تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون المحاماة المرافق.
المادة (1) : المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق الدفاع عن المتقاضين. ويمارس المحامون مهنتهم مستقلين لا يخضعون إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
المادة (2) : يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها القانون، ويحظر استعمال لقب محام على غير هؤلاء، ولا يجوز ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويصدر قرار من وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية يتضمن الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص.
المادة (2) : تستمر صلاحية تراخيص مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى نهاية المدة المحددة بها أو لمدة ثلاث سنوات من هذا التاريخ أيهما أطول ولا تجدد بعد ذلك إلا وفقاً للقانون المرافق.
المادة (3) : يعد من أعمال المحاماة: أ- الحضور مع أو عن ذوي الشأن أمام الهيئات القضائية وهيئات التحكيم والادعاء العام واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الرسمية الأخرى والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم. ب- إبداء الرأي والمشورة القانونية لمن يطلب ذلك. ج- صياغة العقود وتوثيقها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
المادة (3) : يصدر وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة (4) : استثناء من حكم المادة الثالثة (فقرة أ) يجوز للمتقاضيين أن ينيبوا عنهم في الحضور وفي المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرباهم إلى الدرجة الرابعة ويقبل للمرافعة عن الحكومة والهيئات والهيئات العامة والمؤسسات العامة الموظفون بالدوائر القانونية بها الحاصلون على شهادة في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. وعلى المحامي أو الوكيل أن يقدم إلى المحكمة توكيلاً مصدقاً عليه في أول جلسة مرافعة يحضر فيها عن موكله، وإذا استحال عليه ذلك لعذر تقبله المحكمة، جاز لها أن تمنحه أجلاً مناسباً لتقديمه، وإذا حضر الموكل مع المحامي أو الوكيل واثبت ذلك في محضر الجلسة يقوم ذلك مقام التوكيل المصدق عليه.
المادة (5) : يمارس المحامي مهنته منفرداً أو مع غيره من المحامين، ويجوز للمحامين العمانيين أن يؤسسوا فيما بينهم أو مع محامين غير عمانيين شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها، ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد الشركاء ولو بعد وفاته، على أنه إذا أسست الشركة مع محامين غير عمانيين تعين أن يشمل اسم الشركة اسم الشريك العماني بالإضافة إلى ما يتم الاتفاق عليه من أسماء الشركاء الآخرين.
المادة (6) : لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة والأعمال الآتية: أ- منصب الوزير وما في حكمه. ب- الوظائف العامة في الحكومة أو إحدى الهيئات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة. ج- الاشتغال بالتجارة. د- العمل في الشركات أو البنوك أو الجمعيات أو لدى الأفراد. ولا تعتبر وظيفة يحظر الجمع بينها وبين المحاماة عضوية اللجان أو المجالس الحكومية العلمية المؤقتة أو القيام بمهام عرضية لا تستغرق أكثر من ستة أشهر أو تدريس القانون والشريعة في الجامعات والمعاهد العليا أو عضوية مجلس الشورى أو مجالس إدارة شركات المساهمة.
المادة (7) : لا يجوز لمن شغل مرتبة وزير لمدة عشر سنوات على الأقل أو منصب القضاء لذات المدة أو درجة أستاذ في الشريعة أو القانون ممارسة المحاماة إلا أمام المحكمة العليا أو أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها على أن يكون مستوفياً للشروط المقررة للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم.
المادة (8) : يعد بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية جدول عام للمحامين تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم للمهنة مرتبة وفقاً لتواريخ القيد، ويلحق به الجداول الآتية: أولاً: جدول للمحامين تحت التمرين. ثانياً: جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها. ثالثاً: جدول للمحامين أمام محاكم الاستئناف وما في مستواها. رابعاً: جدول للمحامين أمام المحكمة العليا. خامساً: جدول للمحامين غير المشتغلين. وتوزع نسخة من هذه الجداول على المحاكم بجميع أنواعها والادعاء العام وجهات التحقيق واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
المادة (9) : تشكل بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة لقبول المحامين من: 1- وكيل وزارة العدل رئيساً 2- نائب رئيس المحكمة الجزائية نائباً للرئيس 3- نائب رئيس هيئة حسم المنازعات التجارية عضواً 4- مدير عام الادعاء العام عضواً 5- ثلاثة من المحامين العمانيين الممارسين للمهنة يختارهم وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويصدر بتشكيل اللجنة وتنظيم سجلاتها وجميع الإجراءات المتعلقة بها قرار من وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة (10) : تقدم طلبات القيد في الجداول إلى لجنة قبول المحامين بعد سداد الرسم المقرر ويرفق بالطلب الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتصدر القرارات بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للقيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل ويجوز له التظلم من رفض القيد خلال شهر من تاريخ إخطاره إلى الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (13) ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً، كما يجوز له أن يعيد تقديم طلب القيد بعد مضي سنة من تاريخ الرفض أو زوال سبب الرفض أيهما أقرب. ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (11) : تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (12) : يشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول العام أن يكون: أ- متمتعاً بالجنسية العمانية. ب- بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقل متمتعاً بالأهلية الكاملة. ج- حاصلاً على شهادة في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. د- محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام في جناية أو جنحة مخلة بالذمة أو الشرف أو عزل من وظيفته أو مهنته لتلك الأسباب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويشطب بقرار من لجنة قبول المحامين كل محام فقد شرطاً من شروط القيد. ويجوز للمحامي التظلم من قرار اللجنة بالشطب خلال شهر من تاريخ إخطاره أمام الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (13) ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
المادة (13) : يؤدي المحامي الذي قيد اسمه لأول مرة اليمين التالية أمام الدائرة الاستئنافية التي يحددها وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية: (أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنة المحاماة بالشرف والأمانة والصدق وأن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها وأن أحترم القانون).
المادة (14) : يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين إذا لم تتوافر فيه الشروط اللازمة للقيد في الجداول الأخرى.
المادة (15) : مدة التمرين سنتان، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها في الشريعة أو القانون أو على أي مؤهل أعلى.
المادة (16) : على كل محام مقبول أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف وما يعادلها أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل وأن يصرف له مكافأة شهرية تحدد حدها الأدنى لجنة قبول المحامين، وللجنة إعفاء المحامي من قبول أي محام للتمرين بمكتبه إذا رأت من ظروفه ما يبرر ذلك.
المادة (17) : يمارس المحامي تحت التمرين أعمال المحاماة باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وتحت إشرافه ولا يجوز له أن يفتح مكتباً باسمه الخاص طوال فترة التمرين.
المادة (18) : يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها أن يكون قد أمضى دون انقطاع مدة التمرين المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون. ويجب أن يرفق بطلبه شهادة من المحامي الذي أمضى التمرين في مكتبه تفيد إتمامه التمرين بكفاءة، وبياناً رسمياً بالدعاوى التي يكون قد حضرها، وصوراً من المذكرات التي أعدها أو اشترك في إعدادها مصدقاً عليها من المحامي الذي أمضى التمرين في مكتبه.
المادة (19) : يجوز أن يقيد مباشرة في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها من عمل في أعمال نظيرة لأعمال المحاماة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة (20) : يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف وما في مستواها أن يكون قد اشتغل بالمحاماة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيده في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة مدة ثماني سنوات على الأقل. ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالدعاوى التي باشرها بالإضافة إلى صور من المذكرات والأوراق القضائية أو الآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها.
المادة (21) : يشترط لقيد المحامي بجدول المحامين أمام المحكمة العليا أن يكون من الفئات الآتية: 1- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم سبع سنوات على الأقل. 2- الشاغلون لوظيفة أستاذ في الشريعة أو القانون بالجامعة. 3- رجال القضاء أو الادعاء العام السابقون ممن قضوا في عملهم عشر سنوات على الأقل. 4- المشتغلون بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة مدة خمس عشرة سنة على الأقل.
المادة (22) : في غير المواد الجزائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام المحكمة العليا إلا للمحامين المقيدين أمامها وإلا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحكمة.
المادة (23) : على المحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب من لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. وعلى المحامي أن يطلب نقل اسمه إلى هذا الجدول إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة، ويتعين عليه إخطار اللجنة بذلك خلال ثلاثين يوماً من قيام المانع من ممارسة المهنة.
المادة (24) : يجوز للجنة قبول المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن تصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة. ويجوز للمحامي الذي صدر قرار بنقل اسمه التظلم من هذا القرار بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة (25) : يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده في الجدول الذي كان مقيداً به إذا زال سبب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
المادة (26) : تعد نظيرة لأعمال المحاماة الوظائف الفنية في القضاء والادعاء العام والتحقيق الجزائي والدوائر القانونية في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وتدريس الشريعة أو القانون في الجامعات أو المعاهد العليا. ويصدر بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى نظيراً لأعمال المحاماة قرار من وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على توصية لجنة قبول المحامين.
المادة (27) : يعامل المحامي بالاحترام الواجب للمهنة.
المادة (28) : للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله حسب اقتناعه وله أن يسلك الطرق التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن حقوق موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع في حدود القانون وآداب المهنة.
المادة (29) : للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى.
المادة (30) : للمحامي في جميع الأحوال التي يزور فيها موكله المحبوس في مراكز التوقيف الاحتياطي أو السجون العمومية أن يجتمع بموكله في مكان لائق داخل المركز أو السجن.
المادة (31) : لا يجوز للشركات والمؤسسات التجارية والأفراد رفع دعوى مدنية أو تجارية أو ضريبية تزيد قيمتها على خمسة آلاف ريال عماني إلا عن طريق محام.
المادة (32) : لا يجوز الحجز على مكتب المحامي أو موجوداته الضرورية لممارسة المهنة. وفي غير حالات التلبس التي يكون مكتب المحامي مسرحاً لها لا يجوز القبض على المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بإذن من رئيس لجنة قبول المحامين.
المادة (33) : يعاقب كل من اعتدى على محام بالضرب أو التهديد أو الإهانة أثناء قيامه بأعمال مهنته بالعقوبات المقررة لتلك الجرائم إذا وقعت على موظف عام.
المادة (34) : على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والتزامه وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون أو أي قانون آخر وآداب المهنة وتقاليدها.
المادة (35) : على المحامي تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين في الحالات التي ينص عليها القانون، وعليه أن يؤدي واجبه بالجهد والعناية الواجبين وليس له التنحي عن مواصلة واجبة إلا بعد أن تقبل المحكمة تنحيه وتندب غيره.
المادة (36) : على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها بحكم مهنته ما لم يكن قد قصد من أدائه الشهادة منع ارتكاب جريمة.
المادة (37) : يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته. وعلى المحامي الامتناع عن الدفاع عن متهم في دعوى جزائية إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروف أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع بأمانة وكفاية.
المادة (38) : لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها، كما لا يجوز لمن زاول المحاماة بعد تركه القضاء أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه.
المادة (39) : على المحامي أن يولي المحكمة وسلطات التحقيق الاحترام والتوقير الواجبين وأن يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى أو يخل بسير العدالة وأن يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المهنة. ولا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له قبل الحصول على إذن من لجنة قبول المحامين، وإذا لم تصدر اللجنة الإذن خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب فله حق قبول الوكالة.
المادة (40) : على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه أو كرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
المادة (41) : لا يقبل حضور المحامي أمام جميع المحاكم إلا بالرداء الخاص بالمحاماة الذي تحدده لجنة قبول المحامين.
المادة (42) : يجب على المحامي أن يتخذ مكتباً لائقاً وأن يلتزم بالإشراف على العاملين به ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بكفاءة وصدق. ويجوز له أن يوكل واحداً أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع وتقديم الأوراق واستلامها لدى أية جهة، واستلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها.
المادة (43) : يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته مع احتفاظه بحريته في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقاً للأصول السليمة, وعليه إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من قرارات وأحكام ويقدم إليه النصح في شأن الطعن فيها إذا كان في غير مصلحته.
المادة (44) : على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى. وعليه أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به، وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
المادة (45) : لا يجوز للمحامي أو زوجه أو أولاده بالذات أو بالواسطة أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
المادة (46) : للمحامي الحق في تقاضي أتعاب ما يقوم به من أعمال المحاماة واسترداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها، ويتقاضى المحامي أتعابه طبقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى أو أعمال أخرى جاز للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفقاً لنص المادة (49) من هذا القانون.
المادة (47) : إذا أنهى المحامي الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيماً استحق الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك. ويستحق المحامي أتعابه إذا أنهى موكله الوكالة دون مسوغ معقول قبل إتمام المهمة الموكلة إليه.
المادة (48) : لا يجوز أن تكون أتعاب المحامي حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها أو أن يخصص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.
المادة (49) : إذا وقع خلاف بين المحامي وموكله بشأن تحديد الأتعاب جاز لكل منهما أن يتقدم إلى لجنة قبول المحامين بطلب لحسم الخلاف, ويعرض هذا الطلب على لجنة فرعية تشكلها لجنة قبول المحامين من ثلاثة من أعضائها ويخطر الطرف الأخر بالحضور أمامها لإبداء وجهة نظره. وعلى اللجنة الفرعية أن تتولى الوساطة بين المحامي وموكله. فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما أصدرت قراراً بتقدير الأتعاب, ويدخل في هذا التقدير أهمية الدعوى أو العمل والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها ويجوز التظلم من هذا القرار إلى لجنة قبول المحامين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ كل من المحامي وموكله بقرار اللجنة الفرعية, ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.
المادة (50) : يجب على المحامي عند انقضاء وكالته لأي سبب كان أن يعيد إلى موكله سند الوكالة والمستندات الأخرى الخاصة بالعمل الذي وكل فيه، على أنه يجوز للمحامي أن يحتفظ بهذه الأوراق والمستندات حتى يؤدي له الموكل ما قد يكون مستحقاً له من أتعاب.
المادة (51) : يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب بمضي ثلاث سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة.
المادة (52) : تندب المحكمة المختصة محامياً للحضور عن الخصم الذي يتقرر إعفاءه من الرسوم القضائية لإعساره أو لتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين على السير في الدعاوى التي ينص القانون على وجوب مباشرتها عن طريق محام.
المادة (53) : إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في إحدى الدعاوى التي ينص القانون على وجوب مباشرتها عن طريق محام، تندب المحكمة المختصة، بناء على طلب صاحب الشأن، محامياً لهذا الغرض.
المادة (54) : يكون ندب المحامين في الحالات السابقة بالتسلسل من الكشوف التي تعدها لجنة قبول المحامين لهذا الغرض. ويجوز للمحكمة الاستثناء من التسلسل مراعاة لطبيعة الدعوى وظروفها. ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما كلف به ولا يجوز له التنحي إلا لأسباب تقبلها المحكمة.
المادة (55) : في حالة شطب اسم المحامي من الجدول أو وفاته، وفي جميع الأحوال التي يستحيل عليه فيها ممارسة المهنة أو متابعة دعاوى وأعمال موكليه، تندب لجنة قبول المحامين محامياً غيره ما لم يختر المحامي أو ورثته محامياً آخر، تكون مهمته متابعة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتض، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشأن وتحت إشراف لجنة قبول المحامين.
المادة (56) : كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يسلك سلوكاً ينال من شرف المهنة أو يحط من قدرها، يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية التالية: أ- الإنذار. ب- اللوم. ج- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنتين. د- شطب الاسم من الجدول. وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر.
المادة (57) : تختص بتوقيع الجزاءات السابقة لجنة قبول المحامين، ويجوز للجنة وقف المحامي الذي اتخذت ضده الإجراءات التأديبية عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على شهر أو إلى أن يفصل نهائياً في ما هو منسوب إليه أيهما أقل، فإذا استطالت الإجراءات التأديبية عن شهر تعين عرض الأمر على الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (13) للموافقة على الوقف من عدمه. وإذا عوقب المحامي بالمنع من مزاولة المهنة، تحسب مدة الوقف من مدة العقوبة المقضي بها. ويجب على اللجنة ندب محام آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال مدة وقفه.
المادة (58) : يتولى التحقيق مع المحامي المشكو في حقه أحد قضاة الدوائر الاستئنافية يندبه رئيس المحكمة لهذا الغرض بناء على طلب لجنة قبول المحامين.
المادة (59) : يعلن المحامي بالحضور أمام اللجنة بكتاب مسجل قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويجب أن يتضمن تحديد الأفعال المنسوبة إليه وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة.
المادة (60) : للمحامي أن يوكل محامياً آخر للدفاع عنه، وللجنة أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها.
المادة (61) : للجنة أن تكلف بالحضور الشهود الذين ترى فائدة من سماع شهادتهم، وإذا تخلف أحدهم أو امتنع عن أداء الشهادة أو شهد زوراً بعد حلف اليمين يحال إلى الجهة المختصة.
المادة (62) : تكون جلسات اللجنة سرية، ومع مراعاة النصاب المقرر بالمادة (11) لصحة انعقاد اللجنة، يصدر القرار بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويشترط لتوقيع عقوبة شطب الاسم من الجدول إجماع آراء أعضاء اللجنة الحاضرين، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً، وتتلى أسبابه عند النطق به.
المادة (63) : تبلغ قرارات اللجنة إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل، ويجوز للمحامي الطعن فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، وتختص الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها بالمادة (13) بالفصل في هذا الطعن بعد سماع أقوال ذوي الشأن، ويكون حكمها نهائياً.
المادة (64) : تقيد في سجل خاص باللجنة القرارات التأديبية الصادرة ضد المحامي، وتودع صور منها في الملف الخاص به، وتخطر المحاكم والادعاء العام والشرطة بقرارات المنع من مزاولة المهنة أو شطب الاسم من الجدول.
المادة (65) : يجوز للمحامي الذي صدر قرار أو حكم تأديبي انتهائي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل إعادة قيد اسمه. وللجنة أن تنظر في الطلب إذا رأت أن المدة التي مضت كافية لإصلاح شأن المحامي وإزالة أثر ما وقع منه، وفي حالة الرفض لا يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء سنة من تاريخ رفضه.
المادة (66) : على جميع العاملين في المحاماة من الوكلاء أو من كان مرخصاً له من الجهات المختصة بفتح مكتب استشارات قانونية أو العمل بها قبل سريان هذا القانون, أن يقيدوا أسماءهم في جداول قيد المحامين طبقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به. ويستثنى المحامون العمانيون من أحكام المادة السادسة خلال الأربع سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز لغير العمانيين الحضور أو الترافع أمام المحاكم بعد مضي سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (68).
المادة (67) : للمحامين المقيدين وفقاً لأحكام هذا القانون أن يلحقوا للعمل بمكاتبهم المحامين من غير العمانيين الذين مضى على مزاولتهم المهنة فعلاً مدة عشر سنوات على الأقل، أو من سبق له الاشتغال بالقضاء أو الادعاء العام ذات المدة، وذلك بعد الحصول على ترخيص من لجنة قبول المحامين. وتعد اللجنة سجلاً تقيد فيه أسماء من يتم إلحاقهم والمكاتب التي يلتحقون بها والبيانات الضرورية الأخرى.
المادة (68) : للمحامين من رعايا الدول العربية أن يترافعوا أمام المحاكم العمانية بالاشتراك مع محام عماني في دعوى معينة بشرط المعاملة بالمثل والحصول مسبقاً على إذن خاص من رئيس المحكمة المختصة.
المادة (69) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنتين كل من انتحل صفة محام، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من زوال عملاً من أعمال المحاماة دون أن يكون مقيداً بجداول المحامين المشتغلين، أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن