بشأن تنظيم الرقابة على النوادي الصحية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 96 ...
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على الأندية الصحية بوصفها من المنشآت التي ...
المادة (2) : يتم تسجيل الأندية المشار إليها في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير ا ...
المادة (3) : يتكون فريق العمل داخل النادي من:
1- مدير فني (طبيب بشري) ويتولى المهام الآتية:
فحص المترددين على ...
المادة (4) : يتعين أن يتوفر بالنادي الصحي التجهيزات الآتية:
1- عجلة ثابتة.
2- جهاز سير متحرك.
3- جهاز صعود مر ...
المادة (5) : يجب على إدارة النادي الصحي مراعاة المحظورات الآتية:
1- عدم التعامل مع المصابين أو المرضى.
2- عدم ...
المادة (6) : يشترط للعمل بالأندية الصحية أن يكون العامل مصري الجنسية، ويسمح بتشغيل الأجانب بالنسب المحددة في قان ...
المادة (7) : أية مخالفة لأحكام هذا القرار من قبل ...
المادة (8) : يلغى القرار الوزاري رقم ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
التوقيع : وزير الصحة/ ا.د حاتم الجبلي