تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون على البلديات الإقليمية القائمة وقت صدوره والمبينة في الملحق المرافق. كما تسري على ما ينشأ من بلديات إقليمية جديدة وفقا للأحكام المنصوص عليها فيه.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم البلديات الإقليمية.
المادة (2) : يلغي كل ما يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (2) : البلدية جهاز حكومي وأهلي يتبع وزارة شئون البلديات الإقليمية ويعهد إليه بأداء خدمات عامة في دائرة منطقة معينة وفقا للخطة العامة للدولة وطبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : توزع البلديات الاقليمية على مجموعة من المناطق وتعتبر البلدية الواقعة في دائرة منطقة معينة تابعة لتلك المنطقة كما تكون المدن أو القري الواقعة في دائرة بلدية معينة تابعة لهذه البلدية.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
المادة (4) : يكون التقسيم الإداري لمناطق البلديات الإقليمية وإنشاء البلديات الجديدة وتغيير حدود البلديات القائمة وإنشاء فروع البلديات في الولايات شاسعة المساحة أو في المناطق النائية بقرارات من وزير شئون البلديات الإقليمية بعد أخذ رأي وزير الداخلية.
المادة (5) : عندما يجري ضم بلدية أو جزء منها إلى بلدية أخري تنتقل مجموع حقوقها والتزاماتها إلى البلدية التي تلحق بها.
المادة (6) : تتعاون الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة ووزارة شئون البلديات الإقليمية كل في مجال اختصاصها.
المادة (7) : لوزير شئون البلديات الإقليمية سلطة التوجيه والإشراف والرقابة والمتابعة على أعمال البلديات الإقليمية. وله سلطة إلغاء أو تعديل أو إيقاف الإجراءات والقرارات الصادرة من البلديات والتي تتعارض مع أحكام القوانين المنفذة في السلطنة أو التي تتفق مع مقتضيات الصالح العام
المادة (8) : يصدر وزير شئون البلديات الإقليمية التنظيمات الداخلية والقرارات اللازمة لممارسة البلديات الإقليمية للصلاحيات المسندة إليها بمقتضي أحكام هذا القانون شريطة ألا تتعارض مع أحكامها مع الأحكام الواردة في أي قانون أخر من قوانين السلطنة. ويكون للموظفين المختصين الذين تحددهم القرارات المذكورة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
المادة (9) : للوزير تحديد عقوبات إدارية أو جزائية فيما يصدره من قرارات تنظيمية بشأن ممارسة البلديات صلاحياتها طبقا للمادة (8) من هذا القانون على ما يرتكب من مخالفات لأحكامها. ويتم ضبط هذه المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو قضائيا حسب الأحوال طبقا للقوانين والقرارات المعمول بها. وفي حالة العقوبة الجزائية يشترط ألا تزيد في المخالفة الأولي أو الثانية على الغرامة بحد أقصي 100 ريال عماني ترفع إلى 300 ريال عماني أو السجن لمدة أقصاها ستة شهورا بالعقوبتين معا في حالة ارتكاب المخالفة وما بعدها. ويجوز في المخالفة المستمرة فرض عقوبة الغرامة بحد أقصي 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعها على ألف ريال عماني أو السجن لمدة أقصاها ستة اشهر أو بالعقوبتين معا. وكل ذلك دون إخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون أخر.
المادة (10) : يجوز لكل صاحب مصلحة أن يقدم لوزير شئون البلديات الإقليمية اعتراضا على الإجراء أو القرار العقوبة الصادرة ضده خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إخطاره رسميا أو علمه يقينا بها، وللوزير سلطة إلغاء أو تعديل أو إيقاف الجزاء عدا العقوبات القضائية.
المادة (11) : يحدد وزير شئون البلديات الإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة احتياجات البلديات من رجال الشرطة للقيام بمساعدة المسئولين فيها على ضبط المخالفات لأنظمة البلدية الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة للوزارات والوحدات الحكومية الأخرى يكون للبلديات الإقليمية كمرافق خدمية تقديم وتوسع وتطوير الخدمات البلدية للسكان في المنطقة المحددة وتتولي بالتنسيق مع الجهات المعنية على وجه الخصوص: 1 ـ نظافة المنطقة والمحافظة على جمالها ورونقها ومكافحة الحشرات والقوارض الضارة فيها واتخاذ التدابير بصفة عامة للمحافظة على الصحة الوقائية. 2 ـ إنشاء الشوارع والطرق الداخلية والميادين العامة وتوسيعها وتعبيدها وإنارتها وصيانتها وفقا للخطة التي يعتمدها ويتولى مسئولية تنفيذها وزير شئون البلديات الإقليمية. 3 ـ إنشاء الأسواق العامة وتوسيعها وصيانتها طبقا لأحكام البند (2) من هذه المادة. 4 ـ إعداد وتعهد وأشجار الحدائق والشوارع والفسحات والمنتزهات العامة وميادين الرياضة وملاعب الأطفال والمظلات العامة وحماية الأماكن الطبيعية. 5 ـ ردم المستنقعات والأراضي المنخفضة ونقل القمامة وإلزام أصحاب الأملاك بالتنفيذ. 6 ـ نظافة ومراقبة أسواق المواد الغذائية ومراقبة الأطعمة والمواد الغذائية ومقاومة الغش فيها ومراقبة الأسعار والموازين والأوزان والمقاييس والمكاييل. 7 ـ إنشاء ومراقبة أماكن الذبح وتوفير المقاصب والتفتيش عليها وتنظيم ذبح الحيوانات وبيع لحومها للجمهور. 8 ـ التحري عن الإمراض المعدية والمصابين بها وإبلاغ الدوائر الصحية بها. 9 ـ تنظيم حفظ الحيوانات المهملة والسائبة. 10ـ مراقبة نظافة واستعمال الأسواق والمحلات التجارية والعامة والفنادق والمحلات المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة أو الخطرة وأماكن الراحة العامة. والمهن أو الحرف البسيطة وأوقات إغلاقها. 11ـ تنظيم أباحت الأبنية الجديدة أو تعديل الأبنية القديمة أو الترميم أو هدم المباني الآيلة للسقوط وإزالة المخلفات الناتجة عن هذه الأعمال وإلزام أصحاب الأملاك بالتنفيذ. 12ـ الوقاية من الحرائق والظاهرات الطبيعية واتخاذ التدابير اللازمة لصرف مياه الأمطار وتوفير المجاري ودورات المياه العامة وأعمال الصيانة الخاصة بها وتعهد نظافة مصادر المياه ومجاريها ومعالجتها بالطرق المناسبة للمحافظة على الصحة العامة. 13ـ تنظيم ومراقبة الإعلانات واللافتات والترخيص. 14ـ تنظيم وإعداد مواقف السيارات وعلامات المرور والقناطر والجسور والدورات والطرق الداخلية ومناقشة أسعار نقل سيارات الأجرة ووضع العلامات المميزة عليها وإنشاء حظائر للسيارات القديمة غير المستعملة بسبب الحوادث أو غيرها. 15ـ منع التعدي علي الأملاك العامة والخاصة للدولة. 16ـ تحديد أماكن المقابر والمحافظة على حرمتها والقيام بتجهيز ونقل ودفن الموتى. 17ـ أية اختصاصات أخرى تمنح للبلديات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير شئون البلديات الإقليمية.
المادة (13) : تتكون البلدية من الوحدات الآتية: 1 ـ لجنة البلدية: ويصدر وزير شئون البلديات الإقليمية قرارا بتشكيلها وتحديد نطاقها واختصاصاتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية. 2 ـ مدير البلدية. 3 ـ مأمور البلدية.
المادة (14) : يجوز لوزير شئون البلديات الإقليمية تفويض مدراء أو مأموري البلديات في التوقيع بالأنفاق في حدود مبالغ معينه. ويتقيد المدراء والمأمورون في ممارسة هذا الاختصاص بالقواعد والإجراءات المالية المقرة قانونا.
المادة (15) : يجوز لوزير شئون البلديات الإقليمية تفويض مدراء ومأموري البلديات في بعض صلاحياته المقررة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
المادة (16) : يقوم مدراء البلديات بالمناطق بالتوجيه والإشراف والرقابة والمتابعة على أعمال البلديات التابعة للمنطقة وفي حالة غياب المدير ينوب عنه من يقوم مقامه في الوظيفة. ويتولى مأمور البلدية إدارة أعمال البلدية ورئاسة الجهاز الإداري والتنفيذي بها وفي حالة غيابه ينوب عنه من يقوم مقامه في الوظيفة.
المادة (17) : تؤلف الدوائر أو الأقسام أو المكاتب بكل بلدية حسب الهيكل التنظيمي لها على أنه ينبغي أن تتضمن هذه التقسيمات الدوائر أو الأقسام أو المكاتب الخاصة بالشئون المالية والإدارية والفنية والصحية.
المادة (18) : ينشأ بكل منطقة من مناطق البلديات الإقليمية مكتب تنفيذي من الموظفين التابعين للمنطقة أو الولايات التابعة لها برئاسة المدير ويصدر بتشكيله قرار من وزير شئون البلديات.
المادة (19) : يقوم المكتب التنفيذي بالمنطقة بمعاونة المدير ووضع الخطط الإدارية والمالية التي تكفل متابعة تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات على وجه أفضل ويتولى على وجه الخصوص القيام بما يأتي: 1 ـ متابعة أعمال البلديات الإقليمية وتقييم مستوي أدائها وتقديم تقارير دورية بالنشاط كل أربعة شهور إلى وزير شئون البلديات الإقليمية. 2 ـ مراقبة تحصيل الموارد المالية. 3 ـ وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل وانتظامه. 4 ـ التنسيق بين المشروعات والخدمات على مستوي المنطقة. 5 ـ إعداد مشروع الموازنة برئاسة المنطقة والبلديات التابعة لها. 6 ـ موافاة الوزارة بما تطلبه من دراسات أو بيانات.
المادة (20) : يجتمع المكتب التنفيذي بالمنطقة بناء على دعوة من رئيسة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وللرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المكتب من يري الاستعانة بهم من الموظفين أو الخبراء لإبداء رأيهم في المسائل المعروضة عليها ولا يكون لهم صوت معدود في المداولات. وتدون مداولات المكتب وقراراته في السجلات المعدة لهذا الغرض.
المادة (21) : تتبع في شأن أموال البلديات الإقليمية القواعد الخاصة بأموال الدولة. ويجوز في شأن التبرعات والوصايا والهبات والأوقاف التي يتقرر قبولها بأذن وزير شئون البلديات الإقليمية أن تتصرف فيها الوزارة مع مراعاة القواعد الخاصة بالصرف المالي في الدولة.
المادة (22) : تتكون إيرادات البلديات الإقليمية من: 1 ـ الضرائب والرسوم التي تقررها القوانين أو اللوائح لصالح البلديات الإقليمية. 2 ـ إيرادات أموال وأملاك البلديات الإقليمية. 3 ـ الرسوم والإيرادات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات التي تقدمها البلديات الإقليمية. 4 ـ ما تخصصه الدولة من أموال في الموازنة العامة للدولة. 5 ـ التبرعات والوصايا والهبات والأوقاف التي يتقرر قبولها بإذن وزير شئون البلديات الإقليمية.
المادة (23) : يعد مشروع الموازنة شاملا الإيرادات والمصروفات ويتم إرساله إلى وزارة شئون البلديات الإقليمية قبل بداية السنة المالية بأربعة اشهر على الأقل لاتخاذ الإجراءات المقررة طبقا للقواعد والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون المالي للدولة.
المادة (24) : يعد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية مشتملا على النفقات والموارد الفعلية موزعة على الأبواب المختلفة للموازنة خلال المدة التي تحددها وزارة شئون البلديات الإقليمية في ضوء المنشورات والتعليمات الصادرة من الجهات المالية المختصة وترسل الحسابات الختامية إلى وزارة شئون البلديات الإقليمية لاتخاذ الإجراءات المقررة طبقا للقواعد والإحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون المالي للدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن