تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني الخاص بالمياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة المحصورة لصيد الأسماك والصادر في 17/7/1972، معدلاً بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 44/77. وعلى المرسوم السلطاني رقم 46/76 بإنشاء مؤسسة خدمات الموانئ. وعلى المرسوم السلطاني الخاص بالقانون البحري العماني والصادر في 15/4/81. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : الأهداف: يشكل هذا القانون الأحكام الأساسية التي تنظم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية في السلطنة بما في ذلك الموانئ والسفن التجارية.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرفق في شئون الموانئ والمنائر والسفن والبحارة والمرشدين ويسمى بقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية.
المادة (2) : يلغى العمل بأي قانون أو مرسوم أو أي نص قانوني آخر تتعارض أو تخالف أحكامه أحكام هذا القانون.
المادة (2) : سلطات وواجبات: تكون وزارة المواصلات الجهة المختصة رسمياً في السلطنة بالإشراف على الشئون البحرية وتطويرها ويكون لها إصدار القرارات لتنفيذ هذا القانون، كما تختص وزارة المواصلات بإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ المدنية والمساعدات الملاحية وتنظيم حركة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية.
المادة (3) : القوانين التكميلية: تسري أحكام المعاهدات الدولية المنضمة لها السلطنة وتعتبر أحكامها جزءاً مكملاً لهذا القانون وكذلك القوانين البحرية وغيرها التي تصدر عن السلطات المختصة بسلطنة عمان.
المادة (3) : على وزير المواصلات إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لهذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (4) : اشتراطات الترخيص: لا يجوز إنشاء وإعداد الموانئ والأرصفة والأساكل في السلطنة أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من وزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها.
المادة (5) : معاملة الميناء كمرفق عام: تعتبر جميع الموانئ والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات من المرافق العامة ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك من وزير المواصلات.
المادة (6) : تتقدم إدارة كل ميناء بقواعد ونظم توضح ما يتعين على السفن والمتعاملين مع الميناء إتباعه لحسن سير العمل بالميناء على أن يتم التصديق على هذه القواعد والنظم بقرار من وزير المواصلات.
المادة (7) : الإشراف على العاملين بالموانئ: يخضع لوزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها جميع العاملين في الموانئ التابعة لها أياً كانت الجهة التي يتبعونها وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة في تلك الموانئ وسير العمل فيها وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة (8) : ضمان سلامة تشغيل أجهزة المساعدات الملاحية: 1- لا يجوز إنشاء أية منارة ضوئية أو علامة إرشادية إلا بعد موافقة وزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها. 2- لوزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها أن تزيل أو تعدل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة البحرية كما أن لها أن تفرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جو الميناء أو على سلامة الملاحة البحرية. 3- على كل من يمتلك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة البحرية أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له السلطات المختصة لإزالة هذا التداخل. 4- لوزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها أن تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية أو إزالة المنشآت المعدنية المبينة أعلاه إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (9) : لوزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها الحصول على العقارات اللازمة لإنشاء الموانئ التابعة لها أو توسيعها أو ربطها بطرق المواصلات اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة البحرية وذلك طبقاً للقوانين النافذة في هذا الشأن.
المادة (10) : لوزارة المواصلات الحق في تفتيش السفن ومنعها من الإبحار أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ هذا القانون أو القانون البحري المشار إليه.
المادة (11) : لمندوبي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي والبيطري الحق في تفتيش السفن أو أي شخص أو حمولة على ظهرها طبقاً للقوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها في السلطنة ويجرى هذا التفتيش تحت إشراف وزارة المواصلات دون تدخل في اختصاصات المندوبين المذكورين.
المادة (12) : شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية: لا يجوز تجهيز أية سفينة تعمل في المياه الإقليمية للسلطنة بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة بها ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة البحرية والاتصالات وذلك وفقاً للشروط المقررة.
المادة (13) : قواعد ونظم الموانئ: 1- للسفن الحق في اللجوء إلى الموانئ العمانية المعلن عنها وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك ولا يجوز لها اللجوء إلى المرافق أو الخلجان إلا في الحالات الاضطرارية. 2- للسفن الحق في التردد على الموانئ العمانية المعلن عنها وممارسة أنشطتها بها ولا يجوز للسفن استخدام أي مرافئ أو خلجان أو أية مناطق محمية لممارسة مثل هذه الأعمال إلا بتصريح خاص من السلطات المعنية بوزارة المواصلات والسلطات المعنية الأخرى بالسلطنة.
المادة (14) : تدابير رقابة الركاب: 1- لا يجوز لأي شخص بالسفينة أن يحمل بدون تصريح سلاحاً أو أية مواد أخرى يمكن استخدامها في أي عمل من أعمال التخريب أو التهديد أثناء الرحلة البحرية. 2- تقوم السلطة المعنية بوزارة المواصلات بالاشتراك مع السلطات الأخرى بالسلطنة بوضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن بموانئ السلطنة وضمان سلامة السفن والمساعدات الملاحية ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي: (أ) تنفيذ أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق بالموانئ. (ب) التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل الموانئ ومراقبتهم واستجواب أي شخص منهم تشك في أمره وتفتيشه إذا ما تطلب الأمر إلى ذلك. (ج) تفتيش أي راكب تشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
المادة (15) : إتباع قوانين ونظم الدخول والإقامة: يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم إتباع القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بدخول سلطنة عمان والإقامة بها والخروج منها.
المادة (16) : استعمال المياه الإقليمية: وزارة المواصلات أو الجهة التي تعنيها هي الجهة الرسمية في السلطنة التي تختص بالآتي: 1- وضع قواعد ونظم الإبحار في المياه الإقليمية. 2- تحديد الممرات البحرية التي يجب أن تسلكها السفن عند الاقتراب من الموانئ أو الخروج منها. 3- تحديد المناطق المحظور المرور فيها وكذا مناطق استقبال السفن ومناطق الانتظار ومناطق الرسو وإغراق المواد المطلوب التخلص منها. 4- مسح المناطق البحرية وإصدار الخرائط اللازمة. 5- تحديد مناطق ونوعية المساعدات الملاحية اللازمة لتأمين سلامة إبحار السفن في المياه الإقليمية.
المادة (17) : يشترط فيمن يعمل ضمن طاقم أية سفينة تعمل في المياه الإقليمية العمانية أو في أعالي البحار أن يكون حائزاً على شهادة أهلية طبقاً للقوانين والقواعد الدولية والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل وإذا كانت السفينة مسجلة في السلطنة فيشترط حيازة شهادة أهلية سارية المفعول صادرة عن وزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها أو معتمدة منها.
المادة (18) : إصدار وتجديد وإيقاف شهادات الأهلية: 1- على وزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها إصدار شهادات الأهلية والشهادات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع الأعمال وخدمات السفن وعليها أن تضع شروط إصدارها أو تجديدها أو مد مفعولها على ألا تقل هذه الاشتراطات بأي حال عن المستوى المقرر دولياً ولها أن تقوم في هذا الصدد بإجراء الاختبارات النظرية والعلمية التي تقررها في هذا الشأن. 2- لوزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها الحق في عدم إصدار أو تجديد أو مد مفعول أية شهادة، كما يكون لها الحق في سحبها أو إيقافها بعد إصدارها وذلك إذا ما تبين لها أن طالب هذه الشهادة أو حائزها دون المستوى المطلوب أو إذا خالف أحكام هذا القانون.
المادة (19) : سلطة فرض الرسوم: تحدد وزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها الرسوم المناسبة مقابل استخدام الموانئ وشحن وتفريغ وتداول البضائع وتخزينها بها وكذلك الرسوم مقابل التسهيلات الملاحية وأية خدمات أخرى تقدمها السلطنة ولهذه السلطات الحق في تعديل هذه الرسوم.
المادة (20) : الإعفاءات: لوزارة المواصلات إعفاء بعض السفن من الرسوم المقررة كلياً أو جزئياً ويكون ذلك بقرار من الوزير.
المادة (21) : مجالات التطبيق: تقوم وزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها بالتحقيق في الحوادث البحرية التي تقع في المياه الإقليمية وفي الحوادث التي تقع للسفن العمانية في أعالي البحار وعلى السلطات المحلية عند وقوع حادث في منطقة اختصاصها أن تخطر بالأمر فوراً وزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها وتمنع إقلاع السفينة أو السفن وتحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها حتى وصول مندوب السلطة المختصة.
المادة (22) : سلطات لجان التحقيق: للجان التحقيق في الحوادث البحرية التي تشكلها وزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها وإجراء المعاينات واستدعاء الأشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السفينة وحمولتها وأجزائها ولا يجوز بغير موافقة اللجنة نقل السفينة أو حطامها أو حمولتها من مكان الحادث وعلى سلطات الأمن والجهات الإدارية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وتنفيذ ما يصدر عنها من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها.
المادة (23) : ممثلي دولة التسجيل الأجنبية: يجوز السماح لممثلي الدولة المسجلة بها السفينة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب وله أن يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيين وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها.
المادة (24) : تقرير لجنة التحقيق: ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث وأسبابه والظروف التي أحاطت به إلى وزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها ويبلغ التقرير ونتائجه إلى الدولة المسجلة بها السفينة ويحق لمالك السفينة والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير.
المادة (25) : الحوادث المنطوية على جريمة: إذا تبين للجنة التحقيق إن في الحادث جريمة أو اشتباه في جريمة وجب على وزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها إحالة الموضوع إلى السلطات القضائية المختصة بالسلطنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
المادة (26) : الحوادث ما بين السفن التجارية والحربية: إذا وقع حادث في المياه الإقليمية للسلطنة وتعلق بسفينة حربية عمانية وأخرى مدنية أو أكثر تشكل لجنة تحقيق تضم عدداً مساوياً من ممثلي وزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها وممثلين عن وزارة الدفاع وسلطات الأمن بالسلطنة.
المادة (27) : إعادة فتح التحقيق: يجوز لوزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها إعادة التحقيق في الحادث بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق ويعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في الحادث من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحاً حتى إثبات عكسها.
المادة (28) : تطلق عبارة "كارثة بحرية" على تحطم السفينة أو جنوحها أو وجودها في حالة خطر كما تطلق عبارة "حطام بحري" على أي شيء يعثر عليه على شواطئ السلطنة أو في مياهها الإقليمية من بقايا السفن أو حمولتها.
المادة (29) : على كل من شهد أو علم بكارثة بحرية أو التقط إشارة استغاثة أن يبلغ ذلك فوراً إلى وزارة المواصلات أو إدارة أقرب ميناء أو إلى السلطات المحلية وأن يضمن بلاغه كل ما يعلمه عن مكان ووقت حدوث الكارثة ونوعها.
المادة (30) : على السلطات المحلية التي تلقت البلاغ أن تبلغه إلى وزارة المواصلات أو إدارة أقرب ميناء.
المادة (31) : على كل من شهد وقوع كارثة بحرية على شواطئ السلطنة أو في مياهها الإقليمية أن يبادر بإسعاف وإنقاذ الأرواح المعرضة للخطر وأن يحافظ على كل ما في السفينة ويحول دون نهبها إلى أن تتولى السلطات المعنية أمرها.
المادة (32) : على وزارة المواصلات أو إدارة أقرب ميناء عند استلامها للبلاغ أن تقوم بإخطار إدارة الجمارك بشرطة عمان السلطانية ومالك السفينة أو وكيله والقنصلية التابعة لها.
المادة (33) : على ممثلي وزارة المواصلات أو إدارة أقرب ميناء أو ممثلي السلطات المحلية بمجرد علمهم بوقوع الكارثة في دائرة اختصاصهم أن يبادروا بالانتقال إلى مكان الكارثة ويقوموا بعمل كل ما يمكن عمله لإنقاذ الأرواح ولهم في سبيل ذلك تكليف أي شخص قريباً من مكان الكارثة بمساعدتهم وعمل ما يرونه ضرورياً للمحافظة على السفينة وما عليها وليس لهؤلاء الممثلين أن يتدخلوا بين ربان السفينة وطاقمها فيما يتعلق بإدارتها إلا إذا طلب منهم ذلك.
المادة (34) : لممثلي وزارة المواصلات أو إدارة أقرب ميناء أو السلطات المحلية في سبيل سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة وما عليها إجراء ما يأتي: (أ) الأمر باستخدام ما يرونه لازماً من وسائل النقل القريبة من مكان الكارثة. (ب) الأمر باستخدام القوة عند اللزوم لمنع النهب أو الشغب. (ج) القبض على كل من يحاول النهب أو إحداث الشغب أو يعوق المحافظة على السفينة وما عليها وسلامة الأرواح الموجودة بها وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى جهة الاختصاص. (د) القيام بتفتيش أي مكان - بما في ذلك السفينة - إذا قام دليل كاف على وجود أشياء تخص السفينة المنكوبة.
المادة (35) : على ربان السفينة المنكوبة أن يقدم إلى إدارة أقرب ميناء خلال 24 ساعة من وقت وصوله إلى البر تقريراً عن الكارثة مصحوباً بجميع أوراق السفينة الخاصة بها وبمن عليها لعمل المحضر اللازم لضمان حقوق أصحاب الشأن.
المادة (36) : تقوم وزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها بإجراء تحقيق في الكارثة واستجواب من ترى استجوابه بعد تحليفه اليمين القانونية سواء أكان من أفراد طاقم السفينة أو غيرهم على أن يشمل التحقيق ما يلي: (أ) اسم وأوصاف السفينة. (ب) اسم ربان السفينة ومالكها. (ج) أسماء أصحاب الشحنة. (د) كمية ونوع الشحنة وكذا كمية وأنواع مخزونات السفينة. (هـ) موانئ الشحن والموانئ التي كانت تقصدها السفينة. (و) ظروف الحادث. (ز) الخدمات التي أديت في سبيل إنقاذ السفينة. (ح) كل ما من شأنه أن يفيد التحقيق. يحرر محضر التحقيق من أصل وثلاث صور تحفظ إحداها طرف الجهة التي باشرت التحقيق ويحول الأصل والصورتان الباقيتان إلى وزارة المواصلات التي ترسل صورة لإدارة الجمارك ولأي شخص الحق في الإطلاع على أوراق التحقيق والحصول على صور منها مقابل الرسوم المقررة.
المادة (37) : إذا كان ثمة اشتباه في أن الكارثة وقعت عمدا فعلى وزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها الأمر بالقبض على الربان والمشتركين معه وإحالتهم إلى الجهات القضائية المعنية.
المادة (38) : يجوز لوزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها أن تقوم بعملية إنقاذ السفينة وما عليها بناء على طلب مكتوب من ربان السفينة أو مالكها بالشروط التي يتفق عليها وذلك مع عدم الإخلال بما لوزارة المواصلات من حق المصاريف التي أنفقتها في سبيل المساعدة.
المادة (39) : إذا غرقت السفينة أو جنحت داخل المياه الإقليمية وجب على مالكها أو صاحب الحق فيها انتشالها خلال 3 أشهر من تاريخ حدوث الغرق أو الجنوح فإذا لم يتم ذلك خلال المدة المذكورة كان لوزارة المواصلات الحق في بيع السفينة أو حطامها بالمزاد العلني وذلك بعد النشر عن البيع في أحد الجرائد المحلية.
المادة (40) : إذا غرقت السفينة أو جنحت أو تركت مهجورة داخل المياه الإقليمية ورأت وزارة المواصلات أن وجودها يعوق الملاحة ويشكل عليها خطراً فللوزارة أن تنذر مالكها أو ربانها بوجوب تعويمها أو إزالتها خلال مدة تحددها له فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم ذلك فللوزارة أن تقوم بتعويم السفينة وقطرها للمكان المناسب أو بيع السفينة أو حطامها بالمزاد العلني بعد النشر عن البيع في الجريدة الرسمية وأي جريدة أخرى مناسبة.
المادة (41) : يخصم من حصيلة البيع كل التكاليف التي تحملت بها وزارة المواصلات أو أي جهة حكومية أخرى من أتعاب ورسوم ومصاريف وتعويضات وغيرها ويودع الباقي في الخزينة العامة فإذا لم يطالب به ذو الشأن خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع يعتبر إيراداً للسلطنة.
المادة (42) : لوزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها أن تقوم ببيع الحطام محلياً دون التقيد بالإجراءات المذكورة في المواد 41 و42 وذلك في الحالات الآتية: (أ) إذا كان الحطام مصاباً بضرر قلل من قيمته كثيراً أو أنه بطبيعته سريع التلف أو كان في تخزينه احتمال حدوث أضرار جسيمة. (ب) إذا كانت قيمته لا تغطي مصاريف تخزينه.
المادة (43) : تنشر في لوحة الإعلانات بوزارة المواصلات أو الجهة التي تعينها قوائم شهرية بما يعثر عليه من حطام وترسل نسخة من هذه الإعلانات إلى إدارة الجمارك.
المادة (44) : على كل من يدعي ملكية حطام نشر عنه أن يثبت أحقيته فيه قبل تسليمه إليه ولا يسلم الحطام لمن يثبت ملكيته له إلا بعد دفعه المصاريف التي أنفقت على انتشاله وتخزينه، وكذا ما قد يكون عليه من عوائد أو رسوم لأي جهة حكومية. وفي جميع الأحوال السابقة يكون مالك السفينة مسئولاً عن سد العجز بين ما تنفقه الوزارة أو الجهة التي عينتها وحصيلة بيع السفينة أو حطامها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن