تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : محظورات وقيود الاستيراد 1- الأسلحة والذخيرة. 2- دمى الأسلحة والمسدسات وغيرها من الأدوات التي يرى مفتش عام الشرطة والجمارك إمكان تحويلها بسهولة إلى أسلحة قاتلة. 3- الألعاب النارية والمفرقعات التي تحوي كمية من المتفجرات تجعلها في رأي مفتش عام الشرطة والجمارك تشكل خطرا. 4- المشروبات الروحية. 5- البيرة ALE. 6- أجهزة الراديو للإرسال والاستقبال وأجهزة التلغراف اللاسلكي. 7- المطبوعات والرسومات والكتب والبطاقات والأكلشيهات والأشرطة والاسطوانات والأفلام واللعب الجنسية والدمي وغير ذلك من الأدوات الفاضحة أو المخلة بالآداب. 8- أي جريدة أو منشور أو إعلان أو كتاب أو صورة تحوي مواد قصد بها إحداث أعمال عنف ضد الحكومة. 9- إيصالات أو كعوب فواتير أو أي مستندات مشابهة على بياض أو غير كاملة. 10- أوراق نقدية أو عملات مزيفة. 11- منسوجات قطنية أو حريرية أو منسوجات أخرى مطبوعة برسومات وتقليد لأوراق نقدية أو سندات أذنية أو أوراق مالية لحكومة سلطنة عمان أو أي حكومة أخرى. 12- الأسلحة البيضاء أو أدوات أخرى صممت أو صنعت بغرض إخفاء حقيقتها وإمكان استخدامها أو تحويلها للاستعمال كسكاكين أو سيوف أو أداة أخرى للجرح أو الطعن. 13- العصي، البنادق، وكل بندقية مهما كان وضعها صممت بطريقة تخفي حقيقتها كبندقية. 14- أي مخدرات أو مواد أو أدوات أو مستحضرات أعلن عن خطرها من المؤتمر الدولي للأفيون والمخدرات. 15- نبات القنب (كانابيس ساتيفا) وأوراقه وزهوره وبذوره وسيقانه وأي جزء منه. 16- الأفيون الخام أو المجهز. 17- نبات الأقحوان (بيافر سو منيفيرم) وأوراقه وزهوره وسيقانه وبذوره وأي جزء منه. 18- أية مواد أخرى يحظر استيرادها بمقتضى أي قانون أو قرار آخر.
المادة () : التعريفة الجمركية (أ) تعفى الأشياء الآتية من الرسوم الجمركية: * سبائك الذهب والفضة * البذور - السماد الكيماوي - غرسات الأشجار - الآلات الزراعية والمبيدات الحشرية الخاصة بالزراعة. * الكتب المطبوعة بأنواعها. * الفواكه والخضروات الطازجة. * الأرز، البر، الطحين، القمح، الذرة، الشعير، السكر. * الحليب بأنواعه المحلا والمعقم والمركز والمسحوق ولكن لا يشمل الحليب المطيب. * زيوت الطبخ بأنواعها باستثناء الزبدة والسمن الصناعي (المارجرين). * اللحوم الطازجة والمثلجة فقط. * الشاي، الاسمنت، اللحوم الطازجة أو المثلجة. * المنتجات البترولية المصفاة. (ب) يفرض على كافة المشروبات الروحية بأنواعها رسم جمركي بنسبة 75% من ثمنها. (ج) يفرض على كافة البضائع الأخرى رسم جمركي بنسبة 2% من ثمنها. (د) تعفى البضائع التي تستوردها الحكومة من الرسوم الجمركية.
المادة () : أن حامل هذا التفويض السيد قد عين موظفا في الجمارك حسب المادة (3) من قانون نظام الجمارك لسنة 1978. أنا بخيت سعيد الشنفري مدير عام الجمارك أخوله، بمقتضى السلطة المخولة لي حسب المادة 103 من قانون نظام الجمارك المشار إليه، سلطة أداء الواجبات اللازمة لتنفيذ متطلبات قانون نظام الجمارك المنصوص عليه في المواد من 96 إلى 109 من قانون نظام الجمارك لسنة 1978.
المادة () : محظورات وقيود التصدير 1- تصدير كافة المواد المذكورة من الملحق (1) محظور إلا بترخيص من مراقب عام الشرطة والجمارك. 2- ريالات ماريا تيريزا. 3- التحف والآثار والمخطوطات الأثرية. 4- أية مواد أخرى يحظر تصديرها بمقتضى أي قانون أو قرار آخر.
المادة (2) : جميع الإجراءات الجمركية التي اتخذت في السلطنة قبل العمل بهذا القانون تعتبر صحيحة ولا يجوز الطعن فيها.
المادة (2) : لأغراض هذا القانون: (أ) يعتبر إدخال البضائع مكتملا إذا قبل طلب الإدخال المقدم من المالك والموقع عليه منه بالطريقة المقررة من الموظف المختص في الميناء أو مكان الاستيراد أو التصدير حسب الأحوال وعندما يدفع عن البضائع المذكورة أي رسم أو تأمين أو يقدم عنها ضمان تنفيذا لأحكام هذا القانون. (ب) يعتبر وقت استيراد أي بضائع غير المستوردة بواسطة البريد، هو الوقت الذي تصل فيه السفينة التي تحمل تلك البضائع إلى حدود الميناء التي تفرغ فيها البضائع وعندما تنقل البضائع عن طريق الجو وقت هبوط الطائرة في أرض المطار الذي تفرغ فيه البضائع. (ج) ويعتبر وقت تصدير أي بضائع، غير البضائع المصدرة بواسطة البريد، هو الوقت الذي تغادر فيه الطائرة أو السفينة موقعها الأخير أو مربطها أو مرساها في الميناء الذي تشحن فيه البضائع للتصدير.
المادة (3) : على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المادة (3) : سلطات الجمارك: 1- يعين مدير عام للجمارك وغيره من موظفي الجمارك الذين تدعو الحاجة لتعيينهم من أجل تطبيق هذا القانون وكفاءة تشغيل إدارة الجمارك. 2- يكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ هذا القانون تحت إشراف المفتش العام وحسب توجيهاته. 3- للمفتش العام، وللمدير العام، بموافقة المفتش العام أن يفوض أي موظف عين أو يعتبر أنه عين طبقا لهذا القانون في مباشرة أي من السلطات المخولة أو القيام بأي من الواجبات المفروضة بمقتضى هذا القانون على المدير العام أما نيابة عن المدير أو بالاشتراك معه. 4- أي شخص معين كموظف جمارك قبل صدور هذا القانون وكان يقوم بالعمل في تاريخ صدوره يعتبر أنه قد تم تعيينه بمقتضى هذه المادة.
المادة (4) : الجرائم المتعلقة بموظفي الجمارك: 1- أي موظف جمارك: (أ) يطلب أو يقبل فيما يتعلق بأي من واجباته سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أي مبلغ أو مكافأة سواء أكانت مالية أو غير ذلك أو أي وعد أو ضمان بالحصول على أي مبلغ أو مكافأة من هذا النوع ليس له حق قانوني في المطالبة به أو: (ب) يدخل أو يقبل الدخول في أية اتفاقية لعمل شيء أو الامتناع عن عمل شيء أو يسمح أو يخفي أو يتستر على عمل يكون سببا للاحتيال على إيرادات الجمارك أو مخالفا لقوانين الجمارك أو يتنافي مع تنفيذ واجباته بالطريقة السليمة، أو: (ج) يفشي أية معلومات حصل عليها أثناء تأدية واجباته تتعلق بأي شخص أو شركة أو أي عمل أيا كان نوعه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لهذا القانون أو طلب منه ذلك كشاهد في أية محكمة أو بموافقة من المفتش العام. يرتكب جريمة، وإذا ثبتت إدانته تجوز معاقبته بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات أو الغرامة والسجن معا. 2- أي شخص: (أ) يقدم لأي موظف جمارك بطريق مباشر أو غير مباشر أي مبلغ من المال أو أي مكافأة سواء أكانت مالية أو غيرها أو أي وعد أو ضمان لدفع أي مبلغ أو مكافأة أو: (ب) يقترح أو يدخل في اتفاقية مع أي موظف جمارك لأجل إغرائه للقيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به أو يسمح أو يخفي أو يتستر على أي فعل يكون سببا في الاحتيال أو احتمال الاحتيال علي إيرادات الجمارك أو يكون مخالفا لقوانين الجمارك أو يتنافى مع التنفيذ الأمثل لواجبات مثل هذا الموظف يرتكب جريمة وإذا ثبتت إدانته تجوز معاقبته بغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات أو الاثنين معا.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة (5) : ختم وعلم الجمارك: للمفتش العام بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية: (أ) أن يعين ختما للجمارك يتعين مراعاته رسميا وقضائيا وإلى أن يعين المفتش العام ختما آخرا فإن الختم المستعمل عند العمل بهذا القانون يعتبر ختم الجمارك. (ب) أن يعين علما للجمارك ليميز السفن المستعملة في خدمة الجمارك عن غيرها من السفن الأخرى.
المادة (6) : تعيين الموانئ ... إلخ: 1- للمفتش العام، وفقا لأي شروط يراها مناسبة، أن يعين ويحدد بإعلان في الجريدة الرسمية لأغراض هذا القانون: (أ) الموانئ. (ب) جمارك المطارات. 2- للمفتش العام، مع مراعاة أي شروط يراها مناسبة، أن يخول للمدير العام لأغراض هذا القانون، سلطة تحديد وتعيين: (أ) أماكن الشحن والتفريغ في الموانئ والمطارات. (ب) محطات الركوب والنزول. (ج) المناطق الجمركية. (د) مخازن البضائع العابرة. (هـ) الأرصفة. (و) أماكن نزول وركوب الأشخاص. (ز) أماكن فحص البضائع بما في ذلك الأمتعة الشخصية. 3- جميع الموانئ، وجمارك المطارات وأماكن الشحن والتفريغ ومحطات الركوب والنزول ومناطق الجمارك ومخازن البضائع العابرة والأرصفة وأماكن نزول وركوب الأشخاص وأماكن فحص البضائع المستعملة عند العمل بأحكام هذا القانون تعتبر كأنها عينت تحت هذه المادة.
المادة (7) : تقيد الدخول إلى المنطقة الجمركية: 1- لا يجوز لأي شخص أن يدخل المنطقة الجمركية إذا منعه من ذلك أي موظف جمارك كما لا يجوز له البقاء إذا ما طلب منه موظف الجمارك مغادرتها. 2- يجوز لأي موظف جمارك أن يحجز أي شخص أو ناقلة أثناء دخولها أو مغادرتها لمنطقة جمركية وأية بضائع يجرى نقلها لتلك المنطقة أو منها متى كان ذلك بغرض التفتيش أو الفحص. 3- أي شخص يخالف ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة يرتكب جريمة وفي حالة إدانته يجوز معاقبته بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال.
المادة (8) : خضوع البضائع للرقابة الجمركية: تفرض الرقابة الجمركية على البضائع الآتية: (أ) كل البضائع المستوردة بما في ذلك البضائع المستوردة عن طريق البريد من وقت استيرادها لحين تسليمها لأغراض الاستهلاك المحلي. (ب) كل البضائع تحت نظام استرجاع الرسوم من وقت تقديم الطلب حتى التصدير. (ج) كل البضائع الخاضعة لرسوم التصدير أو لأي قيد على التصدير من تاريخ وصولها لأي ميناء أو مكان للتصدير حتى تصديرها. (هـ) كل البضائع الموجودة على متن أية طائرة أو سفينة أثناء وجودها في أي ميناء أو مكان في عمان.
المادة (10) : إجراءات الوصول: 1- مع مراعاة أحكام المادة 15 فإن ربان الطائرة أو السفينة التي تصل عمان: (أ) لا يجوز له, إلا بتصريح خاص من الموظف المختص في الحالات الاستثنائية أن يكون مسئولا عن, أو يسمح لأي طائرة أو سفينة أن ترسو أو تهبط أو تدخل في أي مكان في عمان إلا في ميناء. (ب) عليه عند وصوله إلى أي ميناء أن يعمل على وصول الطائرة أو السفينة إلى المكان الصحيح للرسو أو التفريغ دون التوقف في أي مكان آخر وذلك في أسرع وقت تسمح به ظروف الميناء. (ج) عليه في تقدمه إلى المكان الصحيح للرسو أو التفريغ أن يكون رسوه في المكان المعين للركوب أو النزول للطائرة أو السفينة. (د) عليه بعد الوصول إلى المكان الصحيح للرسو أو التفريغ ألا يغادره إلا إذا كانت الطائرة أو السفينة ستغادر مباشرة: 1- إلى مكان آخر صحيح للرسو أو للتفريغ, أو 2- إلى ميناء آخر في عمان, أو 3- في رحلة إلى قطر أجنبي. (هـ) لا يجوز له, بعد مغادرة الطائرة أو السفينة في رحلة إلى قطر أجنبي الوقوف في أي مكان داخل عمان إلا في الحالات الموضحة في هذا القانون أو بإذن من الموظف المختص أو لسبب يقدمه الربان ويقتنع به الموظف المختص. 2- على ربان أي سفينة تصل إلى عمان, إذا ما طلب منه المدير العام أن يمد أي موظف مختص موجود على ظهر السفينة وباق عليها لأغراض هذا القانون بالغذاء المناسب ووسائل النوم أو يسدد المبلغ الذي يقدره المدير العام في مقابل ذلك. 3- أي ربان يخالف شروط هذه المادة يرتكب جريمة.
المادة (11) : مكان الرسو: للموظف المختص، ما لم يمنعه من ذلك نص قانوني آخر، أن يحدد مكانا معينا في أي ميناء أو مكانا آخر لرسو السفينة أو الطائرة أو لتفريغ حمولتها.
المادة (12) : عدم السماح بالصعود قبل الموظف المختص: 1- لا يجوز لأي شخص باستثناء مرشد الميناء وموظف الصحة أو أي موظف آخر أثناء مباشرته مهام وظيفته ويصرح له بذلك، الصعود إلى ظهر أي سفينة قبل الموظف المختص إلا بإذن خاص منه. 2- أي شخص يخالف هذه المادة يرتكب جريمة وفي حالة إدانته يجوز معاقبته بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال.
المادة (13) : تقرير الوصول: 1- في خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصول أي طائرة أو سفينة إلى عمان من أي بلد أجنبي وقبل تفريغ أي بضائع من تلك الطائرة أو السفينة على ربان أو وكيل الطائرة أو السفينة التقدم للموظف المختص بتقرير بالشكل والطريقة التي تحدد في هذا الشأن فيما يتعلق بالطائرة أو السفينة وشحنتها ومخزوناتها وأي طرد غير مدرج في بوليصة الشحن. 2- ويجب أن يوضح مثل هذا التقرير تفصيلا أي بضائع عابرة وأي بضائع يقتضي الحال نقلها من الطائرة أو السفينة إلى طائرة أو سفينة أخرى وأي بضائع باقية على متن الطائرة أو السفينة لنقلها إلى أي موانئ أخرى في عمان وأي بضائع سيعاد تصديرها على نفس الطائرة أو السفينة. 3- أي ربان أو وكيل طائرة أو سفينة: (أ) يمتنع عن تقديم التقرير بناء على هذه المادة. (ب) يقدم تقريرا كاذبا أو غير صحيح في شأن مادة معينة. (ج) يتسبب أو يسمح بتفريغ أي بضائع مخالفا في ذلك الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا تم ذلك بعلم الموظف المختص أو قبوله. (د) في أي وقت بعد الوصول، يتسبب أو يسمح بتحطيم أو إتلاف أو فتح أي طرد أو إلقائه من ظهر السفينة أو متن الطائرة. إلا إذا تم ذلك بعلم الموظف المختص أو قبوله. يعتبر مرتكبا لجريمة، إلا إذا تقدم بإيضاح لما قام به يقتنع به الموظف المختص وأي بضائع ارتكبت بشأنها جريمة تحت الفقرات (أ) و(ب) أو (د) تكون عرضة للمصادرة.
المادة (14) : التزام الربان بتقديم بيانات: 1- على ربان أو وكيل أي طائرة أو سفينة: (أ) أن يجيب إجابة كاملة وفي الحال على كل الأسئلة المتعلقة بالطائرة أو السفينة وشحنتها ومخزوناتها والامتعة والبحارة والركاب والتي يوجهها إليه الموظف المختص لأغراض هذا القانون. (ب) أن يبرز كل الدفاتر والمستندات التي في حوزته أو تحت سيطرته والتي تتعلق بالطائرة أو السفينة وشحنتها ومخزوناتها والأمتعة والبحارة والركاب حسب ما يطلبه الموظف المختص لأغراض هذا القانون. (ج) أن يقدم للموظف المختص الذي يصعد إلى الطائرة أو السفينة عند وصولها لأي ميناء أو مكان، وقبل أن يغادر أي شخص الطائرة أو السفينة ما عدا الذين يسمح لهم الموظف المختص بذلك - كشفا صحيحا على الاستمارة المخصصة لهذا الغرض بأسماء كل الركاب المغادرين وأولئك الذين يبقون على متن الطائرة أو السفينة كما يقدم كشفا بأسماء الربان والضباط وأفراد طاقم الطائرة أو السفينة إذا طلب منه الموظف المختص ذلك. (د) أن يقدم للموظف المختص، إذا طلب منه ذلك، في وقت تقديم التقرير المشار إليه في المادة 13 (أ)، شهادة خلو طرف الطائرة أو السفينة الصادرة من الميناء التي وصلت منها. 2- أي ربان أو وكيل يخالف أي نص من هذه المادة يرتكب جريمة.
المادة (15) : التبليغ بواسطة ربان السفينة أو الطائرة المحطمة: 1- عند فقدان أو تحطم أي طائرة أو سفينة أو في حالة هبوطها اضطراريا داخل عمان نتيجة لحادث أو عوامل الطقس القاسية أو لأي سبب لا يمكن تفاديه، على ربان أو وكيل الطائرة أو السفينة التقدم بتقرير عنها وعن شحنتها ومخزوناتها إلى أقرب موظف جمارك. 2- إذا وجدت طائرة أو باخرة مهجورة داخل حدود عمان ولم يتمكن ربانها أو وكيلها من إقناع المدير العام بأن كل نصوص هذا القانون فيما يتعلق بالطائرة أو السفينة وشحنتها أو مخزوناتها قد نفذت تماما فإن تلك الطائرة أو السفينة وشحنتها ومخزوناتها تكون عرضة للمصادرة. 3- الربان أو الوكيل الذي يخالف الفقرة (1) من هذه المادة يرتكب جريمة.
المادة (16) : تفريغ البضائع: 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون وطبقا لأي شروط يحددها الموظف المختص لا يجوز تفريغ أو نقل أي بضائع من أي طائرة أو سفينة قادمة من أي قطر أجنبي: (أ) إلا إذا كانت تلك البضائع قد سبق السماح بإدخالها طبقا للقانون. (ب) إلا في المكان المخصص للتفريغ أو الرصيف أو مخزن البضائع العابرة. (ج) إلا في سفينة أخرى بغرض إنزالها إلى البر وفي هذه الحالة يجب أن تؤخذ البضائع مباشرة لإنزالها دون تأخير إلى مكان مخصص للتفريغ أو إلى رصيف. 2- تنقل كافة البضائع المستوردة والتي تم تفريغها أو إنزالها إلى البر بناء على الفقرة (1) من هذه المادة إلى منطقة جمركية أو تحفظ في مخزن البضائع العابرة إذا أشار بذلك الموظف المختص أو في أي مكان آخر إذا رأى الموظف المختص أن البضائع غير مناسبة للتخزين في مخزن البضائع العابرة ويعتبر ذلك المكان لأغراض الحفظ كأنه مخزن للبضائع العابرة. 3- لا يجوز نقل أي بضائع مستوردة من أي مكان في المنطقة الجمركية إلا إذا كان قد تم الإبلاغ عنها وإدخالها طبقا للقانون. وسجلت وسمح للموظف المختص بنقلها أو تسليمها. على أنه يجوز للموظف المختص، إذا رأى ذلك ضروريا، أن يوجه وكيل أي طائرة أو سفينة نقلت منها بضائع إلى مخزن البضائع العابرة أو ينقل تلك البضائع إلى مكان آخر (ويعتبر ذلك المكان في هذه الحالة كأنه مخزن للبضائع العابرة) يتم اختياره بواسطة الموظف المختص وإذا امتنع الوكيل عن نقل تلك البضائع عندما يطلب منه ذلك يجوز للموظف المختص نقلها على مسؤولية وحساب ذلك الوكيل. 4- كل البضائع المستوردة والتي تم إدخالها للتخزين يجب نقلها بواسطة المستورد بالطرق وبالكيفية وفي الوقت الذي يحدده الموظف المختص للمخزن الذي أدخلت للتخزين فيه ويتم تسليمها للحفظ تحت كفالة الشخص المسؤول عن ذلك المخزن. وللموظف المختص أن يلزم المالك بالتعاقد مسبقا على تخزين البضائع إذا رأى لذلك مقتض. 5- يجوز نقل البضائع من ميناء بسلطنة عمان إلى ميناء آخر بها. بطريق البحر أو الجو أو النقل البري الداخلي قبل سداد الرسوم الجمركية عنها إذا قام المالك أو وكيله بإجراءات إدخالها بطريقة سليمة وبعد تقديم الضمان أو سداد التأمين الذي يراه مدير عام الجمارك مناسبا عن تسليم البضائع في الميناء المنقولة إليه. على أنه إذا كسرت أختام المكتب الموجودة على طرود تلك البضائع أو تبين أن محتوياتها لا تطابق بيانات إدخالها أو ملاحظات الميناء المنقولة منه فإن تلك الطرود تصادر كما يصادر الضمان المقدم عن سلامة نقل تلك البضائع. ولمفتش عام الشرطة والجمارك أن يضع من آن لأخر الأحكام واللوائح والقيود الخاصة بنقل البضائع وكل ما يتم نقله من بضائع على خلاف ذلك يصادر. 6- كل شخص يخالف مضمون هذه المادة أو أي شرط أو توجيه صادر من الموظف المختص يرتكب جريمة وتصبح البضائع موضوع الجريمة عرضة للمصادرة.
المادة (17) : اعتبار البضائع في المنطقة الجمركية كما لو كانت داخل الطائرة أو السفينة: لأغراض هذا القانون فإن البضائع التي تم تفريغها أو إنزالها في منطقة جمركية تعتبر كأنها داخل الطائرة أو السفينة التي تم الاستيراد بواسطتها لحين تسليمها من المنطقة الجمركية وما دامت تلك البضائع باقية في المنطقة الجمركية فإن ربان الطائرة أو السفينة يعتبر مسؤولا تحت هذا القانون كما لو أن البضائع لم تنقل من الطائرة أو السفينة.
المادة (19) : إدخال الشحنة: 1- فيما عدا ما يرد به نص مخالف في قانون الجمارك، فإن كامل شحنة أية طائرة أو سفينة أفرغت أو ستفرغ يجب أن يتم إدخالها بواسطة المالك في ظرف خمسة أيام، باستبعاد أيام الجمع والعطلات الرسمية، من تاريخ بدء التفريغ أو خلال أي فترة أطول حسب ما يسمح به الموظف المختص لأي من الأغراض الآتية: أ) الاستهلاك المحلي. ب) التخزين أو ج) النقل من طائرة أو سفينة إلى طائرة أو سفينة أخرى. 2- عند تسليم بيان الإدخال إلى الموظف المختص يتعين على المالك أن يرفق به كافة التفاصيل المدعمة بالمستندات عن البضائع المدرجة في طلب الإدخال. 3- تسلم بيانات البضائع المقرر تفريغها إلى الموظف المختص للمراجعة قبل وصول الطائرة أو السفينة الحاملة للبضائع المستوردة إلى ميناء التفريغ وفي مثل هذه الحالة يجوز للمدير العام وفقا لتقديره، أن يسمح بإدخال البضائع قبل وصول الطائرة أو السفينة. 4- إذا لم يتم السماح بإدخال البضاعة رغم انقضاء الفترة المسموح بها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو أي فترة إضافية يكون الموظف المختص قد سمح بها فإنه يتعين، إذا طلب الموظف المختص ذلك، نقل هذه البضاعة بواسطة وكيل الطائرة أو السفينة المستخدمة في استيرادها أو على حسابه، إلى مخزن جمارك.
المادة (20) : جواز إدخال فائض المخازن: 1- على ربان أي سفينة أو طائرة عند الوصول داخل حدود المياه الإقليمية للسلطنة أن يقدم لموظف الجمارك الموجود على ظهرها كشفا كاملا عن مخازن التموين وكشفا عن المتعلقات الخاصة به وبطاقم ملاحيه, كما يتعين عليه إجراء اللازم نحو ختم مخازن الإيداع الموجودة على ظهر السفينة أو الطائرة أثناء وجودها داخل حدود المياه الإقليمية. 2- يجوز إدخال فائض مخازن الطائرة أو السفينة بموافقة الموظف المختص للاستهلاك المحلي أو التخزين على أنه إذا كانت تلك المخزونات محظورة أو مقيدة فإنه لا يجوز إدخال تلك المخازن إلا لحساب التخزين ويحظر إعادة إدخالها أو نقلها من مخزن الإيداع إلا لحساب التصدير.
المادة (22) : بيان الإدخال في حالة عدم توفر مستندات: 1- إذا تعذر على مالك البضاعة تقديم التفاصيل الكاملة عنها واللازمة للبيان الصحيح، لعدم توافر المستندات أو المعلومات الكافية فإنه يتعين عليه تقديم إقرار بذلك على استمارة الإدخال بالمعاينة. 2- إذا كانت المعلومات المطلوبة للبيان الصحيح يمكن الحصول عليها من فحص البضائع. (أ) يجب تقديم استمارة المعاينة إلى الموظف المختص وبعد توقيعها منه تصبح بمثابة تصريح بإنزال البضائع وفحصها بواسطة المالك بحضور الموظف المختص. (ب) على المالك إثبات تفاصيل فحصه على استمارة الإدخال بالمعاينة وعليه أن يتقدم للموظف المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنزال البضائع أو خلال أي فترة إضافية يسمح بها الموظف المختص بطلب صحيح لإدخال البضائع مرفقا به استمارة الإدخال بالمعاينة المتعلقة بها وتعامل البضائع وفقا لطلب الإدخال الصحيح ويجوز تسليمها أو تخزينها وفقا لكل حالة على حدة. 3- إذا تعذر الحصول على البيانات اللازمة لإجراء البيان الصحيح عن طريق معاينة البضاعة أو تعذر الحصول على أي مستند في حينه يكون مطلوبا لإجراء البيان الصحيح. ففي هذه الحالة: (أ) على المالك تسليم استمارة الإدخال بالمعاينة إلى الموظف المختص الذي يجوز له في حالة إدخال البضائع للاستهلاك المحلي أن يطلب من المالك أن يدفع بالإضافة إلى المبلغ المقدر كرسوم على البضائع أي مبلغ إضافي يراه الموظف المختص مناسبا. ويجب حفظ الرسوم المقدرة والمبلغ الإضافي كتأمين. (ب) تعتبر استمارة الإدخال بالمعاينة كإدخال مؤقت ويجب أن تعامل مثل هذه البضائع وفقا لهذا الإدخال المؤقت ويجوز تسليمها أو تخزينها حسب كل حالة على حدة. (ج) في حالة إدخال البضاعة إدخالا مؤقتا للاستهلاك المحلي فإن التأمين المدفوع بموجب الفقرة (أ) يجب مصادرته إلا إذا تقدم المالك للموظف المختص في خلال ستة شهور من تاريخ الإدخال المؤقت أو خلال أي مدة إضافية يسمح بها المدير العام. بالبيانات أو المستندات المطلوبة لإجراء الإدخال الصحيح، وقام بالإدخال الصحيح لها. (د) في حالة قيام المالك بإجراء البيان الصحيح طبقا لشروط الفقرة (ج) فإنه: 1- إذا كان مبلغ التأمين أكثر من قيمة الرسم الكاملة رد الفرق إلى المالك ويعتبر الباقي محصلا لحساب الرسوم. 2- إذا كان مبلغ التأمين يساوي أو يقل عن قيمة الرسم الكاملة فإن التأمين يخصم لحساب الرسم والفرق، إن وجد، يتعين على المالك سداده للموظف المختص.
المادة (23) : تعيين مخازن الإيداع (بوندد): 1- يجوز للمفتش العام، بناء على طلب يقدمه مبنى أو شاغل أي مبنى بموافقة المالك وبموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية تعيين ذلك المبنى: (أ) كمخزن إيداع عام لحفظ البضائع عامة، أو: (ب) كمخزن إيداع خاص لحفظ البضائع المملوكة لصاحب المخزن وحدها. 2- يجوز للمفتش العام أيضا، بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية، أن يعين أي مبنى ليكون مخزن إيداع حكومي لحفظ البضائع بصفة عامة. 3- يجوز للمفتش العام أن يرفض تعيين أي مبنى ليكون مخزنا لإيداع البضائع كما يجوز له في أي وقت إلغاء أي قرار تعيين سبق اتخاذه. 4- كافة المباني التي كانت معينة كمخازن إيداع عند صدور هذا القانون تعتبر وفقا لشروط تعيينها. معينة كذلك بموجب هذا القانون. 5- أي شخص يستعمل أي مبنى أو يسمح باستعماله كمخزن إيداع طبقا لهذه المادة يرتكب جريمة وعند إدانته يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف ريال.
المادة (24) : رخصة أصحاب مخازن الإيداع: 1- تخطر مباشرة عمليات التخزين في أي مخزن إيداع معين على غير صاحب مخزن مرخص له بذلك طبقا لهذه المادة. 2- أي شخص يعتزم مباشرة أعمال التخزين في أي مبنى معين كمخزن إيداع يجب عليه أن يتقدم بطلب عن ذلك للمدير العام وأن يحصل منه على رخصة صاحب مخزن إيداع. 3- تصدر رخصة صاحب مخزن إيداع طبقا للنموذج المقرر وتخضع للرسم السنوي المقرر وينتهي أجلها في 31 ديسمبر من كل عام. 4- للمدير العام أن يشترط على طالب الرخصة تقديم الكفالة التي يراها المدير العام كشرط لمنح الرخصة كما يجوز للمدير العام في أي وقت أن يطلب من صاحب أي مخزن تقديم كفالة جديدة سواء في صورة مبلغ مختلف أو شروط مختلفة. 5- للمدير العام أن يطلب في أي وقت من صاحب المخزن القيام بعمل تعديلات أو إضافات إلي المخزن، حسبما يراه المراقب ضروريا، لضمان سلامة البضائع وحسن تخزينها. 6- يرتكب جريمة كل صاحب مخزن يستعمل أو يسمح باستعمال مخزنه لأي أغراض تخالف شروط الترخيص.
المادة (25) : إلغاء التعيين وانتهاء الرخصة: 1- عندما يلغي المفتش العام أي تعيين حسب المادة 23 فانه يتعين على المدير العام أن يخطر صاحب المخزن بهذا الإلغاء وإخطار صاحب المخزن يعتبر بمثابة إخطار لجميع أصحاب البضائع المودعة في ذلك المخزن. 2- إذا رغب صاحب المخزن في عدم تجديد رخصة صاحب المخزن الخاصة بأي مخزن إيداع. فعليه أن يخطر بذلك مالكي كافة البضائع المودعة في ذلك المخزن. 3- إذا ما ألغي تعيين أي مخزن أو لم تجدد رخصة صاحب المخزن الخاصة به فإن جميع البضائع المودعة في ذلك المخزن سيصير إدخالها وتسليمها للاستهلاك المحلي أو للنقل إلي مخزن إيداع أخر أو للتصدير حسب الأحوال وذلك خلال المهلة التي يحددها المدير العام. 4- في حالة عدم إدخال وتسليم البضائع وفقا للفقرة (3) من هذه المادة يجوز للموظف المختص أن ينقلها إلى مخزن الجمارك وفي هذه الحالة تعامل البضائع وفقا للمادة 43.
المادة (26) : شروط مخازن الإيداع الحكومية: فيما عدا احتياجات الترخيص وتقديم الضمان اللازم فإن نصوص هذا القانون فيما يتعلق بمخازن الإيداع المرخصة تنطبق مع بعض التعديلات اللازمة على مخازن الإيداع.
المادة (27) : 1- عند إيداع البضائع في مخزن حكومي فإنها تكون خاضعة للإيجار والأعباء الأخرى المقررة أو التي ينص عليها هذا القانون. وإذا لم يدفع الإيجار أو الأعباء للموظف المختص عند طلبها طبقا للقانون فإنه يجوز بيع البضائع المستحق عليها الإيجار أو الأعباء وتجرى على حصيلة البيع أحكام المادة 43. 2- إذا أودعت البضائع في مخزن إيداع حكومي فإنه يجوز للموظف المختص: (أ) أن ينقلها على حساب الحكومة إلى مخزن إيداع حكومي آخر. (ب) بعد فوات 24 ساعة على الأقل من إخطار المالك، باستثناء حالات ضرورة اتخاذ إجراء فوري، أن يتخذ أي إجراء في شأن هذه البضائع وعلى حساب صاحبها، مما يراه مناسبا وضروريا من أجل أمن وسلامة حفظها. (ج) إخطار مالكي البضائع بغرامة على غلق المخزن في نهاية مدة معينة لا يجوز أن تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تمام الإخطار حسبما ينص عليه الإخطار. وعلى أن ينص الإخطار في جميع الحالات على كيفية التصرف في البضاعة عند غلق المخزن.
المادة (29) : جواز تخزين البضاعة الخاضعة للرسم الجمركي: 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز حفظ البضائع التي تخضع للرسوم عند أول استيراد لها من مخزن إيداع دون سداد الرسوم. 2- فور إنزال البضاعة لتخزينها أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك يتعين على الموظف المختص أن يفرد للبضاعة جردا خاصا في أحد الدفاتر وهذا الحساب طبقا للمواد 33 و38 يتخذ أساسا لتقدير الرسم المستحق علي البضاعة المذكورة وسداده.
المادة (30) : إجراءات التخزين: 1- في حالة تسليم البضاعة التي دخلت بغرض التخزين لشخص مسؤول عن المخزن فإنه يتعين على الموظف المختص، إلا إذا قرر المدير العام خلاف ذلك، أن يفرد للبضاعة جردا خاصا بصرف النظر عما إذا كان قد أفرد لها حساب قبل ذلك من عدمه. 2- على الموظف المختص في جرده للبضاعة أن يقيد في الدفتر المعد لذلك اسم الطائرة أو السفينة التي استوردت بواسطتها البضائع أو في حالة الطرود البريدية يسجل رقم البريد الموضح على الطرد واسم صاحب البضائع وعدد الطرود وعلامة ورقم كل طرد وقيمته وأي تفصيلات أخرى عن تلك البضائع. 3- بعد إتمام الجرد وإيداع البضائع في المخزن بناء على التوجيهات التي يصدرها الموظف المختص فإنه يتعين على الموظف أن يثبت في نهاية الجرد بأن إدخال وتخزين البضائع قد تم. وفي هذه الحالة تعتبر البضاعة مخزنة حسب الأصول ويمكن الإفراج عن أي تأمين مقدم عن تخزين هذه البضاعة. 4- مع مراعاة أحكام المادة 35 فإن كل البضائع التي أدخلت يجب نقلها فورا إلى المخزن الذي اختير لها وإيداعها فيه. 5- على صاحب كل بضاعة مخزنة أن يميز كل طرودها ولوطاتها بالطريقة التي يحددها الموظف المختص وعليه، مع مراعاة أي توجيهات أخرى، أن يحتفظ بها مميزة على ذلك النحو طول مدة تخزينها. 6- أي شخص يخالف الفقرة (4) و(5) من هذه المادة يرتكب جريمة ويجوز مصادرة البضائع موضوع الجريمة.
المادة (31) : نقل البضائع لمخازنها: 1- في حالة البضائع التي أدخلت للتخزين ولكن لم يخزنها صاحبها، يجوز للموظف المختص أن يأمر بنقل تلك البضائع إلي المخزن الذي اختير لتخزينها. 2-إذا نقلت البضائع بناء على الفقرة (1) من هذه المادة إلي محزن إيداع فانه على صاحب المخزن أن يسدد تكاليف النقل وله حق الحجز عليها استيفاء لما دفعه من تكاليف.
المادة (32) : العمليات في المخزن: 1- في حالة تخزين البضائع يجوز للمدير العام, وفقا لأي شروط يحددها في هذا الشأن: (أ) أن يسمح بتفتيش البضائع وتعبئتها وتصنيفها وحزمها وإعادة داخل المخزن. (ب) أن يسمح بأخذ عينات من البضائع بواسطة صاحبها. (ج) أن يسمح بتغيير اسم صاحب البضاعة الموضح في حساب الجرد الخاص طبقا للمادة 29 إذا قدم طلب بذلك على الاستمارة المقررة لهذا الغرض وموقع من المالك والمالك المقصود. (د) أن يسمح بتجميع أو تصنيع أي أشياء داخل المخزن مكونة كلها أو بعضها من البضائع, ولهذا الغرض يجوز للمدير العام أن يسمح باستلام أية أشياء في المخزن معفاة من الرسوم الجمركية أو أشياء مصنعة محليا مما يدخل في تكوين الأشياء المراد تجميعها أو تصنيعها أو التصنيع. شريطة أن تحصل الرسوم في حالة إدخال الأشياء تامة التجهيز للاستهلاك المحلي على البضاعة التي أضفيت في تجهيزها طبقا لكشف الجرد الأول المعد عند تخزين البضاعة. 2- أي شخص يخالف أي شرط يحدده المدير العام طبقا لهذه المادة يكون قد ارتكب جريمة والبضائع التي ارتكبت الجريمة بشأنها تكون عرضة للمصادرة.
المادة (33) : إعادة القياس والتقدير: للموظف المختص، إما بتوجيه من المدير العام أو بطلب من صاحب البضاعة وعلى حسابه. (أ) أن يعيد قياس أو يعيد وزن أو يفحص أو يجرد أي بضائع مخزنة. (ب) أن يعيد تقدير قيمة أي بضاعة مخزنة خاضعة للرسم الجمركي على أساس القيمة إذا ما تدهورت جودتها. وفي كلتا الحالتين فإن الرسم على البضائع يجب أن يدفع طبقا لنتيجة البحث إلا إذا رأى الموظف المختص أن الخسارة أو التدهور كان مبالغا فيه أو جاء نتيجة لإهمال متعمد، وفي أي من هاتين الحالتين فإن الرسم يتعين سداده بعد تخفيضه إذا كان لذلك مقتضى وذلك حسبما يقرر الموظف المختص طبقا للحساب الأصلي.
المادة (34) : التسليم من المخزن في أحوال خاصة: 1- للمدير العام أن يسمح بنقل بضائع من المخزن دون دفع الرسوم المقررة وذلك لأي غرض أو مدة أو بأي كمية حسب ما يراه مناسبا وذلك وفقا للشروط التي يفرضها وبعد تقديم ما يكفل رجوع البضاعة أو سداد الرسوم المستحقة عليها. 2- أي شخص يخالف أي من شروط الفقرة (1) من هذه المادة يكون قد ارتكب جريمة وتصبح البضائع موضوع الجريمة عرضة للمصادرة.
المادة (35) : إدخال البضائع المخزونة: 1- يجوز إدخال البضائع المخزنة لأي من الأغراض الآتية: (أ) الاستهلاك المحلي. (ب) التصدير. (ج) النقل إلى مخزن آخر. (د) الاستعمال كمخازن تموتن للطائرات أو السفن. (هـ) إعادة التخزين. 2- في حالة إدخال البضائع للتخزين يجوز قبل تخزينها فعلا إدخالها للاستهلاك المحلي أو التصدير أو النقل إلى مخزن آخر أو لأغراض الاستعمال كمخازن تموين للطائرات أو السفن وفي أي من هذه الحالات تعتبر أنها خزنت لهذه الأغراض ويجوز بناء على ذلك تسليمها للاستهلاك المحلي أو التصدير أو النقل كمخزن آخر أو لأغراض الاستعمال كمخازن تموين للطائرات أو السفن حسب الأحوال وكأنما قد خزنت لهذه الأغراض أصلا.
المادة (36) : نقل البضائع إلى مخزن آخر: 1- عند نقل البضائع المخزونة من مخزن إلى آخر يتعين على الموظف المختص إجراء ما يأتي: (أ) أن يكلف صاحب البضائع التقدم بطلب إدخال عنها بالشكل والطريقة التي يحددها الموظف المختص. (ب) أن يكلف صاحب البضاعة التقدم بضمان بمبلغ لا يقل عن الرسوم المقررة عليها حسبما يراه الموظف المختص مناسبا لأجل وصول وإعادة تخزين البضائع وذلك خلال المدة التي يحددها الموظف المختص. (ج) أن يكلف المالك بأن يقدم للموظف المختص في المكان المراد إعادة تخزين البضائع منه بيانا بعناصر البضاعة. 2- لا يجوز الإفراج عن الضمان المقدم بموجب هذه المادة إلا بالشروط الآتية: (أ) استيفاء الشروط المتضمنة فيه. (ب) ثبوت الوفاء بكامل الرسم المستحق على البضائع طبقا لقوانين الجمارك أو: (ج) تقديم البيان اللازم عن البضائع مقبولا من الموظف المختص والتحقق من سداد أي رسم مستحق على أي نقص في البضائع لم يقدم عنه بيان. 3- عند وصول البضائع إلى المخزن الآخر يجب إعادة تخزينها بنفس الطريقة وكأنها خزنت عند استيرادها لأول مرة.
المادة (37) : تسليم البضائع للتصدير أو لاستعمالها كمخازن تموين: 1- إذا كانت البضائع المخزنة قد أدخلت لحساب التصدير أو لاستعمالها كمخازن تموين لطائرة أو سفينة مغادرة لجهة أجنبية فإنه يجوز تسليمها لهذا الغرض إلا أنه لا يجوز إدخال أو تسليم بضائع مخزونة للأغراض الآتية: (أ) للتصدير في طائرة خفيفة أو سفينة تقل حمولتها عن عشرة طن مسجلة أو: (ب) لأغراض الاستعمال كمخازن تموين لطائرة خفيفة أو سفينة تقل حمولتها عن خمسمائة طن مسجلة. 2- في حالة تسليم البضائع للتصدير أو لأغراض الاستعمال كمخازن تموين لطائرة أو سفينة فإنه يتعين وضعها فورا على متن الطائرة أو ظهر السفينة التي أدخلت من أجلها. 3- أي شخص يتصرف في بضائع مخزونة، خلافا لما تضمنته هذه المادة يرتكب جريمة وتكون البضائع عرضة للمصادرة.
المادة (38) : العجز عند تسليم البضائع المخزونة: 1- للموظف المختص أن يفحص ويجرد أية بضائع مخزونة يجري تسليمها لأغراض الاستهلاك المحلي أو التصدير أو النقل إلى مخزن آخر أو للاستعمال كمخزن تموين للطائرات أو السفن أو لإعادة تخزينها أو بيعها طبقا للمادة 39. 2- إذا ظهر عجز بين الكميات التي توضحها حسابات المخزن وتلك التي كشف عنها فحص الموظف المختص. (أ) وإذا رأى الموظف المختص أن العجز غير كبير ولم يكن نتيجة إهمال أو تعمد كان له أن يسمح بذلك العجز وأن يقرر تقدير الرسم على البضائع أو إدخالها لإعادة التخزين طبقا لنتيجة الفحص. (ب) أن العجز كبير أو نتيجة إهمال أو تعمد كان عليه أن يقدر الرسم الواجب على المالك سداده عن البضائع طبقا لحساب المخزن. شريطة أن: أ- في حالة إعادة تخزين البضائع يدفع صاحبها فورا الرسوم المقررة على العجز ويتم إدخال البضائع لحساب إعادة تخزينها وفقا لنتائج الفحص. ب- في حالة إعادة تخزين البضائع في مخزن إيداع ويتعين بيعها طبقا لنص المادة 39، فإن الرسم المقرر على العجز يتعين على صاحب المخزن سداده فورا.
المادة (39) : مدة التخزين وبيع البضائع: 1- كافة البضائع المخزونة والتي لم تنقل من المخزن في خلال سنتين من تاريخ تخزينها طبقا لأحكام هذا القانون يتعين إعادة إدخالها لحساب إعادة التخزين. 2- إذا لم يتم إعادة تخزين البضائع المراد إعادة تخزينها طبقا لحكم الفقرة (أ) فإنه يتعين بيعها في مزاد علني ويتم التصرف في حصيلة البيع طبقا لأحكام المادة 43.
المادة (40) : التخلي .. إلخ عن البضائع المخزونة: 1- للمدير العام، مع مراعاة أي شروط يراها مناسبة: (أ) أن يسمح لصاحب البضائع المخزونة بالتخلي عنها لإدارة الجمارك. (ب) أن يسمح لصاحب البضائع بإتلافها إذا رأى الموظف المختص أنها لا تفي بقيمة الرسم المقرر عليها أو في حالة إصابتها بالتلف أو إذا كانت فائضة بسبب أي عمليات متعلقة بها وانقدت في ظل المادة 32. وفي أي من الحالتين فإنه يتعين سداد الرسم المقرر. 2- وفي الحالة المشار إليها تحت الفقرة (1) من هذه المادة إذا كانت البضائع المخزونة: (أ) قد تخلى عنها صاحبها لإدارة الجمارك فإنه يجوز إتلافها على حساب صاحبها أو التصرف فيها بأي طريقة يراها المدير العام. (ب) في مخزن إيداع حكومي وسمح بإتلافها فإن صاحبها يكون مع ذلك مسؤولا عن دفع الإيجار وأية مصروفات أخرى مستحقة عليها للموظف المختص.
المادة (41) : البضائع المتبقية في المخزن بعد التخليص ..... الخ: إذا بقيت البضائع بالمخزن لمدة تزيد على أربعة عشر يوما بعد التخليص بغرض تسليمها من المخزن أو بعد بيعها طبقا لهذا القانون فإنه يتعين مصادرتها، إلا إذا قرر المدير العام في أي حالة خاصة خلاف ذلك، كما يجوز إتلافها أو التصرف فيها، على أي نحو يقرره المدير العام.
المادة (42) : العقوبات في حالة الاستلام غير المشروع ..... الخ للبضائع المخزونة: أي شخص: (أ) يسحب أو يتسبب في سحب أو يسمح بسحب بضائع من أي مخزن على خلاف أحكام هذا القانون، أو: (ب) يتلف عمدا أو يخرب أية بضائع مخزونة في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. يرتكب جريمة وفي حالة إدانته يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.
المادة (43) : جواز بيع البضائع المودعة في مخزن الجمارك ... الخ. 1- إذا لم تنقل البضائع المودعة في مخزن الجمارك طبقا للقانون في خلال شهرين من تاريخ الإيداع جاز بيعها بالمزاد العلني بعد شهر من قيام الموظف المختص بالإخطار عن ذلك البيع. على أنه يجوز للموظف المختص بيع البضائع القابلة للتلف دون إخطار, أما بالمزاد العلني أو غيره وفي أي وقت بعد الإيداع في مخزن الجمارك. 2- في حالة إيداع البضائع في مخزن الجمارك فإن إيداعها يخضع لكل من الأجرة والمصاريف الأخرى التي قد تقرر. 3- في حالة بيع البضائع طبقا لحكم هذه المادة فإن حصيلة البيع يستخدم لسداد الالتزامات على الترتيب الآتي: (أ) الرسوم الجمركية إذا وجدت. (ب) مصاريف النقل أو البيع. (ج) الأجرة وأي رسوم مستحقة لإدارة الجمارك. (د) أجرة الشحن وأي مصاريف أخرى. 4- وإذا تبقى أي مبلغ من حصيلة البيع بعد استخدامه وفقا لما جاء بالفقرة (3) من هذه المادة فإن الرصيد الباقي: (أ) يسدد لحساب إيرادات الجمارك إذا كانت البضائع محظورة أو مقيدة ارتكبت بشأنها مخالفة أو إذا لم يتقدم شخص لاستلام الرصيد على نحو ما تشير إليه الفقرة (ب) التالية من هذه المادة. (ب) في أي حالة أخرى يدفع إلى صاحب البضائع إذا تقدم بطلب لذلك في خلال شهر من تاريخ البيع. 5- إذا تعذر بيع البضائع المعروضة للبيع طبقا لهذه المادة بمبلغ يكفي لسداد التكاليف المشار إليها في الفقرة (3) جاز إتلافها أو التصرف فيها بالطريقة التي يشير بها المدير العام. 6- للموظف المختص المسؤول عن حفظ البضائع في مخزن الجمارك أو أي مكان آخر للإيداع يعتبر بمثابة مخزن للجمارك أن يرفض التسليم من ذلك المخزن إلا بعد أن يتأكد من أن كافة الرسوم والمصاريف والأجرة ومصاريف الشحن والمصاريف المستحقة عليها قد سددت.
المادة (44) : اعتبار البضائع مودعة في مخزن الجمارك: 1- في حالة البضائع التي يتطلب هذا القانون إيداعها في مخزن الجمارك يجوز للموظف المختص، وفقا لتقديره أن يقرر أنه من غير المرغوب فيه أو من غير المناسب إيداع تلك البضائع في مخزن الجمارك وأن يشير بإيداعها في أي مكان آخر وتعتبر البضائع لكل الأغراض في هذه الحالة كأنها مودعة في مخزن الجمارك مجازا من تاريخ إيداعها على النحو المطلوب. 2- على صاحب البضائع التي اعتبرت كأنها مودعة في مخزن الجمارك مجازا أن يسدد بالإضافة إلى الأجرة، أي مصروفات أخرى صرفت من أجل حفظ وحراسة ونقل تلك البضائع حسبما يتراءى للموظف المختص، ولا تقع أي مسؤولية على المدير العام أو أي موظف جمارك في حالة فقدان أو تلف أي بضائع مودعة بتلك الطريقة أو اتخذ بشأنها أي إجراء.
المادة (45) : البضائع المحظورة والمقيدة - الجدول الأول: 1- البضائع الموضحة في القائمة (أ) من الجدول الأول بضائع محظورة ويحظر استيرادها. 2- البضائع الموضحة في القائمة (ب) من الجدول الأول بضائع مقيدة ويحظر استيرادها إلا بناء على الشروط المتعلقة بقيودها. 3- الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة لا تنطبقان ما لم يرد بعكس ذلك نص صريح في الجدول الأول، على البضائع العابرة أو المنقولة من طائرة إلى طائرة أو من سفينة إلى سفينة أو مخازن تموين الطائرة أو السفينة ولكن تلك البضائع يتعين إعادة تصديرها في الوقت خلال الوقت الذي يحدده المدير العام فإذا لم يعاد تصديرها اعتبرت منذ آخر ميعاد محدد لإعادة تصديرها محظورة أو مقيدة حسب الحال وأنها مستوردة في ذلك التاريخ.
المادة (46) : سلطة حظر الاستيراد: 1- للمفتش العام بموجب قرار ينشر في الجريدة الرسمية تعديل الجدول الأول. 2- القرار الصادر طبقا لهذه المادة يجوز أن يحدد بضائع أو فصيلة من البضائع بصفة عامة أو بصفة خاصة ويجوز أن يحظر أو يقيد استيرادها من جميع المصادر أو من دولة معينة أو مكان ما.
المادة (47) : تسجيل السفن المغادرة: 1- على ربان أو وكيل كل سفينة تحمل بضائع معدة للتصدير أن يتخذ إجراءات المغادرة لتلك السفينة لدى الموظف المختص بالطريقة والشكل الذي يحدد في هذا الشأن وما لم يأذن الموظف المختص: (أ) لا يجوز اتخاذ إجراءات المغادرة إلا بعد تفريغ شحنة الباخرة المبلغ عن تفريغها بالكامل. (ب) لا يجوز شحن أي بضائع على السفينة قبل اتخاذ إجراءات المغادرة. 2- أي ربان أو وكيل سفينة يسمح بشحن أي بضائع مخالفا بذلك الفقرة (1) من هذه المادة يكون قد ارتكب جريمة.
المادة (48) : الشحن ... إلخ: 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون وفيما عدا الحالات التي تصدر فيها موافقة الموظف المختص كتابة ومراعاة لأي شروط يحددها: (أ) لا يجوز وضع أي بضائع على متن طائرة أو ظهر سفينة مغادرة لأي بلد أجنبي إلا إذا كانت قد أدخلت أصلا بطريق قانوني. (ب) لا يجوز وضع أي بضائع على متن طائرة أو سفينة مغادرة لأي بلد أجنبي إلا من مكان شحن مقرر أو من رصيف أو من سفينة شحنت بها البضائع لأغراض نقلها إلى طائرة أو سفينة أخرى. (ج) لا يجوز وضع أي بضائع على متن سفينة مغادرة إلى أي بلد أجنبي قبل إتمام إجراءات مغادرة تلك السفينة. (د) كل البضائع الموضوعة على ظهر سفينة لشحنها على متن طائرة أو سفينة أخرى مغادرة لأي بلد أجنبي يجب أن يتم شحنها داخل حدود الميناء. 2- أي شخص يخالف ما جاء بهذه المادة أو أي شرط يضعه الموظف المختص يرتكب جريمة والبضائع موضوع الجريمة تكون عرضة للمصادرة.
المادة (49) : البضائع التي يجوز شحنها دون إجراءات: 1- على الرغم ما جاء في المادة 48 يجوز للموظف المختص أن يسمح: (أ) بوضع البضائع التي تمثل الأمتعة الشخصية للمسافرين أو طاقم أي طائرة أو سفينة على متن تلك الطائرة أو السفينة وتصديرها دون بيان. (ب) يوضع بضائع مخصصة للبيع أو التسليم للركاب أفراد طاقم أي طائرة أو سفينة على متن تلك الطائرة أو السفينة دون بيان مع مراعاة أي شروط يضعها لهذا الغرض. (ج) بوضع أكياس الرسائل والطرود البريدية في حالة نقلها بالبريد على متن طائرة أو سفينة بغرض تصديرها دون بيان. (د) وضع أي بضائع على متن طائرة أو سفينة مغادرة لأي بلد أجنبي دون بيان مع مراعاة الآتي: 1- أن يتقدم صاحب البضائع بطلب بالطريقة والشكل الذي يحدد لهذا الغرض. 2- أن يتقدم صاحب البضائع بتعهد بتقديم كل المعلومات والتفاصيل اللازمة في ظرف ستة وتسعين ساعة من مغادرة الطائرة أو السفينة أو أي وقت يحدده الموظف المختص. 3- أن يتقدم صاحب البضائع بضمان، إذا لزم الأمر لدفع أي رسوم مستحقة للتصدير حسب ما يراه الموظف المختص. 2- أي شخص: (أ) يخالف أي شرط محدد بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة أو: (ب) يخالف أي تعهد صادر تحت الفقرة 1 (د) و(2) من هذه المادة يرتكب جريمة والبضائع موضوع تلك الجريمة تكون عرضة للمصادرة.
المادة (51) : الشروط المتعلقة بتصدير بعض البضائع: (أ) قبل الإدخال: أ- البضائع المخزونة. ب-البضائع التي تجوز المطالبة برد الرسم المسدد عنها. ج-البضائع الخاضعة للرسم والمعدة للنقل من طائرة أو سفينة إلى طائرة أو سفينة أخري أو: (1) البضائع المقيدة لغرض التصدير أو النقل من طائرة أو سفينة إلى طائرة أو سفينة أخرى أو لاستعمالها كمخازن تموين للطائرة أو السفينة يجوز للموظف المختص أن يلزم صاحب البضائع بتقديم كفالة بالقيمة والشروط التي يراها مناسبة لضمان شحن البضائع فعلا علي متن الطائرة أو ظهر السفينة حسب قرار الإدخال أو تم تصديرها وتفريغها في المكان المحدد في قرار الإدخال أو استعملت مخازن تموين حسب الأحوال في خلال المدة التي يحددها الموظف المختص. (2) كافة البضائع التي يطلب عنها كفالة طبقا لهذه المادة وهذا الجزء والمعبر عنها بالبضائع المكفولة يتعين بعد وضعها على متن الطائرة أو السفينة تصديرها وتفريغها في المكان المحدد في قرار الإدخال أو استعمالها كمخازن تموين للطائرة أو السفينة حسب الأحوال. (3) للموظف المختص أن يلزم صاحب البضائع المكفولة التي وضعت على متن طائرة أو سفينة للتصدير لأي مكان بأن يتقدم، في موعد يحدده الموظف المختص بشهادة من سلطات جمارك ميناء التفريغ بأنها فرغت هنالك بالفعل وفقا لقوائم التصدير. وإذا تخلف تقديم مثل هذه الشهادة أو لم تقم الشهادة دليلا على أن البضائع قد فرغت هنالك حسبما هو مسجل في قائمة التصدير وفشل صاحب البضائع في تقديم بيان مقنع عن البضائع للموظف المختص. جاز للموظف المختص عندئذ أن يرفض السماح للمالك بإدخال البضائع للتصدير أو تصدير أية بضائع أخرى تخضع لنظام الكفالة طبقا لهذه المادة. (4) إذا كانت البضائع المكفولة : (أ) قد تخلف شحنها فأن على صاحبها إخطار الموظف المختص بذلك خلال أربعة وعشرين ساعة أو أي وقت أطول يحدده الموظف المختص من تاريخ مغادرة الطائرة أو السفينة. (ب) تم نقلها من مخزن لتسليمها على متن الطائرة أو السفينة ولكنها لم توضع على متن الطائرة أو السفينة فأن على صاحب البضائع إدخالها للتخزين أو التصدير أو للاستعمال كمخازن تموين للطائرة أو السفينة. (5) يرتكب صاحب البضائع المكفولة المراد وضعها على متن الطائرة أو السفينة جريمة إذا وجدت عند فحص الموظف المختص لها: أ- أنها لا تتفق مع بيانات إدخالها. أو ب- تم إدخالها تحت نظام استرداد الرسم دون أن تكون من البضائع التي تتمتع بنظام استرداد الرسم. والبضائع موضوع تلك الجريمة تكون عرضة للمصادرة. (6) كل صاحب بضائع: (أ) يخالف أي شرط محدد له طبقا لهذه المادة فيما يتعلق بأي بضائع مكفولة، أو: (ب) يخالف الفقرة 4 من هذه المادة: يرتكب جريمة وأي بضائع موضوع الجريمة تكون عرضة للمصادرة. (7) كل ربان طائرة أو سفينة يخالف أو يتسبب في مخالفة أو يسمح بمخالفة الفقرة 2 من هذه المادة يرتكب جريمة والبضائع موضوع الجريمة تكون عرضة للمصادرة.
المادة (52) : مخازن تموين الطائرة أو السفينة: 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون للموظف المختص بناء على طلب يقدم له بالطريقة والشكل المحددين، من ربان أو وكيل الطائرة أو السفينة المغادرة لأي بلد أجنبي أن يسمح بوضع بضائع - غير البضائع المكفولة على متن تلك الطائرة أو السفينة لاستعمالها كمخازن تموين وذلك بالشروط التي يراها مناسبة. 2- أي شخص يضع أو يتسبب في وضع أو يسمح بوضع أي بضائع على متن طائرة أو سفينة لاستعمالها كمخازن تموين مخالفا بذلك هذه المادة أو أي شروط يقررها الموظف المختص يرتكب جريمة والبضائع موضوع الجريمة تكون عرضة للمصادرة.
المادة (53) : تخلف شحن البضائع غير المكفولة: 1- إذا لم يتم شحن البضائع، غير البضائع المكفولة والتي أدخلت من أجل التصدير على الطائرة أو السفينة المحددة لها في قرار الإدخال أو تخلف شحنها، فإنه يتعين على صاحبها إخطار الموظف المختص بذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إقلاع الطائرة أو السفينة أو أي فترة أطول يسمح بها الموظف المختص. 2- صاحب البضائع الذي يخالف هذه المادة في حالة إدانته يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة ريال.
المادة (54) : البضائع المستحق عليها رسوم التصدير: 1- البضائع الخاضعة للرسم عند التصدير يتعين تحديد قيمة الرسم على قائمة تصديرها. 2- البضائع الخاضعة للرسم عند التصدير لا يجوز تصديرها إلا بعد سداد رسم التصدير عنها أو تقديم كفالة عنها يقبلها الموظف المختص. 3- البضائع الخاضعة لرسم عند التصدير إذا اتضح عند شحنها على طائرة أو سفينة وبعد فحص الموظف المختص لها أنها لا تتفق مع تفاصيل طلب الإدخال أو طلب الشحن الخاص بها، فإن صاحبها يكون قد ارتكب جريمة. والبضائع موضوع تلك الجريمة تكون عرضة للمصادرة.
المادة (55) : النقل من طائرة أو سفينة إلى طائرة أو سفينة أخرى: 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون وشريطة تقديم أي ضمان يطلبه الموظف المختص يجوز نقل البضائع من الطائرة أو السفينة التي استوردت بها إما: (أ) مباشرة إلى الطائرة أو السفينة التي ستصدر بها أو: (ب) إذا وافق على ذلك الموظف المختص ومع مراعاة أي شرط قد يحددها في هذا الشأن، إلى طائرة أو سفينة أخرى ومنها إلى الطائرة أو السفينة التي تصدر بها تلك البضائع. 2- أي شخص يخل بالشروط التي يقررها الموظف المختص طبقا لهذه المادة، يرتكب جريمة، والبضائع موضوع الجريمة تكون عرضة للمصادرة.
المادة (56) : اشتراط شهادة تخليص قبل المغادرة لأي بلد أجنبي: 1- لا يجوز لأي طائرة أو سفينة سواء أكانت مشحونة أو فارغة أن تغادر أي مكان في عمان إلى أي مكان أجنبي إلا إذا منحت شهادة تخليص عن الطائرة أو السفينة ومع ذلك فإنه يجوز للمفتش العام بموجب لائحة ومع مراعاة أي شروط قد يصدرها في هذا الشأن الاستغناء عن متطلبات هذه المادة ومتطلبات المادة 57 فيما يتعلق بأوصاف السفن عندما تكون في رحلة لأغراض الترفيه فقط ولا تحمل أي شحنة. 2- يرتكب ربان أو وكيل الطائرة أو السفينة التي تغادر أي مكان في عمان بالمخالفة لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة جريمة ويعاقب في حالة الإدانة بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال عماني.
المادة (58) : تقديم شهادة التخليص: 1- يجوز لأي موظف مختص أن يعتلي أية طائرة أو سفينة داخل الحدود الإقليمية لعمان بعد التخليص وأن يطلب من ربانها تقديم شهادة التخليص لأغراض هذا القانون والإجابة على أي أسئلة متعلقة بتلك الطائرة أو السفينة وشحنتها ومخازن تموينها وأمتعتها وملاحيها وركابها. 2- يرتكب ربان الطائرة أو السفينة جريمة إذا فشل في تقديم شهادة تخليص عندما يطلب منه ذلك.
المادة (60) : وصول الطائرة إلى ميناء الإنزال: 1- على ربان الطائرة أو السفينة المغادرة إلى أي مكان أجنبي التوقف عند محطة الركوب والنزول لإنزال أي موظف جمارك على متن تلك الطائرة أو السفينة أو لأي غرض آخر من أغراض هذا القانون أو عندما يطلب منه الموظف المختص ذلك. 2- أي ربان طائرة أو سفينة يرتكب جريمة إذا خالف أي نص من نصوص هذه المادة.
المادة (61) : البضائع المحظور تصديرها والمقيدة - الجدول الثاني: 1- تحظر البضائع الموضحة في القائمة (أ) من الجدول الثاني كما يحظر تصديرها. 2-البضائع الواردة في القسم أ من الجدول الثاني بضائع ممنوعة ويحظر تصديرها. 3- البضائع الموضحة في القسم ب من الجدول الثاني بضائع مقيد تصديرها ولا يجوز تصديرها إلا بالشروط التي تنظم ذلك. 4- الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة ما لم يرد في الجدول الثاني ما ينص على خلاف ذلك صراحة، لا تنطبق أحكامها على البضائع العابرة (الترانزيت). ولا على البضائع التي تنقل من طائرة أو سفينة إلي طائرة أخرى أو سفينة أو البضائع المصدرة كمخزونات لتموين الطائرة أو الفينة، شريطة أن يعاد تصدير تلك البضائع في الوقت الذي يحدده المدير العام فإذا لم تصدر تلك البضائع فإنها تعتبر من أخر تاريخ كان من المفروض أن يعاد تصديرها فيه بضائع محظورة أو مقيدة حسب كل حالة على حدة.
المادة (62) : سلطة حظر الصادرات..الخ: 1- للمفتش العام بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية تعديل الجدول الثاني. 2- أي أمر يصدر بناء على هذه المادة يجوز أن يحدد بضائع أو فئة منها أما بصفة عامة أو على التحديد مما لا يجوز تصديره أو يقيد سواء بصفة عامة أو بالنسبة لأي دولة أو مكان ما بصفة خاصة.
المادة (63) : وسائل النقل الساحلي: 1- أي رحلة بالطائرة أو السفينة سواء أكانت محملة أو فارغة من أي مكان في عمان إلى مكان داخلها تعتبر رحلة ساحلية. 2- كافة البضائع المنقولة جوا أو بحرا من أي مكان في عمان إلى أي مكان آخر داخلها تعتبر منقولة ساحليا. 3- أي طائرة أو سفينة تعمل في رحلة ساحلية تعتبر طائرة أو سفينة ساحلية حسب الأحوال.
المادة (64) : النقل ساحليا على سفينة آتية من مكان أجنبي: 1- عند وصول أي طائرة أو سفينة إلى عمان من أي مكان أجنبي يجوز للموظف المختص أن يسمح للطائرة أو السفينة بنقل البضائع ساحليا شريطة أن تفصل تلك البضائع بالطريقة التي يقبلها الموظف المختص من باقي شحنة الطائرة أو السفينة إن وجد. 2- إذا سمح الموظف المختص لأي طائرة أو سفينة تصل إلى عمان من أي بلد أجنبي بنقل بضائع من أي ميناء في عمان لأي ميناء آخر عنها طبقا لهذه المادة فإن هذا لا يضفي على هذه الطائرة أو السفينة صفة الساحلية طبقا لمفهوم هذا القانون. 3- في حالة نقل البضائع ساحليا طبقا لهذه المادة فإن شحنها وتفريغها وتسليمها يخضع للشروط والقواعد التي يقررها المدير العام.
المادة (65) : شحن وتفريغ الحمولة ساحليا: 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون وبموافقة الموظف المختص كتابة ومع مراعاة أي شروط قد يحددها في هذا الشأن. (أ) لا يجوز تفريغ أو شحن البضائع المنقولة ساحليا على أي طائرة أو سفينة إلا في مكان مخصص للشحن أو على أحد الأرصفة أو من ناقلة أخرى أو إليها مخصصة لنقل البضائع من الطائرة أو السفينة والمكان المخصص للشحن أو أحد الأرصفة. (ب) كل البضائع التي تفرغ يجب نقلها إلى منطقة جمركية وإذا طلب الموظف المختص ذلك يجب نقلها إلى مخزن البضائع العابرة. 2- أي شخص يخالف ما جاء في هذه المادة أو أي شرط يقرره الموظف المختص يرتكب جريمة في حالة إدانته يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف ريال والبضائع موضوع جريمته تكون عرضة للمصادرة كما أن الطائرة أو السفينة الساحلية يجوز حجزها لحين دفع الغرامة.
المادة (66) : التصريح الجمركي بالمغادرة: 1- لا يجوز لأي طائرة أو سفينة ساحلية أو أي طائرة أو سفينة تحمل بضائع ساحليا طبقا للمادة 64 أن تغادر أي ميناء أو أي مكان داخل عمان إلا إذا منحت تصريح المغادرة الجمركي من الموظف المختص. 2- على ربان أو وكيل الطائرة أو السفينة التي تنطبق عليها الفقرة (1) من هذه المادة والذي يعتزم المغادرة بطريق الساحل أن يسلم موظف الجمارك بيانا من ثلاثة نسخ على الاستمارة المخصصة لذلك يحوي كل التفاصيل الخاصة بالحمولة المنقولة ساحليا وتوقيع الموظف المختص على أصل البيان يقوم مقام التصريح الجمركي بنقل البضائع المذكورة فيه. وفي حالة الطائرة أو السفينة الساحلية سيقوم مقام شهادة تخليص لهذه الطائرة أو السفينة عن الرحلة الساحلية. 3- أي ربان طائرة أو سفينة يخالف أي نص من نصوص هذه المادة أو يقدم بيانا زائفا أو غير صحيح في أي من تفاصيله المادية يرتكب جريمة وفي حالة إدانته يعاقب بغرامة تجاوز ألف ريال. كما يجوز حجز الطائرة أو السفينة الساحلية موضوع الجريمة لحين دفع الغرامة.
المادة (68) : انحراف الناقلة الساحلية عن رحلتها: ربان أي طائرة أو سفينة ساحلية: (أ) تنحرف عن رحلتها، إلا إذا أجبرت على ذلك لظروف خارجة عن إرادة ربانها الذي تقع عليه مسؤولية إثباتها. (ب) انحرفت عن رحلتها أو حملت على متنها أي حطام أو أي بضائع أخرى أو فرغت أية بضائع في خلال رحلة من أي مكان في عمان إلى أي مكان آخر ولم تتجه مباشرة إلى أقرب ميناء في عمان لتشرح ظروف الحادث التي يقبلها الموظف المختص وتسلمه أي حطام أو أي بضائع أخرى حملتها على متنها. (ج) يرتكب جريمة والبضائع موضوع الجريمة تكون عرضة للمصادرة ويجوز حجز الطائرة أو السفينة موضوع الجريمة لحين دفع الغرامة.
المادة (69) : فحص السفينة الساحلية والبضائع: 1- يجوز للموظف المختص الصعود إلى متن أي طائرة أو سفينة ساحلية في أي ميناء أو مكان في عمان وفي أي فترة خلال رحلة الطائرة أو السفينة وإجراء عمليات تفتيش في الطائرة أو السفينة وفحص كل البضائع المحمولة عليها. 2- للموظف المختص عند صعوده إلى متن طائرة أو سفينة ساحلية ولأغراض هذا القانون أن يطلب من الربان أن يجيب على كل الأسئلة المتعلقة بالطائرة أو السفينة وحمولتها ومؤنها وأمتعتها وملاحيها وركابها وأن يقدم أي دفاتر أو مستندات كانت أو من المفروض أن تكون على متن تلك الطائرة أو السفينة. 3- للموظف المختص فحص أي بضائع فرغت من أي طائرة أو سفينة بعد نقلها ساحليا أو تلك التي أوتي بها لشحنها على الطائرة أو السفينة لنقلها ساحليا ولأغراض هذا الفحص يجوز للموظف أن يطلب من صاحب البضائع فك حزمها أو فتحها وإعادة حزمها على حسابه. 4- أي ربان: (أ) يرفض أن يجيب على أي سؤال وجه إليه طبق القانون أو يرفض تقديم أي دفاتر أو مستندات مطلوب تقديمها بموجب هذه المادة أو: (ب) يجيب إجابة زائفة أو غير صحيحة على أي سؤال، وفي حالة إدانته يعاقب بغرامة تجاوز خمسمائة ريال ويجوز حجز الطائرة أو السفينة موضوع الجريمة.
المادة (70) : حظر النقل ساحليا: 1- للمفتش العام بموجب قرار ينشر في الجريدة الرسمية أن يقرر بأن نقل أي بضائع أو فئة من البضائع ساحليا: (أ) محظور - بصفة عامة - بالنسبة لأي منطقة داخل عمان وإن تلك البضائع لأغراض النقل الساحلي تعتبر بضائع محظورة. (ب) محظور طبقا لشروط تنظيم النقل الساحلي. أما بصفة عامة أو فيما يتعلق بأي منطقة داخل عمان وبذلك فإن تلك البضائع لأغراض النقل الساحلي تصبح بضائع مقيدة. 2- مع مراعاة أحكام هذا القانون وأي قرار صادر بموجب هذه المادة أي بضائع تكون محظورة أو مقيدة بالنسبة للاستيراد أو التصدير فإنها تصبح محظورة أو مقيدة أيضا، حسب كل حالة على حدة، فيما يتعلق بالنقل الساحلي. 3- أي بضائع يحظر نقلها ساحليا أو تقيد في عمان بمقتضي نص أي قانون تعتبر محظورة أو مقيدة، حسب كل حالة على حدة، فيما يتعلق بنقلها ساحليا طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (71) : إدخال الطرود البريدية: 1- يتم إدخال الطرود البريدية في المكان وبالطريقة التي يقررها المدير العام. 2- أي موظف يعمل في خدمة مكتب البريد ويقوم بأعمال تتعلق باستيراد أو تصدير الطرود البريدية يجب أن يقوم بمثل هذا العمل طبقا لنصوص هذا القانون.
المادة (72) : تقديم الطرود البريدية: كل الطرود البريدية المستوردة والطرود البريدية المعدة للتصدير يجب تقديمها - إذا طلب المدير العام ذلك، بواسطة موظف مكتب البريد إلى موظف الجمارك لفحصها إما في ميناء الوصول أو المغادرة من عمان حسب كل حالة أو في أي مكان آخر من عمان حسب ما يقرر المدير العام. ولهذا الغرض يعتبر موظف مكتب البريد وكيلا عن المستورد أو المصدر.
المادة (74) : الطرود البريدية المستوردة أو المصدرة خلافا لقوانين الجمارك: إذا اتضح بعد الفحص أن أي طرد بريدي أو أي جزء من محتوياته: (أ) منقول على خلاف أحكام نظام البريد. (ب) لا يتفق مع أي إقرار مرفق أو ملصق على ذلك الطرد البريدي أو أي تسجيل أو فاتورة أو أي مستند يتعلق بمحتوياته مما قد يكون مرفقا به أو يتقدم به المرسل إليه. (ج) يحتوي على بضائع محظورة الاستيراد أو التصدير أصلا حسب كل حالة أو بضائع تحكمها قوانين الجمارك وتم استيرادها أو تصديرها على خلاف الشروط المنظمة لهذا الاستيراد أو التصدير. فإن تلك الطرود وكل محتوياتها تعتبر بضائع استوردت أو صدرت خلافا لقوانين الجمارك وتعامل طبقا لتلك القوانين.
المادة (75) : تاريخ إدخال الطرود البريدية: يكون تاريخ إدخال البضائع المستوردة أو المصدرة بالبريد: (أ) في حالة البضائع المستوردة للاستهلاك المحلي يعتبر تاريخ إدخالها هو التاريخ الذي يتم تقدير الرسم عليها بواسطة موظف الجمرك إلا إذا تطلب الحال اتخاذ إجراءات الإدخال الفعلية. (ب) في حالة البضائع المصدرة يعتبر وقت إرسال تلك البضائع إلى البريد.
المادة (76) : تعديل فئة الرسم لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية بعد موافقة مجلس الوزراء تعديل فئات الرسوم المحددة بالتعريفة الجمركية أو الإعفاء منها.
المادة (76) : فرض أو زيادة الرسم بفرض حماية المنتجات المحلية. لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية - بناء على اقتراح الوزير المختص- فرض أو زيادة الرسوم على البضائع المستوردة المشابهة للإنتاج المحلي أو منع أو تقييد استيرادها، وعلى أن يراعى كفاية هذا الإنتاج من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك، وذلك في حدود (25%) من قيمة البضاعة وعلى أن يعرض ما يجاوز هذه النسبة على مجلس الوزراء.
المادة (76) : الخضوع للرسم: 1- مع مراعاة أحكام قوانين الجمارك تسدد رسوم الاستيراد على البضائع بالفئات وبالأوضاع المحددة في قانون التعريفة لسنة 1974 أو أي قانون آخر يصدر في شأن رسوم الاستيراد. 2- مع مراعاة أحكام قوانين الجمارك تسدد رسوم التصدير على البضائع بالفئات وبالأوضاع المحددة في أي قانون صادر بشأن رسوم التصدير.
المادة (77) : وقت الإدخال يحدد فئة الرسم: 1- مع مراعاة أحكام المادة 75 والفقرة 2 من هذه المادة يجب دفع رسوم الاستيراد بالفئة السارية المفعول عند إدخال البضائع التي يستحق عليها الرسوم لأغراض الاستهلاك المحلي. 2- في حالة إدخال البضائع قبل وصول الطائرة أو السفينة المستوردة عليها إلى ميناء التفريغ بناء على ما جاء في المادة 19 (3) يجب دفع رسوم الاستيراد عليها بالفئة السارية المفعول في وقت وصول الطائرة أو السفينة إلى ميناء التفريغ. 3- مع مراعاة أحكام المادة 75 يجب دفع رسوم التصدير بالفئة السارية المفعول عند إدخال البضائع الخاضعة للرسم.
المادة (78) : الإعفاء الجمركي للبضائع التي تبقى على متن الطائرة: مع مراعاة أحكام قوانين الجمارك فان البضائع الباقية دون تفريغ ويتم تصديرها على نفس الطائرة أو السفينة التي استوردتها كمؤن أو غيرها تعفى من رسوم الاستيراد أو التصدير.
المادة (79) : إعفاء البضائع المدخلة للتصدير من رسوم الاستيراد: مع مراعاة أحكام قوانين الجمارك فإن البضائع المدخلة مكفولة لغرض النقل من طائرة أو سفينة إلى طائرة أو سفينة أخرى والبضائع المخزونة والمدخلة للتصدير أو للاستعمال كمؤن لأي طائرة أو سفينة أو التي يثبت للمدير العام إنها نقلت أو صدرت أو حسب الأحوال، استعملت كمؤن تعفى من رسوم الاستيراد.
المادة (80) : استحقاق الرسوم على البضائع المهجورة أو المهملة: البضائع التي تصل إلى عمان لا كشحنة أو كمؤن أو كأمتعة والمنقولة في طائرة أو سفينة، تخضع للرسوم ولقوانين الجمارك كأنها بضائع استوردت بالطرق العادية. وإذا قام خلاف حول تحديد بلد المنشأ يقوم المدير العام بتحديده.
المادة (81) : إعفاء الواردات من الرسوم الجمركية: 1- مع عدم الإخلال بما تتضمنه القوانين والمراسيم السلطانية والاتفاقيات الدولية من أحكام خاصة، لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية إصدار اللوائح التي تنظم إعفاء البضائع المستوردة للاستعمال الدائم أو لأغراض غير مؤقتة من الرسوم الجمركية بناء على اقتراح المفتش العام. 2- لنائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية - بناء على اقتراح الوزير المختص - إصدار القرارات اللازمة للإعفاء الجمركي المقرر لمنشآت أو هيئات أو جمعيات أو جهات معينة بمقتضى قوانين خاصة، وعلى أن يصدر الإعفاء طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها هذه القوانين.
المادة (81) : البضائع المعاد استيرادها: 1- في حالة تصدير البضائع الخاضعة لرسم الاستيراد من عمان ثم أعيد استيرادها إلى عمان, والتي قدمت للموظف المختص في مكان تصديرها عند التصدير فإنه إذا ثبت للمدير العام: (أ) أنه تم استخراج شهادة تصدير بواسطة الموظف المختص عن البضائع وقت تصديرها وأنه عند إعادة استيرادها ثبت أنها نفس البضائع التي صدرت. (ب) وأن رسوم الاستيراد المقررة على البضائع قد سددت قبل تصديرها ولم يسمح باسترداد الرسوم الجمركية عند التصدير أو سمح بالاسترداد ولكن أعيد دفع المبالغ المستردة. (ج) وأنه بعد تصدير البضائع على هذه الكيفية فإن تلك البضائع لم تتعرض لأي إجراء أو إذا كانت قد فوضت لإجراء ما فإنه لم يؤثر على كيانها أو خواصها. فإن تلك البضائع تعفى من رسوم الاستيراد. 2- بالرغم مما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة فإن أي بضائع يعاد استيرادها: (أ) إذا كانت من الفئة التي تحسب عليها الرسوم على أساس القيمة أو: (ب) التي تعرضت بعد التصدير، لأي إجراء بما في ذلك الإصلاح أو الترميم، يستحق عليها، عند إعادة استيرادها، رسوم استيراد على مقدار الزيادة في القيمة الناتجة من ذلك الإجراء وهذه الزيادة في القيمة تعتبر التكاليف والأجور الأخرى لتلك العملية بما في ذلك الإصلاح والترميم، بالإضافة إلى أجور الشحن والتأمين والأجور الأخرى المتعلقة بتسليم البضائع إلى من يقوم بإصلاحها وإعادتها إلى المستورد.
المادة (82) : إعفاء الواردات المؤقتة من رسوم الاستيراد: 1- يجوز إعفاء البضائع المستوردة بموجب هذه المادة للاستعمال المؤقت أو لأغراض مؤقتة من الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا. 2- للمفتش العام بموجب لوائح: (أ) أن يحدد بضائع أو فئة من البضائع بصفة عامة أو بصفة خاصة التي يجوز استيرادها بموجب هذه المادة. (ب) أن يفرض شروطا يتعين استيفاءها في استيراد أو استعمال هذه البضائع. (ج) أن يحدد الفترة الزمنية التي يسمح خلالها بهذا الاستيراد المؤقت والتي يتعين بعدها تصدير البضائع. (د) أن يحدد في حالات الإعفاء الجزئي من رسوم الاستيراد نسبة الرسوم المستحقة على البضائع. 3- فيما عدا ما يرد النص على خلافه لائحيا لا يجوز إعفاء أي بضائع من رسوم الاستيراد بموجب هذه المادة إلا إذا أودع صاحب البضائع قيمة الرسم الذي كان مستحقا على البضائع أو قدم ما يكفل سداده. 4- في حالة مخالفة أي شرط من شروط استيراد البضائع فإن رسوم الاستيراد تخضع لضرائب رسم الاستيراد من تاريخ استيرادها وأي مبلغ يودع طبقا للفقرة 3 من هذه المادة يقيد لحساب الرسم. وفي حالة تقديم كفالة يلزم صاحب البضائع بسداد الرسم. أما إذا لم تكن هناك مخالفة لأي شرط فيرد المبلغ المودع أو يفرج عن الكفالة حسب الحال عند تصدير البضائع.
المادة (83) : البضائع المعفاة من رسوم الاستيراد تخضع للرسم عند التصرف فيها: 1- في حالة استيراد بضائع خاضعة لرسم الاستيراد أو إخراجها من الإيداع معفاة من رسم الاستيراد أو لقاء رسم استيراد مخفض طبقا لأي قانون خاص بالجمارك ثم جرى بعد ذلك التصرف في تلك البضائع أو التداول فيها على أي نحو يخالف الشروط أو الأغراض التي منحت من أجلها الإعفاء من رسم الاستيراد فإنه في كلتا الحالتين. وما لم يقرر المفتش العام خلافه تخضع البضائع لرسم الاستيراد بفئته الكاملة المطبقة على البضائع من نفس النوع أو المواصفات في وقت التصرف أو التداول فيها إلا إذا وجه المفتش العام خلاف ذلك. 2- إذا أريد التصرف في بضائع تنطبق عليها الفقرة (1) من هذه المادة فإنه يتعين على الشخص المسؤول عن التصرف فيها أن يمد المدير العام بتفاصيل التصرف المطلوب وما لم يقرر المفتش العام خلاف ذلك يتعين عليه سداد رسم الاستيراد. 3- إذا تم التصرف في البضائع التي تنطبق عليها الفقرة (1) من هذه المادة أو التداول فيها دون دفع رسوم الاستيراد المستحقة عليها فإنها تكون عرضة للمصادرة. 4- أي تصرف في أي بضائع مما ينطبق عليها نص الفقرة (1) أو يقتنيها مع علمه بعدم سداد رسم الاستيراد طبقا لهذه المادة يرتكب جريمة.
المادة (84) : الجزء الثاني - تطبيق الرسوم تقدير الرسم: 1- حيث يكون أي من الرسم أو التكلفة مفروضا أو استرداد الرسم مسموحا به طبقا لقوانين الجمارك بناء على أي وزن أو مقياس محددين فإن ذلك الرسم أو التكلفة أو المبلغ المسترد يتعين تقديره طبقا للموازين والمقاييس البريطانية الرسمية. 2- حيث يكون أي من الرسم أو التكلفة مفروضا أو استرداد الرسم مسموحا به طبقا لقوانين الجمارك بناء على أي وزن أو مقياس أو قوة أو قيمة محددة فإن ذلك الرسم أو التكلفة أو المبلغ المسترد يصلح للتطبيق بنفس النسبة على أي وزن أو مقياس أو قوة أو قيمة أكبر أو أقل حسب الأحوال ما لم يتضمن قانون الجمارك نصا خاصا يخالف ذلك.
المادة (85) : الرسم على الطرود في حالات خاصة: 1- في حالة استيراد البضائع داخل أي طرد يرى المدير العام أنه: (أ) طرد غير عادي أو غير مناسب لهذه البضائع أو: (ب) صمم للاستعمال، بعد الاستيراد أو التصدير، كغير طرد لبضائع مماثلة أو من نفس الطبيعة. فإنه، مع مراعاة أي نص مخالف في قانون الجمارك، يتعين إخضاع الطرد للرسم كما لو كان مادة مستقلة ويتعين اعتباره لأغراض قانون الجمارك مادة مستقلة.
المادة (86) : تقدير الرسم القيمي - الجدول الثالث. تحدد قيمة البضائع التي تخضع للرسم القيمة عند الاستيراد طبقا للجدول الثالث وأي لوائح تصدر بخصوصه.
المادة (87) : تحصيل الرسم: 1- مع عدم الإخلال بأي نص آخر في هذا القانون يكون الادعاء وتحصيل المبالغ المستحقة كرسم باسم المدير العام. 2- إذا حل التزام بسداد مصاريف إيداع أو بسداد أي رسم فإنه يعتبر التزاما بسداد كافة الرسوم المستحقة والواجبة التحصيل فعلا أو تلك التي ستصبح مستحقة أو واجبة التحصيل مستقبلا طبقا لقوانين الجمارك.
المادة (88) : رد المبالغ المدفوعة بالزيادة: في حالة تحصيل أو استلام أموال تتعلق بأي رسوم يجوز طلب رد أي مبلغ لا يقل عن خمسة ريالات دفع بالزيادة أو بطريق الخطأ من قدم الدليل الذي يقبله المدير العام. على أن ذلك المبلغ دفع بالزيادة أو بطريق الخطأ شريطة أن يقدم طلب الرد والدليل الذي يؤيده للمدير العام في خلال سنة من تاريخ دفع الزيادة.
المادة (89) : تقدير رسم أقل والرد الخاطئ: في حالة فرض أي رسم أقل من المستحق أو رد خطأ فإن الشخص الذي كان من الواجب عليه دفع الرسم المقدر بالنقص أو الذي تم الرد إليه خطأ يجب عليه بناء على طلب من الموظف المختص، دفع المبلغ المقدر بالنقص أو إعادة دفع المبلغ الذي رد عليه عن طريق الخطأ حسب الأحوال ويجوز استرداد ذلك المبلغ كأنه رسوم مستحقة على البضائع التي فرض عليها الرسم المقدر بالنقص أو التي رد عنها أي مبالغ عن طريق الخطأ حسب الأحوال شريطة أن يتقدم الموظف المختص بطلب الاسترداد خلال سنة على الأكثر من تاريخ فرض الرسم المقدر بالنقص أو الرد عن طريق الخطأ ألا إذا كان فرض الرسم المقدر بالنقص أو الرد عن طريق الخطأ قد تم عن طريق الغش، والتزوير من جانب الشخص الذي كان يتعين عليه دفع الرسم المقدر بالنقص أو المبلغ المسترد عن طريق الخطأ.
المادة (90) : استرداد الرسوم: 1- مع مراعاة أحكام هذه المادة يجوز الإذن برد رسوم الاستيراد عند التصدير أو عند تنفيذ أي شروط مقررة فيما يتعلق بأي بضائع وفي حدود مبلغ ما وبالشروط المعينة التي تقرر في هذا الشأن. 2 ـ إذا تقدم صاحب البضائع أو أعلن عن رغبته في التقدم بطلب استرداد الرسم عنها فإنه يشترط لإجابة طلب الاسترداد أن يقوم صاحب البضاعة بتنفيذ الآتي : (أ) إدخال البضاعة بالطريقة والأسلوب المقررين وتقديمها للفحص بواسطة الموظف المختص قبل تصديرها أو تنفيذ الشروط الخاصة باسترداد الرسوم. (ب) تقديم إقرار بالطريقة المقررة يفيد بأن الشروط الخاصة باسترداد الرسوم قد استوفيت وفي حالة البضاعة المصدرة أو المشحونة على طائرة أو سفينة بغرض الاستعمال كمؤن: (1) أن البضائع قد تم تصديرها فعلا أو شحنت على الطائرة أو السفينة لاستعمالها كمؤن حسب الأحوال. (2) وأن البضائع لم يعاد استيرادها وليست هنالك نية لإعادة استيرادها إلى عمان. (3) وأن صاحب تلك البضائع وقت الإدخال تحت نظام استرداد الرسوم كان ولا يزال مستحقا لاسترداد الرسوم. (ج) وأن يتقدم بطلب استرداد الرسوم خلال ستة شهور من تاريخ تصدير البضائع أو تنفيذ الشروط التي يسمح بموجبها باسترداد الرسوم. لا يجوز السماح باسترداد الرسوم على البضائع: (أ) إذا كانت رسوم الاستيراد المفروضة عليها تقل عن خمسة ريالات. (ب) إذا تم إدخالها بغرض التصدير في طائرة خفيفة أو سفينة تقل حمولتها المسجلة عن عشرة طن. (ج) إذا تم إدخالها بغرض التصدير كمؤن لطائرة خفيفة أو سفينة تقل حمولتها عن خمسمائة طن. (د) إلا إذا صدرت في طرودها الأصلية التي استوردت بها وإذا فضت طرودها وأعيد حزمها في طرود أخرى بأمر من أو تحت مراقبة الموظف المختص. على أنه قد يسمح باسترداد الرسوم في حالة البضائع المستوردة كمجموعة ووفقا للشروط التي قد يقررها المدير العام. (هـ) إلا إذا اقتنع الموظف المختص بأن البضائع تتفق مع التفاصيل المتضمنة في بيانات الإدخال. والفواتير والمستندات الأخرى المتعلقة بها. (و) في حالة تلفها باستثناء الحالات التي تشير إليها الفقرة الرابعة من هذه المادة. (ز) التي فضت طرودها بعد الاستيراد مع مراعاة ما أشارت إليه الفقرة (د) من هذه المادة. أو استعملت أو عرضت للبيع داخل عمان. (ح) إلا إذا عرضت على الموظف المختص للفحص في المكان المخصص للفحص قبل التصدير أو إذا طلب الموظف المختص ذلك وعلى متن الطائرة أو السفينة التي يتم تصديرها عليها أو التي تستعمل البضائع كمؤن لها. (ط) إلا إذا نقلت مباشرة وفي الحال من مكان الفحص إلى الطائرة أو السفينة التي تصدر عليها أو تشحن لأغراض الاستعمال كمؤن. على أنه يجوز للموظف المختص المفوض. حسب ما يراه مناسبا. السماح لأي بضائع بالبقاء تحت الحراسة الرسمية لأي وقت مناسب على مسئولية ومصروفات المصدر وفي هذه الحالة لا يجوز السماح باسترداد الرسوم إلا إذا نقلت البضائع مباشرة وفي الحال إلى الطائرة أو السفينة التي تصدر عليها. (ى) إلا إذا تم تصديرها أو شحنها للاستعمال كمؤن في خلال اثني عشر شهرا من تاريخ دفع الرسوم. (ك) إلا إذا شهد الموظف المختص في قيد الصادر بأنها صدرت أو شحنت لاستعمالها كمؤن. (ل) إلا إذا قدم الشخص الذي يطالب باسترداد الرسوم المقررة على البضائع قيد دخولها للتصدير بشهادة صادرة من سلطة مختصة بناء على طلب الموظف المختص. وفي الموعد الذي يسمح به تغير إنزال البضائع في ميناء أو مكان التفريغ. 4- إذا ثبت لدي الموظف المختص أن البضائع المطلوب استرداد الرسوم المقررة عليها بعد أن شحنت على متن الطائرة أو السفينة للتصدير أو للاستعمال كمؤن: (أ) هلكت في حادث على متن الطائرة أو السفينة. (ب) لحقها تلف جسيم وهي على متن الطائرة أو السفينة. وفي حالة عدم مغادرة الطائرة أو السفينة لعمان. أن البضائع قد تم تفريغها بإذن الموظف المختص في أي ميناء أو مكان داخل عمان وتم التخلي عنها للجمارك. فأنه يجوز السماح باسترداد الرسوم على تلك البضائع كأنها صدرت بالفعل أو استعملت كمؤن.
المادة (91) : المنازعات المتعلقة بالرسوم والاسترداد: 1- إذا حدث نزاع قبل تسليم أي بضائع مستوردة من سلطات الجمارك حول مبدأ استحقاق أي رسم عليها أو نوع الرسم المستحق فإنه على المستورد أن يسدد المبلغ الذي يطلبه الموظف المختص ولكن يجوز للمستورد رفع الأمر إلى المفتش العام للفصل في النزاع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ السداد. 2- في حالة التقدم بطلب وفقا للفقرة 1 من هذه المادة وصدور قرار نهائي من المدير العام في شأنه بأنه لم يكن هنالك مبلغ مستحق أصلا أو أن المبلغ المستحق كرسم هو أقل مما دفع فإن المبلغ الذي دفع بالزيادة يتعين على المدير العام رده. 3- إذا نشأ نزاع حول المبلغ الذي يتعين رده عن البضائع المعاد تصديرها فإنه يتعين على المصدر استلام المبلغ الذي يقرر الموظف المختص رده. على أنه يجوز للمصدر خلال فترة لا تزيد على ثلاثة شهور من تاريخ استلام المبلغ المقرر رده التقدم بطلب إلى المفتش العام لإصدار قرار في موضوع النزاع. 4- في حالة التقدم بطلب وفقا للفقرة (3) من هذه المادة وصدور قرار نهائي من المفتش العام باستحقاق دفع مبلغ أكبر مما تقرر رده فإنه يتعين على المدير العام رد الفرق.
المادة (92) : التجاوز عن الرسم المستحق: في حالة فقدان أو هلاك أي بضائع في حادث أما: (أ) على متن الطائرة أو السفينة، أو: (ب) أثناء نقلها أو شحنها أو تصريفها أو أثناء استلامها أو تسليمها من أي منطقة جمركية أو مخزن إيداع أو مخزن جمارك، أو: (ج) داخل أي منطقة جمركية أو مخزن إيداع أو مخزن جمارك. وقبل تسليمها من الجمارك إلى صاحبها، يجوز للموظف المختص التجاوز عن الرسم المستحق عليها. وإذا ثبت لديه أن البضائع لم ولن تستهلك في عمان.
المادة (93) : تخفيض الرسم: (1) في حالة تلف البضائع المستوردة إلى عمان قبل تسليمها من الجمارك فإنه، مع مراعاة الفقرة 2 من هذه المادة، يجوز تخفيض الرسوم المقررة عليها بالنسبة للتلف الذي حل بها حسبما يتراءى للموظف المختص. )ب) لا يجوز إجراء تخفيض للرسوم طبقا لهذه المادة لأي بضائع غير المنصوص عليها في المادة 80 إلا إذا ثبت لدى الموظف المختص إن الناقل أو المؤمن على البضائع قد منح صاحبها تعويضا عن هذا التلف، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز التخفيض تلك النسبة من الرسوم الموازية لنسبة التعويض الممنوح إلي قيمة البضائع السليمة مقدرة طبقا للمادة رقم 86.
المادة (94) : رد الرسم: 1- مع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة يجوز للمدير العام أن يسمح برد أي رسم استيراد أو جزء منه مما يكون قد دفع بشأن بضائع أتلفت أو نهبت أثناء الرحلة أو أتلفت أو هلكت عندما كانت في حيازة الجمارك. 2- لا يجوز السماح بأي رد للرسم طبقا لهذه المادة فيما يتعلق ببضائع غير المنصوص عليها في المادة 80 والتي أتلفت إذا ثبت لدى الموظف المختص أن الناقل أو المؤمن على البضائع قد عوض صاحبها عن التلف وفي جميع الأحوال يتعين ألا يجاوز الرد تلك النسبة من الرسم المعادلة لنسبة التعويض إلى قيمة البضائع السليمة مقدرة طبقا لنص المادة 86. 3- لا يجوز رد أي رسم استيراد أو جزء منه إلا إذا تقدم طالب الرد بطلبه في خلال مدة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ سداد الرسم.
المادة (95) : التجاوز عن الرسم ورده لمخالفة التعاقد: 1- إذا ثبت لدى المدير العام: (أ) أن البضائع قد استوردت طبقا لعقد مبايعة وأن مواصفات ونوعية وحالة البضاعة لا تتفق وشروط العقد. (ب) وأن المستورد بموافقة البائع إما: 1- أعاد البضائع إلى البائع دون استعمالها أو 2- أتلف البضائع دون استعمالها. يجوز عندئذ للمدير العام التجاوز عن الرسم المقرر على تلك البضائع أو رد أي رسم يكون قد سدد عنها. شريطة أن يقدم طلب التجاوز أو الرد كتابة للمدير العام. أما قبل التسليم وخروج البضائع من حيازة الجمارك أو خلال شهرين من تاريخ التسليم المشار إليه. 2- لا تنطبق أحكام هذه المادة على البضائع المستوردة تحت شرط الاعتماد أو البيع أو الرد أو أي شروط أخرى مماثلة.
المادة (96) : سلطة طلب وقوف السفن: 1- على ربان أي سفينة داخل عمان أن يوجه سفينته إلى محطة الركوب بمجرد أن يتلقى إشارة بذلك من أي سفينة تعمل في خدمة الجمارك أو أي سفينة أخرى في خدمة عمان. 2- على قائد أي طائرة داخل عمان أو في سمائها أن يهبط بالطائرة بمجرد أن يتلقى إشارة بذلك من موظفي جمارك. 3- على ملاح الطائرة التي هبطت أو السفينة التي توجهت إلى محطة الركوب أن يقدم كل التسهيلات المعقولة لصعود الموظف المختص عليها وأن يعمل على بقاء الطائرة أو السفينة راسية للفترة التي يحددها الموظف المختص. 4- إذا امتنعت سفينة عن التوجه إلى محطة الركوب عندما يطلب إليها ذلك وطاردتها إحدى السفن التي تعمل في خدمة الجمارك أو أي جهة أخرى في عمان ورغم توجيه قائد تلك السفينة برفع الشارة المخصصة لذلك وإطلاق قذيفة من مدفعه كإشارة لانصياع السفينة للأمر فإنه يجوز عندئذ إطلاق النار عليها. 5- أي ربان سفينة أو طائرة يخالف نصوص هذه المادة يرتكب جريمة ويعاقب في حالة إدانته على النحو الآتي: (أ) في حالة ربان الطائرة الخفيفة أو السفينة التي تقل حمولتها المسجلة عن مائة وخمسين طنا بغرامة لا تجاوز ألفي ريال وتكون الطائرة أو السفينة موضوع الجريمة عرضة للمصادرة. (ب) في حالة ربان الطائرة غير الخفيفة أو السفينة التي تبلغ حمولتها المسجلة مائة وخمسين طنا أو يزيد، بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال، ويجوز حجز الطائرة أو السفينة موضوع الجريمة لحين دفع الغرامة أو تقديم كفالة بها.
المادة (97) : سلطة الصعود للطائرة أو السفينة وتفتيشها: 1- يجوز لأي موظف جمارك أثناء تأدية وظيفته أن يصعد إلى متن أي طائرة أو سفينة داخل عمان لتفتيشها كما يجوز له أن يفحص أو يحجز أو يختم أو يعلم أو يتحفظ بأية طريقة على أي بضائع داخل الطائرة أو السفينة ولأغراض الفحص أو سلامة أي بضائع يجوز له أن يطلب تفريغها أو نقلها على حساب ربان الطائرة أو السفينة. 2- لموظف الجمارك أثناء تنفيذه لهذه المادة وإذا عجز عن الوصول بحرية إلى جزء من الطائرة أو السفينة أو إلى وعاء بداخلها أن يدخل ذلك الجزء أو يفتح ذلك الوعاء عنوة إذا دعت الضرورة. 3- لموظف الجمارك الموجود على ظهر أية سفينة طبقا لهذه المادة أن يبقى هناك لأي وقت يراه ضروريا وعلى ربان السفينة أن يوفر لذلك الموظف الطعام الكافي والفراش الملائم أو يسدد المبلغ الذي يحدده الموظف المختص بدلا مما تقدم إذا وافق الموظف الذي يخالف أي شرط من شروط هذه الفقرة أو أي شرط يقرره الموظف المختص يرتكب جريمة وعند إدانته عنها يعاقب بغرامة لأتجاوز أربعمائة ريال. 4- أي ربان طائرة أو سفينة: (أ) يرفض تفريغ أو نقل أي بضائع من الطائرة أو السفينة إذا طلب منه ذلك طبقا لهذه المادة. (ب) يتسبب أو يسمح بالتعرض بأي طريقة لأي بضائع حجزت أو ختمت أو علمت أو تم التحفظ عليها بأي طريقة، ألا أن يكون ذلك بموافقة الموظف المختص أو: (ج) يتسبب أو يسمح بفتح أي قفل أو فض أي ختم أو تغيير أي علامة وضعت في أي بضاعة داخل الطائرة أو السفينة بموجب هذه المادة. يرتكب جريمة: 5- إذا اتضح عند تفتيش أي طائرة أو سفينة طبقا لهذه المادة أن البضائع الموجودة بداخلها ارتكبت بشأنها جريمة مما نص عليه في هذا القانون فإن تلك البضائع تكون عرضة للمصادرة. 6- في حالة وجود بضائع داخل طائرة أو سفينة تم الصعود عليها طبقا لهذه المادة ثم يتضح عند الصعود علي متنها مرة تالية سواء نفس موظف الجمارك أو غيره عدم وجود تلك البضائع أو بعضها فإنه ما لم يبرر ربان الطائرة أو السفينة العجز في البضائع تبريرا يقبله موظف الجمارك، فإن الربان يكون مرتكبا لجريمة.
المادة (98) : سلطة القيام بالدوريات: 1- لموظف الجمارك أثناء عمله أن يدخل أو يتفقد أو يمر في أي ممتلكات كالمباني والمنازل السكنية. 2- أي موظف جمارك مسؤول عن طائرة أو سفينة أو ناقلة استخدم لمنع التهريب يجوز له أن يأخذ تلك الطائرة أو السفينة أو الناقلة إلى أي مكان يعتبره مناسبا لهذا الغرض كما وأن يبقي الطائرة أو السفينة هناك لأي وقت يراه ضروريا لهذا الغرض.
المادة (99) : سلطة وقف الناقلة المشتبه في نقلها بضائع غير مجمركة: 1- يجوز لأي موظف جمارك إذا كانت لديه أسباب كافية ومعقولة للاعتقاد بأن هنالك ناقلة تحمل بضائع غير مجمركة أن يوقفها ويفتشها ولأغراض التفتيش يجوز لموظف الجمارك تفريغ أي بضائع من الناقلة على حساب صاحبها. 2- إذا لم يتمكن موظف الجمارك من دخول أي مكان أو وعاء أثناء عملية تفتيش الناقلة طبقا لهذه المادة جاز له أن يفتح ذلك المكان أو الوعاء عنوة إذا دعت لذلك الضرورة. 3- أي شخص مسؤول عن ناقلة يرفض الوقوف أو السماح بتفتيش الناقلة طبقا لهذه المادة يرتكب جريمة. 4- إذا اتضح أثناء عملية تفتيش ناقلة طبقا لهذه المادة وجود بضائع ارتكبت بشأنها إحدى جرائم هذا القانون تكون تلك البضائع عرضة للمصادرة.
المادة (100) : سلطة استجواب الأشخاص الذين يصلون أو يغادرون: يجوز لموظف الجمارك أثناء تأدية واجبه أن يستجوب أي شخص أثناء دخوله عمان أو على وشك مغادرتها بغرض التعرف إذا ما كانت في حوزته أية بضائع خاضعة للرسم أو محظورة أو مقيدة سواء وجدت على شخصه أو داخل أمتعته.
المادة (101) : سلطة تفتيش الأشخاص: 1- مع مراعاة أحكام الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة يجوز لأي موظف جمارك إذا كان لديه أسباب كافية للاشتباه في أن أي شخص لديه أو في حوزته سواء على شخصه أو في أمتعته، أي بضائع غير مجمركة أن يفتش ذلك الشخص وللموظف المختص في هذا الصدد استعمال القوة المعقولة. 2- لا يجوز تفتيش أنثى إلا بواسطة أنثى. 3- للشخص المطلوب تفتيشه أن يطلب المثول مباشرة أمام موظف جمارك لا تقل درجته عن مشرف ويكون له تقدير مدى كفاية أسباب الاشتباه وبالتالي ما إذا كان للتفتيش مقتضي من عدمه. 4- إذا اتضح عند تفتيش أي شخص حسب أحكام هذه المادة وجود بضائع في حوزته ارتكبت بشأنها إحدى جرائم هذا القانون سواء كان ذلك على شخصه أو في أمتعته فإن تلك البضائع تكون عرضة للمصادرة.
المادة (102) : سلطة القبض: 1- يجوز لأي موظف جمارك إذا كانت لديه أسباب كافية للاعتقاد بإن أي شخص في سبيل ارتكاب أو قد ارتكب أو ساعد على ارتكاب جريمة من جرائم هذا القانون أن يلقي القبض على ذلك الشخص ويجوز للموظف، في هذا الصدد استعمال القوة المعقولة. 2- أي شخص يقبض عليه بناء على هذه المادة يتعين تقديمه مباشرة أمام القاضي أو مركز الشرطة للتصرف معه طبقا للقانون.
المادة (104) : أوامر التفتيش القضائية: 1- مع عدم المساس بأي سلطة أخرى تحت قوانين الجمارك إذ قرر موظف الجمارك بعد حلف اليمين أمام قاض بأن لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بوجود بضائع غير مجمركة أو دفاتر أو مستندات تتعلق ببضائع غير مجمركة، ويجوز للقاضي أن يصدر أمر تفتيش بتوقيعه يخول السلطة لذلك الموظف لدخول الأماكن وتفتيشها مع استعمال القوة عند الضرورة وسواء كان ذلك ليلا أو نهارا وأن يحجز أو يأخذ أية بضائع غير مجمركة وأي دفاتر أو مستندات تتعلق بتلك البضائع وتكون موجودة في تلك الأماكن. 2- لموظف الجمارك الذي يكون في حوزته أمر تفتيش أن يستعين برجل الشرطة على تنفيذ أمر التفتيش وعلى رجل الشرطة تقديم المساعدة المطلوبة.
المادة (105) : سلطة طلب صور للدفاتر وغيرها المتعلقة بالبضائع المهربة: 1- في حالة: (أ) تقديم بلاغ كتابي وبعد حلف اليمين إلى موظف الجمارك بأن هناك بضائع هربت أو في النية تهريبها أو قدرت بأقل من قيمتها أو اتخذ بشأنها إجراء يخالف هذا القانون أو: (ب) حجز أي شيء على مقتضى هذا القانون، يجوز لموظف الجمارك أن يطلب من مالك البضائع أو الشيء، التقدم بكل الدفاتر والمستندات المتعلقة بها أو أي بضائع أخرى مستوردة أو مصدرة بواسطة المالك خلال الخمس سنوات السابقة. 2- في حالة تقديم تلك الدفاتر أو المستندات يجوز لموظف الجمارك أن يفحصها وأن يأخذ نسخا من أي قيود فيها، كما يجوز له أن يحجز أو يتحفظ على أي دفتر أو مستند إذا رأى أنها تصلح دليلا على ارتكاب أي جريمة تحت هذا القانون. 3- أي مالك يمتنع عن تنفيذ متطلبات هذه المادة يرتكب جريمة.
المادة (106) : السلطة العامة في طلب تقديم مستندات: 1- يجوز لموظف الجمارك خلال ثلاثة سنوات من تاريخ استيراد أو تصدير أي بضائع أن يطلب من صاحبها: (أ) تقديم كافة الدفاتر والمستندات المتعلقة بتلك البضائع على أية صورة. (ب) الإجابة على أي سؤال بشأنها. (ج) التقدم بإقرار فيما يتعلق بالوزن أو العدد أو المقاس أو القوة أو القيمة أو التكلفة أو ثمن البيع أو المنشأ أو المكان المرسلة إليه أو مكان شحن تلك البضائع على طائرة أو سفينة أخرى. وذلك وفقا لما يراه ضابط الجمارك مناسبا. 2- إذا امتنع أي مالك عن تنفيذ أي من قرارات موظف الجمارك حسب هذه المادة وكانت البضائع ما زالت في حوزة الجمارك فإنه يجوز لموظف الجمارك أن يرفض إدخال أو تسليم أو يمنع تصدير البضائع. كما يجوز له أن يسمح بالإدخال أو التسليم أو التصدير إذا أودع المبلغ الذي يقدره وبشرط تقديم الدفاتر والمستندات والمبلغ المودع على النحو المتقدم يتعين مصادرته ويؤول لإيراد الجمارك إذا لم تقدم المستندات المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع أو أي مهلة إضافية يراها الموظف المختص مناسبة. 3- يجوز لضابط الجمارك أن يتحفظ على أي مستند تقدم به المالك حسب هذه المادة ولكن للمالك الحق في الحصول على نسخة منه مصدقة بتوقيع المدير العام وتقبل هذه النسخة المصدقة كدليل أمام كافة المحاكم ويقوم مقام الأصل. 4- أي مالك يمتنع عن تنفيذ أي متطلبات هذه المادة يرتكب جريمة.
المادة (108) : فحص وأخذ عينات من البضائع التي لا تزال في حوزة الجمارك: 1- يجوز لموظف الجمارك بالنسبة للبضائع التي لا تزال في حوزة الجمارك: (أ) أن يفحص تلك البضائع ويعد بها بيانا في أي وقت. (ب) أن يأخذ عينات من تلك البضائع في أي وقت للأغراض التي يراها المدير العام ضرورية، ويكون التصرف في هذه العينات وإثباتها بالطريقة التي يحددها المدير العام. (ج) مع مراعاة أي شروط يراها المدير العام مناسبة ويقرها أن يسمح بتجميعها أو بفرزها أو تستيفها في لوطات أو بحزمها أو إعادة حزمها. 2- أي فتح أو وزن أدخل أو قياس أو إعادة حزم أو تجميع أو فرز أو تستيف في لوطات أو تمييز بعلامة أو عد أو شحن أو تفريغ أو نقل أو إنزال بضائع أو طرود على الأرض مقصود أو غير مقصود وأي تسهيلات أو مساعدات تطلب لأي من الأغراض المشار إليها في الفقرة (1) يتعين على المالك القيام بها أو توفيرها على حسابه.
المادة (109) : عدم مساءلة موظفي الجمارك عن تصرفاتهم بحسن نية: لا يسأل أي موظف جمارك أو أي شخص يعمل تحت إشرافه عن إجراء يتخذه بحسن نية طبقا لأي شروط من هذا القانون.
المادة (110) : الجرائم مع استعمال العنف: 1- أي شخص: (أ) يطلق النار على طائرة أو سفينة أو ناقلة تعمل في خدمة الجمارك. (ب) يرتكب مع استعمال العنف أيا من الجرائم المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة. يرتكب بذلك جريمة وعند إدانته يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات. 2- أي شخص: (أ) يكون أثناء ارتكابه الجريمة من جرائم هذا القانون يكون حاملا سلاحا ناريا أو أي سلاح آخر. (ب) وجد في حوزته أثناء حمله مثل ذلك السلاح بضاعة تكون خاضعة للمصادرة طبقا لهذا القانون. يرتكب بذلك جريمة وعند إدانته في حالة البلاغ يعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات. 3- أي شخص: (أ) يرتكب أي من جرائم هذا القانون وهو متنكر على أي نحو كان، أو: (ب) توجد بحوزته أثناء تنكره على النحو المشار إليه أي بضائع تكون خاضعة للمصادرة طبقا لهذا القانون. يرتكب بهذا جريمة وفي حالة إدانته يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز ألفي ريال. 4- أي شخص: (أ) يهشم أو يكسر أو يتلف أو يقذف من متن أي طائرة أو سفينة أو ناقلة أي بضائع لمنع الاستيلاء عليها, أو: (ب) ينقذ أو يهشم أو يكسر أو يتلف أو يقذف من متن أي طائرة أو سفينة أو ناقلة أي بضائع بغرض منع الحفاظ على هذه البضائع بعد الاستيلاء عليها، أو: (ج) ينقذ أي شخص تم القبض عليه لارتكابه جريمة طبقا لهذا القانون، أو: (د) يعطل بأية طريقة أي موظف جمارك من أداء وظيفته.
المادة (111) : جريمة تنبيه مجرم: 1- أي شخص يقصد تعطيل موظف جمارك عن أداء وظيفته ينبه أو يقوم بأي عمل بفرض تنبيه أي شخص اثناء ارتكابه جريمة ينص عليها هذا القانون سواء كان ذلك الشخص في موقف يمكنه أو لا يمكنه من الاستفادة من ذلك التنبيه يرتكب جريمة. وفي حالة إدانته يعاقب بالسجن لمدة سنتين أو بغرامة تجاوز ألفي ريال. 2- يجوز لأي شخص أن يمنع أي شخص آخر من القيام بالتنبيه المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ويجوز له في هذه الحالة الدخول في أي مكان ولا يكون بذلك عرضة لأي مساءلة قانونية.
المادة (112) : جريمة انتحال شخصية موظف جمارك: أي شخص ليست له صفة موظف الجمارك يدعي سواء عن طريق الكلمات أو السلوك أو التظاهر بأنه موظف جمارك أو ينتحل اسم أو وظيفة أو أوصاف أو مظهر أي موظف جمارك بغرض: (أ) السماح له بدخول أي طائرة أو سفينة أو ناقلة أو عقار أو أي مكان. (ب) القيام بعمل أو يطلب تنفيذه لا تجيز له وظيفته عمله أو طلب تنفيذه. (ج) القيام بأي فعل غير قانوني. يرتكب جريمة وفي حالة إدانته يعاقب بالسجن لمدة سنتين أو بغرامة لا تجاوز ألفي ريال أو الاثنين معا.
المادة (114) : الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة أو المقيدة أو غير المحمولة: أي شخص: (أ) يستورد أو ينقل ساحليا: 1- أي بضائع محظورة سواء كانت تلك البضائع قد تم تفريغها من عدمه أو؛ 2- أي بضائع مقيدة خلافا لأي شرط ينظم استيراد أو نقل تلك البضائع ساحليا سواء كانت تلك البضائع قد تم تفريغها من عدمه. (ب) يفرغ بعد الاستيراد أو النقل ساحليا: 1- أي بضائع محظورة, أو: 2- أي بضائع مقيدة استوردت أو نقلت ساحليا خلافا لأي شرط ينظم الاستيراد أو النقل الساحلي. (ج) يصدر أو ينقل ساحليا أو يضع على متن طائرة أو سفينة أو يحضر إلى أي منطقة جمركية أو مكان للشحن على متن الطائرة أو السفينة لأغراض التصدير. 1- أي بضائع محظورة, أو: 2- أي بضائع مقيدة خلافا لأي شرط ينظم التصدير أو الاستعمال كمؤن أو النقل ساحليا لمثل هذه البضائع. (د) يحصل أو تكون بحوزته أو يحتفظ أو يخفي أو يطلب لأجل الاحتفاظ أو الإخفاء أي بضائع يعلم أو كان من الطبيعي أن يعلم أنها: 1- بضائع محظورة, أو: 2- بضائع مقيدة استوردت أو نقلت ساحليا خلافا لأي شرط ينظم الاستيراد أو النقل ساحليا, أو: 3- بضائع غير مجمركة: يرتكب جريمة وفي حالة إدانته يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال أو الاثنين معا.
المادة (115) : جريمة استيراد أو تصدير البضائع المخبأة: أي شخص يستورد أو يصدر أي بضائع: (أ) مخبأة بطريقة ما. (ب) موضوعة في طرد، سواء كانت وحدها أو مع بضائع أخرى بطريقة يرجح أن تؤدي إلى خداع أي موظف جمارك. (ج) موضوعة في طرد لا تتفق بيانات إدخاله أو طلبات شحنه مع تلك البضائع يرتكب جريمة.
المادة (116) : الجرائم المتعلقة بالإقرارات والبضائع وغيرها: أي شخص في موضوع يتعلق بالجمارك: (أ) يجري أي قيد كاذب أو غير صحيح في أمر جوهري. (ب) يقدم أو يتسبب في تقديم أي إقرار أو شهادة أو طلب أو أي مستند آخر يكون كاذبا أو غير صحيح في أي أمر جوهري. (ج) يمتنع عن الإجابة على أي سؤال يوجه إليه طبقا لهذا القانون من موظف مختص أو يجيب عليه إجابة كاذبة أو غير صحيحة. (د) يحصل على أي استرداد لإعادة تصدير أو تخفيض أو تجاوز عن أي رسم جمركي حالة علمه بعدم استحقاقه لذلك. (هـ) تكون له صلة كيفما كانت مع علمه بالتهرب من أداء أي رسم بطريق الاحتيال. (و) ينقل أو يغير أو يتعرض بأية طريقة لبضائع خاضعة لسلطات الجمارك دون إذن. (ز) يدخل إلى عمان أو تكون في حوزته بدون عذر مقبول أي فاتورة خالية أو ناقصة أو ورقة إيصال أو أي مستند آخر مماثل يمكن ملؤه أو استعماله كفاتورة للبضائع المستوردة أو: (ح) يزور أو بأي طريقة يزيف أو يستعمل أي مستند وهو يعلم أنه مزور أو مزيف بأية طريقة مما يكون مطلوبا أو صادرا أو مستعملا لأغراض الجمارك وعند إدانته يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال أو الاثنين معا.
المادة (117) : جريمة رفض تقديم مستندات: أي شخص يطلب منه بناء على هذا القانون: (أ) تقديم أي دفتر أو مستند أو أي شيء آخر يكون في حوزته أو تحت سيطرته. (ب) تنفيذ أي قانون. يرفض أو يمتنع عن القيام بذلك فإنه يرتكب جريمة.
المادة (118) : جريمة التعرض لمتعلقات الجمارك: أي شخص يقطع أو يلقي أو يحطم أو يخرب أو يتلف أو يغير معالم أو يتعرض بأي طريقة ما لأي طائرة أو سفينة أو ناقلة أو عوامة أو مرسى أو سلسلة أو حبل أو علامة أو أي شيء أخر يستعمل لأغراض الجمارك يرتكب جريمة.
المادة (119) : جريمة عدم التبليغ عن بضائع غير مجمركة: أي شخص يجد أي بضائع غير مجمركة على اليابسة أو طافية أو غارقة في البحر ويمتنع عن التبليغ عن ذلك لأقرب موظف جمارك يرتكب جريمة وتصادر البضائع موضوع الجريمة.
المادة (120) : جريمة عرض بضائع للبيع على أنها مهربة: إذا عرض أي شخص ببضائع للبيع على أنها بضائع مستوردة بدون دفع الرسوم الجمركية أو استوردت بطريقة أخرى غير قانونية وسواء كان الأمر كذلك أو إنها في الواقع مجمركة فإن تلك البضائع تكون محلا للمصادرة كما أن الشخص الذي عرضها للبيع يكون قد ارتكب جريمة.
المادة (122) : جواز فرض غرامة يبلغ مقدارها ثلاثة أمثال قيمة البضائع: إذا كانت عقوبة ارتكاب جريمة في هذا القانون هي الغرامة مبلغا محددا فإنه يجوز للمحكمة معاقبة شخص ما بغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة البضائع موضوع الجريمة أو المبلغ المحدد المذكور أيهما أكبر وفي سبيل تقدير قيمة البضائع يتبع الآتي: (أ) يترك المدير العام أمر تقديرها للموظف المختص. (ب) يتولى الموظف المختص تقديرها طبقا للفئة والسعر الذي بيعت به بضائع من نفس النوع ولكن من أجودها والتي حصلت عنها الرسوم في نفس تاريخ الجريمة أو في تاريخ قريب منه. أو طبقا للفئة والسعر الذي بيعت به بضائع من نفس النوع ولكن من أجودها في المستودع في نفس تاريخ الجريمة أو في وقت قريب منها مع إضافة الرسوم إلى تلك الفئة أو السعر في المستودع. ولا يعتد بأي تلف أو إصابة لحقت بالبضائع. (ج) تعتبر الشهادة الصادرة بتوقيع المدير العام عن القيمة المقدرة إثباتا من الدرجة الأولى لقيمة تلك البضائع.
المادة (123) : البضائع التي يجوز مصادرتها: بالإضافة لأي أحوال أخرى مصادرة البضائع في هذا القانون فإن البضائع الآتية تجوز مصادرتها. (أ) البضائع المحظورة. (ب) البضائع المقيدة التي يجرى التعامل في شأنها خلافا لأي شرط ينظم استيرادها أو تصديرها أو نقلها ساحليا. (ج) البضائع الغير مجمركة. (د) البضائع التي تستورد مخبأة بأي طريقة أو مغلفة في طرد سواء كانت وحدها أو مع بضائع أخرى بطريقة تنم عن قصد خداع أي موظف جمارك. (هـ) البضائع المستوردة داخل طرد لا يتفق قيد إدخاله أو طلب شحنه أو طلب تفريغه مع البضائع. (و) البضائع الموجودة في حوزة الجمارك والتي نقلت أو عدلت أو تم التدخل في أمرها بطريقة ما دون إذن موظف الجمارك. (ز) البضائع التي قدم أي شخص بشأنها أو أجرى قيد إدخال أو إقرار أو شهادة أو طلب أو إجابة أو بيان أو تفويض كاذب وغير صحيح في شأن أي أمر جوهري وهو يعلم بكذبه وعدم صحته. (ح) البضائع التي حصل بشأنها على رد رسوم لإعادة التصدير أو تخفيض أو تجاوز أو رد للرسم بطريقة غير قانونية.
المادة (124) : قواعد مصادرة البضائع: 1- في حالة البضائع التي تجوز مصادرتها في هذا القانون فإن الطرد الذي وضعت فيه البضائع وكل ما يحويه ذلك الطرد يجوز مصادرته أيضا. 2- إذا شحنت أي بضائع محظورة أو مقيدة للاستيراد دون علم الشاحن بالحظر أو التقييد وقبل انقضاء الوقت الكافي لوصول المعلومات لميناء الشحن حسب رأي المدير العام فإن تلك البضائع بالرغم مما جاء في هذا القانون لا يجوز مصادرتها عند الاستيراد بل يتعين إعادة تصديرها أو التخلص منها بالطريقة التي يحددها المدير العام وإلى أن يتم ذلك تبقي البضائع في حوزة الجمارك.
المادة (125) : الطائرات أو السفن الخ... التي يجوز مصادرتها: 1- أي طائرة خفيفة أو سفينة نقل تقل حمولتها المسجلة عن مائة وخمسين طنا أي ناقلة أو وسيلة أخرى استخدمت في الاستيراد أو الإنزال على الأرض أو النقل أو التصدير أو النقل ساحليا لأي بضائع يجوز مصادرتها في هذا القانون تكون هي الأخرى محلا للمصادرة. 2- أي طائرة غير الطائرة الخفيفة وأي سفينة تبلغ حمولتها المسجلة مائة وخمسين طنا أو يزيد تستخدم في أغراض الاستيراد أو الإنزال على الأرض أو النقل أو التصدير أو النقل ساحليا لأي بضائع يجوز مصادرتها في هذا القانون لن تكون محلا للمصادرة بذاتها، ولكن ربان أي من هذه الطائرة أو السفينة يكون مرتكبا لجريمة وعند إدانته يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة ألف ريال. كما يجوز الاستيلاء على الطائرة أو السفينة وحجزها إلى أن تسدد الغرامة أو يقدم عنها كفالة. 3- عندما تكون أي طائرة أو سفينة أو ناقلة أو أي شيء آخر خاضعة للمصادرة طبقا لهذا القانون فإن جميع أجهزتها وأثاثها وجميع المعدات الأخرى المتعلقة بها تكون أيضا محلا للمصادرة.
المادة (126) : سلطة الاستيلاء على البضائع الخاضعة للمصادرة: 1- لأي موظف جمارك أو رجل شرطة أن يستولي على أي طائرة أو سفينة أو ناقلة أو أي شيء آخر يكون خاضعا للمصادرة طبقا لهذا القانون أو يكون لديه سبب معقول للاعتقاد بأنها خاضعة لمثل تلك المصادرة كما يجوز له الاستيلاء على تلك الطائرة أو السفينة أو الناقلة أو البضائع أو أي شيء آخر سواء تمت أو لم تتم أي محاكمة عن أي جريمة في هذا القانون والتي قد تجعل تلك الطائرة أو السفينة أو الناقلة أو البضائع أو أي شيء آخر خاضعا للمصادرة. 2- أي طائرة أو سفينة أو ناقلة أو بضائع أو أي شيء آخر استولى عليه طبقا لهذه المادة وأي طائرة أو سفينة أو أي شيء آخر يجوز الاستيلاء عليه وحجزه طبقا لهذا القانون يجب وضعه في مخزن جمارك أو في أي مكان أمين آخر حسبما يراه الموظف المختص مناسبا. 3- مع مراعاة تصديق المفتش العام الممنوح أما عموميا أو في أي حالة خاصة يجوز للمدير العام، بعد الحصول على موافقة المفتش العام أو بالنسبة لحالة معينة بالذات وفي أي وقت قبل البدء في أية إجراءات ينص عليها هذا القانون وتتعلق بأي طائرة أو سفينة أو ناقلة أو أي شيء آخر تم الاستيلاء عليه أن يفرج عن الطائرة أو السفينة أو البضائع أو أي شيء آخر ويعيده إلى الشخص الذي تم الاستيلاء عليه منه.
المادة (127) : إجراءات الاستيلاء: 1- في حالة الاستيلاء على أي شيء طبقا لهذا القانون في غير حضور المالك أو الربان بالنسبة للطائرة أو السفينة فإنه يتعين على الموظف المختص إخطار المالك أو ربان الطائرة أو السفينة بالاستيلاء وأسبابه وذلك في خلال شهر واحد من تاريخ الاستيلاء. على أن الإخطار المشار إليه لا يكون ملزما في الأحوال الآتية: (أ) إذا تمت محاكمة الشخص لارتكابه الجريمة التي تم استيلاء الشيء بسببها خلال مدة الشهر المشار إليه أو تمت تسوية الجريمة طبقا لأحكام الفصل الحادي عشر أو: (ب) إذا تعذر العثور على الشخص المطلوب إخطاره رغم المحاولة الجادة. 2- في حالة الاستيلاء على بضائع قابلة للتلف يجوز للمدير العام أن يقرر الشروع في بيعها فورا. أما بالمزاد العلني أو باتفاق خاص، وأن تحجز حصيلة البيع ويتم التصرف فيها كما لو كانت هي البضائع. 3- إذا تم الاستيلاء على أي شيء خاضع للمصادرة طبقا لهذا القانون فإنه في هذه الحالة: (أ) إذا تمت محاكمة أي شخص عن الجريمة التي تم استيلاء الشيء بسببها فإنه يجب حجز ذلك الشيء إلى أن يتم الفصل في المحاكمة ويعامل طبقا لنص المادة (28). (ب) في أي حالة أخرى يجب حجز ذلك الشيء لمدة شهر من تاريخ الاستيلاء أو أي إخطار طبقا للفقرة (1) من هذه المادة حسب كل حالة على حدة. وإذا لم تقدم مطالبة طبقا للفقرة (4) من هذه المادة خلال الفترة المشار إليها فإن ذلك الشيء يعتبر مصادرا للمصلحة العامة. 4- إذا تم الاستيلاء على أي شيء يكون عرضه للمصادرة ومع مراعاة أحكام الفقرة (3) (أ) من هذه المادة يجوز لمالكه طلبه كتابة من المدير العام في خلال شهر واحد من تاريخ الاستيلاء أو الإخطار المتخذ طبقا للفقرة (1) حسب الأحوال. 5- إذا تم الإخطار بطلب طبقا للفقرة (4) من هذه المادة فإن الشيء المستولى عليه يجب حجزه بواسطة المدير العام لاتخاذ الإجراء بشأنه طبقا لهذا القانون. على أنه يجوز للمدير العام الإذن بتسليم الشيء المستولى عليه إلى الشخص الذي تقدم بطلبه والمشار إليه في هذا الجزء من القانون (المطالب) على أن يتقدم الطالب بضمان لدفع قيمة ذلك الشيء حسب ما يقرره المدير العام إذا صدر قرار بمصادرته للصالح العام.
المادة (128) : أثر الإدانة على الأشياء الخاضعة للمصادرة: 1- إذا حوكم شخص لجريمة على مقتضى هذا القانون وكان هنالك شيء قابل للمصادرة بسبب ارتكاب تلك الجريمة فإن إدانة ذلك الشخص عن الجريمة تتضمن، دون إجراء آخر إلى مصادرة ذلك الشيء للصالح العام. 2- إذا حوكم شخص لارتكابه جريمة على مقتضى هذا القانون وكان هناك شيء قابل للمصادرة لارتكابه تلك الجريمة فإنه يجوز للمحكمة إذا قضى ببراءة ذلك الشخص أن تأمر أما: (أ) بالإفراج عن الشيء لصالح الشخص الذي استولى منه عليه أو لصالح مالكه، أو: (ب) مصادرته للصالح العام.
المادة (129) : ما يتبع في شأن المطالبة: 1- عند تقديم إخطار بالمطالبة للمدير العام بناء على المادة 127 (4) يجوز للمدير العام في ظرف شهرين من تسلمه الإخطار: إما (أ) أن يخطر الطالب كتابة باتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الشيء المدعى عليه في ظرف شهرين من تاريخ الإخطار. (ب) أن يتخذ شخصيا الإجراءات القانونية لمصادرة ذلك الشيء للصالح العام. 2- إذا تخلف المدير العام عن إخطار الطالب باتخاذ الإجراءات أو عن اتخاذها بنفسه خلال شهرين حسب الفقرة (1) فإنه يتعين الإفراج عن الشيء المطالب به لصالح الطالب على أنه إذا كان الشيء المطالب به عبارة عن بضائع محظورة أو مقيدة تم استيرادها أو نقلها ساحليا أو شرع في تصديرها على خلاف القواعد الخاصة بذلك فإنه لا يجوز الإفراج عنها للطالب بل يجوز التصرف فيها على مقتضى أوامر المدير العام. 3- إذا طلب المدير العام - طبقا للفقرة (1) - من المدعي اتخاذ الإجراءات القانونية في خلال شهرين وتخلف الطالب عن القيام بذلك فإنه عند انقضاء تلك المدة يصادر الشيء المطالب به للصالح العام. 4- في حالة اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لهذه المادة: (أ) إذا اقتنعت المحكمة بأن الشيء المطالب به كان قابلا للمصادرة طبقا لهذا القانون وجب مصادرته للصالح العام. (ب) إذا لم تقتنع المحكمة بذلك وجب الإفراج عنه للطالب على إنه لا يجوز للمحكمة الإفراج عن الشيء للطالب إلا إذا ثبت لديها أن الطالب هو مالكه أو أن له مصلحة فيه تخوله وإلا فإن الشيء المطالب به يجب مصادرته للصالح العام وكأن مطالبة ما لم تقدم بشأنه.
المادة (130) : قواعد المصادرة للصالح العام: 1- إذا تم الاستيلاء على أي شيء طبقا لهذا القانون نتيجة خضوعه للمصادرة فلا يحق أن تتأثر مصادرة ذلك الشيء للصالح العام بواقعة أن صاحب ذلك الشيء ليست له أي علاقة بالفعل الذي كان سببا في المصادرة. 2- إذا تقرر مصادرة أي شيء للصالح العام طبقا لهذا القانون. (أ) ومع مراعاة أحكام المادة 131 يجب مصادرته لصالح الجمارك ويجوز بيعه أو إعدامه أو التصرف فيه على أي نحو آخر بالطريقة التي يراها المدير العام مناسبة. (ب) المصادرة للصالح العام تنتج أثرها من تاريخ بدء القابلية للمصادرة. (ج) المصادرة للصالح العامة مع مراعاة أي طعن في أية إجراءات بسبب تلك المصادرة يجب أن تكون نهائية وفيما عدا ما نص عليه في المادة 131 لا تقبل من أي شخص طلبات أو إجراءات لاستعادة ذلك الشيء.
المادة (131) : استعادة الأشياء المستولى عليها: إذا تم الاستيلاء على أي شيء طبقا لهذا القانون فإنه يجوز للمفتش العام سواء تمت مصادرة ذلك الشيء للصالح العام أو لم تتم أن يأمر بالإفراج عن ذلك الشيء وإعادته للشخص الذي استولى منه عليه أو لمالكه وذلك وفقا لأي شروط يراها المفتش العام مناسبة.
المادة (132) : الاختصاص القضائي في المطالبات: دون الإخلال بسلطات أي محكمة فإن الإجراءات المدنية طبقا لقانون الجمارك والمتعلقة بالمطالبة بأي شيء استولى عليه على مقتضى قوانين الجمارك والمطالبة بأي رسم أو إيجار أو التزام أو مصروفات أو أي مبلغ مستحق السداد بموجب قانون الجمارك يجوز نظرها والفصل فيها أمام المحكمة مهما كان مقدارها.
المادة (133) : تحريك الدعوى من المدير العام أو ضده: 1- حيث يجوز طبقا لهذا القانون اتخاذ أي إجراءات قضائية من المدير العام أو ضده فإنه يجوز للمدير العام أن يحرك الدعوى أو تحرك ضده الدعوى بصفته مديرا عاما للجمارك ويجوز في جميع الأحوال وصفه بذلك الاسم وعلى الرغم من احتمال أن تكون الدعوى عن فعل خطأ فإن المدير العام يكون مسئولا عن أعمال أخطاء أي موظف أو أي شيء أخر يؤدي أي واجب طبقا لهذا القانون كما لو كان ذلك الموظف أو الشخص في خدمة المدير العام أو ممثلا له على أن شيئا مما ورد في هذه النصوص لا يعطي الحق في تحريك الدعوى ضد المدير العام بصفته سواء عن مسؤولية تعاقدية أو تقصيرية إلا إذا نص على ذلك الحق صراحة في هذا القانون. 2- إذا اتخذت إجراءات ما طبقا لهذا القانون من المدير العام أو ضده فإن المصاريف قد يحكم بها له أو عليه. 3- إذا اتخذت إجراءات ما طبقا لهذا القانون من المدير العام أو ضده ثم: (أ) استرد المدير العام أي مبالغ أو مصاريف فإنها تملى لحساب إيرادات الجمارك. (ب) ألزم المدير العام بسداد أي تعويضات أو مصاريف. فإن هذه التعويضات والمصاريف تدفعها الوزارة ولا يلزم بها المدير العام شخصيا.
المادة (134) : تحديد أجل لاتخاذ الإجراءات: فيما عدا ما ورد به نص مخالف في قوانين الجمارك وعلى الرغم مما قد يرد مخالفا في أحكام أي قانون آخر أي إجراءات عن جريمة طبقا لهذا القانون لا يجوز تحريكها وأي شيء قابل للمصادرة طبقا لهذا القانون لا يجوز الاستيلاء عليه بعد فوات ثلاثة سنوات من تاريخ الجريمة أو من التاريخ الذي تكون فيه البضائع قابلة للمصادرة حسب الأحوال.
المادة (135) : قواعد الإثبات في الإجراءات: في أي دعوى طبقا لهذا القانون: (أ) لن يكون ضروريا إثبات العلم بالذنب إذا نص على ذلك صراحة. (ب) يقع عبء إثبات بلد المنشأ لأي بضاعة أو دفع الرسوم الصحيحة أو الإجراء القانوني للاستيراد أو الوصول أو النقل أو التسليم أو التصدير أو النقل ساحليا لأي بضائع على الأشخاص المقدمين للمحاكمة أو المطالبين بأي شيء استولى عليه طبقا لهذا القانون. (ج) ما يقرره المفتش العام أو المدير العام من أن: 1- أي شخص لا يزال أو كان موظفا أو لا يزال أو كان مستخدما لمكافحة التهريب. 2- أي بضائع قد تهشمت أو تحطمت أو أتلفت أو ألقيت من فوق الطائرة أو السفينة بهدف منع الاستيلاء عليها أو منع المحافظة عليها بعد الاستيلاء عليها. 3- أن فعلا ارتكب داخل حدود أي ميناء أو في أي جزء من عمان أو فوقه. 4- إذا ثبت للمدير العام أو الموظف المختص أو لم يثبت أي موضوع مكلف بالتثبت منه حسب أحكام هذا القانون. 5- أن المدير العام قام بنفسه أو طلب القيام بأي إجراء يقضي هذا القانون باتخاذه يعتبر دليلا من الدرجة الأولى على هذه الواقعة. (د) أي شهادة تقدم على أنها موقع عليها من المحلل الحكومي أو صيدلي حكومي يجب قبولها كدليل من الدرجة الأولى لإثبات المسائل الواردة فيها. (هـ) أن التقدم بأي مستند على أنه موقع عليه أو صادر من المفتش العام أو المدير العام أو أي شخص في خدمة حكومة عمان يعتبر دليلا من الدرجة الأولى لإثبات أن ذلك المستند وقع عليه أو صدر على ذلك النحو. (و) أي صورة مصدق عليها بإمضاء المدير العام لأي بيان في أي دفتر أو مستند مطلوب إمساكه لأغراض قوانين الجمارك كدليل من الدرجة الأولى لإثبات ذلك البيان والمسائل المتضمنة فيه. (ز) أي شهادة أو صورة من مستند حكومي تقدم على أنها مصدقة بتوقيع وختم مكتب أحد الموظفين الرئيسيين لدائرة جمارك أو أي مصلحة مماثلة في أحد البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الجمركي أو أي ممثل دبلوماسي أو قنصلي لعمان في أي بلد أجنبي يجب قبولها كدليل من الدرجة الأولى لإثبات المسائل الواردة بها. (ح) يعتبر أي موظف جمارك شاهدا صالحا على الرغم من استحقاقه لمكافأة. (ط) أن تقديم ضمان مصرفي أو غيره كضمان لسداد أي رسم أو لتنفيذ أي شرط فيما يتعلق بعدم الدفع أو عدم تنفيذ ذلك الشرط أو الذي من أجله أقيمت الدعوى لا ينهض دفاعا مقبولا.
المادة (137) : حماية الشهود: 1- لا يجوز إلزام أي شاهد للمفتش العام أو للمدير العام في أية إجراءات قضائية تتخذ طبقا لهذا القانون بالإفضاء عن واقعة تلقيه معلومات تتعلق بأي موضوع جمارك أو طبيعة هذه المعلومات أو اسم من تلقى عنه المعلومات. 2- لا يجوز إلزام أي موظف جمارك يتقدم كشاهد في آية إجراءات قضائية يفضي بأي معلومات سرية آو تقارير تلقاها أو قدمت إليه في حدود اختصاصه الرسمي.
المادة (139) : سلطة المدير العام في تسوية الجرائم بالتراضي: 1- يجوز للمدير العام إذا ارتكب شخص جريمة يعاقب عليها في هذا القانون بالغرامة أو بمصادرة أي شيء، تسوية تلك الجريمة بالتراضي. كما يجوز له أن يأمر الشخص بدفع مبلغ من المال لا يزيد عن الغرامة التي يحكم بها عليه لارتكابه الجريمة حسبما يراه مناسبا كما يجوز له مصادرة أي شيء قابل للمصادرة في تلك الجريمة. على أنه لا يجوز للمدير العام أن يمارس سلطاته تحت هذه المادة إلا إذا اعترف الشخص كتابة بأنه ارتكب الجريمة، يطلب من المدير العام معالجة الأمر طبقا لهذه المادة. 2- إذا أصدر المدير العام قرارا طبقا لهذه المادة: (أ) فإنه يتعين أن يكون القرار كتابة ومرفق معه الطلب المقدم للمدير العام للتصرف في الموضوع. (ب) يجب أن يحدد القرار الجريمة التي ارتكبها ذلك الشخص والعقوبة التي فرضها المدير العام. (ج) يجب إعطاء نسخة من ذلك القرار أي الجاني إذا طلب ذلك. (د) لا يكون الجاني معرضا لأي محاكمة أخرى عن نفس الجريمة وإذا جرت تلك المحاكمة يجوز للجاني الدفاع عن نفسه بإثبات أنه سبق تسوية الجريمة المنسوبة إليه بالتراضي طبقا لهذه المادة. 3- أي شخص يتخلف عن سداد أي مبلغ من المال أقر بمصادرته أو حقت مصادرته أو وجب عليه كغرامة طبقا لأحكام هذا القانون جاز للمدير العام أن يرفض السماح بمرور أي بضائع يرغب هذا الشخص استيرادها أو إدخالها أو يسعى لتصديرها حتى يتم سداد هذا المبلغ على أن أي نص من نصوص هذه المادة لا يمنع المدير العام من تحصيل المبلغ المشار إليه طبقا لأي نص آخر فجميع الغرامات والمصادرات التي توقع طبقا لهذا القانون يتعين المطالبة بها كما يجوز المطالبة بها أمام القضاء. أي شخص يخضع نتيجة أي فعل أو امتناع عن فعل لمصادرة أي بضائع أو أي مبلغ من المال يكون بالإضافة إلى ذلك مرتكبا لجريمة ويعاقب عند الإدانة بالسجن.
المادة (140) : اختصاص الوكلاء: 1- عندما تنص قوانين الجمارك على أن مالك أي بضائع مصرح له القيام بأي فعل فإن ذلك الفعل يجوز القيام به نيابة عنه بواسطة وكيل مفوض. 2- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال الوكيل المفوض عن آخر إلا إذا كان: (أ) في خدمة مالك البضائع وحده، أو (ب) وسيط في الجمارك ومرخص بالعمل لممارسة تلك المهنة طبقا لنصوص أي لوائح. وفي كلتا الحالتين يشترط أن يكون مفوضا كتابة من مالك البضائع أما تفويضا عاما أو خاصا، بعمل معين، بالقيام بانجازه نيابة عن مالك البضائع. 2- يجوز للموظف المختص أن يطلب من أي شخص يدعى أنه وكيل مفوض لمالك البضائع إبراز تفويضه الكتابي فإذا عجز عن ذلك يجوز للمدير العام أن يرفض الاعتراف به كوكيل مفوض.
المادة (141) : مسؤولية الوكلاء المفوضين: يعتبر الوكيل المفوض - الذي يقوم بعمل نيابة عن مالك البضائع طبقا لأحكام هذا القانون، مالك البضائع وبناء على ذلك يكون مسؤولا شخصيا عن دفع أي رسوم تكون مقررة على البضائع وعلى انجاز كل الأعمال المتعلقة بتلك البضائع والتي يتعين على مالكها انجازها طبقا لهذا القانون - على أن شيئا مما ورد في هذا القانون لا يعفي مالك البضاعة من الالتزام بتنفيذ أي عمل أو التزام طبقا لقوانين الجمارك ولا من المحاكمة طبقا لقوانين الجمارك.
المادة (142) : مسؤولية مالك البضائع عن أعمال الوكيل المفوض: مالك البضائع الذي يفوض أي وكيل لينوب عنه فيما يتعلق بالبضائع لأي غرض من أغراض هذا القانون يكون مسؤولا عن أعمال وإقرارات الوكيل المفوض وبناء على ذلك تجوز محاكمته عن أي جريمة يرتكبها الوكيل فيما يتعلق بالبضائع كأنه هو الذي ارتكب الجريمة بنفسه: على أنه: (أ) لا يجوز محاكمة مالك البضائع بالسجن عن جريمة ارتكبها وكيله المفوض إلا إذا وافق المالك على ارتكاب تلك الجريمة فعلا. (ب) إن شيئا مما ورد في هذا القانون لا يعفى الوكيل المفوض من المحاكمة فيما يتعلق بتلك الجريمة.
المادة (143) : يجوز للمدير العام طلب ضمان: يجوز للمدير العام أن يطالب أي شخص بتقديم ضمان مصرفي عن أتباعه لأحكام هذا القانون ولحماية إيرادات الجمارك عامة وإلى أن يتم تقديم ذلك الضمان عن أي بضائع في حيازة الجمارك يجوز للمدير العام أن يرفض تسليم أو تصدير البضائع أو السماح بأي بيان إدخال عنها.
المادة (144) : قواعد تقديم الضمان: 1- في الحالات التي يفرض فيها هذا القانون تقديم ضمان ما فإنه يجوز أن يكون تقديمه بإحدى الطرق الآتية- بموافقة المدير العام: (أ) ضمان مصرفي بالقيمة والشروط ومشمولا بالكفالات المعقولة التي يفرضها المدير العام، أو (ب) إيداع المبلغ نقدا. (ج) ضمان مصرفي ببعض المبلغ وإيداع الباقي نقدا. 2- في حالة طلب تقديم أي ضمان طبقا لهذا القانون لأي غرض محدد يجوز بموافقة المدير العام تقديم الضمان ليغطي أي معاملات يجريها الشخص مقدم الضمان خلال فترة زمنية يقرها المدير العام. 3- أي ضمان مصرفي يطلب تقديمه طبقا لحكم هذا القانون يجب صياغته بالطريقة التي تقيد مقدم السند وكفالاته لصالح المدير العام وتضمن له تنفيذ شروط السند على الوجه الأمثل ويجوز الإفراج عن ذلك السند بأمر المدير العام بعد مرور ثلاثة سنوات من تاريخه ما لم يتم الإفراج عنه قبل ذلك نتيجة تنفيذ شروطه، وكل ذلك دون إخلال بحق المدير العام في طلب ضمان جديد. 4- في حالة الإفراج عن أي ضمان مصرفي مقدم وفق هذا القانون يجب على المدير العام إلغاء ذلك الضمان وإثبات ذلك الإلغاء على ظهر سند الضمان. 5- أي ضمان يقدم طبق هذه المادة - وعلى الرغم من تقديمه وكفالته من أي شخص لم يبلغ سن الثامنة عشر- يكون صحيحا ويجب تنفيذه- كما لو كان مقدمه شخصا مكتمل السن. 6- كل الضمانات وكفالاتها التي قدمت طبقا لقوانين الجمارك قبل سريان هذا القانون صحيحة وقابلة للتنفيذ وفقا لمضمونها كما لو كانت قد أبرمت طبقا لهذا القانون.
المادة (146) : تنفيذ الضمان: 1- إذا لم تنفذ شروط أي ضمان يجوز للمدير العام اتخاذ إجراءات قانونية لتنفيذه. 2- إذا اتخذت إجراءات قانونية فإن تقديم الضمان يكفي, ودون دليل آخر للحكم للمدير العام بقيمة الضمان, إلا إذا أثبت الشخص الذي اتخذت ضده الإجراءات بأنه قام بتنفيذ كل شروط الضمان أو أن الضمان أو الكفالة لم يوقعا منه أو أنه سبق إبرائه من شروط الضمان أو الكفالة أو سبق له الوفاء بكامل قيمة الضمان.
المادة (147) : الفصل الرابع عشر - بيع البضائع بواسطة الجمارك بيع البضائع بواسطة الجمارك: 1- إذا تقرر بيع أي بضائع طبقا لنصوص هذا القانون فإنه يجوز بيعها. إما بالمزاد العلني أو عن طريق العطاء. 2- يجوز للمدير العام أن يخول أحد موظفي الجمارك في بيع بضائع بالمزاد العلني بواسطة الجمارك. 3- ليس من المحتم قبول أي عرض أو عطاء، وإذا كان هنالك فرق بين كمية البضائع الموضحة في قائمة البيع وبين الكمية الحقيقية المتاحة للتسليم فإن الجمارك لن تلتزم بتسليم أكثر من الكمية المتاحة للتسليم. 4- يجب سداد ثمن البيع فور قبول العرض أو العطاء.
المادة (148) : الإعلان عن البيع: يتم الإعلان عن بيع البضائع بواسطة الجمارك بالطرق الآتية: (أ) بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية باستثناء البضائع القابلة للتلف أو الحيوانات الحية. (ب) بإعلان للجمهور ينشر في مبنى الجمارك في الميناء أو المكان الذي يجرى فيه البيع.
المادة (149) : سحب البضائع من البيع: 1- إذا أراد مالك البضائع التي أعلن عن بيعها بواسطة الجمارك سحب بضائعه من البيع فإنه يتعين له: (أ) أن يتقدم كتابة بهذا الطلب إلى الموظف المختص قبل تاريخ البيع بثمانية وأربعين ساعة على الأقل موضحا تفاصيل البضائع التي يريد سحبها من البيع. (ب) أن يثبت للموظف المختص بأنه مالك البضائع وله الحق في حيازتها. 2- إذا ثبت الموظف المختص مما تقدم يجوز له الموافقة على الطلب وبالتالي يجوز له سحب البضائع من البيع، كما يجوز له إذا نفذت جميع متطلبات قوانين الجمارك المتعلقة بتلك البضائع وسدد الطالب جميع إيجارات مخازن الجمارك وأي أعباء مالية أخرى مستحقة على البضائع أن يسلم البضائع إلى مقدم الطلب.
المادة (150) : رصيد حصيلة البيع: أي شخص يحق له استلام رصيد عملية بيع الجمارك للبضائع عليه أن يتقدم بطلب للموظف المختص على الاستمارة المخصصة لذلك في خلال شهر من تاريخ البيع وعليه أن يتقدم بما يقبله الموظف المختص دليلا على حقه في الرصيد المذكور.
المادة (151) : 1- للمفتش العام أن يصدر لوائح عامة لتنفيذ هذا القانون ولتنظيم أي أمر يتعلق بالجمارك وبدون إخلال بعمومية ما تقدم يجوز له بصفة خاصة تنظيم الأمور الآتية: (أ) أيام العمل وساعات الدوام لموظفي الجمارك بما في ذلك ساعات التفريغ والشحن للتصدير ونقل البضائع ساحليا. (ب) التعليمات والمهام الخاصة بحضور موظفي الجمارك. (ج) وصول وإقلاع والإبلاغ عن الطائرات والسفن. (د) إجراءات الإدخال والفحص وتسليم البضائع بما في ذلك الأمتعة الشخصية. (هـ) الإقرار عن البضائع طبقا للمتطلبات الإحصائية. (و) البيانات التي يتعين على المستورد أو أي شخص له علاقة بالاستيراد وتقديمها لأغراض صحة تقييمها، وتقديم الدفاتر والحسابات أو المستندات الأخرى التي تتعلق بشراء أو استيراد أو بيع البضائع. (ز) نقل البضائع ساحليا. (ح) شروط التخزين وإدارة مخازن الإيداع. (ط) توفير وسائل الراحة لموظفي الجمارك في المناطق الجمركية واستخدام الأماكن المحددة للدخول والخروج منها. (ى) الإيجارات والأعباء المالية الأخرى التي يتعين دفعها على البضائع المخزونة أو المودعة في أي مخزن للجمارك أو مخزن حكومي أو مخزن للبضائع العابرة أو منطقة جمركية. (ك) تطبيق هذا القانون بالنسبة للطرود البريدية وسلطات أي موظف يعمل في خدمة مكتب البريد في ما يتعلق بالبضائع المستوردة أو المصدرة بالبريد. (ل) الشروط التي تنطبق على البضائع المستوردة لاستعمال أو غرض مؤقت. (م) الشروط التي تنطبق على سداد رسوم إعادة التصدير والتجاوز عنها أو التخفيض فيها أو ردها. (ن) تحديد الاستمارات التي تستعمل لأغراض هذا القانون وشروط استعمالها. (ص) الرسوم التي تدفع لأي رخصة تصدر طبقا لهذا القانون والرسوم التي تدفع لاستخراج الشهادات والمستندات وأي خدمات أخرى للجمهور. (ع) بيع البضائع بواسطة الجمارك. 2- يجوز أن تتضمن اللوائح الصادرة تحت الفقرة (1) نصا يفيد أن أي شخص يخالف أي شرط من شروطها يعد مرتكبا لجريمة ويعاقب عند إدانته بغرامة لا تجاوز ألفي ريال.
المادة (152) : سلطة المفتش العام في حالات الخاصة: بالرغم من أي شيء يتضمنه هذا القانون يجوز للمفتش العام لمقابلة مقتضيات أي حالة خاصة: (أ) أن يسمح بشحن أو تفريغ أي بضائع أو نقلها من الطائرة أو السفينة الأيام والأوقاف والأمكنة وتحت الشروط التي تقررها عامة أو في أي حالة خاصة. (ب) أن يسمح بإدخال أي بضائع والإبلاغ عن أي طائرة أو سفينة أو الإفراج عنها في الشكل والطريقة وبواسطة الأشخاص حسب ما يقرره عامة أو في أي حالة خاصة.
المادة (153) : النصوص المتعلقة بكل المستندات: 1ـ إذا تضمن أي مستند مطلوب أو مرخص به لأغراض هذا القانون كلمات بلغة غير العربية أو الإنجليزية فأنه يجوز مطالبة مقدم المستند بأن يرفق بالمستند المذكور ترجمة صحيحة عربية أو إنجليزية للكلمات المشار إليها. 2ـ عندما يطلب من إي شخص أن يقدم أي استمارة لأغراض هذا القانون يجوز لموظف الجمارك أن يطلب من ذلك الشخص تقديم نسخ منها حسبما يراه موظف الجمارك ضروريا. 3ـ إذا طلب موظف الجمارك تقديم أي فاتورة لأي بضائع استوردت أو صدرت أو أدخلت كبضائع عابرة يجوز له أن يطلب تقديم تلك الفاتورة من أصل وصورة وله أن يحتفظ بكليهما.
المادة (154) : المكافآت: يجوز للمفتش العام أن يقدم لأي موظف جمارك أو أي شخص: (أ) ألقى القبض أو ساعد في إلقاء القبض على أي شخص طبق هذا القانون المكافأة التي يراها المفتش العام مناسبة عند إدانة ذلك الشخص على أن لا تزيد تلك المكافأة على مائتي ريال. (ب) استولى على أي شيء طبق هذا القانون مكافأة يقدرها لا تجاوز نصف قيمة الشيء المستولى عليه. على أنه في حالة الاستيلاء على أي بضائع محظورة أو مقيدة فإن المكافأة يجوز للمفتش العام أن يقدرها بما لا يجاوز ألف ريال. (ج) تمت بمساعدته الوصول إلى الإدانة في أي محاكمة جرت طبق هذا القانون المكافأة التي يقدرها المفتش العام.
المادة (155) : قواعد السفن المكلفة بمهمة: إذا وصلت إلى عمان أي طائرة أو سفينة مكلفة بمهمة من دولة أخرى محملة ببضائع أخرى غير مؤنها فإنه في هذه الحالة: (أ) يجوز لموظف الجمارك أن يصعد إليها ويفتش تلك الطائرة أو السفينة كأي طائرة أو سفينة أخرى. كما يجوز لموظف الجمارك أن يأمر بتفريغ تلك البضائع ووضعها في مخزن الجمارك. (ب) يجب على الشخص المسؤول عن قيادة الطائرة أو السفينة. 1- أن يقدم كتابة بيانا بتلك البضائع وكميتها وعلاماتها وأسماء الشاحنين والمرسلة إليهم. 2- أن يجيب على كل الأسئلة الموجهة إليه من موظف الجمارك فيما يتعلق بتلك البضائع.
المادة (156) : تسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع. تتولى الإدارة العامة للجمارك سلطة الإفراج عن البضائع بمختلف أنواعها، في الموانئ والمطارات وكافة منافذ السلطنة، وتؤول إليها السلطات والصلاحيات الإدارية والمالية المخولة قانوناً للجهات ذات العلاقة بالبضاعة المعنية، وذلك دون الإخلال بما لهذه الجهات من صلاحيات من الناحية الفنية طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك*. ـــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم السلطاني رقم 45 لسنة 1995
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن