تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المساكن الشعبية لسنة 1973.
المادة (2) : يطبق هذا القانون على ذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المتوسط المعرفين بموجب المادة (3).
المادة (3) : في هذا القانون, ولم يقتضي سياق النص معنى آخر, تكون للكلمات المعاني الموضحة أمام كل منها: "الوزير" يقصد به وزير الشئون الاجتماعية والعمل. "الأرض المخصصة" معنى الأرض التي يخصصها جلالة السلطان أو مجلس الوزراء لسكن ذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المتوسط وفقا لأحكام هذا القانون. "المسكن" يعني المنزل المراد بناؤه وشراؤه في الأرض المخصصة ويشمل قطعة الأرض التي يقوم عليها المنزل. "ذوي الدخل المحدود" تعني الأشخاص الطبيعيين الذين لا ينقص دخلهم الشهري عن ثلاثين ريالا ولا يزيد عن خمسة وسبعين ريالا وقت تقديم الطلب المشار إليه في المادة (6). "ذوي الدخل المتوسط" تعني الأشخاص الطبيعيين الذين يزيد دخلهم الشهري عن خمسة وسبعين ريالا عمانيا ولا يزيد عن مائتي ريالا عمانيا في وقت تقديم الطلب المشار إليه في المادة (6). "المنتفع" يعني الشخص الذي ينال مسكنا بموجب أحكام هذا القانون. "اللجنة" تعني اللجنة المكونة بموجب المادة (7).
المادة (4) : يخصص مجلس الوزراء في أي وقت أية قطعة من الأرض أو أية منطقة في السلطنة أرضا مخصصة لسكن ذوي الدخل المحدود أو ذوي الدخل المتوسط.
المادة (5) : يعلن الوزير في الجريدة الرسمية والمذياع وبوسائل الإعلام الأخرى التي يراها مناسبة عن أي أرض مخصصة, ويحدد الوزير في الإعلان أول وآخر موعد لتقديم الطلبات وشكل وطريقة تقديمها وآية شروط يرى من المناسب الإعلام بها.
المادة (6) : على كل فرد من فئة ذوي الدخل المحدود أو ذوي الدخل المتوسط ممن تتوفر فيه جميع الشروط المبينة في المادة (8) يرغب في بناء وشراء منزل في أرض مخصصة أن يقدم للوزير طلبا مكتوبا بذلك وبالشكل وبالطريقة التي يقررها الوزير وفي الموعد الذي يحدده وفقا لأحكام المادة (5).
المادة (7) : 1- يكون الوزير لجنة تتألف من ثلاثة أشخاص على الأقل (بما في ذلك رئيسها) يعينهم الوزير. 2- تختص اللجنة بفرز الطلبات المشار إليها في المادة (6) وتقرير أي أفضلية يحددها هذا القانون وإجراء القرعة وأداء أي عمل يوكله الوزير إليها أو يأمرها بأدائه وتنفيذ أية واجبات بموجب أية لوائح يصدرها الوزير. 3- تعمل اللجنة تحت إشراف وتوجيه الوزير. 4- تكون كل قرارات اللجنة خاضعة لتأييد الوزير. 5- ترفض اللجنة أي طلب لمسكن يقدم قبل أو بعد الموعد الذي يحدده الوزير بموجب المادة (5). 6- ترفض اللجنة أي طلب لمسكن لا يقدم بالشكل وبالطريقة التي يقررها الوزير بموجب المادة (6). 7- ترفض اللجنة أي طلب لمسكن يحوي بيانات ناقصة أو غامضة أو غير مقرؤة بيسر أو غير صحيحة أو مضللة. 8- ترفض اللجنة أي طلب لمسكن يقدم من شخص لا تتوافر فيه جميع الشروط المبينة في المادة (8).
المادة (8) : 1- يجب أن تتوافر في طالب المسكن جميع الشروط التالية: * أن يكون عماني الجنسية. * أن ينتمي إلى فئة ذوي الدخل المحدود بالنسبة للأرض المخصصة لذوي الدخل المحدود. * أن ينتمي إلى فئة ذوي الدخل المتوسط بالنسبة للأرض المخصصة لذوي الدخل المتوسط. * أن يكون دخله الشهري منتظما. * ألا يقل عمره عن 21 سنة وألا يزيد عن 50 سنة. * أن يكون متزوجا أو رب أسرة لا عائل لها سواه. * ألا يكون مالكا بمفرده لمنزل أو أرض سكنية في البلدة التي تقع فيها أو بقربها الأرض المخصصة أو في المنطقة المجاورة لها. * أن تكون إقامته العادية في البلدة التي تقع فيها أو بقربها الأرض المخصصة أو في المنطقة المجاورة لها أو أن يكون محل عمله العادي في أي منهما. * ألا يكون قادرا على بناء أو أقتناء منزل ملائم له. * ألا يكون قد نال مسكنا في أي مكان بالسلطنة بموجب هذا القانون. * ألا يكون قد تصرف في منزل له أو أي أرض سكنية في السلطنة. * أن يخضع للفحص الطبي لتقرير سلامة صحته وقدرته على العمل. * يعلن الوزير في وقت مناسب عن طريق المذياع والجريدة الرسمية عن موعد ومكان تسليم المنتفعين وثيقة الانتفاع بالسكن وتجرى القرعة في حالة زيادة الطلب على العرض. * تجرى عملية تسليم وثيقة الانتفاع أو القرعة في حالة زيادة الطلب على العرض بحضور طالبي السكن أو من يمثلهم وفي حالة غياب طالبي السكن أو من يمثلهم تكون النتيجة ملزمة لجميع الأشخاص في قائمة الانتفاع. 2- يحدد مجلس الوزراء المنطقة المجاورة للبلدة التي تقع فيها أو بقربها الأرض المخصصة ويراعي ذلك قرب المسافة وسهولة المواصلات وقلة تكاليفها وأية اعتبارات أخرى يراها مناسبة.
المادة (9) : يعتبر منتفعا كل شخص نال أرضا أو مسكنا بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (10) : 1- ترصد الحكومة لمصلحة ولحساب كل منتفع على سبيل القرض له, المبلغ الكافي لبناء مسكن ملائم له في الأرض المخصصة وتتولى الحكومة أمر تحديد التصميمات والمراد وتعيين المقاول وكافة الأمور المتعلقة ببناء المسكن. 2- تتولى الحكومة الصرف على البناء. 3- تقوم الحكومة بتأمين المسكن ضد الحريق والفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى إلى أن يتم الوفاء بالقرض الممنوح للمنتفع وتضاف أقساط التأمين التي تدفعها الحكومة إلى القرض المذكور. 4- حساب القرض المذكور (بما في ذلك أقساط التأمين) نهائي ولا يجوز للمنتفع الطعن فيه ألا لتصحيح خطأ حسابي ظاهر كما لا يجوز للمنتفع الاعتراض على أوجه وطريقة الصرف أو التدخل في أي أمر بشأن المسكن.
المادة (11) : 1- على المنتفع, إذا كان من ذوي الدخل المحدود, أن يسدد للحكومة جملة القرض الذي عليه في خلال عشرين سنة على الأكثر وبأقساط شهرية متساوية تبدأ اعتبارا من آخر الشهر التالي لتسليمه المسكن. 2- على المنتفع, إذا كان من ذوي الدخل المتوسط أن يسدد للحكومة جملة القرض الذي عليه في خلال خمسة عشر سنة على الأكثر وبأقساط متساوية تبدأ اعتبارا من آخر الشهر التالي لتسليمه المسكن. 3- يتم سداد القرض بخصم أقساط منتظمة من راتب المنتفع في آخر كل شهر إذا كان موظفا في الحكومة وذلك منذ استحقاق القسط الأول ولحين سداد القرض كله وعلى المنتفع سداد كل الأقساط المستحقة عليه في موعدها إذا ترك خدمة الحكومة وللحكومة أن تؤجل له سداد بعض الأقساط للفترة التي تراه مناسبة. 4- للمنتفع أن يزيد في مقدار الأقساط المستحقة عليه وله أن يرجع في أي وقت إلى معدل الأقساط الواجبة السداد على أن زيادة مقدار الأقساط لا تعفي المنتفع من التزامه بسداد أي قسط آخر في موعده المحدد.
المادة (12) : 1- للحكومة أن تأمر المنتفع بإخلاء المسكن نهائيا إذا لم يسدد قسطين متتاليين وتحدد الحكومة موعد الإخلاء وإذا لم يمتثل المنتفع لأمر الإخلاء, جاز للحكومة أن تنفذ أمر الإخلاء بالقوة. 2- في حالة إخلاء المسكن وفقا لأحكام الفقرة السابقة. يؤول حق حيازته كليا ودواما للحكومة وتعتبر أية أقساط سابقة سددها المنتفع بمثابة بدل إيجار المنزل عن الفترة السابقة للإخلاء, ولا يجوز للمنتفع أن يطالب الحكومة بأي شيئ فيما يختص بالمسكن أو بالأقساط أو بأي أمر آخر.
المادة (13) : 1- يبقى حق ملكية المساكن لدى الحكومة في كل الأوقات وإلى أن يسدد المنتفع القرض الذي عليه أو يعفى منه بموجب المادة (14) أو يعفى من يعولهم بموجب المادة (15). 2- في حالة سداد القرض جميعه, أو في حالة الإعفاء بموجب المادة (14) أو المادة (15), على الحكومة أن تقوم على الفور, بتسجيل ملكية المسكن للمنتفعين المذكورين أو لمن يعولونهم, بالتساوي بينهم حسبما يكون الحال ولا يعطى المنزل إلى القادرين. 3- يتحمل المنتفعون كل رسوم ونفقات الملكية إليهم.
المادة (14) : للوزير أن يعفي أي منتفع من سداد الأقساط المتبقية عليه إذا أدى بانتظام 70% من جملة القرض الذي عليه.
المادة (15) : 1- للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي منتفع يصاب بعجز كلي مستديم يقعده عن العمل والكسب من سداد الأقساط المتبقية عليه بعد إصابته. 2- للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعفي من يعولهم المنتفع من الورثة من سداد الأقساط المتبقية عليه بعد وفاته.
المادة (16) : على المنتفع: · أن يقوم بصيانة مسكنه صيانة حسنة وأن يجري كل التصليحات اللازمة أو المناسبة لضمان سلامته وبقائه في حالة جيدة. · أن يحافظ على حسن الجوار والتعاون مع جيرانه على إظهار المنطقة بمظهر لائق من الناحية الصحية والجمالية. · ألا يؤجر مسكنه أو يبيعه أو يرهنه أو يتصرف فيه بأي نوع آخر من التصرفات قبل أن تؤول ملكيته إليه بموجب المادة (13). · ألا يضر بالمسكن أو بمظهره من الداخل أو الخارج. · ألا يعمل أي تغيير أو إضافة في المسكن دون موافقة الوزير المسبقة المكتوبة. · أن يراعي اللوائح والأوامر والتعليمات والتوجيهات التي تصدرها السلطات. · أن يراعي اللوائح والأوامر والتعليمات والتوجيهات التي يصدرها الوزير.
المادة (17) : إذا لم يقم المنتفع بإجراء الصيانة والتصليحات اللازمة أو المناسبة, أو إذا أضر بالمسكن أو بمظهره من الداخل أو الخارج, أو إذا عمل أي تغيير أو إضافة فيه دون إذن الوزير, فللوزير أن يقوم, على نفقة المنتفع بإجراء الصيانة والتصليحات اللازمة أو المناسبة وأن يزيل أي ضرر أو تغيير أو إضافة على المسكن أو على مظهره من الداخل أو الخارج وعلى العموم, أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يعيد المسكن إلى حالة جيدة.
المادة (18) : 1- إذا خالف المنتفع أحكام المادة (16) أو أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بغرامة قد تبلغ خمسين ريالا عمانيا. 2- عند تكرار المخالفة لأكثر من مرة واحدة يجوز للحكومة أن تأمر المنتفع بإخلاء المسكن وأن تنفذ أمر الإخلاء بالقوة ويسقط نهائيا حق المنتفع لحيازة المسكن وتعتبر الأقساط التي دفعها قبل إخلائه بمثابة بدل إيجار للمسكن عن الفترة السابقة للأخطاء ولا تجوز له مطالبة الحكومة بأي شيء.
المادة (19) : إذا اتضح أن المنتفع نال المسكن نتيجة للغش أو لتقديمه معلومات كاذبة, فللحكومة أن تأمره بإخلاء المسكن وأن تنفذ أمر الإخلاء بالقوة ويسقط نهائيا من المنتفعين لحيازة المسكن وتعتبر الأقساط التي دفعها قبل إخلائه بمثابة إيجار للمسكن عن الفترة السابقة للإخلاء ولا يجوز له مطالبة الحكومة بأي شيء.
المادة (20) : مخالفة المنتفع لأحكام المادة (16) والمادة (19) ولأي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه تكون بالإضافة لأية مخالفة بموجب أي قانون آخر والعقوبات والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تكون بالإضافة لأية عقوبات يفرضها أي قانون آخر.
المادة (21) : للوزير أن يصدر لوائح لتنفيذ هذا القانون وتحقيق اغراضه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن