قبل فتحها وقبول طلبتها ويكون هذا المدير الممثل الشخصي المحلي لصاحب المدرسة وعليه أن يخطر الوزير فورا بمحل إقامته وعنوانه وأي تغيير قد يطرأ بالنسبة لمحل إقامته وعنوانه. وعليه أن يخطر الوزير فورا بأي تغيير بالنسبة لشخص المدير. أي اتصال أو رسالة للمدير من الوزير أو ممثله تعتبر كافية ونهائية بالنسبة للمدرسة وصاحبها حتى ولو لم يصدق الوزير على المدير. 2- على صاحب المدرسة أن يطلب تصديق الوزير على المدير قبل توليه منصبه غير أنه يجوز في حالات الضرورة تعيين المدير قبل تصديق الوزير شريطة أن يخطر صاحب المدرسة الوزير، فورا بذلك ومع هذا فللوزير أن يصدق عليه أو يرفضه. وعلى صاحب المدرسة حينئذ تعيين مدير جديد بموافقة الوزير المسبقة.
المادة (15) : لا يعين صاحب المدرسة أو مديرها أي مدرس في أية مدرسة ولا يسمحا له بالتدريس فيها إلا بموافقة الوزير المسبقة.
المادة (16) : 1- يحفظ سجل لدى الوزير أو ممثليه يحوي أسماء ومؤهلات كل الأشخاص المؤهلين للتدريس والمسموح لهم به. 2- لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة التدريس ما لم يكن مسجلا في سجل المدرسين. 3- لا يجوز لأي شخص مسجل في سجل المدرسين أن يمارس مهنة التدريس إذا شطب اسمه من السجل المذكور لأي سبب من الأسباب أو أن يمارس نفس المهنة أثناء أية فترة موقوف فيها. 4- لا يجوز لصاحب أية مدرسة أو مديرها أن يعين مدرسا أو يسمح له بالتدريس في مدرسته إذا كان ذلك المدرس غير مسجل في سجل المدرسين أو كان مسجلا وشطب اسمه من السجل أو أثناء أية فترة موقوف فيها.
المادة (17) : 1- على مدير المدرسة أن يحفظ حسابات يومية منتظمة للدخل والمنصرف. 2- على صاحب المدرسة ومديرها أن يعينا محاسبا كفؤا بموافقة الوزير المسبقة.
المادة (18) : على مدير المدرسة أن يقدم إلى الوزير قبل نهاية الشهر الأول من بداية كل سنة دراسية من كل عام، بيانا مفصلا صحيحا من مناهجها الرسمية ونسخة من جدول دروسها مع نماذج من الكتب المدرسية المقررة.
المادة (19) : على مدير المدرسة أن يقدم إلى الوزير، في موعد لا يتعدى الخامس عشر من شهر (يوليو) من كل عام، تقريرا شاملا صحيحا عن سير الدراسة في تلك المدرسة خلال العام الدراسي المنصرم مدعما بالإحصائيات وبكل البيانات الهامة التي يطلبها الوزير.
المادة (20) : تخضع جميع المدارس للتفتيش العام من قبل الوزير وممثليه وخاصة التفتيش من النواحي الفنية والإدارية والصحية، وعلى مدير المدرسة أو الشخص المسئول عن إدارتها في حينه، أن يسمح للوزير أو من يمثله بدخول المدرسة وفصولها ومكاتبها ومعاملها وداخلياتها ومخازنها وميادينها وكل جزء منها أو تابع لها بغية تفتيشها وعليه أن يقدم للوزير أو من يمثله أية كتب أو سجلات أو أوذونات أو أي شيء آخر يطلبه وعليه أن يدلي بدقة وصدق عن أية معلومات يطلبها الوزير أو ممثله بشأن المدرسة وإدارتها والتدريس فيها وحالة الطلبة ومستواهم وموقف الحسابات وأي شيء آخر ذي صلة بالمدرسة وإدارتها من كل النواحي.
المادة (24) : 1- على الصاحب المدرسة حسب مرحلتها التعليمية أن يدفع تأمينا ماليا، يقدره الوزير، لدي أحد المصارف في السلطنة ويكون هذا التأمين تحت تصرف الوزير. ويدفع مبلغ التأمين بعد التصديق بفتح المدرسة مباشرة وقبل فتحها لقبول الطلبة. 2- للوزير أن يسحب من مبلغ التأمين المذكور لمصلحة الخزينة العامة آية غرامات تعرض على المدرسة أو علي صاحبها أو على مديرها أو على مدرسيها بموجب هذا القانون. 3- للوزير أن يسحب من مبلغ التأمين المذكور آية مبالغ تكون مستحقة لأي طالب أو لولي أمره بسبب أي اختلاس أو إهمال أو أي سبب أخر لمصلحة ذلك الطالب أو ولي أمره.
المادة (25) : 1- لا تسري أحكام المادة (10) على المدارس الخاصة. 2- إذا قبلت أية مدرسة خاصة أي طالب عماني في أي صف من صفوفها، فللوزير أن يفرض تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي في ذلك الصف حسب المنهج الذي يراه مناسبا. وعلى المدرسة الخاصة أن تتمثل لأمر الوزير وندرس المنهج الذي يحدده. 3- من أجل أغراض هذه المادة، تعني "المدرسة الخاصة" أية مدرسة تفتحها أية هيئة أو سفارة أو قنصلية أو جالية من أجل تعليم فئة محددة من الطلبة على أساس الجنس أو الدين أو التخديم الجماعي لآباء الطلبة أو ما شابه ذلك.
المادة (27) : 1- كل شخص يفتح مدرسة دون تصديق الوزير المسبق، أو يخالف أي شرط من شروط التصديق، أو يفتح مدرسة دون أن يعين لها مديرا مصدقا به من قبل الوزير، أو يفتح المدرسة بعد إصدار أمر بقفلها، أو يعين مدرسا غير مسجل أو مشطوب من السجل أو موقوف أو يسمح له بالتدريس، يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بغرامة قد تبلغ 500 ريالا، وفي حالة تكرار المخالفة بالسجن لمدة قد تبلغ ستة أشهر أو بغرامة 1000 ريال أو بالعقوبتين معا. 2- كل شخص يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون، أو أي شرط أو أمر أو توجيه تصدره أية سلطة مختصة بموجبه يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب بموجبها بغرامة قد تبلغ مائتي ريال وبضعف هذه العقوبة في حالة تكرار المخالفة. 3- كل شخص يعترض دخول الوزير أو ممثله أية مدرسة أو داخلية وكل شخص يرفض أن يقدم للوزير أو ممثله أيه دفاتر أو حسابات أو بيانات، أو يقدم معلومات كاذبة وغير صحيحة، يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تمتد إلى ستة أشهر أو بالغرامة بمبلغ قد يبلغ 500 ريالا أو بالعقوبتين معا. 4- المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون هي إضافية بالنسبة لأية مخالفات قد ترتكب ضد أي قانون آخر ولا تعني المحاكمة بموجب هذا القانون، الإعفاء من أية مخالفة بموجب أي قانون آخر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن