بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ...
المادة (1) : يتم تسعير المستحضرات الأصلية والمستحضرات الجنيسة طبقًا لأحكام هذا القرار، ويقصد بالمستحضر الأصلي (B ...
المادة (2) : يتقدم صاحب المستحضر إلى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بقائمة أسعار المستحضر في الدول التي يتداول ...
المادة (3) : يتم تسعير المستحضر الأصلي طبقًا لما يلي:
(أ) تحديد حساب سعر البيع للجمهور على أساس أقل سعر بيع للج ...
المادة (4) : يتم تسعير المستحضر الجنيس على أساس حساب سعر البيع للجمهور بما يقل عن سعر حساب المستحضر الأصلي بالنس ...
المادة (5) : تسري أحكام المادة السابقة على المستحضرات الجنيسة التي سبق تسعير المستحضر الأصل ...
المادة (6) : السعر الذي يتم تحديده وفقًا لهذه القواعد يشمل نسبة ربح المستورد وال ...
المادة (7) : يحق للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالنسبة للمستحضرات ذات التقنية العالية، طلب دراسة المقارنة الا ...
المادة (8) : المستحضرات التي يتم تسعيرها وفقًا لأحكام هذا القرار (يعاد النظر في أسعارها كل ثلاث سنوات أو في حالة ...
المادة (9) : تعد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تقريرًا لعرضه على وزير الصحة بنتائج تطبيق هذا القرار ...
المادة (10) : تمنح مصانع الأدوية المرخص بها من وزارة الصحة مهلة حتى عام 2020 لتوفيق أوضاعها بشأن الحصول على شهادة ...
المادة (11) : يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 314 لسنة 1991 وال ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من ال ...
التوقيع : وزير الصحة/ ا.د حاتم الجبلي