تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعمل في شأن تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية بأحكام القانون المرافق.
المادة (1) : لا يجوز فتح أي من المكاتب الاستشارية الهندسية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة وفقا للشروط والأوضاع الموضحة في هذا القانون، ويقصد بالمكاتب الاستشارية الهندسية المكاتب الفردية والشركات الاستشارية الهندسية.
المادة (2) : تستمر صلاحية التراخيص الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم للمدة المحددة في الترخيص، أو لمدة 3 سنوات من هذا التاريخ أيهما أكبر. ولا يجدد الترخيص بعد ذلك إلا بعد استكمال الشروط المقررة في هذا القانون فيما عدا شرط مدة الخبرة بالنسبة للمكاتب العمانية سابق الترخيص بها.
المادة (2) : يعد سجل خاص لقيد المكاتب الاستشارية الهندسية بدائرة شئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة.
المادة (3) : يشترط في أصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية التي تقيد بالسجل المشار إليه بالمادة السابقة ما يلي: 1- أن يكون عماني الجنسية وأن يكون متفرغا لعمله في المكتب. 2- أن يكون حاصلا على الأقل على درجة بكالوريوس في الهندسة في إحدى التخصصات الهندسية أو ما يعادلها. 3- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال تخصصه بعد الحصول على البكالوريوس، أو ثلاث سنوات للحاصلين على الماجستير أو أن يكون حاصلا على الدكتوراه في مجال تخصصه. 4- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية كاملة. 5- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة. 6- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويحدد وزير التجارة والصناعة أحوال وشروط حساب مدة الخبرة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها بالمادة السابعة.
المادة (3) : يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (4) : لا يجوز للمكاتب الاستشارية الهندسية الأجنبية مزاولة أعمال الاستشارات الهندسية في السلطنة إلا بالاشتراك مع شريك عماني وفقا للشروط الآتية: 1- أن يكون الشريك العماني مرخصا له بمزاولة المهنة. 2- أن يكون المكتب الأجنبي قد زاول ذات الأعمال الهندسية في البلد الأصلي أو أي بلد آخر لمدة عشر سنوات سابقة بدون انقطاع وأن يقدم شهادة مصدقا عليها من البلد الذي ينتمي إليه بما يثبت ذلك مع بيان الأعمال التي قام بها خارج السلطنة في مجال تخصصه. 3- أن تتخذ المشاركة بينهما شكل شركة مهنية على أن يتضمن عقد تأسيسها نوع الشركة وعنوانها وغرضها ومركزها الرئيسي ومدتها واسم موطن كل شريك ورأسمال الشركة والسنة المالية لها وكيفية إدارتها مع مراعاة القواعد التالية: (أ) ألا تقل حصة العماني فيها عن (35%) من رأسمالها. (ب) أن تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية التي تتفق مع طبيعتها ما عدا شركة المحاصة والشركات المساهمة العامة. (ج) يرجع إلى أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد فيه نص خاص بالعقد المشار إليه وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات. (د) لا تسري على هذه الشركات أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه. ويجوز استثناء فروع المكاتب الاستشارية الهندسية الأجنبية من شرط المشاركة العمانية بقرار من لجنة وزارية تشكل على الوجه التالي: 1- وزير التجارة والصناعة رئيسا 2- وزير الإسكان عضوا 3- وزير البلديات الإقليمية والبيئة عضوا 4- رئيس بلدية مسقط عضوا ويجب أن تقدم الفروع المستثناة ضمانة بنكية بمبلغ خمسة آلاف ريال عماني لضمان الالتزام بأحكام هذا القانون وأن تتعهد بالالتزام بجميع النظم والتعليمات المعمول بها في السلطنة واحترام التقاليد المرعية.
المادة (6) : يقدم طلب القيد في السجل إلى دائرة شئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة على النموذج المعد لهذا الغرض - ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لاستيفائه للشروط المقررة للقيد، وتقيد الطلبات المشار إليها بأرقام متتابعة ويعطي الطالب إيصالا بتاريخ استلام الطلب.
المادة (7) : تشكل لجنة للنظر في طلبات القيد برئاسة مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من: ـ مدير عام تخطيط المدن والمساحة بوزارة الإسكان. ـ أمين السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة. ـ مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة. ـ مدير دائرة شئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة. ـ مدير دائرة إباحات البناء ببلدية مسقط. ـ مدير دائرة الشئون الفنية بوزارة البلديات الإقليمية والبيئية. ـ مدير دائرة الشئون الفنية ببلدية ظفار. وتنعقد اللجنة بأغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحاضرين مهندس علي الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي ويرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (8) : تحال طلبات الترخيص بمزاولة المهنة إلى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة وتقرر اللجنة قبول قيدها بعد التحقق من توافر الشروط المقررة في طالب القيد. ويكون القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. أما إذا رأت اللجنة عدم توفر الشروط المقررة وجب عليها تأجيل الفصل في الطلب وإخطار صاحبه بكتاب مسجل لاستكمال أوجه النقص. فإذا قررت اللجنة رفض الطلب وجب أن يكون قرارها مسببا. وعلى اللجنة أن تفصل في طلبات القيد في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استكمال أوراق الطلب وأن تخطر الطالب بقرارها فور صدوره بكتاب مسجل. فإذا مضت المدة المشار إليها دون أن يصدر الترخيص اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب.
المادة (9) : يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم من قرار الرفض إلى وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك أو انقضاء الموعد المشار إليه بالمادة السابقة، ويكون قرار الوزير نهائيا، ولا يجوز لمن رفض طلبه لسوء السمعة أن يتقدم من جديد بطلب قيده قبل مضي سنتين من تاريخ رفض طلبه ويشترط أن يثبت حسن سمعته طوال هذه المدة، أما إذا كان رفض الطلب لعدم توفر شرط آخر جاز للطالب أن يتقدم من جديد بطلب قيده بمجرد توفر هذا الشرط.
المادة (10) : يسلم الطالب عند قبول طلبه وتمام قيده شهادة يوضح بها ما يلي: 1- الرقم المسلسل للقيد وتاريخه. 2- اسم المكتب أو الشركة وجنسيتها. 3- العنوان في السلطنة.
المادة (11) : على صاحب الترخيص أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والرسومات والتقارير التي يوقعها.
المادة (12) : يجب على كل من قيد اسمه في السجل أن يبلغ دائرة شئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة والبلدية وأية جهة أخرى ذات اختصاص بعنوان مكتبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد وعن كل تغيير في العنوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.
المادة (13) : يجب على المكتب والمهندسين العاملين به التقيد بقواعد وأصول المهنة وعدم النزول عن المستوى الفني المطلوب. ولا يجوز الاشتغال بأية مهنة أخرى تتعارض مع هذه المهنة - وتحدد تلك المهن بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح لجنة القيد.
المادة (14) : يجب على المرخص له مراعاة ما يلي: أ- أن يراعي في عمله الاحتياطات التي تستوجبها أصول المهنة لحماية سلامة المواطنين الذين قد يتأثرون من العمل الذي يكون مسئولا عنه. وعليه أن لا يوقع على أية رسومات أو مواصفات تكون غير مأمونة السلامة. ب- أن يتصرف بنزاهة وعدل بين صاحب العمل وبين المقاول عند تنفيذ العقود وعليه أن يتعاون معهم لإتمام العمل على الوجه المطلوب. ج- أن يحدد بوضوح لصاحب العمل حقوقه في الرسومات والتصميمات التي يعدها وما إذا كانت تعتبر مملوكة له ويجوز تكرارها لصاحب عمل آخر أم لا. د- أن يلتزم بالقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة من البلدية والجهات الأخرى المعنية. هـ- أن لا يوقع على مخططات وتصميمات معدة من قبل شخص آخر. و- أن يحترم حقوق زملائه الآخرين في المهنة بعدم نقل أي تصميم أعده مكتب آخر.
المادة (15) : على المكتب الاستشاري الاحتفاظ بملفات فنية كاملة عن مراحل سير العمل بالمشروع الذي يشرف عليه وكذلك المخططات والتصميمات المعدة للمشروع شاملا العقد الموقع مع المالك وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء التنفيذ.
المادة (16) : يكون صاحب المكتب الاستشاري المصمم أو المشرف على التنفيذ مسئولا بالتضامن مع المقاول عما يحدث من أخطاء وعيوب بالمشاريع التي صممت بمعرفته أو نفذت تحت إشرافه، ولو كان العيب راجعا إلى الأرض المقام عليها المشروع أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة - وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسلم تلك المنشآت. وإذا اقتصر عمل المكتب على وضع التصميم دون أن يكلف بالإشراف على التنفيذ لا يكون مسئولا إلا عن العيوب التي نتجت عن التصميم، ويقع باطلا كل شرط يقصد به الإعفاء من الضمان أو الحد منه، وتسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت كشف الخطأ أو العيب أو الخلل الموجب للمسئولية دون اتخاذ إجراءات إقامة الدعوى خلال المدة المشار إليها.
المادة (17) : لمدير عام المديرية العامة للتجارة من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى تقدم له أن يجرى تحقيقا مع المرخص له الذي ينسب إليه مخالفة أصول المهنة أو القواعد الهندسية أو يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد أو يتبين أنه فاقدها قبل القيد ثم يحيل الأمر إلى لجنة تشكل بالوزارة لنظر هذه المخالفات.
المادة (18) : تشكل اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة من ثلاثة أعضاء برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية اثنين من المهندسين العاملين في الجهاز الإداري للدولة ويصدر بتعيينهما قرار من وزير التجارة والصناعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح رئيس الوحدة العاملين بها.
المادة (19) : تفصل اللجنة المشار إليها في المخالفات المحالة إليها بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب مسجل مبين فيه المخالفات المنسوبة إليه وتاريخ انعقادها ومكانها. ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابة أو بمحام أو بزميل يوكل عنه. فإذا لم يحضر المخالف رغم إعلانه جاز إصدار قرارها في غيبته.
المادة (20) : للجنة أن تقرر مجازاة المخالف بإحدى العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- وقف الترخيص مدة لا تزيد على سنة. ج- إلغاء الترخيص.
المادة (21) : يجوز لمن وقعت عليه إحدى العقوبات السابقة أن يتظلم من القرار بطلب يقدمه إلى وزير التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار إذا كان صادرا في حضوره، أو من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل أن كان صادرا في غيبته. ويترتب على تقديم التظلم في الميعاد وقف تنفيذ القرار المتظلم منه حتى يفصل فيه نهائيا من وزير التجارة والصناعة، وله أن يلغي العقوبة أو يخففها ويعتبر مرور ستين يوما على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم.
المادة (22) : يعتبر الترخيص بفتح المكتب الاستشاري ساريا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد على أن يجدد كل ثلاث سنوات من تاريخ القيد أو التجديد السابق. ويقدم طلب التجديد على النموذج الذي تعده دائرة شئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.
المادة (23) : تحدد رسوم القيد في السجل وتجديده واستخراج صورة من البيانات المدونة في السجل بقرار من وزير التجارة والصناعة بحد أقصي. أ ـ 30 ريالا عمانيا للمكاتب الاستشارية العمانية الفردية. ب ـ 200 ريال عماني للشركات الاستشارية المملوكة بالكامل لعمانيين. ج ـ 500 ريال عماني للشركات الاستشارية المشتركة مع مكاتب أجنبية. د ـ 1000 ريال عماني لفروع المكاتب أو الشركات الأجنبية. ه ـ 10 ريال عماني لكل مستخرج رسمي من البيانات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن