تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول رقم (2) بتقسيم المناطق الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة () : جدول (3) في بدل التمثيل الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة () : جدول رقم (4) في غلاء المعيشة الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي
المادة () : جدول رقم (1) بالدرجات الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام 1980
المادة () : جدول رقم (4) في غلاء المعيشة الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة () : جدول رقم (6) في بدل الانتقال الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 50/ 74 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بقانون السلكيين الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1980 المرافق اعتبارا من اليوم الأول من يناير سنة 1980.
المادة (2) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 50/74 المشار إليه، وأي مرسوم أو نظام يتعارض مع أحكام هذا القانون أو يخالفها.
المادة (3) : عليى المعنيين بالامر تنفيذ أحكام هذا المرسوم. وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : تنشأ البعثات وتلغي بقرار من جلالة السلطان بناء على اقتراح من الوزير وتشمل هذه البعثات: أ ـ السفارات. ب ـ القنصليات. ج ـ وفد عمان الدائم لدي الأمم المتحدة ومندوبيها لدي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. د ـ وفد عمان الدائم لدي جامعة الدول العربية ومندوبيها لدي المنظمات التابعة لها.
المادة (5) : ترتب درجات أعضاء السلكيين على الوجه التالي: أ ـ سفير فوق العادة ومفوض. ب ـ وزير مفوض. ج ـ مستشار أو قنصل عام. د ـ سكرتير أول أو قنصل. ه ـ سكرتير ثان أو نائب قنصل. و ـ سكرتير ثالث. ز ـ ملحق دبلوماسي. وإذا عين في وظيفة سفير من كان يشغل منصبا وزاريا أو كان في درجة وزير فإنه يحتفظ بمرتبه ودرجته بصفة شخصية.
المادة (6) : يجوز ندب موظفين من الوزارات أو الدوائر الحكومية الأخرى للعمل في البعثات كملحقين وتتحمل الجهة الحكومية التي ندبوا منها رواتبهم وكافة البدلات المقررة لنظرائهم من أعضاء البعثات.
المادة (7) : يصدر قرار من نصت عليهم المادة السابقة للعمل في البعثات من الوزير بناء على ترشيح من الوزارات التابعين لها.
المادة (8) : يشترط فيمن يعين في أحدي وظائف السلكيين ما يلي: أ ـ أن يكون عمانيا. ب ـ ألا يكون متزوجا بغير عمانية، ما لم يستثني بقرار من الوزير. ج ـ أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يتناسب مع الوظيفة المرشح لها وتحدد اللائحة المؤهلات اللازمة لكل وظيفة. د ـ ألا يكون قد صدر عليه حكم من المحاكم أو أي مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف والأمانة. ه ـ أن يكون قد نجح في الامتحان الذي تعدد الوزارة للدخول في خدمتها طبقا للشروط المقرة في اللائحة.
المادة (9) : يكون تعيين أعضاء السلكيين وإعفائهم بقرار من الوزير فيما عدا السفراء والوزراء المفوضين فيكون تعيينهم وإعفائهم بمرسوم سلطاني.
المادة (10) : تنشأ بالوزارة لجنة دائمة تسمي "لجنة شئون أعضاء السلكيين، ويصدر قرار من الوزير بتشكيلها وتحديد صلاحيتها.
المادة (11) : تكون ترقيات أعضاء السلكيين كما يلي: أ ـ استثناء بقرار من الوزير. ب ـ بالاختيار للصلاحية بقرار من الوزير، بناء على توصية من لجنة شئون السلكيين. ج ـ بالأقدمية وفقا للجدول رقم (1) والشروط المبينة في اللائحة .. وتشكل وظائف السلكيين وحدة متكاملة بصرف النظر عما إذا كان العضو يعمل في الخارج أو في ديوان الوزارة.
المادة (12) : يقدم رؤساء البعثات ومديرو الإدارات تقارير سرية مرتين في السنة عن صلاحية الأعضاء من درجة مستشار فأقل وتقدير درجة كفاءتهم، وتعرض هذه التقارير على لجنة شئون السلكيين لإقرارها أو تعديلها، ويكون قرار اللجنة نهائيا. وتحدد اللائحة نموذج التقرير السري.
المادة (13) : يتم تعيين رؤساء البعثات الدبوماسية ونقلهم بمرسوم سلطاني.
المادة (14) : ينقل من والى ديوان الوزارة والبعثات أعضاء السلكيين، عدا السفراء والوزراء المفوضين من أمضوا في الخدمة مدة لا تقل عن أربع سنوات متتالية. ومع ذلك يجوز للوزير لأسباب يقرها، أو بناء على توصية لجنة شئون السلكيين تقصير أو تمديد هذه المدة.
المادة (15) : يمنح عضو البعثة عند التعيين أو النقل أو انتهاء الخدمة بدل نقل يعادل الراتب الأساسي لشهر بالنسبة للأعزب وشهر ونصف للمتزوج ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب العزل من الوظيفة.
المادة (16) : يجوز للوزير أجراء ما يلي: أ ـ ندب عضو من والى ديوان الوزارة من بعثة إلى أخرى. ب ـ ندب عضو لحضور اجتماعات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو لتمثيل السلطنة في المؤتمرات أو المنظمات الدولية والإقليمية أو أية مهمات رسمية أخرى. وتنظم اللائحة مستحقات المهمات الرسمية ولا يجوز أن تزيد مدة الندب عن ثلاث اشهر.
المادة (17) : تحدد رواتب أعضاء السلكيين بجميع درجاتهم والعلاوات التي تمنح لهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة (18) : تقسم البعثات وفقا لغلاء المعيشة في البلدان التي تنشأ بها إلى مناطق طبقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة (19) : يمنح أعضاء السلكيين بدلات التمثيل طبقا للفئات المبينة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون، مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة طبقا للفئات المبينة في المادة الثامنة عشر وبالنسب الموضحة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
المادة (20) : يمنح أعضاء البعثات الدبلوماسية العمانية فيما عدا رؤساؤها بدل سكن بالفئات المبينة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون وإذا زادت قيمة الإيجارات عن قيمة بدل السكن الذي يتقاضاه العضو في البعثة تتحمل الوزارة 50 % من الزيادة على أن يصدر قرار وزاري بذلك.
المادة (21) : يستحق الموظفون الإداريون الذين يلحقون للعمل في البعثات، بدل اغتراب وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون ويصرف لهم علاوة غلاء معيشة وبدل سكن وبدل انتقال مساوية لما تصرف للملحقين الدبلوماسيين في البلد الموفد إليه وذلك ابتداء من تاريخ وصولهم إلى مقار أعمالهم.
المادة (22) : يصرف بدل أثاث يعادل الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات لشهر واحد لعضو البعثة المنقول من بعثة إلى أخري وتزاد إلى شهرين بالنسبة للمنقول من ديوان الوزارة إلى احدي البعثات للمتزوج، وشهر ونصف بالنسبة للأعزب
المادة (23) : يستحق أعضاء السلكيين البدلات المبينة في المادة (19) و(20) اعتبارا من تاريخ وصولهم إلى مقار عملهم.
المادة (24) : يصرف لأعضاء السلكيين بدل ملابس قدره 500 ريال عماني لمن هو في درجة سفير ووزير مفوض، ومستشارـ و400 ريال عماني لمن هو في درجة أدني من ذلك عند التحاقهم بالعمل في الخارج على أن يتجدد ذلك مرة كل أربع سنوات.
المادة (25) : يمنح موظفي الوزارة من الدرجة الخامسة فما فوق بدل تمثيل 50 % من بدل التمثيل الذي يتقاضاه نظرائهم في الخارج.
المادة (26) : تتحمل الوزارة قيمة الفوائد المترتبة على سلفت بناء الإسكان عن أعضاء البعثات طيلة بقائهم في الخارج.
المادة (27) : لا يمارس عضو السلكيين عمله إلا بعد تأدية اليمين القانونية، يؤدي السفراء والوزراء المفوضين اليمين أمام جلالة السلطان وفي حالة تعذر ذلك تؤدي كتابة. ويؤدي غيرهم من أعضاء السلكيين اليمين أمام الوزير تكون صيغة اليمين القانونية كالأتي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ولجلالة السلطان وأن أحترم قوانين البلاد وأنظمتها الأساسية وأن أخدم وطني بإخلاص وأمانة وأن أحافظ على أسرار وظيفتي".
المادة (28) : يجب أن يقيم أعضاء السلكيين في المدينة التي بها مقر عملهم
المادة (29) : أ ـ يجب على أعضاء السلكيين الظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة التي يشغلونها. ب ـ يحظر على أعضاء السلكيين الإفضاء بأية معلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية لطبيعتها أو بمقتضي تعليمات خاصة ويظل الكتمان قائما ولو بعد تركهم الخدمة.
المادة (30) : على أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفي ديوان عام الوزارة عدم الإدلاء بتصريحات أو أحاديث صحفية ذات مدلول سياسي إلا بموافقة مسبقة من رئيس الوحدة.
المادة (31) : يحظر على أعضاء السلكيين تأليف الكتب أو إصدار الصحف والنشرات والأفلام السينمائية أو الاشتراك في أي أعلامي يؤثر على الرأي العام إلا بموافقة مسبقة من الوزير.
المادة (32) : لا يجوز لرئيس البعثة مغادرة مقر عمله إلا بموافقة مسبقة من الوزارة أما بالنسبة لبقية أعضاء البعثة فبموافقة رئيس البعثة.
المادة (33) : للوزير حق تنبيه أعضاء السلكيين إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم ويكون التنبيه سفاهة أو كتابة وإذا تكررت المخالفات أو استمرت رغم التنبيه أحيل العضو إلى المجلس التأديبي.
المادة (34) : يتولى التحقيق فيما ينسب إلى أعضاء السلكيين مخالفات من يندبه الوزير من بين أعضاء السلكيين بحيث لا تقل درجته عن العضو المخالف.
المادة (35) : للوزير أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويجوز لرئيس البعثة وتحت مسئوليته عند وجود أسباب خطيرة وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أي عضو من أعضاء البعثة على أن يخطر الوزير في الحال.
المادة (36) : يصدر قرار الإحالة إلى المجلس التأديبي من الوزير متضمنا بيانا بالمخالفات المنسوبة للعضو وبتاريخ ومكان الجلسة.
المادة (37) : يشكل المجلس التأديبي بقرار من الوزير متضمنا اختصاصاته وكيفية تشكيله.
المادة (38) : تكون جلسات المجلس التأديبي سرية.
المادة (39) : لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه. وللعضو المحال حق الإطلاع على التحقيقات والأوراق المتعلقة بالمخالفة والدفاع عن نفسه شفاهة أو كتابة.
المادة (40) : العقوبات التأديبية التي يوقعها المجلس التأديبي هي: أ ـ الإنذار. ب ـ الخصم من الراتب. ج ـ تخفيض الدرجة. د ـ تخفيض الدرجة والراتب معا. ه ـ العزل من الوظيفة. و ـ العزل من الوظيفة مع الحرمان من المكافأة.
المادة (41) : يكون حكم المجلس التأديبي مسببا ونهائيا، وإذا كان الحكم صادرا بالعزل من الوظيفة فيتم بمرسوم سلطاني في حالة السفراء والوزراء المفوضين.
المادة (42) : تنتهي خدمة عضو السلكيين للأسباب التالية: أ ـ الوفاة. ب ـ الاستقالة. ج ـ الإحالة إلى التقاعد. د ـ الإعفاء من الوظيفة. ه ـ العزل من الوظيفة.
المادة (43) : يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلكيين بغير عمانية ما لم يحصل قبل الزواج على تصريح كتابي بذلك من الوزير.
المادة (44) : يمنح أعضاء السلكيين بدل انتقال بالفئات المبينة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون عدا رئيس البعثة الذي تخصص له سيارة وسائق على نفقة الوزارة.
المادة (45) : تتحمل الوزارة تذاكر سفر عضو البعثة وعائلته عند التعيين والنقل والإجازة الدورية وانتهاء الخدمة، سواء كان سفرهم بصحبة العضو أو سابقا أو لاحقا لسفره.
المادة (46) : يشترط لتحمل الوزارة تذاكر السفر في الإجازة الدورية المشار إليها في المادة (45) من القانون أن يكون العضو قد أمضي في الخارج مدة خدمة متصلة لا تقل عن سنتين وتدخل فيها مدة الإجازة المصرح بها ويحدد هذا الحق كلما استكمل العضو في الخارج مدة سنتين اخرتين متصلتين وتدخل فيها مدة الإجازة المصرح بها. ويجوز تقصير هذه المدة إلى سنة في المناطق ذات المعيشة الصعبة وفقا لما هو مبين في اللائحة التنفيذية.
المادة (47) : يحق لموظفي وزارة الخارجية الاحتفاظ برصيد أجازاتهم الدورية على أن لا يتجاوز مجموع ما يستحقه الموظف عن 120 يوما، ويجوز أن تصرف له بدل نقدي بحد أقصي يبلغ نصف مدة رصيده من الأجازات المستحقة فيما إذا كان رئيس الوحدة يري ذلك.
المادة (48) : يكون سفر أعضاء البعثة وعائلاتهم على النحو التالي: أ ـ السفير، الوزير المفوض، المستشار، السكرتير الأول .... بالدرجة الأولي برا وبحرا وجوا. ب ـ السكرتير الثاني، السكرتير الثالث، الملحق الدبلوماسي باقي الموظفين ... بالدرجة الثانية برا وبحرا والسياحية جوا. وللوزير التجاوز عن هذا الحكم بالنسبة لمن يرافقونه أو يرفقون رؤساء البعثات في المهام الرسمية.
المادة (49) : تتحمل الوزارة تذاكر سفر خادم ومربية لرئيس البعثة وخادم أو مربية لعضو البعثة ويكون سفرهم بالدرجة الثالثة برا وبحرا وبالسياحية جوا وذلك عند تعيين العضو ونقله وأجازته الدورية وانتهاء خدمته.
المادة (50) : لا تتحمل الوزارة نفقات سفر وإقامة عائلة عضو البعثة في حالات الانتداب والمهمات الرسمية.
المادة (51) : في حالة وفاة عضو البعثة أو أحد أفراد عائلته تتحمل الوزارة نفقات سفر عائلته إلى أرض الوطن بالإضافة إلى تحمل نفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي يدفن فيها.
المادة (52) : أ ـ في حالة وفاة موظف الوزارة العماني يصرف لأرملته ولأولاده القصر ومن يعيلهم مباشرة سواء أكان في البعثة أو في ديوان عام الوزارة من الدرجة الخامسة فما فوق ما يعادل رواتب وعلاوات وبدلات سنة كاملة تحتسب على أساس العمل في الخارج بالمنطقة الأولي طبقا لجدول الرواتب والعلاوات والبدلات المعمول بها في هذا القانون، أما بالنسبة لموظفي الدرجة السادسة فما دون فيمنحون رواتب وعلاوات ما يعادل سنة كاملة على أساس راتبه وعلاواته في الوزارة. ب ـ لا يؤثر نص الفقرة (ا) من هذه المادة على حقوق الموظف المنصوص عليها في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية المعمول بها في السلطنة فيما يتعلق بحقوق ما بعد الخدمة.
المادة (53) : في حالات السفر بسبب التعيين أو النقل أو انتهاء الخدمة يمنح عضو البعثة وزنا أضافيا يعادل 100كم مصحوبة جوا، وما يعادل كلفة 400كم شحن غير مصحوبة جوا أو أجور الشحن الفعلية ايهما اقل بالإضافة إلى كلفة شحن سيارته الشخصية برا أو بحرا.
المادة (54) : في حالة وفاة أحد أقرباء عضو البعثة يمنح العضو أجازة لمدة أقصاها 10 أيام على أن يكون المتوفى يمت بصلة قرابة مباشرة إلى العضو، كما هو موضح في اللائحة التنفيذية.
المادة (55) : تتحمل الوزارة النفقات الفعلية لتعليم أبناء عضو البعثة أو من يعيلهم مباشرة ما لم يحصل أحدهم على بعثة أو منحه من وزارة التربية والتعليم بالسلطنة أو من أية جهة أخرى وفقا لما هو موضح في اللائحة التنفيذية.
المادة (56) : تتحمل الوزارة نفقات علاج أعضاء البعثات وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم بالخارج وفقا للقواعد المبينة في اللائحة التنفيذية، ويسري هذا الحكم على الموفدين من ديوان الوزارة إلى الخارج في مهام رسمية في الحالات التي يفاجئهم فيها المرض.
المادة (57) : إذا رأي رئيس البعثة بناء على تقارير طبية أن حالة العضو المريض تستوجب إعادته إلى عمان لعدم وجود أمل في شفائه أو لأنه غير قادر على مواصلة عمله، فيجب إخطار الوزارة بذلك للحصول على الموافقة على إعادته.
المادة (58) : تتحمل الوزارة إيجار سكن رئيس البعثة في الخارج وقيمة استهلاك الكهرباء والمياه والوقود والتهوية والتدفئة والتنظيف والهاتف وأجور الخدم كما تتحمل إقامته وأفراد عائلته بالفندق بمقر عمله وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (59) : في حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه من مزاولة عمله، يحل محلة عضو البعثة الذي يليه في الدرجة كقائم بالأعمال بالنيابة أو كقنصل بالنيابة. ويمنح القائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل بالنيابة بدل إنابة كما هو موضح باللائحة التنفيذية.
المادة (60) : لا يحق للقائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل بالنيابة الإقامة في سكن رئيس البعثة إلا إذا كان منصبة شاغرا وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وفي هذه الحالة يوقف صرف بدل السكن المقرر للقائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل بالنيابة.
المادة (61) : تتحمل الوزارة نفقات الحفلات والدعوات التي يقيمها أعضاء البعثة حتى درجة سكرتير أول. بعد موافقة رئيس البعثة.
المادة (62) : يوقف صرف البدلات والعلاوات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بعد نقل العضو إلى ديوان الوزارة.
المادة (63) : تعدل الجداول المرفقة بهذا القانون كلما دعت ظروف العمل إلى ذلك طبقا لما يتوفر لدي لجنة السلكيين المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون من بيانات ومعلومات ويصدر قرار وزاري بالتعديل.
المادة (64) : في كل ما لم يرد عنه نص خاص في هذا القانون تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية المعمول به في السلطنة ولائحته التنفيذية.
المادة (65) : لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المعينين محليا في الخارج.
المادة (66) : تعتبر ممتلكات البعثة المنقولة وغير المنقولة ملكا للدولة ويعتبر رئيس البعثة مسئولا عنها ولا يحق له التصرف فيها بأي تصرف قانوني أو مادي ما لم يحصل على موافقة مسبقة من الوزارة.
المادة (67) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين وزير مفوض أو مستشار لرئاسة أحدي البعثات بالخارج وفي هذه الحالة يمنح لقب سفير بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح الوزير، ويصرف له عندئذ الراتب والبدلات الأخرى المقررة للسفير وتزول عنه هذه الصفة بمجرد تركه لرئاسة البعثة.
المادة (68) : استثناء من نص المادة (8) من هذا القانون يجوز تعيين غير العمانيين من المواطنين العرب في وظائف السلكيين بصفة مؤقتة بمرسوم سلطاني، وتسري في شأنهم أحكام هذا القانون ما لم يرد به نص خاص في عقود الاستخدام وفقا للنموذج الملحق بهذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن