تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعتبر أجنبيا بالمعنى المقصود في هذا القانون، كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العمانية.
المادة (2) : مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقات الدولية والأنظمة الخاصة يخضع الأجانب لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بدخولهم سلطنة عمان وإقامتهم فيها وخروجهم منها.
المادة (3) : (أ) يستثنى من كل أو بعض أحكام هذا القانون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والهيئات الدولية وأفراد عائلاتهم والأشخاص التابعين لهم. (ب) تنظم بقرار من وزير الخارجية كيفية وشروط إعطاء بطاقات إقامة إلى الأشخاص المبينين في هذه المادة.
المادة (4) : يحق للأجنبي الحاصل على سمة مرور أو سمة إقامة أو بطاقة إقامة، التجول في سلطنة عمان ما عدا الأماكن المستثناة من قبل السلطات المختصة.
المادة (5) : (أ) لا يجوز لغير العماني الدخول إلى سلطنة عمان إلا من الأماكن المحددة لذلك وشرط أن يكون حاملا وثيقة سفر صالحة قانونية وموسومة بسمة مرور أو بسمة إقامة من ممثلي السلطنة في الخارج أو من المرجع المكلف رعاية مصالح العمانيين في الخارج أو من الدائرة المختصة في السلطنة. (ب) يتوجب على كل أجنبي يؤم الدخول إلى السلطنة أن يجيب خطيا أو شفاهة على الأسئلة التي يمكن أن تطرح عليه من قبل موظفي دائرة الهجرة. (ج) على الأجنبي الراغب في الدخول إلى السلطنة لتعاطي مهنة أو عمل أن يحصل مسبقا على موافقة مبدئية من وزارة العمل.
المادة (6) : (أ) على الأجنبي فور دخوله أراضي السلطنة أو خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر أن يصرح لدائرة الهجرة عن المكان أو العنوان الذي يتخذه محلا لإقامته. أما إذا كان يرغب بالإقامة في أحد الفنادق أو ما شابهها فيمكن أن يقوم مدير الفندق بهذا التصريح مكانه. (ب) على هذا الأجنبي عند تغيير محل إقامته, أن يخطر بذلك دائرة الهجرة فورا أو في مهلة لا تتعدى الثماني وأربعين ساعة. (جـ) يتوجب على مديري الفنادق ونحوها, وعلى كل من أوى أجنبيا أو اسكنه, أن يخطر دائرة الهجرة في مهلة أقصاها ثماني وأربعين ساعة.
المادة (7) : على ربابنة السفن والطائرات وسائقي السيارات عند وصولها إلى الموانئ والمطارات ومراكز الحدود أن يقدموا كشفا بأسماء رجال سفنهم وطائراتهم وسياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو سمات دخول أو الذين يلوح لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول، وعليهم أن يمنعوا أولئك الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة أو الصعود إليها.
المادة (8) : الباب الثالث الفصل الأول في المرور والإقامة (أ) تكون إقامة الأجنبي في الأراضي العمانية عابرة، مؤقتة أو مديدة بحسب الترتيب والتعريف التاليين: 1- الإقامة العابرة هي الممنوحة بوسم وثيقة سفر الأجنبي بخاتم سمة المرور لمدة أقصاها 72 ساعة، شرط أن يكون هذا الأجنبي حائزا على تذكرة سفر صالحة تثبت قدرته على متابعة السفر خلال الـ 72 ساعة. 2- الإقامة المؤقتة هي الممنوحة بوسم وثيقة سفر الأجنبي بخاتم سمة المرور ومدتها أكثر من 72 ساعة ولغاية ثلاثة أشهر. 3- الإقامة المديدة هي الممنوحة بمقتضى بطاقة الإقامة ومدتها تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا لتقدير السلطات المختصة. (ب) تعطى "سمة إقامة العمل" لكل أجنبي يدخل السلطنة لتعاطي مهنة أو عمل.
المادة (9) : تخول سمة المرور حاملها الدخول إلى سلطنة عمان مرة واحدة والإقامة فيها لمدة أقصاها 72 ساعة.
المادة (10) : تخول سمة الإقامة المؤقتة حاملها الدخول إلى سلطنة عمان مرة أو عدة مرات والإقامة فيها لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ منح السمة.
المادة (11) : مع مراعاة المادتين 5 و8 تمنح دائرة الهجرة الراغبين في الإقامة في السلطنة للعمل مدة تفوق الثلاثة أشهر بطاقات إقامة صالحة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.
المادة (12) : يمنح ممثلو سلطنة عمان في الخارج والمراجع المكلفة رعاية مصالح العمانيين في الخارج سمات المرور وسمات الإقامة. وفي الحالات الاستثنائية يعود لدائرة الهجرة أن تمنح سمات المرور وسمات الإقامة إلى الأجانب القادمين إلى السلطنة بدون سمة بعد مراجعة ديوان جلالة السلطان أو وزارة الخارجية.
المادة (13) : تعطى سمة المرور أو سمة الإقامة بوسم وثيقة السفر الأجنبي بخاتم الدخول.
المادة (14) : يعين عند منح السمة تاريخ انتهاء العمل بها وتكون صالحة اعتبارا من تاريخ منحها.
المادة (15) : لا يمكن منح السمة دون الرجوع إلى السلطات المختصة إلى الأجنبي الذي ينتمي إلى إحدى الفئات التالية: (أ) فئة الأشخاص الواردة أسماؤهم في لائحة غير المرغوب فيهم. (ب) الأجانب القادمون للعمل أو الارتزاق. (جـ) حاملو إجازات المرور. (د) فئات أخرى تعينها الدائرة المختصة.
المادة (16) : لا تعطى السمة إلا لمن كان يحمل وثيقة سفر معترف بها من قبل السلطنة ولا تزال صالحة لأكثر من ثلاثين يوما ويجب في جميع الأحوال أن ينتهي مفعول السمة ثلاثين يوما على الأقل قبل انتهاء العمل بوثيقة السفر.
المادة (17) : على كل أجنبي دخل السلطة بسمة مرور أو سمة إقامة ورغب في تمديد إقامة أن يتقدم بطلب التمديد إلى دائرة الهجرة قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ انتهاء مدة السمة.
المادة (18) : على الأجانب، خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جوازات السفر أو الوثائق التي تقوم مقامها، وأن يجيبوا عما يسألون من بيانات، وأن يتقدموا عند الطلب إلى دائرة الهجرة في الميعاد الذي يحدد لهم. ويجب في حالة فقد جواز السفر أو تلفه أن يبلغوا دائرة الهجرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
المادة (19) : (أ) على كل أجنبي يرغب في الإقامة في سلطنة عمان مدة تزيد عن ثلاثة أشهر أن يملئ ويوقع بيانا يقدمه إلى دائرة الهجرة قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد انتهاء إقامته المؤقتة. (ب) لا تمنح بطاقة الإقامة إلا لمن كان موجودا داخل السلطنة، ويعود لدائرة الهجرة أن تقبل أو ترفض منح بطاقة الإقامة أو تجديدها. (جـ) يذكر في البيان وفي البطاقة كامل هوية الأجنبي وعنوانه وأوصاف وثيقة سفره والغاية من إقامته. (د) تبقى بطاقات الإقامة ملكا للسلطنة، ويتوجب على أصحابها أن يعيدونها إلى دائرة الهجرة فور مغادرتهم النهائية أراضي السلطنة.
المادة (20) : لا يعطى بطاقة إقامة إلا الشخص الذي يكون جاوز الثامنة عشر من عمره، ويمكن إعطاء البطاقة لشخص دون هذا السن إذا كان مستقلا عن والديه، ويجب أن تشمل بطاقة كلا الزوجين هوية الآخر وأسماء أولادهما المقيمين معهما والذين هم دون الثامنة عشرة.
المادة (21) : (أ) يقدم طلب تجديد بطاقة الإقامة إلى دائرة الهجرة قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد انتهاء العمل بها. (ب) لا تجدد بطاقة الإقامة إذا كان حاملها خارج السلطنة.
المادة (22) : لا تجيز بطاقة الإقامة لحاملها الدخول إلى السلطنة.
المادة (23) : تعطى بطاقة الإقامة للشخص الذي دخل البلاد للعمل بمعرفة كفيله، وعلى هذا الكفيل تقع مسئولية استرجاع بطاقة الاقامة وطلب إخراج الشخص من البلاد في حالة انتهاء إقامته أو عدم تجديدها وفي حالة رفع كفالة الكفيل عنه.
المادة (24) : يفقد الأجنبي حقه في بطاقة الإقامة إذا تجاوز مجموع مدة إقامته خارج السلطنة بدون سبب مقبول ثمانية أشهر خلال سنة واحدة أو ثمانية عشر شهرا خلال ثلاث سنوات.
المادة (25) : يمكن بمرسوم سلطاني إعطاء بعض رعايا الدول الأجنبية بطاقات إقامة بدون التقيد بالشروط المفروضة في هذا القانون، أما لاعتبارات خاصة تتعلق بالمجاملات الدولية أو لأي سبب أخر.
المادة (26) : إن إقامة الأجنبي في السلطنة لا تخوله الحق بأن يتعاطى أي عمل أو مهنة ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل وفقا للأنظمة والقرارات النافذة.
المادة (27) : على كل أجنبي يرغب في الدخول إلى السلطنة لتعاطي مهنة أو عمل, بأجر أو بدون أجر, أن يحصل مسبقا على موافقة مبدئية من وزارة العمل قبل مجيئه إليها.
المادة (28) : يقدم الأجنبي في الخارج طلب الموافقة المسبقة إلى وزارة العمل بواسطة وكيله أو رب العمل الذي سيتعاقد معه للعمل في السلطنة.
المادة (29) : لا يجوز للأجنبي مغادرة الأراضي العمانية إلا من الأماكن المحددة لذلك.
المادة (30) : يبعد كل أجنبي بعد تنفيذه الحكم القضائي الصادر بحقه لارتكابه أي جرم من نوع الجناية أو أي جرم من نوع الجنحة اقترن بحكم يقضى، عدا العقوبة بإبعاده من البلاد.
المادة (31) : يجوز للحكومة، خارج حالة الأحكام القضائية، أن تتخذ قرارا إداريا معللا بإبعاد أي أجنبي وبإلغاء بطاقة إقامته أو مفعول السمة التي بحوزته، وذلك في الحالات التالية: (أ) إذا قام هذا الأجنبي بنشاط من شأنه الإضرار بأمن البلاد أو بسلامتها أو قام بأي عمل يعرض كيانها السياسي أو الاقتصادي أو المالي للخطر، أو إذا كان عمله يسيء إلى الأخلاق العامة. (ب) إذا كان هذا الأجنبي منتميا أو مشايعا لأي حزب غير مرغوب فيه. (ج) إذا كان الأجنبي ممن حملوا السلاح في الداخل أو في الخارج ضد قوات سلطنة عمان النظامية أو ممن عملوا في صفوف أعدائها. (د) إذا لم تكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.
المادة (32) : (أ) يجرى إبعاد الأجنبي بإبلاغه وجوب مغادرة البلاد بوسائله الخاصة في مهلة يحددها قرار الإبعاد الصادر بحقه. (ب) يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر إبعاده لمدة لا تزيد عن أسبوعين إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد. (ج) إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده مصالح في البلاد تقتضي التصفية، أعطى مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة شخصية بحيث لا تزيد هذه المهلة عن ثلاثة أشهر.
المادة (33) : الباب السادس في إجازة المرور (أ) يجوز للدائرة المختصة أن تمنح الأجنبي الذي لا يحمل وثيقة سفر إجازة مرور للسفر إلى الخارج كان هذا الأجنبي لاجئا أو من جنسية غير معينة. (ب) كما يجوز للدائرة المختصة أن تمنح الأجنبي الذي فقد وثيقة سفره أو أصبحت هذه الوثيقة غير صالحة لسبب ما، إجازة مرور إذا كان لا ممثل للدولة التي ينتمي إليها في السلطنة ويبطل مفعول هذه الإجازة إذا دخل حاملها أراضي أي بلد فيها ممثل للدولة التي ينتمي إليها.
المادة (34) : لا تخول إجازة المرور حاملها العودة إلى السلطنة ما لم تكن مقترنة بإجازة عودة.
المادة (35) : يجوز تنظيم إجازة مرور مشتركة لرب العائلة وزوجته ولأولاده الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.
المادة (36) : كل أجنبي موضوع ملاحقة أو محكوم عليه بجرم سياسي من سلطة غير عمانية أو مهددة حياته أو حر لأسباب سياسية، يمكنه أن يطلب منحة حق اللجوء السياسي.
المادة (37) : يمنح حق اللجوء السياسي بموجب مرسوم سلطاني.
المادة (38) : يعطى من منح حق اللجوء السياسي بطاقة خاصة من الدائرة المختصة يدون فيها كامل هويته والشروط المفروضة عليه عند الاقتضاء.
المادة (39) : يمكن في أي وقت كان العدول عن منح الأجنبي حق اللجوء السياسي وإخراجه من السلطنة كما يمكن تقييده بشروط جديدة كالإقامة في نطاق معين أو سواها.
المادة (40) : لا يحق لمن منح حق اللجوء السياسي أن يقوم طيلة إقامته في السلطنة بأي نشاط سياسي.
المادة (41) : إذا تقرر إخراج اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله إلى أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته.
المادة (42) : تحدد رسوم سمات المرور والإقامة ورسوم بطاقات الإقامة وإجازات المرور بمرسوم سلطاني.
المادة (43) : الباب التاسع في الإعفاءات (أ) يجوز للدائرة المختصة إعفاء الفئات التالية من رسم وثائق السفر العائدة لها، على أن يمنح سمات مرور أو سمات إقامة جماعية بموجب مستند مستقل بعد التحقيق من أن وثائق السفر قانونية وصالحة. 1- السياح والطلاب والرياضيون، لدى قدومهم أو سفرهم ضمن وفود أو فرق منظمة. 2- ملاحو السفن والطائرات. لدى دخولهم إلى السلطنة بباخرتهم أو بطائرتهم. (ب) لا يجوز للأجنبي الذي دخل السلطنة بموجب سمة جماعية الانفصال عن الفرقة أو عن الوفد إلا إذا استحصل لنفسه على سمة مرور أو سمة إقامة.
المادة (44) : لدى الدخول تقدم وفود السياح أو الطلاب أو الرياضيين إلى مركز الهجرة لائحة على أربع نسخ بأسماء أفرادها مرتبة بحسب جنسياتهم وتواريخ وأمكنة ولادتهم، يختم المركز النسخ الأربع بختم الدخول ويذكر عليها مدة الإقامة المجازة ويرسل نسخة إلى دائرة الهجرة ويحتفظ بنسخة واحدة ويعيد النسختين الثالثة والرابعة إلى المسئول عن الوفد. يختم مركز الحدود لدى الخروج النسختين الثالثة والرابعة بختم الخروج ويرسل أحداهما إلى دائرة الهجرة ويحتفظ بالنسخة الأخرى.
المادة (45) : يمكن لدائرة إعفاء المهندسين والفنيين الذين يقتضي دخولهم إلى السلطة لإصلاح السفن أو الطائرات المتعطلة في موانئ السلطنة، من سمة الدخول شريطة مغادرتهم للبلاد فور انتهاء عملهم.
المادة (46) : يمكن لدائرة الهجرة إعفاء المرضى من المسافرين والملاحين - ممن يتطلب نقلهم إلى الخارج بطريق الجو - من السمة شريطة مراعاة الشروط التي تحددها دائرة الحجر الصحي.
المادة (47) : (أ) يمكن لدائرة الهجرة (في بعض الحالات) أن تعفي الملاحين البحريين والجويين من السمة الجماعية المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون وأن تسمح لهم بدخول السلطنة بموجب بطاقاتهم المهنية. (ب) يقدم المسئول عن كل باخرة أو طائرة تصل إلى السلطنة أو تغادرها بيانا إلى مركز الدخول بأسماء الملاحين ومعاونيهم الراغبين في الدخول إلى السلطنة أو الخروج منها ويدقق المركز في البيانات المقدمة إليه ويسمح للأشخاص الواردة أسماؤهم فيها بالدخول أو الخروج بموجب بطاقاتهم المهنية يتخذ التدابير اللازمة للتأكد من مغادرة جميع الأجانب الداخلين وفقا لأحكام هذه المادة. (ج) يرفع المركز إلى دائرة الهجرة بيانا بأسماء الملاحين الذين يقيمون في البلاد مدة من الزمن تعين حدها الأقصى الدائرة المختصة.
المادة (48) : يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى خمسمائة ريال عماني وبالإبعاد من عمان أو بإحدى هذه العقوبات: (أ) كل أجنبي يدخل أراضي السلطنة خلسة أو دون التقيد بأحكام الفقرة الفرعية الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون. (ب) كل أجنبي يخالف أحكام المادة (5) أو المادة (29) من هذا القانون. (ج) كل أجنبي يدلي بتصريح كاذب بقصد إخفاء هويته أو يستعمل وثائق هوية مزورة.
المادة (49) : يعاقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مائة ريال عماني وبالإبعاد أو بإحدى هذه العقوبات: كل أجنبي لا يغادر الأراضي العمانية بعد إبلاغه رفض تمديد إقامته.
المادة (50) : يحكم بأقصى العقوبات الواردة في المادتين السابقتين في حالة تكرار المخالفات المبينة فيها وفي حال عودة الأجنبي إلى البلاد بصورة غير مشروعة بعد إخراجه منها.
المادة (51) : يعاقب بالحبس من أسبوع إلى شهرين وبالغرامة من ريال عماني إلى عشر ريالات عمانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل أجنبي يهمل بدون عذر مقبول المطالبة ضمن المهلة القانونية بتمديد إقامته وذلك مع الاحتفاظ بحق إبعاده في حال عدم الموافقة على تمديد إقامته.
المادة (52) : كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون يعاقب بغرامة من عشر ريالات إلى خمسين ريال عماني.
المادة (53) : كل من ساعد أجنبيا أو سهل له ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد 48 و49 و50 و51 و52 من هذا القانون, يعاقب بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض من السدس إلى الثلث, تطبق أحكام هذه المادة على ربان السفينة أو الطائرة الذي يدخل أو يحاول أن يدخل أجنبيا إلى أراضي السلطنة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (56) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن