بشأن اصدار قانون الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الحدائق الوطنية (National Parks ) والمواقع الطبيعية المحمية.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (3) : يجوز في سبيل تحقيق أهداف علمية تخصيص مواقع محددة مملوكة للأفراد ملكية خاصة كمواقع طبيعية محمية طبقا للمادة الأولي، وذلك لضمان حماية أوفي لبعض السلالات الحيوانية أو النباتية.
المادة (4) : يعرض ملاك الأماكن والمواقع التي تخصص للمنفعة العامة طبقا للمادة الأولي كما يعوض أصحاب الحقوق الثابتة عليها عن حرمانهم من مواصلة الانتفاع بها.
وإذا وقع التخصيص المشار إليه على جزء من مكان جاز لمالكة أو لصاحب حق ثابت عليه، مطالبة الدولة بشراء الجزء الباقي من المكان أو تعويضه عن الباقي من حقه متي اثبت المالك أو صاحب الحق أن الجزء الباقي له لم يعد مجزيا.
ويعتبر الانتفاع غير مجز إذا نقصت علة الجزء الباقي عن نصف الفلة أصلية للمكان أو الحق أو إذا صارت غلة الجزء الباقي لا تفي بسد الحاجة المعيشية للمالك أو صاحب الحق ويتم التعويض في جميع الأحوال المتقدمة طبقا لأحكام نزع الملكية المعمول بها في السلطنة.
المادة (5) : تنشأ لجنة فنية استشارية للحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية تضم أعضاء عن كل من وزارات شئون الأراضي والبلديات، الزراعة والأسماك والنفط والمعادن، المواصلات، التجارة والصناعة، الداخلية، الشئون الاجتماعية والعمل والمديرية العامة للمالية، بالإضافة إلى رئيس اللجنة ويتولى مستشار حفظ البيئة أمانتها، ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء المشار إليهم وتغييرهم عند الاقتضاء مرسوم سلطاني.
وتقوم اللجنة باقتراح المشروعات التي تعدها بنفسها ودراسة ما تتقدم به الوزارات المعنية من مشروعات إنشاء وإدارة الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية أو المحافظة على الموجود منها فعلا. وعلى اللجنة المشار إليها التأكد من مطابقة تلك المشروعات لأحكام هذا القانون وأغراضه ولها أن تستعين في القيام بواجباتها بمن تري من موظفي الدولة وأهل الخبرة.
المادة (6) : يتضمن المرسوم الصادر بإنشاء الحديقة الوطنية أو الموقع الطبيعي المحمي القيود والقواعد المنظمة لدخول هذه المناطق والانتفاع بها والأعمال التي يحظر مباشرتها فيه سواء بالنسبة للقطاع الحكومي او الأهالي، والعقوبات المناسبة في كل حالة، كما يجوز أن يتضمن فرض رسم مالي لقاء زيارة هذه المناطق كإيراد للدولة، على أنه يتعين أن يتضمن المرسوم المشار إلية بيانا بأرجة النشاط التي يحظر القيام بها أو مزاولتها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الجهة المشرفة على الحديقة الوطنية أو الموقع الطبيعي المحمي وخاصة بالنسبة لأي من أوجه النشاط التالية:-
1 ـ تربية الحيوان.
2 ـ الرعي.
3 ـ الأعمال الزراعية.
4 ـ جمع المياه واستعمالها.
5 ـ قطع الأشجار أو جزء منها وتعرية الأرض.
6 ـ الصيد بجميع أنواعه البري والجوي والمائي.
7 ـ التنقيب عن المناجم والمحاجر والغابات واستغلالها.
8 ـ الأشغال العامة على اختلاف أنواعها العامة منها والخاصة والتي من شأنها أن تغير صفة الحديقة الوطنية أو الموقع الطبيعي المحمي أو كيانه.
9 ـ الأعمال الإنشائية وقسمة الأرضي وفرزها وشق الطرق وحفر الآبار.
10ـ مباشرة أي نشاط تجاري صناعي أو الحرف اليدوية.
11 ـ مزاولة النشاط الرياضي أو السياحي.
12ـ الملاحة الجوية والبحرية وهبوط الطائرات ورسو السفن وربطها.
13ـ المناورات العسكرية وتدريبات الرماية.
14ـ المبيت في مخيمات أو في العراء.
المادة (7) : تسري أحكام هذا القانون، كما تسري أحكام المرسوم الصادر بإنشاء الحديقة الوطنية والموقع الطبيعي المحمي على جميع القطاعات الأهلية والحكومية ما لم يرد على خلاف ذلك نص خاص في أي منها.
المادة (8) : على الجهة المسئولة عن حفظ البيئة وتنميتها في السلطنة والتي يصدر بتحديدها مرسوم سلطاني، اختيار الحراس اللازمين لتنفيذ اللوائح والأنظمة التي تنص عليها المراسيم الصادرة بإنشاء الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية، ويتمنع هؤلاء الحراس بسلطة الضبطية القضائية في شأن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو المراسيم المشار إليها.
المادة (9) : على جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية تنفيذ هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان