تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته، وعلى المرسوم السلطاني رقم 8/ 80 بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة () : الوظيفة / الدرجة أول مربوط الدرجة نهاية مربوط الدرجة العلاوة أو الزيادة السنوية الدرجة المقابلة في القانون السابق ريال عماني ريال عماني ريال عماني أولا- وظائف الإدارة العليا: نائب الرئيس - المستشارون العمانيون خاصة (أ) 1000 1400 40 خاصة (أ) مدير عام - خاصة (ب) 465 700 25 خاصة (ج) 407 607 20 خاصة (ب) مدير/ دائرة خاصة (د) 374 494 15 خاصة (هـ) 341 461 15 خبراء ومهندسون غير عمانيين خاصة (و) لا يقل عن 275 - 10 في المائة من الراتب العقد (و) ثانيا: الوظائف التنفيذية: مدير - الأولى 297 447 15 الأولى نائب مدير - الثانية 253 373 12 الثانية رئيس قسم - الثالثة 198 298 10 الثالثة موظف تنفيذي - الرابعة 176 256 8 الرابعة موظف تنفيذي - الخامسة 154 234 8 الخامسة موظف تنفيذي - السادسة 132 202 7 السادسة موظف تنفيذي - السابعة 110 170 6 السابعة موظف تنفيذي الثامنة 99 159 6 الثامنة ثالثا: الوظائف المهنية والعمالية: مهنيون وعمال - التاسعة 94 179 5 التاسعة مهنيون وعمال - العاشرة 83 163 5 العاشرة مهنيون وعمال -الحادية عشر 72 132 4 الحادي عشر مهنيون وعمال - الثانية عشر 61 121 4 الثانية عشر والثالثة عشر
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين (المدنيين) بديوان التشريفات سواء منهم المعينين على درجات قانون الخدمة المدنية أو أصحاب العقود (و).
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نظام الموظفين المدنيين بديوان تشريفات جلالة السلطان.
المادة (2) : تنظم شئون الأفراد العسكريين الذين يعملون في الدوائر والوحدات ذات الطابع العسكري والتابعة لهذا الديوان، سواء منها الموجودة في الوقت الحالي أو التي تنشأ فيما بعد - طبقا للنظم والأوضاع العسكرية المعمول بها بالنسبة لمن يماثلهم من الأفراد العسكريين في وزارة الدفاع بالسلطنة وذلك من حيث شروط التعيين والرواتب والعلاوات والمزايا والترقيات والأجازات والواجبات الوظيفية والتأديب وسائر شئون الخدمة، وكذلك أسباب انتهاء الخدمة وما يتصل بها من حقوق. ويقصد بالمذكورين الأفراد الذين تلقوا الدراسات أو التدريبات العسكرية ويشغلون إحدى الوظائف العسكرية، ويحملون رتبتها.
المادة (2) : إلى أن تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون, يعمل بأحكام اللوائح الحالية بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون يكون لللتعبيرات والاصطلاحات الواردة به المعاني التالية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الديوان ديوان تشريفات جلالة السلطان. الرئيس رئيس ديوان تشريفات جلالة السلطان. نائب الرئيس نائب رئيس ديوان تشريفات جلالة السلطان. الموظفون الموظفون المدنيون بمختلف دوائر الديوان المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون. الأفراد العسكريون الأفراد العسكريون الذين يعملون بدوائر الديوان ذات الطابع العسكري والمشار إليهم في المادة الثانية من هذا القانون. الوحدة كل مديرية عامة أو دائرة أو سواها لها موازنة خاصة بها. الراتب ويقصد به الراتب الأساسي المقرر للدرجة، ويدخل فيه العلاوات الدورية والاستثنائية. البدل ويقصد به المبلغ الذي يصرف علاوة على الراتب لمبررات تقتضيه وطبقا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا القانون. الوظيفة ويقصد بها مجموعة الواجبات والمسئوليات والصلاحيات التي تسند أو تفوض من السلطة المختصة بغرض انجاز الخدمات والأعمال الرسمية. اللائحة ويقصد بها اللائحة - أو اللوائح - التنفيذية التي تصدر بشأن بعض النواحي التي يقضي القانون أن يكون تنظيمها بمقتضى اللائحة التي تصدر في هذا الشأن.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به أعتبارا من أول مارس سنة 1980.
المادة (4) : يعمل بالتقويم الميلادي عند تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يصدر الرئيس اللوائح المنفذة والمكملة لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وبالاستهداء بلوائح الخدمة المدنية, بالنسبة للموظفين, وباللوائح المعمول بها في وزارة الدفاع بالسلطنة بالنسبة للأفراد العسكريين, وذلك كله بمراعاة طبيعة العمل بالديوان. وتعد مشروعات تلك اللوائح بواسطة لجنة يشكلها الرئيس من المختصين بالديوان.
المادة (6) : يحدد راتب وبدلات رئيس الديوان بمرسوم سلطاني, وتكون للرئيس جميع الاختصاصات والصلاحيات المقررة للوزير في مختلف القوانين واللوائح بالنسبة للشؤون الإدارية والمالية وشئون الموظفين. وله أن يفوض نائب الرئيس ومن يرى من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالديوان في ممارسة بعض اختصاصاته وصلاحياته.
المادة (7) : يحدد الجدول المرافق لهذا القانون الدرجات والرواتب والعلاوات السنوية للموظفين بالديوان, وما يعادلها من الدرجات. وينقل الموظفون وذوو العقود (و) الموجودون في الخدمة بالديوان عند إصدار هذا القانون إلى الدرجات المعادلة بالجدول المذكور. وتتضمن اللائحة القواعد التفصيلية لذلك بما يحفظ للموظفين عند نقلهم حقوقهم الحالية.
المادة (8) : تحدد الوظائف الدائمة في الديوان في نطاق جدول الدرجات والرواتب المرافق, وتبين اللائحة جداول تلك الوظائف ومسمياتها وواجباتها ومسئولياتها واختصاصاتها وصلاحياتها وشروط شغلها, وترتيبها في إحدى الدرجات المبينة بالجدول المذكور. وتعتمد جداول الوظائف والدرجات لكل سنة مالية بقرار من الرئيس بمراعاة دواعي ومقتضيات العمل, والاعتمادات المالية المقررة.
المادة (9) : يجوز إنشاء وظائف مؤقتة بالديوان - في حدود اعتمادات الموازنة -وذلك لأغراض مؤقتة وفي الأحوال التي تقتضي ذلك. ويحدد قرار الرئيس في هذا الشأن بيان تلك الوظائف, ومدة بقائها وكيفية شغلها وأجور وحقوق المعينين فيها.
المادة (10) : تنشأ بالديوان لجنة (أو أكثر) لشئون الموظفين من ثلاثة أعضاء على الأقل من كبار الموظفين وتشكل بقرار من الرئيس, وتجتمع بناء على دعوة منه, أو من رئيس اللجنة وتكون توصياتها بأغلبية الآراء, فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس, ويشترط ألا تقل درجة رئيس اللجنة عن مدير عام. وتتولى إدارة شئون الموظفين بالديوان إعداد ما يلزم عرضه من موضوعات على اللجنة, كما تقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما يتم اعتماده من السلطة المختصة من توصيات اللجنة. وتنظم اللائحة إجراءات وأوضاع مباشرة اللجنة لأعمالها, والسلطة المخولة بصلاحية اعتماد توصياتها.
المادة (11) : تختص لجنة شئون الموظفين بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات الموظفين حتى الدرجة الأولى, علاوة على اعتماد تقارير الكفاية عن الموظفين المذكورين, والاختصاصات الأخرى الواردة في هذا القانون, وكذلك ما يرى الرئيس عرضه عليها من شئون. ويجوز للرئيس أن يسند إليها الاختصاص بدراسة بعض شئون الخدمة بالنسبة لمن يرى من الأفراد العسكريين.
المادة (12) : يكون اختيار الموظفين لشغل الوظائف على أساس الجدارة وتحدد اللائحة إجراءات شغل الوظائف والمؤهلات والخبرات التي يلزم توافرها بالنسبة لكل وظيفة, والنماذج المختلفة للعقود, وذلك كله بمراعاة القواعد المعمول بها بالنسبة للخدمة المدنية وطبيعة العمل بالديوان.
المادة (13) : يقتصر التعيين في الدرجة الخاصة (و) على فئة المستشارين وذوي الخبرات الخاصة وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تضمها اللائحة.
المادة (14) : يشترط فيمن يشغل إحدى الوظائف الدائمة ما يأتي: (أ) أن يكون متمتعا بالجنسية العمانية باستثناء من تقضي الحاجة تعيينهم من غير العمانيين. (ب) أن يكون حسن السيرة والسلوك. (ج) أن يكون حائزا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة. (د) ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (هـ) ألا يكون قد صدر ضده قرار من أحد المجالس التأديبية بالجهات الحكومية بالسلطنة بالفصل من الخدمة, ما لم يكون قد مضى على هذا القرار سنتان. (و) ألا يقل عمره عن ستة عشر عاما, ويجوز تعيين من أكمل الرابعة عشرة كطالب متدرب. (ز) أن يكون لائقا طبيا للخدمة طبقا لما تحدده اللائحة في هذا الشأن.
المادة (15) : يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام العمل, وذلك فيما عدا المعينين بمرسوم سلطاني.
المادة (16) : تحتسب الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها وتحدد اللائحة كيفية ترتيب الأقدمية بالنسبة للمعينين في تاريخ واحد وكذلك بالنسبة للمعاد تعيينهم.
المادة (17) : يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بغير الاستقالة في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى مماثلة وبنفس درجته, أو في الدرجة المعادلة لها وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة, وعلى ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بتقدير ضعيف, أما من انتهت خدمته بالاستقالة فلا يجوز إعادة تعيينه على النحو السابق إلا بعد انقضاء سنة على الأقل على الاستقالة ويجوز أن تكون إعادة التعيين بوظيفة ودرجة أعلى إذا كان المعاد تعيينه قد حصل على مؤهل أعلى أو اكتسب خبرات جديدة, وتوافرت فيه بذلك الشروط المطلوبة للدرجة الأعلى.
المادة (18) : يكون التعيين في الدرجة الخاصة (أ) بمرسوم سلطاني. ويكون التعيين في الدرجات الأخرى بقرار من رئيس الديوان أو من يفرضه في ذلك طبقا لما تحدده اللائحة في هذا الشأن.
المادة (19) : التدريب واجب وظيفي على جميع الموظفين, ويتم التدريب للموظفين العمانيين بمختلف درجاتهم وكافة مستوياتهم الإدارية والفنية والكتابية والمهنية وفقا لمتطلبات العمل وخطط برامج التدريب في ضوء خطة التنمية العامة للسلطنة, وفي حدود الإمكانيات المتاحة وللديوان أن ينشئ مراكز أو مدارس تدريبية ملحقة به وذلك لإعداد وتدريب الأخصائيين للعمل به. وتحدد اللائحة المراكز والمدارس المشار إليها, وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها, والمعاملة المالية للطلبة المتدربين فيها.
المادة (20) : يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية جميع الموظفين ـ عدا شاغلي درجات وظائف الإدارة العليا المشار اليها في الجدول المرافق ـ وتقدم هذه التقارير عن كل سنة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة (ممتاز) أو (جيد) أو (مقبول) أو (ضعيف) على أن تعتمدها لجنة شئون الموظفين قبل نهاية النصف الاول من شهر ديسمبر.
المادة (21) : يخطر الموظف بأوجه ضعفه أولا بأول, كما يخطر كتابة من قدرت كفايته بدرجة (ضعيف) في التقرير السنوي, ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير خلال شهر من تاريخ علمه, على أن بفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه.
المادة (22) : تحدد اللائحة نماذج وعناصر تقارير الكفاية, وإجراءات تحريرها واعتمادها والتظلم منها في الحالات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (23) : الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة (ضعيف) يعرض أمره على لجنة شئون الموظفين لتقرير الإجراءات المناسبة في شأنه, أما بنقله إلي وظيفة أخرى أو اقتراح فصله, ويعتبر الموظف مفصولا من تاريخ اعتماد الرئيس لقرار اللجنة بذلك.
المادة (24) : تكون الترقية إلى الدرجة الأعلى مباشرة متي كانت شاغرة وتتوافر في المرقي شروط شغلها، ولا تعتبر الدرجة الخاصة (ر) من الدرجات التى يجوز الترقية إليها.
المادة (25) : تتم الترقية إلى وظائف الإدارة العليا على أساس الاختيار المطلق للجدارة وتتم الترقية إلى الوظائف الأخرى بمراعاة عناصر الأقدمية والأداء والمؤهلات الدراسية والدورات التدريبية, وتحدد اللائحة نسب الدرجات التي تتقرر لكل عنصر من هذه العناصر.
المادة (26) : يلزم للترقية الحد الأدنى للبقاء في الدرجة منذ تاريخ التعيين أو الترقية السابقة, ويحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة (ضعيف) من الترقية في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير. وتحدد اللائحة الحد الأدنى اللازم للبقاء في كل درجة بما لا يزيد عن سنتين.
المادة (27) : يتحدد الراتب عند بداية ـ أو إعادة ـ التعيين على النحو التالي: أ ـ بالنسبة لمن يعين في إحدى درجات الوظائف العمالية أو المهنية أو التنفيذية، يمنح بداية الراتب المقرر للدرجة، ويجوز في الأحوال التي تحددها اللائحة منحة راتبا يزيد عن تلك البداية. ب ـ بالنسبة لمن يعين في الدرجة الخامسة (و) يحدد راتبه على أساس مؤهلاته العلمية، ومدة خبراته، وفرع تخصصه، والوظيفة التي يشغلها. ج ـ بالنسبة لمن يعين في سائر وظائف الإدارة العليا يتحدد راتبه بمراعاة قواعد الترقية أو التعيين حسب الأحوال.
المادة (28) : يتم تعديل جدول المدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون بمرسوم سلطاني وذلك كلما تقررت زيادة الرواتب في الدولة وتكون الزيادة بنفس النسبة.
المادة (29) : يستحق من يرقى بداية الراتب المقرر للدرجة المرقى إليها, أو الراتب الذي وصل إليه مضافا إليه علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة أيهما أكبر، وذلك أعتبارا من تاريخ الترقية.
المادة (30) : يمنح الموظفون الزيادات أو العلاوات الدورية بالفئات المحددة في الجدول المرافق وذلك لمراعاة ما يلي: أ ـ يجوز للرئيس منح شاغل الدرجة الخاصة (و) زيادة في راتبه في حدود النسبة المقرة بالجدول المرافق، كلما أكمل سنة في الخدمة وبشرط أدائه أعماله بكفاءة وامتياز. ب ـ بالنسبة لشاغلي الدرجات الأخرى، يكون منح العلاوة في أول يناير من كل عام وبشرط أن يكون قد مضت ستة اشهر على الأقل على تعيينهم بالخدمة، ويحرم منها من قدم عنه تقرير بدرجة (ضعيف) في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير، ويصدر بمنحها قرار من السلطة المختصة.
المادة (31) : يجوز بصفة استثنائية منح الموظف علاوة أو علاوتين بفئة العلاوة المقررة لدرجته المالية طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (32) : يتكفل الديوان بتوفير السكن الملائم لموظفيه من مختلف الدرجات, وتنظم اللائحة القواعد الخاصة بذلك, كما تنظم أيضا تقرير البدلات المختلفة وتحدد شروطها وأوضاعها بمراعاة ما هو مقرر في نظام الخدمة المدنية وما يتفق مع طبيعة العمل بالديوان.
المادة (33) : يسترد الموظفون النفقات التي يتكبدونها في سبيل أداء أعمال وظائفهم طبقا للائحة التي تصدر في هذا الشأن.
المادة (34) : يمنح الموظفون أجرا عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليهم تأديتها وفقا للقواعد والأحكام التي تضعها اللائحة.
المادة (35) : يجوز منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء, وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (36) : رواتب وبدلات واستحقاقات الموظفين لا يجوز النزول عنها أو الحجز عليها تحت يد الديوان إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة, ويكون ذلك في حدود ربع المرتب أو البدل أو الاستحقاق.
المادة (37) : يجوز منح الموظفين قروضا لأغراض محددة طبقا للائحة التي تصدر في هذا الشأن ويجوز أن تسترد هذه القروض بالخصم من استحقاقات الموظف لدى الديوان في الحدود المشار إليها بالمادة السابقة إلا في حالات انتهاء الخدمة فيجوز استرداد ما هو متبقي للديوان من ديون دفعة واحدة من حقوق ما بعد انتهاء الخدمة.
المادة (38) : يجوز نقل الموظف من الديوان إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وكذلك من إحدى تلك الوحدات إلى الديوان وتتحدد الدرجة بالنسبة للمنقول إلى الديوان على أساس الدرجة المعادلة لها طبقا لجدول الدرجات المرافق. كما يجوز نقل الموظفين بالديوان داخل وحداته المختلفة, ومن وظيفة إلى أخرى من ذات المستوى, وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (39) : يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى في نفس مستواها, أو في وظيفة تعلوها مباشرة في ذات الوحدة, أو في وحدة أخرى بالديوان أو في جهة حكومية أخرى, كما يجوز الندب بذات الشروط من تلك الجهات إلى الديوان, وذلك طبقا للشروط التي تحددها اللائحة.
المادة (40) : تجوز إعارة الموظف إلى المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 25 في المائة وكذلك إلى الحكومات والهيئات. وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة والترقية, ويجوز شغل وظائف المعارين بطريق الندب لحين عودتهم.
المادة (41) : يصدر قرار النقل أو الندب أو الإعارة من السلطة المختصة بالتعيين.
المادة (42) : مع مراعاة أحكام قانون البعثات والإعانات الدراسية يجوز إيفاد الموظفين في بعثات أو منح للدراسة أو للتدريب أو منحهم أجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة. وتحفظ لأعضاء البعثات والمنح والأجازات الدراسية وظائفهم, ويجوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين أو الندب - دون الترقية - إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الأجازة لا تقل عن سنة, على أن تخلى عند عودتهم وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية في حساب المعاش أو المكافأة, وفي استحقاق العلاوة وفي استحقاق الترقية إذا انتهت الدراسة بنجاح.
المادة (43) : يحدد الرئيس ساعات العمل الرسمية في الأسبوع بالنسبة للموظفين وذلك بمراعاة القواعد المقررة في الدولة في هذا الشأن, وبما يتفق مع طبيعة العمل بالديوان. ويجوز لرؤساء الوحدات تكليف الموظفين بوحداتهم بالقيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي إذا وجدت ضرورة لذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (44) : لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة ممنوحة له, وفي حدود الأجازات المقررة وطبقا للأوضاع التي يحددها هذا القانون واللائحة.
المادة (45) : للموظف الحق في أجازة بأجر كامل في أيام الجمع وكذلك في عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد مواعيدها الجهة المختصة بالدولة.
المادة (46) : يمنح الموظف في الحالات الطارئة أجازة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تزيد عن ثلاث مرات خلال العام. ولرئيس الوحدة تقرير أسباب منح هذه الأجازة بعد عودة الموظف منها ولرئيس الديوان منح أجازة استثنائية لمدة عشرة أيام مرة واحدة في الأحوال التي تقتضي ذلك.
المادة (47) : يستحق الموظف سنويا أجازة اعتيادية على النحو التالي: 50 يوما لشاغلي وظائف الإدارة العليا والدرجة الأولي من الجدول المرافق. 42 يوما لشاغلي وظائف الدرجات من الثانية حتى الثامنة من الجدول المذكور. 30 يوما لشاغلي الوظائف المهنية والعمالية من الجدول المذكور.
المادة (48) : يجوز صرف بدل نقدي للموظف عن أجازته الاعتيادية طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (49) : تكون الإجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والوظائف التابعة لها بالمدارس التابعة للديوان, طبقا للنظام المعمول به في وزارة التربية والتعليم بالسلطنة.
المادة (50) : يستحق الموظف العماني في حالة المرض إجازة مرضية على النحو التالي: (أ) إجازة مرضية براتب كامل عن مدة لا تزيد عن سبعة أيام متصلة في المرة الواحدة. (ب) في حالة المرض مدة تزيد عن سبعة أيام متصلة في المرة الواحدة تكون الإجازة المرضية على النحو التالي: - ستة شهور براتب كامل. - ستة شهور أخرى بنصف راتب. ويستحق هذا النوع من الإجازة المرضية كل خمس سنوات وتنظم اللائحة شروط منح هذه الإجازة والجهة الطبية المختصة بذلك.
المادة (51) : إذا كان المرض ناتجا عن الإصابة بسبب تأدية الوظيفة, تمنح المدد المشار إليها في المادة السابقة براتب كامل.
المادة (52) : يجوز للموظف في الحالات المشار إليها في المادتين السابقتين الاستفادة من الإجازة الاعتيادية إذا كان له رصيد منها, سواء كان ذلك خلال مدة الإجازة المرضية أو عند إنتهائها.
المادة (53) : تكون معاملة الموظف غير العماني في حالات المرض على النحو التالي: (أ) يمنح إجازة مرضية براتب كامل عن مدة لا تزيد عن سبعة أيام في المرة الواحدة, بحيث لا تجاوز مدة الإجازات الممنوحة له في كل سنة خدمة 14 يوما ولا يفيد الموظف من الرصيد المتبقي من تلك المدة بعد انقضاء تلك السنة. (ب) في حالة المرض لمدة تزيد عن سبعة أيام متصلة تكون الإجازة لمدد جملتها ثلاثة أشهر براتب كامل وذلك كل خمس سنوات خدمة. (ج) إذا ما أنتهت هذه المدة دون أن يشفى الموظف, يحال إلى الجهة الطبية المختصة لتقرر مدى صلاحيته للعمل, فإذا رأت عدم صلاحيته أعتبر العقد منتهيا من تاريخ قرار عدم الصلاحية. (د) يجوز بتوصية من الجهة الطبية المشار إليها منحه إجازة مرضية استثنائية بنصف راتب لمدة لا تزيد عن شهر آخر إذا قررت احتمال شفائه وصلاحيته للعمل.
المادة (54) : تنظم اللائحة قواعد وشروط علاج الموظفين في حالات المرض على نفقة الديوان وكذلك شروط منح التعويض عن إصابات العمل, والأمراض المهنية.
المادة (55) : تمنح الإجازات الخاصة التالية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة: (أ) إجازة لأداء فريضة الحج. (ب) إجازة عدة لوفاة الزوج للموظفة المسلمة. (ج) إجازة للولادة. (د) إجازة لمرافقة مريض للعلاج. (هـ) إجازة بدون راتب لمرافقة الزوج أو الزوجة. (و) إجازة لتمثيل السلطنة في النشاط الرياضي أو الثقافي. ويجوز أن تتضمن اللائحة تقرير أنواع أخرى من الإجازات الخاصة ولا تحتسب الإجازة الخاصة من مدد الإجازات الأخرى.
المادة (56) : الوظائف بالديوان تكليف للقائمين بها, وهدفها خدمة السلطنة وأداء الديوان لمهامه الأساسية المتصلة بأعمال التشريفات وسواها من الأعمال التي ينهض بها تحقيقا للمصلحة العامة. فيجب على الموظفين به مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها, وعليهم بصفة خاصة الالتزام بالواجبات الآتية: (أ) أن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وأن يخصصوا وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظائفهم الرسمية. (ب) أن يسلكوا في تصرفاتهم مسلكا يتفق وكرامة الوظيفة. (ج) أن يحافظوا على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية. (د) أن ينفذوا ما يصدر إليهم من أوامر بدقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
المادة (57) : يحظر على الموظفين ما يأتي: (أ) الجمع بين الوظيفة بالديوان وأية وظيفة أخرى بالجهاز الإداري للدولة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة تكليف الموظف القيام بمقابل وبصفة مؤقتة بأعباء وظيفة أخرى, وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة. (ب) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة بصفة عامة أو للديوان بصفة خاصة. (ج) الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظائفهم عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا لهم بذلك. (د) الإدلاء بتصريح يترتب أو يحتمل أن يترتب عليه: - عرقلة تنفيذ أي خطة للحكومة. - إساءة العلاقات بين الحكومة وحكومة أية دولة أخرى. - إساءة العلاقات بين المواطنين. (هـ) إفشاء الأمور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت سرية. (و) القيام بأي نشاط سياسي. (ز) أستغلال مناصبهم الرسمية لتحقيق أغراض شخصية. (ح) تقبل هدية من شخص أو جهة إذا كان في ذلك تأثير على عملهم أو شبهة التأثير عليه.
المادة (58) : يجب على الموظف تقديم قائمة تبين جميع الأموال المنقولة والعقارية التي يمتلكونها أو التي تكون في حيازتهم سواء باسمهم أو باسم أي فرد من أفراد أسرهم وأن يكشفوا عن الطرق التي تملكوا بها الأموال المشار إليها أو حازوها أو مصادر ملكيتهم أو حيازتهم لها, هذا إذا ما طلبت منهم الجهة الحكومية المختصة ذلك.
المادة (59) : كل من يخالف الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح أو يخرج على مقتضى الواجب في أداء أعمال وظيفته, أو يظهر بمظهر يخل بشرف الوظيفة يعاقب تأديبيا.
المادة (60) : لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة, وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة معللا. ويجوز بالنسبة للمخالفات البسيطة أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء, وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد العقوبة عن الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تجاوز ثلاثة أيام. وللرئيس في جميع الأحوال - واستثناء مما تقدم - أن يأمر بتوقيع العقوبة التي يراها مناسبة, بما فيها الحبس, على الموظف الذي يخرج على مقتضى الواجب في أداء وظيفته.
المادة (61) : لا تجوز مساءلة الموظف تأديبيا عن مخالفة وقعت منه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بها, أو ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها - أيهما أقرب - ومع ذلك إذا كان الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية, وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين, ولو لم تكن قد أتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة (62) : للرئيس أن يوقف الموظف المحال للتحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع استمرار صرف راتبه وبدلاته, ولا يجوز أن تزيد فترة الإيقاف عن شهر واحد إلا بقرار من مجلس التأديب المختص وفي هذه الحالة يجوز لمجلس التأديب أن يقرر وقف صرف نصف راتبه وبدلاته إذا رآى مقتضى لذلك.
المادة (63) : كل من يحبس احتياطيا على ذمة قضية يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه, ويوقف صرف نصف راتبه وبدلاته, وبعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق إيقافه إذا حكم ببراءته أو حفظ التحقيق.
المادة (64) : كل من يحبس تنفيذا لحكم قضائي في جريمة غير مخلة بالشرف أو الأمانة يعتبر موقوفا عن عمله, ويحرم من راتبه وبدلاته عن مدة حبسه كما لا يجوز النظر في ترقيته أثناء مدة تنفيذ العقوبة إذا كان الحكم عليه بالحبس أكثر من شهر.
المادة (65) : إذا وجهت للموظف تهمة جنائية, فلا يجوز مساءلته تأديبيا فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور حكم المحكمة المختصة ولا يمنع الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أركانها.
المادة (66) : العقوبات الجائز توقيعها على شاغلي الوظائف التنفيذية والمهنية والعمالية طبقا لجدول الدرجات والرواتب المرافق هي: (أ) الإنذار. (ب) الخصم من الراتب لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور في السنة. (ج) تخفيض الراتب أو الوظيفة مع درجتها المالية أو تخفيضها معا. (د) الفصل من الوظيفة. أما العقوبات الجائز توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا فهي: (أ) اللوم. (ب) الإحالة إلى المعاش أو الإعفاء من الوظيفة حسب الأحوال. (ج) العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو من بعض المعاش أو المكافأة.
المادة (67) : للرئيس توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما في السنة, وبما لا يجاوز عشرة أيام في المرة الواحدة. ويجوز للرئيس تفويض لجنة شئون الموظفين ومن يرى من رؤساء الوحدات في توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد عن خمسة أيام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز خمسة عشر يوما في السنة. ويكون التظلم من العقوبات المشار إليها في هذه المدة إلى الرئيس.
المادة (68) : يشكل مجلس تأديب إداري بقرار من الرئيس من ثلاثة أعضاء - على الأقل - وللمجلس أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة وللمخالف أن يستعين بوكيل لمساعدته في دفع الاتهامات الموجه إليه. ويشترط ألا تقل وظيفة من يرأس المجلس عن مدير عام كما لا تقل وظائف الأعضاء عن وظيفة العضو المحال إلى التأديب.
المادة (69) : يختص مجلس التأديب الإداري بالنسبة لشاغلي الوظائف التنفيذية والمهنية والعمالية طبقا للجدول المرافق بالآتي: (أ) النظر في إيقاف أو تمديد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (62) وتكون قراراته في هذا الشأن نهائية. (ب) توقيع جزاء من الجزاءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (66), ولا تكون قراراته نهائية إلا بالنسبة لعقوبتي الإنذار والخصم من الراتب.
المادة (70) : يشكل مجلس التأديب العالي بقرار من الرئيس, وتكون رئاسة المجلس لنائب الرئيس أو أحد المستشارين شاغلي الدرجة الخاصة (أ) ويشترط ألا تقل درجات الأعضاء عن درجة الموظف المحال إلى التأديب.
المادة (71) : يختص مجلس التأديب العالي بالآتي: (أ) النظر في التظلمات المقدمة من قرارات مجلس التأديب الإداري مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (69) وتكون قراراته في هذا الشأن نهائية. (ب) النظر في إيقاف أو تمديد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (62) بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا طبقا للجدول المرافق وتكون قراراته نهائية في هذا الشأن. (ج) التحقيق مع شاغلي الوظائف المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة وتوقيع جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (66) التي يجوز توقيعها عليهم, ويكون التظلم من قراراته إلى الرئيس.
المادة (72) : تحجز الوظيفة للموقوف عن العمل, أو المحال إلى مجلس التأديب إذا حلت ترقيته إليها خلال مدة الوقف أو المحاكمة, فإذا انتهى التحقيق أو انتهت المحاكمة إلى براءته أو الحكم عليه بعقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد عن خمسة أيام وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذي حلت فيه.
المادة (73) : لا يمنع ترك الموظف للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المساءلة التأديبية إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته, ويجوز في هذه الحالة وقف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع بقرار من مجلس التأديب المختص إلى حين أنتهاء التحقيق. ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع جزء من حقوق الخزانة العامة أو أموال الديوان إحالته إلى مجلس التأديب المختص ولو لم يكن قد بدء في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة (74) : مجلس التأديب المختص بمحاكمة الموظف الذي ترك الخدمة هو المجلس الذي كان مختصا بمحاكمته وقت وقوع المخالفة - ومع عدم الإخلال باسترداد الأموال التي يكون قد تسبب في ضياعها على الدولة تكون العقوبات الجائز توقيعها عليه هي: (أ) غرامة لا تجاوز المرتب الذي كان يتقاضاه في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة. (ب) الحرمان من ربع المكافأة أو ربع المعاش مدة لا تزيد على ستة أشهر. (ج) تخفيض المعاش من تاريخ قرار المجلس بما لا يجاوز الربع. وتنظم اللائحة جهة وإجراءات التظلم من قراراته.
المادة (75) : تحدد اللائحة إجراءات التحقيق, والإحالة إلى المجالس التأديبية والإجراءات أمام تلك المجالس كما تنظم إجراءات التظلم من الجزاءات التأديبية والجهات المختصة بالبت فيها كما تحدد شروط وأوضاع محو الجزاءات التأديبية.
المادة (76) : تنتهي خدمة الموظفين العمانيين في الأحوال الآتية: (أ) بلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش طبقا للقواعد المعمول بها في الدولة أو التي تصدر في هذا الشأن. (ب) الاستقالة.. ويعتبر في حكم الاستقالة الالتحاق بخدمة أي جهة أخرى بالدولة بغير ترخيص. (ج) عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية وذلك بعد استنفاذ الإجازات المرضية المقررة. (د) الاستغناء عن الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو ظروف العمل التي يقررها الرئيس. (هـ) الفصل بقرار تأديبي. (و) العزل بأمر أو مرسوم سلطاني. (ز) فقد الجنسية العمانية. (ح) الحكم نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. (ط) الوفـاة.
المادة (77) : استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة السابقة يجوز مد خدمة الموظف الذي بلغ السن المقررة للتقاعد طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة كما تنظم تلك اللائحة حقوق ما بعد انتهاء الخدمة طبقا لما هو معمول به في الدولة وبما يتفق مع طبيعة العمل بالديوان.
المادة (78) : تتضمن العقود التي تبرم مع الموظفين غير العمانيين تحديدا لأحوال انتهاء الخدمة وفترات الإنذار, كما تتضمن تحديدا لحقوق ما بعد انتهاء الخدمة وذلك كله في حدود ما تقضي به اللائحة وطبقا لما هو معمول به في الدولة, وبما يتفق مع طبيعة العمل بالديوان.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن