تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان، رغبة منا في تنظيم مهنة الصحافة وحركة الطبع والنشر في السلطنة وبناء على ما عرضه علينا وزير الإعلام والثقافة ونظرا للمصلحة العامة. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : ما لم يقض النص خلاف ذلك يقصد في هذا القانون بالتسميات التالية المعاني المبينة فيما يلي: أ ـ المطبوعات: هي كل الكتابات أو الرسوم أو غير ذلك من وسائل التعبير المطبوعة على الورق أو غيره إذا كانت قابلة للتداول عن طريق بيعها أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها في نوافذ المحلات أو عن طريق أي عمل أخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص. ب ـ الصحيفة : هي كل مطبوعة تصدر بصورة دورية تحت اسم معين ويمكن أن تكون سياسية أو غير سياسية. ج ـ الصحافة: هي مهنة تحرير أو إصدار المطبوعات الصحفية. د ـ الصحفي: هو كل من اتخذ الصحافة مهنة ومورد رزق له، ويشمل العمل الصحفي الكتابة في الصحف ومدها بالأخبار أو التحقيقات وسائر المواد الصحفية بما في ذلك الصور والرسوم وغيرها. ه ـ المطبعة: هي كل جهاز معد لإنتاج المطبوعات على الورق أو القماش أو غير ذلك من المواد، ولا يدخل في هذا التعريف الأجهزة المعدة للتصوير الشمسي والآلات الكتابية العادية(تايبرايتر) وآلات تصوير الوثائق (فوتوستات) و ـ دار النشر: هي المؤسسة التي تتولي إعداد المطبوعات وأخرجها والاتجار بها. ز ـ الناشر: يكون شخصا طبيعيا أو معنويا ويعتبر مسئول عما يرد في المطبوعات التي يتولى نشرها إذا لم يعرف مؤلفها. ح ـ الوزارة : تشير إلى وزارة الأعلام والثقافة.
المادة (2) : لا يمكن إصدار أي صحيفة سياسية أم غير سياسية قبل الحصول على رخصة بذلك من وزير الأعلام والثقافة.
المادة (3) : يجب أن يقدم طلب الرخصة بإصدار صحيفة إلى مديرية المطبوعات والنشر مشفوعا بجميع المستندات اللازمة، وعلى المديرية المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الطلب لديها، إبلاغ طالب الرخصة إذا كان قبل طلبه أم رفض.
المادة (4) : يشترط في طالب الرخصة أن يكون عمانيا وأتم الواحدة والعشرين من العمر ومقيما في عمان بصورة فعلية ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية ولديه الدراية والخبرة اللازمتين، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة وأن لا يكون بخدمة دولة أجنبية. أما إذا كان طالب الرخصة شخصا معنويا فيشترط أن تتوافر شروط الفقرة السابقة في الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنه، إلا فيما يتعلق بالجنسية بحيث يجب أن تراعي أحكام قانون الأعمال التجارية والتوظيفات المالية الأجنبية ولاسيما المادة الثالثة منه، كما يشترط أن يتضمن الطلب بيان جميع الأشخاص المفوضين بالتوقيع وجنسياتهم ومحل إقامتهم وعناوينهم ونوع الشركة وأن يرفق بالطلب نسخة عن نظام الشركة أو عقد تأسيسها.
المادة (5) : يجب أن يشمل طلب الرخصة على تبيان ما يلي: 1 ـ اسم طالب الرخصة إذا كان شخصا طبيعيا وجنسيته ومكان وتاريخ ولائه ومحل إقامته أو اسم المفوضين بالتوقيع إذا كان طالب الرخصة شخصا معنويا وجنسياتهم ومكان وتاريخ ولادتهم ومحل إقامتهم. 2 ـ اسم الصحيفة 3 ـ نوعها. سياسية أو غير سياسية. 4 ـ مواعيد إصدارها. يومية، أسبوعية أو شهرية .... الخ. 5 ـ شكلها. جريدة أو مجلة. 6 ـ المكان المقرر لصدورها وتحريرها وطبعها. 7 ـ اللغة التي ستصدر بها. 8 ـ اسم رئيس التحرير فيها وجنسيته ومكان وتاريخ ولادته ومحل إقامته وعنونة. 9 ـ اسم المطبعة التي سوف تطبع فيها وعنوانها واسم المدير المسئول عن هذه المطبعة.
المادة (6) : على طالب الرخصة أن يقدم ضمانة نقدية أو مصرفية تحدد قيمتها الوزارة وذلك بقصد تغطية الغرامات أو التعويضات المختلفة التي يمكن أن يحكم بها على رئيس التحرير المسئول أو صاحب الصحيفة أو الناشر أو الطابع، عملا بأحكام القانون وترد الضمانة النقدية أو الصرفية في حال رفض منح الرخصة.
المادة (7) : لا يجوز إجراء إي تعديل في الصحيفة أو في الشروط الواجب توافرها فيها أو في أي شرط من شروط الرخصة إلا بعد موافقة مديرية المطبوعات والنشر أما إذا كان التبديل واقعا بغير أرادة صاحب الرخصة فيجب التصريح عنه خلال أسبوعين من وقوعه إلى المديرية المذكورة إذا تبين أن التبديل يجعل من الصحيفة غير مستوفية شروطها القانونية أو الفنية وجب على مديرية المطبوعات والنشر، مع الاحتفاظ بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون، أن تسحب الرخصة دون أي تعويض، وللمتضرر خلال ثلاثين يوما من أبلاغة سحب الرخصة أن يعرض الأمر على لجنة المطبوعات التي تتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن ينفذ فيما لو اقترن بتصديق وزير الأعلام والثقافة.
المادة (8) : تسترد الرخصة من صاحبها بدون أي تعويض إذا تحققت إحدى الحالات التالية: 1 ـ إذا لم تصدر الصحيفة المرخص بإصدارها خلال تسعين يوما من تاريخ إعطاء الرخصة أو من تاريخ انتقالها إلى الغير أو من تاريخ إعادة منحها بعد سحبها. 2 ـ إذا توقفت الصحيفة عن الصدور مدة مائة وثمانين يوما متتالية بدون عذر مشروع. يقرر استرداد الرخصة وزير الإعلام والثقافة، وللمتضرر خلال ثلاثين يوما من أبلاغة قرار الاسترداد أن يعرض الأمر على لجنة المطبوعات التي تتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن ينفذ فيما لو اقترن بتصديق وزير الإعلام والثقافة.
المادة (9) : لوزير الإعلام والثقافة أن يلغي رخصة أي صحيفة أو أن يعطل صدور أي صحيفة طوال المدة التي يراها مناسبة إذا دعت المصلحة العامة ذلك ولا يترتب من جراء ذلك أي تعويض لأي مكان. ولوزير الإعلام والثقافة أن يصادر إعداد أي صحيفة إذا دعت المصلحة العامة ذلك بدون أن يترتب من جراء ذلك أي تعويض لأي كان.
المادة (10) : يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير يشرف عليها وعلى محتوياتها ويكون مسئولا عما ينشر فيها تجاه الدولة وتجاه الغير. يمكن لصاحب رخصة بإصدار صحيفة أن يكون رئيس تحرير صحيفته أو أي صحيفة أخري.
المادة (11) : يشترط في رئيس التحرير:- 1 ـ أن يكون شخصا طبيعيا تنطبق عليه الشروط التي يجب أن تتوافر في الصحفي كما حددتها المادتين 15 و16 من هذا القانون. 2 ـ أن يمارس عمله بصورة فعلية في الصحيفة التي هو مسئول عنها. 3 ـ أن يقيم إقامة دائمة وفعلية في مكان صدور الصحيفة. 4 ـ أن لا يكون متمتعا بأي حصانة وفقا للقانون الدولي. 5 ـ أن لا يكون رئيس تحرير أي صحيفة أخرى. إذا اقطع رئيس التحرير عن الإشراف على الصحيفة دون مبرر شرعي أو إذا أصبحت وضعيته مخالفة لأحكام هذا القانون، يتوجب على صاحب الرخصة أن يستبدله أو أن يصحح وضعيته خلال مدة ثلاثين يوما من الانقطاع عن العمل أو من وقوع المخالفة.
المادة (12) : على رئيس التحرير أن يرسل إلى كل من وزارتي الداخلية والإعلام والثقافة خمس نسخ من كل عدد من الصحيفة التي هو مسئول عنها، وذلك في أول ساعة من صدور العدد.
المادة (13) : يجب أن يذكر بأو وآخر أول صفحة من كل صحيفة وبشكل ظاهر اسم رئيس التحرير واسم صاحب الرخصة واسم المطبعة التي تطبع فيها ومكان وتاريخ صدور الصحيفة وبدل الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة.
المادة (14) : تكون بحكم الصحيفة وتطبق عليها أحكام هذا الفصل من القانون. 1 ـ الوكالة الصحفية والإخبارية التي تزود مؤسسات النشر بالأخبار والصور والرسوم وسائر المواد الصحفية. 2 ـ الوكالة الصحفية النقلية المعدة لنقل قصاصات المطبوعات الصحفية وتوزيعها على طالبيها.
المادة (15) : يشترط في الصحفي العماني: 1 ـ أن يكون أتم الحادية والعشرين من العمر. 2 ـ أن يكون ضليعا بالقراءة والكتابة باللغة العربية أو باللغة التى يمارس فيها مهنته. 3 ـ أن يكون متمتعا بجميع حقوقه السياسية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 4 ـ أن يكون من ذوى الأخلاق والسيرة الحسنة. 5 ـ أن لا يكون مستخدما لدي إي دولة أجنبية. 6 ـ أن يكون حاصلا على شهادة صادرة من معهد صحافي تعترف به سلطنة عمان أو أن يكون مارس بصورة فعلية المهنة الصحفية لدي صحيفة عمانية طوال سنة كاملة ومتواصلة على الأقل. 7 ـ أن يكون حائزا على بطاقة صحيفة تصدرها مديرية المطبوعات والنشر.
المادة (16) : يشترط في الصحفي غير العماني الذي يرشح نفسه للحصول على بطاقة صحفية لممارسة مهنته في عمان:- 1 ـ أن يكون أتم الحادية والعشرين من العمر. 2 ـ أن يكون متمتعا بجميع حقوقه السياسية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3 ـ أن يكون من ذوى الأخلاق والسيرة الحسنة. 4 ـ أن لا يكون مستخدما لدي أي دولة أجنبية. 5 ـ أن يكون حاصلا على شهادة صادرة من معهد صحافي تعترف به سلطنة عمان. 6 ـ أن يكون حاملا بطاقة صحفية نافذة أصدرتها الدولة التي ينتمي إليها. 7 ـ أن يكون حائزا على رخصة عمل قانونية من السلطات المختصة.
المادة (17) : يخضع مراسل الصحف غير العمانية إلى أحكام المادة (15) من هذا القانون إذا كان عمانيا، والى أحكام المادة (16) منه إذا كان أجنبيا.
المادة (18) : على كل من ينوي امتلاك أو استثمار مطبعة أن يحصل على ترخيص من وزارة الإعلام والثقافة (مدير المطبوعات والنشر) لهذه الغاية، ولا يمكنه المباشرة بالعمل في المطبعة قبل الحصول على هذه الترخيص.
المادة (19) : لمديرية المطبوعات والنشر أن تقبل أو ترفض طلب الترخيص بموجب قرارا تتخذه في خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من اكتمال الطلب لديها إذا لم يردي جواب من مديرية المطبوعات والنشر خلال هذه المدة يعتبر السكوت رفضا ضمنيا، وفي هذه الحالة كما في حالة الرفض الصريح يحق للمتضرر، خلال ثلاثين يوما من القرار الصريح أو الضمني أن يعرض الأمر على لجنة المطبوعات المنصوص عنها في المادة (50) من هذا القانون وتتخذ اللجنة قرارا نهائيا بهذا الشأن ينفذ فيما لو اقترن بتصديق وزير الإعلام والثقافة.
المادة (20) : يجب أن يتضمن طلب الترخيص:- ـ اسم صاحب المطبعة وجنسيته ومحل إقامته. ـ اسم المدير المسئول وجنسيته ومحل إقامته. ـ اسم المطبعة ومقرها ونوع الآلات والأحرف المنوي استعمالها. ـ أي ترخيص يجب الحصول عليه من أي جهة حكومية مسئولة.
المادة (21) : لا يجوز إجراء أي تبديل في المطبعة أو في الشروط الواجب توافرها فيها أو في أي شرط من شروط الترخيص إلا بعد موافقة مديرية المطبوعات والنشر، أما إذا كان التبديل واقعا بغير إرادة صاحب الترخيص فيجب التصريح عنه إلى مديرية المطبوعات والنشر خلال أسبوعين من وقوعه. إذا تبين أن التبديل يجعل من المطبعة غير مستوفية شروطها القانونية أو الفنية وجب على مديرية المطبوعات والنشر، مع الاحتفاظ بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون أن تسحب الترخيص دون أي تعويض وللمتضرر خلال ثلاثين يوما من أبلاغة سحب الترخيص أن يعرض الأمر على لجنة المطبوعات التي تتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن ينفذ فيما لو اقترن بتصديق وزير الإعلام والثقافة.
المادة (22) : على كل مطبعة أن يكون لها مدير مسئول يتولى شئونها ويتحمل النتائج التي قد تنشأ عن أي مخالفة ترتكب فيها يمكن لصاحب المطبعة أن يكون بالوقت ذاته مديرا مسئولا عنها، ويشترط في هذا المدير أن يكون أتم الواحدة والعشرين من العمر، وأن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.
المادة (23) : على مدير المطبعة المسئول أن يخطر مديرية المطبوعات والنشر كتابة باسم كل صحيفة تطبع بمطبعة وأن يكون لديه سجل مؤشر من المديرية تدون فيه بالتسلسل عناوين المطبوعات المعدودة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعات عنها وتاريخ طبعها، ويجب أن يحتفظ بهذا السجل في المطبعة ويجب أن يعرض على السلطات المختصة كلما طلبت ذلك.
المادة (24) : يجب على كل من ينوي طبع إي مطبوعة غير المطبوعات الصحفية، ويشمل ذلك الجهات الحكومية والبعثات والهيئات الأجنبية داخل السلطنة أن يقدم إلى مديرية المطبوعات والنشر نسختين عنها، ولا يمكن المباشرة بطبعها إلا إذا أعيدت له احدي النسختين تحمل عبارة تفيد الموافقة على الطبع.
المادة (25) : على مدير المطبعة المسئول أن يرسل إلى مديرية المطبوعات والنشر خمس نسخ من كل مطبوعة غير المطبوعات الصحفية قبل توزيعها على المكتبات أو الجمهور ويتوجب عليه ذلك حتى في حال تكرار الطبع.
المادة (26) : يجب أن يذكر بأو آخر أول صفحة من كل مطبوعة وبشكل ظاهر تاريخ الطبع واسم الطابع وعنوانه، واسم الناشر وعنوانه إذا كان غير الطابع.
المادة (27) : يحظر طبع أي مطبوعة إذا كانت تحوي على ما يخالف أحكام المادة (26) من هذا القانون.
المادة (28) : يعود لوزير الإعلام والثقافة أن يمنع من التداول وأن يصادر أي مطبوعة يعتبر أنها تخالف أحكام المادة السابقة وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق الغرامات والعقوبات المفروضة قانون.
المادة (29) : تكون بحكم المطبعة دون النشر وتطبق عليها أحكام هذا الفصل من هذا القانون.
المادة (30) : على كل من أراد أن يبيع صحفا أو كتبا أو مجلات أو صورا أو رسوما أو غيرها من المطبوعات أن يحمل مسبقا على ترخيص ببيع مطبوعات من مديرية المطبوعات والنشر. يجب أن يتضمن طلب الترخيص اسم طالب الترخيص وكميته وعمره ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وعنوان المحل الذي يرغب أن يزاول فيه بيع المطبوعات والاسم التجاري الذي يمكن أن يستعمله كما يجب أن يرافق بالطلب المستندات المؤيدة له. لمديرية المطبوعات والنشر أن تقبل أو ترفض طلب الترخيص بموجب إخطار رسمي تصدره في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من اكتمال الطلب لديها. إذا لم يرد إي جواب من مديرية المطبوعات والنشر خلال هذه المدة يعتبر السكوت رضا ضمنيا، وفي هذه الحالة كما في حالة الرفض الصريح يحق للمتضرر خلال ثلاثين يوما من القرار الصريح أو الضمني أن يعرض الأمر على لجنة المطبوعات التي تتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن فيما لو اقترن بتصديق وزير الإعلام، والثقافة.
المادة (31) : لا يجوز إجراء أي تبديل في شروط الترخيص إلا بعد موافقة مديرية المطبوعات والنشر أما إذا كان التبديل واقعا بغير أرادة صاحب الترخيص فيجب التصريح عنه كتابة إلى مديرية المطبوعات والنشر خلال أسبوعين من وقوعه. إذا تبين أن التبديل يجعل من الترخيص غير مستوفي شروطه القانونية أو الفنية وجب على مديرية المطبوعات والنشر مع الاحتفاظ بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون أن تسحب الترخيص دون أي تعويض، وللمتضرر خلال ثلاثين يوما من أبلاغة سحب الترخيص أن يعرض الأمر على لجنة المطبوعات التي تتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن ينفذ فيما لو اقترن بتصديق وزير الإعلام والثقافة.
المادة (32) : يمكن أن تباع الصحف والمجلات بواسطة موزعين وباعة متجولين ولكن ليس لهؤلاء أن ينادوا بأخبار كاذبة، أو غير واردة في المطبوعة أو بأشياء تتنافي مع الأخلاق والآداب العامة، أو تمس بالشعور القومي.
المادة (33) : لا يجوز استيراد المطبوعات من الخارج قبل الحصول على موافقة من مديرية المطبوعات والنشر.
المادة (34) : يمنع منعا باتا دخول أي مطبوعات إلى السلطنة إذا كان من شأنها تعكير صفو الأمن أو المساس بالشعور القومي أو إذا كانت منافية للأخلاق والآداب العامة أو إذا كانت تحوي على ما يخالف أحكام المادة (26) من هذا القانون.
المادة (35) : يعود لوزير الإعلام والثقافة. إن دعت المصلحة العامة ذلك، أن يصادر أي مطبوعة وردت من الخارج إلى السلطنة أو أن يمنع دخول أي مطبوعة إلى السلطنة طوال المدة التي يحددها بقراره بدون أن يترتب من جراء ذلك إي تعويض لأي كان.
المادة (36) : يحظر كتابة أو نقل، كما يحظر طبع أو نشر أو توزيع: 1 ـ الأخبار والصور الخاصة بجلالة السلطان إلا إذا كانت مجازة من الأعلام الرسمي. 2 ـ كل ما من شأنه التصدي لشخص جلالة السلطان أو التحريض على نظام الحكم في البلاد أو الإساءة إليه أو الإضرار بالمصالح العليا للدولة أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج مبادئ هدامة. 3 ـ كل ما من شأنه ذم أو قدح تحقير بحق رئيس دولة أجنبية صديقة أو تعكير صفو العلاقات بين السلطنة والبلاد الصديقة. 4 ـ وقائع التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها التي تحظر المحكمة نشرها. 5 ـ التقارير والكتب والرسائل والمقالات والإنباء التي تتم بطابع السرية. 6 ـ كل من شأنه تعريض سلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر وكل الأخبار العسكرية، ما عدا التي تصرح بنشرها السلطات المختصة. 7 ـ كل ما من شأنه التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي في السلطنة. 8 ـ كل ما من شأنه المساس بالأخلاق والآداب العامة أو السخرية أو التحقير بأحدي الديانات السماوية أو احدي مذاهبها. 9 ـ كل خبر أو مقال أو صورة أو نبأ أو مستند يكون وزير الإعلام والثقافة ابلغ رئيس تحرير الصحيفة أو صاحب المطبوعة عدم نشره.
المادة (37) : لا يجوز للصحف غير السياسية أن تنشر أبحاثا أو أخبارا أو رسوما أو صورا أو تعليقات ذات صيغة سياسية إن كان ذلك بصورة مباشرة أو تلميحا.
المادة (38) : إذا نشرت إحدى الصحف مقالات أو أنباء كاذبة أو مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة، فلوزير الإعلام والثقافة أن يطلب إلي رئيس تحريرها نشر تصحيح أو تكذيب يرسله إليه وعلي هذا الأخير، تحت طائلة العقوبة أن ينشر التصحيح أو التكذيب مجانا في العدد التالي وفي المكان الذي نشر فيه المقال أو الخبر المردود عليه وبالأحرف ذاتها، يفرض أيضا هذا الموجب على كل صحيفة غير عمانية توزع في عمان، فإذا لم تذعن للأمر منعت من الدخول إلى الأراضي العمانية بقرار من وزير الإعلام والثقافة.
المادة (39) : كل خبر أو مقال تنشره أحدى الصحف ويراد فيه المس بشخص معين ولو تلميحا يعطي هذا الشخص حق الرد على النحو المبين في المادة السابقة مع الاحتفاظ بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون، إذا تجاوز الرد قياس المقال أو الخبر الذي سببه، حق لرئيس تحرير الصحيفة أن يتوقف عن نشره إلى أن يدفع صاحبه اجر النشر عن العبارات الزائدة. ويستفيد من أحكام هذه المادة الموظفون العاملون أو الأشخاص المعنويين بما فيهم الوزارات، والهيئات الرسمية، وغير الرسمية، الذين ترد أسماؤهم أو تعنيهم الصحيفة وتذكر عنهم وقائع أو تنشر على لسانهم أمورا تمسهم سواء أكانت خاصة بأعمالهم أو متعلقة بتصرفاتهم الشخصية.
المادة (40) : يحق لرئيس تحرير الصحيفة أن يرفض نشر الرد أو التصحيح أو التكذيب في الأحوال التالية:- 1 ـ إذا كانت الصحيفة قد صححت الخبر أو المقال بصورة لائقة. 2 ـ إذا كان الرد أو التصحيح أو التكذيب موقعا بإمضاء مستعار أو غير صحيح. 3 ـ إذا كان مكتوبا بلغة غير اللغة التي استعملت في المقال أو الخبر المعترض عليه. 4 ـ إذا كان مخالفا للقانون أو متضمنا عبارات يعرض نشرها للمسؤولية أو عبارات منافية للآداب أو للصحيفة أو للأشخاص. 5 ـ إذا ود بعد انقضاء تسعين يوما من نشر المقال أو الخبر المعترض عليه. تراقب لجنة المطبوعات ما إذا كان العذر الذي يتذرع به رئيس التحرير ليرفض نشر الرد أو التصحيح أو التكذيب حريا بالقبول. وفي مطلق الأحوال يعود للجنة المذكورة أن تأمر بنشره لو ارتأت ذلك. وان تفرض العقوبات المنصوص عليها قانونا، وأن تحكم ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء.
المادة (41) : كل من استثمر مطبعة أو دارا للنشر أو باع مطبوعات بدون ترخيص قانوني أو بشكل يخالف القانون أو الترخيص الممنوح له، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ريال عماني وبتوقيف استثمار المطبعة أو دار النشر أو المكتبة حتى الحصول على ترخيص قانوني، وإذا استمر أو استؤنف العمل في المطبعة أو دار النشر إذا استمر أو استؤنف ببيع المطبوعات قبل تصحيح الوضع، يعاقب المسئول عن ذلك بالسجن من عشرة أيام إلى ستة اشهر.
المادة (42) : إذا امتنع المدير المسئول عن المطبعة أو دار النشر عن مسك السجل المنصوص عليه في المادة (23) من هذا القانون أو إذا تغاضي عن مسك السجل المذكور وفقا للأصول، يعاقب بالغرامة من 25 إلى 200 ريال عماني وفي حال التكرار تضاعف العقوبة.
المادة (43) : إذا امتنع أو تأخر المدير المسئول عن المطبعة أو دار النشر أو رئيس تحرير الصحيفة عن إرسال نسخ المطبوعات وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 13 و25 من هذا القانون، يعاقب بالغرامة من 25 الى 200 ريال عماني وفي حال التكرار تضاعف العقوبة.
المادة (44) : إذا سمح المدير المسئول عن المطبعة أو دار النشر بطبع أي مطبوعة غير مرخص بطبعها خلافا لما تنص عليه المادة (24) من هذا القانون يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة اشهر وبالغرامة من 25 إلى 200 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. علاوة على مصادرة المطبوعة بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يسحب الترخيص باستثمار المطبعة أو دار النشر نهائيا أو لفترة معينة.
المادة (45) : في حال طبع أو نشر أو توزيع أي مطبوعة ممنوعة أو أي مطبوعة تحوي على ما يخالف أحكام المادة (26) من هذا القانون يعاقب المؤلف أو ناقل الخبر أو المادة الصحفية والمدير المسئول عن المطبعة أو عن دار النشر ورئيس تحرير الصحيفة أو أي من المذكورين بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 25 إلى 500 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين علاوة على مصادرة المطبوعة. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يسحب الترخيص باستثمار المطبعة أو دار النشر كما يمكن أن تسحب الرخصة بإصدار الصحيفة. نهائيا أو لفترة معينة.
المادة (46) : كل من أصدر صحيفة أو استثمر وكالة صحفية حكمها حكم الصحيفة بدون رخصة قانونية أو بشكل يخالف القانون أو الرخصة الممنوحة له يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 25 إلى 500 ريال عماني أو بأحدي هاتين العقوبتين علاوة على مصادرة المطبوعة.
المادة (47) : كل من استورد أو وزع في الأراضي العمانية مطبوعة تصدر في الخارج غير موافق علي دخولها أو منع دخولها وتداولها أو صودرت إعدادها يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 25 إلى 500 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين علاوة على مصادرة المطبوعة.
المادة (48) : إذا نشرت في إحدى المطبوعات أخبار كاذبة أو اتهامات مشينة أو نعوت تحقيرية تتعلق بالإفراد أو أي شئ ينال من كرامة الأفراد أو ينطوي على تهديدهم فلا تتم الملاحقة إلا بناء على شكوى المتضرر، ويعاقب الفاعل بالسجن من عشرة أيام إلى ستة اشهر وبغرامة من 25 إلى 500 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ويمكن أن يحكم للمتضرر ببدل عطلة وضرره. تطبق العقوبات ذاتها التي تطبق بحق الفاعل على مدير المطبعة حيث تم طبع المطبوعة وعلى رئيس التحرير إذا حصل الفعل المعاقب عليه بواسطة صحيفة.
المادة (49) : إذا رفض رئيس تحرير الصحيفة تنفيذ قرار لجنة المطبوعات القاضي ينشر التكذيب أو التصحيح أو الرد المنصوص عليها في المادتين (38) و(39) من هذا القانون يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة اشهر أو بغرامة من 25 إلى 500 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (50) : تشكل لجنة بقرار من وزير الإعلام والثقافة تسمي "لجنة المطبوعات" وتتألف من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من الإعلام والآخرون من خارجة على أن يكون إحدهما رجل قانون والثاني ممثلا لوزارة الداخلية، وتختص هذه اللجنة بالأمور التالية: 1 ـ تطبيق أحكام هذا القانون ضمن الصلاحيات المخولة لها صراحة بموجبه والنظر فيما ينشأ من تصرفات وأقوال من العاملين بالصحافة متي تشكل إخلالا أو مساسا بشرف وكرامة المهنة. 2 ـ النظر والبت وفرض العقوبات والحكم ببدل العطل والضرر في جميع دعاوى المطبوعات الناشئة عن جرائم المطبوعات والمتكونة بين الحق العامة والأفراد أو بين الأفراد فيما بينهم بما يتمشى مع أحكام هذا القانون وقانون الجزاء.
المادة (51) : تطبق "لجنة المطبوعات" الإجراءات والأصول التي يتم تحديدها بقرار من وزير الإعلام والثقافة.
المادة (52) : لا تسري أحكام هذا القانون على المطابع التي تملكها الدولة ولا على المطبوعات التي تصدرها فيما خلا ما هو منصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون.
المادة (53) : تعتبر قائمة على وجه صحيح، حتى ولو كانت وضعيتها لا تنطبق على أحكام هذا القانون، المطابع ودور النشر والمكتبات والصحف والوكالات التي حكمها حكم الصحف المستثمرة بشكل فعلي قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، شرط أن يتقدم أصحابها إلى وزارة الإعلام والثقافة وخلال مدة تسعين يوما تسري اعتبارا من نفاذ هذا القانون، بطلب تثبيت وضعيتهم مشفوعا بالمستندات والبيانات المؤيدة له، وشرط أن توافق مديرية المطبوعات والنشر على تثبيت هذه الوضعية. يمكن للمتضرر من قرار مديرية المطبوعات والنشر أن يستأنفه لدي لجنة المطبوعات خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ أبلاغة القرار المذكور، وتتخذ اللجنة قرارا نهائيا بهذا الشأن ينفذ فيما لو اقترن بتصديق وزير الإعلام والثقافة.
المادة (54) : يتوجب على جميع الصحفيين العاملين في عمان قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أن يتقدموا إلى مديرية المطبوعات والنشر، وخلال مدة تسعين يوما تسري اعتبارا من نفاذ هذا القانون، يطلب تثبيت وضعيتهم مشفوعا بالمستندات والبيانات المؤيدة له. ويمكن للمتضرر من قرار مديرية المطبوعات والنشر أن يستأنفه لدي لجنة المطبوعات خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ أبلاغة القرار المذكور وتتخذ اللجنة قرارا نهائيا بهذا الشأن ينفذ فيما لو اقترن بتصديق وزير الإعلام والثقافة.
المادة (55) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى كل المعنيين تنفيذ ما جاء فيه من أحكام كل فيما يخصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن