تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اتفاق تعديل اتفاقية التزام الصادرة بموجب القانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل والقانون رقم 47 لسنة 1975 المعدل للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اديسون انترناشيونال اس. بي. ايه. في منطقة أبو قير بالبحر المتوسط ج.م.ع. الملحق "أ" وصف حدود منطقة الالتزام ملحق (ب) خريطة توضيحية ومبدئية بمقياس رسم تقريبي 1 : 000 200 1 تبين المنطقة الفرعية (أ) والمنطقة الفرعية (ب) بالمنطقة التي تغطيها وتحكمها الاتفاقية. - تبلغ مساحة المنطقة حوالي مائتان وسبعة وتسعين كيلو متر مربع (297 كم2) تقريباً. تبلغ مساحة المنطقة الفرعية (أ) حوالي ثلاثة وتسعين كيلو متر مربع (93 كم2) تقريباً. تبلغ مساحة المنطقة الفرعية (ب) حوالي مائتان وأربعة كيلو متر مربع (204 كم2) تقريباً. تتكون المنطقة من كل أو جزء من قطاعات التنمية والبحث، قطاعات البحث الكاملة معرفة على شبكة ثلاث (3) دقائق في ثلاث (3) دقائق من خطوط العرض والطول. - ومن الملاحظ أن الخطوط التي تحدد المنطقة في الملحق (ب) ليست سوى خطوط توضيحية ومبدئية فقط وقد لا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقي لتلك القطاعات بالنسبة للآثار والمعالم الجغرافية الموجودة. ونورد فيما يلي جدولاً لإحداثيات النقاط الركنية للمنطقة والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الملحق (أ):- إحداثيات حدود منطقة أبو قير بالبحر المتوسط المنطقة (أ) حقل غاز شمال أبو قير:- نقطة رقم خط عرض (شمالا) خط طول (شرقا) 1 00 37 31 00 13 30 2 00 33 31 00 13 30 3 00 33 31 00 05 30 4 00 37 31 00 05 30 المنطقة (ب) حقل غاز أبو قير الرئيسي وغرب أبو قير:- نقطة رقم خط عرض (شمالا) خط طول (شرقا) 1 00 27 31 00 17 30 2 00 21 31 00 17 30 3 00 21 31 00 09 30 4 00 25 31 00 09 30 5 00 25 31 00 04 30 6 00 29 31 00 04 30 7 00 29 31 00 10 30 8 00 27 31 00 10 30
المادة () : خطاب الضمان خطاب الضمان رقم (القاهرة في 200) الهيئة المصرية العامة للبترول تحية طيبة وبعد الموقع أدناه البنك الأهلي المصري بصفته ضامنا يضمن بمقتضى هذا للهيئة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي "بالهيئة") في حدود مبلغ خمسين مليون (000 000 50) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم شركة اديسون انترناشيونال اس. بي. ايه. (يشار إليها فيما يلي بـ "المقاول") بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بالطبقات العميقة بإنفاق مبلغ لا يقل عن خمسين مليون (000 000 50) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثلاث (3) سنوات الأولى من فترة البحث بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام هذه (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية") التي تغطي الطبقات العميقة من المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) من هذه الاتفاقية المبرمة بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية، ويشار إليها فيما يلي بـ "ج.م.ع.") والهيئة والمقاول في...... 2009. ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ خمسين مليون (000 000 50) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب الهيئة والمقاول. وفي حالة ما إذا رأت الهيئة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلى عن الامتياز الممنوح بالطبقات العميقة قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزامه بالإنفاق طبقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية، فإنه لا تكون هناك أي مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للهيئة ما لم وإلى أن تثبت هذه المسئولية بإقرار كتابي من الهيئة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضاً:- 1- ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من المقاول والهيئة بأن الاتفاقية بين المقاول وج.م.ع. والهيئة أصبحت سارية طبقا للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان هذه الاتفاقية المذكورة. 2- وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائيا: (أ) بعد ثلاث (3) سنوات وستة (6) أشهر من تاريخ بدء سريانه، أو (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها الهيئة والمقاول مساويا للحد الأدنى للالتزام بالإنفاق أو يزيد عن ذلك، أي التاريخين أسبق. 3- وبالتالي فإن أي مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخ انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من الهيئة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه: (أ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته بالإنفاق المشار إليه في هذه الضمانة، و (ب) أن المقاول لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى الهيئة. والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح ساريا أو عند انتهائه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،، عن المحاسب المدير
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : حيث أن الدولة تمتلك جميع المعادن، بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج.م.ع. بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الإقليمية، وحيث أن الهيئة هي الحائزة الوحيدة للحقوق والامتيازات في مناطق عقود تنمية أبو قير الرئيسي وغرب أبو قير وشمال أبو قير، وحيث أن الهيئة والمقاول يرغبا في تعديل جميع شروط ونصوص اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل فيما يتعلق بعقدي تنمية أبو قير الرئيسي وغرب أبو قير وتعديل القانون رقم 47 لسنة 1975 المعدل فيما يتعلق بعقد تنمية شمال أبو قير. ولهذا سيتم تطبيق جميع نصوص وشروط اتفاق التعديل هذا فيما يتعلق بمناطق أبو قير الرئيسي وشمال أبو قير وغرب أبو قير وذلك اعتبارا من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا. المنطقة (كما هي معرفة أدناه) تحكمها بنود اتفاق التعديل هذا فقط، أما بنود القانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل والقانون رقم 47 لسنة 1975 المعدل فلن يتم تطبيقها على المنطقة. وحيث أن الهيئة قد تقدمت بطلب للحكومة للحصول على التزام مقصور عليها لمزيد من البحث عن البترول واستغلاله في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية. وتشمل المنطقة منطقتين فرعيتين كالتالي: 1 - الجزء من المنطقة الذي يشمل حقل شمال أبو قير القائم (ويشار إليه فيما يلي بـ "المنطقة الفرعية أ") و2 - الجزء من المنطقة الذي يشمل غرب حقل أبو قير القائم وحقل أبو قير الرئيسي القائم (ويشار إليه فيما يلي بـ "المنطقة الفرعية ب"). (ويطلق على كل من المنطقة الفرعية (أ) والمنطقة الفرعية (ب) معا فيما يلي "المنطقة" وكل منهما على حدة "منطقة فرعية") وكل منهما موصوف في الملحق "أ" ومبين بشكل تقريبي في الملحق "ب" المرفقين باتفاق التعديل هذا والمكونين لجزء منه. وحيث أن المنطقة تضم (1) كل التكوينات في المنطقة المتجهة إلى أسفل حتى تكوين سيدي سالم (شامل) (ويطلق عليها فيما يلي "الطبقات الضحلة أو SH"") و(2) كل التكوينات في المنطقة أدنى تكوين سيدي سالم (ويطلق عليها فيما يلي "الطبقات العميقة" أو "DH"). وحيث أن المقاول يوافق على أن يتحمل التزاماته المنصوص عليها فيما يلي فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة. وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية، وحيث أنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم اتفاق تعديل اتفاقية التزام مع الهيئة، ومع المقاول في هذه المنطقة. لذلك فقد اتفق أطراف اتفاق التعديل على ما هو آت:
المادة () : تحرر اتفاق التعديل هذا في اليوم ...... من شهر ...... سنة 2008 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة")، والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وشركة اديسون انترناشيونال اس بي إيه.، وهي شركة مساهمة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين إيطاليا (ويطلق عليها فيما يلي "اديسون" أو "المقاول").
المادة (1) : أحكام عامة (أ) تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى. (ب) بيانات النشاط: (1) يقدم المقاول, (من خلال الشركة القائمة بالعمليات) وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية للهيئة خلال خمسة عشر (15) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بنشاط البحث بالطبقات العميقة يعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث التي أجريت عن ربع السنة المشار إليه ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (2) تقدم الشركة القائمة بالعمليات, للهيئة والمقاول خلال خمسة عشر (15) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية عقب تاريخ السريان, بياناً بنشاط التنمية والبحث بالطبقات الضحلة تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية والبحث للربع سنة المذكورة ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منهما, غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة غير العادية يجب أن ترد تفصيلا. (3) تقدم الشركة القائمة بالعمليات للهيئة والمقاول, عقب اكتشاف تجاري في أي منطقة فرعية بالطبقات العميقة, خلال خمسة عشر (15) يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمية عقب الاكتشاف التجاري هذا بيانا بنشاط التنمية والبحث في الطبقات العميقة يعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات التنمية والبحث للربع سنة هذا ملخصة حسب تبويب ملائم الذي يدل على طبيعة كل منهما, غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة غير العادية يجب أن ترد تفصيلاً. طبقا للمادة السابعة الطبقات الضحلة (أ) (1) والمادة السابعة الطبقات العميقة (أ) (1) سوف تقوم الهيئة بمراجعة واعتماد كل قائمة لأنشطة التنمية والبحث مقدمة من المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات (حسب الحالة). وأي ملاحظات للهيئة سوف ينعكس آثارها بواسطة المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات (حسب الحالة) في قائمة ربع السنة التقويمي التالي. (ج) التعديلات والمراجعات (1) يعتبر كل كشف ربع سنوي من كشوف نشاط البحث وفقا للفقرة (ب) (1) من المادة الأولى في هذا الملحق سليما وصحيحا بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام الهيئة له إلا إذا اعترضت عليه الهيئة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضا كتابيا وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة والعميقة من الاتفاقية. وفي خلال فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للهيئة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. وبموجب هذه الفقرة الفرعية, يكون للمقاول نفس الحقوق التي للهيئة بشأن مراجعة بيانات الشركة القائمة بالعمليات. (2) كافة البيانات الخاصة بنشاط التنمية والبحث عن أي ربع سنة تقويمية وفقا للفقرة (ب) (2) والفقرة (ب) (3) من المادة الأولى في هذا الملحق تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر تالية لاستلام تلك البيانات إلا إذا اعترضت الهيئة أو المقاول عليها كتابة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة. ولحين انقضاء فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة يكون لأي من الهيئة أو المقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة القائمة بالعمليات وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن ربع السنة المذكور بنفس الطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة والعميقة من الاتفاقية. (د) تحويل العملة: تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بالتنمية والبحث في ج.م.ع. إن وجدت بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية, وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية, يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. وتحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر التحويل الواجب التطبيق المعلن من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحول إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشيونال وستمينستر ليمتد, لندن في الساعة 10.30 صباحا بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في تحويل النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات أمريكية. (هـ) ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته, فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها. (و) تعديل النظام المحاسبي: يجوز بالاتفاق المتبادل بين الهيئة والمقاول, تعديل هذا النظام المحاسبي كتابة من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. (ز) عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز في أي وقت تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار أو بأية رسوم أو أعباء بنكية أو عمولات متعلقة بأية ضمانات صادرة عن بنوك كتكاليف قابلة للاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها فيما بعد وعقد التأسيس هذا. وتخضع الشركة القائمة بالعمليات لكافة القوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد وهذه الاتفاقية المشار إليها فيما يلي.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والموازنات المعتمدة, وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك, وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك, وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والموازنات المعتمدة, ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل, على سبيل المثال وليس الحصر, كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ:- 1- حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر. 2- وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وتخزينه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده, 3- والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في (1) و(2). (ج) "البترول" يعني الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية, وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" أو "الزيت" يعني أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أحد المعامل. وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60ف) وضغط جوي يساوي 14,65 رطل على البوصة المربعة. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. (هـ) "الغاز" يعني الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف, وهو الغاز المتبقي بعد فصل غاز البترول المسال "LPG". (و) "غاز البترول المسال" "LPG" يعني غاز البترول المسال والذي هو في الأساس خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط والحرارة. (ز) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60ف) تحت ضغط جوي يساوي 14,65 رطل على البوصة المربعة. (ح) "بئر الزيت التجارية" يعني بئر زيت تم حفره في الطبقات الضحلة أو أول بئر زيت يتم حفره في أي تركيب جيولوجي في المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) في الطبقات العميقة يتضح, بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا, على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية, وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة, أنها قادرة على الإنتاج بمعدل اقتصادي يتم تحديده باتفاق كتابي مشترك بين الهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول بأنه يستحق التنمية ويصبح "بئر زيت تجارية". (ط) "بئر الغاز التجارية" يعني بئر غاز تم حفره في الطبقات الضحلة أو أول بئر غاز يتم حفره في أي تركيب جيولوجي في المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) في الطبقات العميقة يتضح, بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا, على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية, وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة, أنها قادرة على الإنتاج بمعدل اقتصادي يتم تحديده باتفاق كتابي مشترك بين الهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول بأنه يستحق التنمية ويصبح "بئر غاز تجارية". (ى) "ج.م.ع." تعني جمهورية مصر العربية. (ك) "تاريخ السريان" يعني (1) تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية و(2) 1 يناير 2009, أيهما يحدث مؤخرا. (ل) (1) "السنة" تعني فترة اثنا عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي. (2) "السنة التقويمية" تعني فترة اثنا عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي ابتداء من أول يناير حتى 31 ديسمبر. (م) "السنة المالية" تعني السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج.م.ع. (ن) "السنة الضريبية" تعني فترة اثنا عشر (12) شهرا طبقا لقوانين ولوائح ج.م.ع. (ق) "الشركة التابعة" تعني الشركة: 1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية, أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية, أو 3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (ر) "قطاع بحث" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث (3) دقائق × ثلاث (3) دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي, كلما أمكن ذلك, أو في الحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (ش) "قطاع تنمية" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي, كلما أمكن ذلك, أو في الحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (ص) "عقد (عقود) تنمية" يعني قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطي تركيبا جيولوجيا قادرا على الإنتاج, تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي, كلما أمكن ذلك, أو في الحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (ع) "اتفاقية" تعني اتفاق التعديل هذا وملاحقه. (ف) "عقد بيع غاز" يعني عقدا مكتوبا بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أو طرف ثالث متفق عليه (بصفتها مشتر) والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة DH. (ص) "عقد بيع غاز الطبقات الضحلة "SH" يعني عقد مكتوب مؤرخ بتاريخ هذه الاتفاقية أو تاريخ مقارب لها بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس أو طرف ثالث متفق عليه (بصفتها مشتر) والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات غاز الطبقات الضحلة SH من عقد تنمية الطبقات الضحلة SH أبرم وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة SH ويجوز أن يتم تعديل عقد بيع الغاز هذا من وقت لآخر. (غ) "القدم المكعب القياسي" (إس. سي. إف) يعني كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (1) من الفراغ عند ضغط جوي يساوي 14,65 رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60ف). (ض) "إيجاس" تعني الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. (ظ) "التسويق المشترك" والعبارات الأخرى التي تعني ذلك يقصد بها أنه فيما يتعلق بأي تسويق للغاز يقوم به المقاول على أسس سوق حرة شاملة يكون للهيئة الحق في:- (1) أن يتم إعلامها بكل التطورات المادية المتعلقة بهذا التسويق, وعند طلبها فإنها تحصل على المعلومات كاملة فيما يخص هذا التسويق. (2) المشاركة في الاجتماعات والمفاوضات مع المشترين المحتملين للغاز الذي سيتم تسويقه عند طلب الهيئة ذلك. (3) إتاحة الفرصة للهيئة و/ أو إيجاس لتقديم عرض للمقاول بشروط السوق لنقل هذا الغاز سواء في شكل غاز طبيعي مسال أو بواسطة الأنابيب, و (4) أن تتفاوض و/ أو توافق على أي شروط بيع للغاز يعرضها المقاول على الهيئة, متضمنا البنود والشروط البرية والبحرية والسعر وهوية المشتري (والتي قد تتضمن الشراء بواسطة المقاول أو أي شركة تابعة للمقاول بشروط السوق آنذاك).
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اديسون انترناشيونال أس. بي. ايه., لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1975 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة أبو قير بالبحر المتوسط, وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرافقة قوة القانون, وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق "أ" عبارة عن وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها فيما يلي بــــ "المنطقة". الملحق "ب" عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم تقريبي 1: 1200000 تبين المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق "أ". الملحق "ج" صيغة خطاب ضمان يقدمه المقاول للهيئة قبل توقيع وزير البترول بيوم واحد (1) على اتفاق التعديل هذا, وذلك بمبلغ خمسين مليون (50000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية, ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث في الطبقات العميقة DH الواردة في هذه الاتفاقية لفترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات. في حالة ما إذا قام المقاول بمد فترة البحث الأولية لفترتين (2) إضافيتين متلاحقتين مدة كل منهما سنتان (2) وفقا للفقرة (ب) من المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات العميقة DH من هذه الاتفاقية, فإن خطابي ضمان مماثلين يصدرهما ويقدمهما المقاول وذلك في اليوم الذي يمارس المقاول حقه في الامتداد. كل من خطابي الضمان هذين لكل من فترتي الامتداد سيكون بمبلغ أربعين مليون (40000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية, وتخصم منه في كلتا الحالتين أية نفقات زائدة تم إنفاقها خلال فترة البحث السابقة مسموح بترحيلها طبقا للمادة الرابعة (ب) الفقرة الثالثة المتعلقة بالطبقات العميقة DH من هذه الاتفاقية. وفي حالة وجود أي عجز (وهو الفرق بين قيمة الالتزام المالي للمقاول عن أي فترة بحث مطروحا منه مبلغ إجمالي ما اعتمدته الهيئة المصرية العامة للبترول عن نفس الالتزام المالي لفترة البحث المعنية) بالإضافة إلى أي مبالغ مرحلة معتمدة من الهيئة عن الفترة السابقة, إن وجدت, تخطر الهيئة المقاول كتابة بقيمة هذا العجز. وخلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ هذا الإخطار يقوم المقاول بتحويل قيمة العجز إلى حساب الهيئة وإذا لم يقم المقاول بتحويل قيمة العجز هذا خلال الخمسة عشر (15) يوما المذكورة, يحق للهيئة تسييل خطاب الضمان المعني وصولا إلى قيمة العجز. ويستمر كل خطاب من خطابات الضمان الثلاثة ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة البحث التي تم إصدار خطاب الضمان بشأنها, إلا أنه يجوز أن تنتهي صلاحيته قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام خطاب الضمان في هذه الاتفاقية. خطابات الضمان المذكورة أعلاه يتم تخفيضها ربع سنويا بنفقات البحث المتعلقة بالطبقات العميقة DH التي قام المقاول بتحميلها ودفعها وذلك فيما يخص التزامات البحث التي تم تحميلها وفقا للفقرة (ب) من المادة الرابعة المتعلقة بالطبقات العميقة DH وبشرط أن تكون هذه النفقات قد تم اعتمادها من الهيئة عن فترة البحث المعنية. الملحق "د" عبارة عن صيغة عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات المقرر تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة في هذه الاتفاقية. الملحق "هـ" النظام المحاسبي الذي تطبقه الشركة القائمة بالعمليات. الملحق "و" الخريطة الحالية لشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة. تتفق الهيئة والمقاول على نقطة تسليم الغاز وفقا لعقد بيع غاز أو عقد بيع غاز الطبقات الضحلة SH, حسب الأحوال. وتكون نقطة التسليم هذه عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح بذلك الملحق (و) أو كما يتفق عليه خلافا لذلك بين الهيئة والمقاول. وتعتبر الملاحق "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"هـ" و"و" جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية, ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (2) : عند تاريخ السريان, تتفق الهيئة والمقاول معا على اسم الشركة القائمة بالعمليات الذي يكون رهنا بموافقة وزير البترول.
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات مع مراعاة نصوص الاتفاقية, يتحمل المقاول وحده ويدفع, سواء مباشرة أو عن طريق الشركة القائمة بالعمليات, التكاليف والمصروفات الآتية, وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتوزع على الأنشطة طبقا للأصول المحاسبية السليمة والمعمول بها بصفة عامة وتعامل وتسترد وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية: (أ) حقوق السطح: جميع التكاليف المباشرة الناتجة من تملك أو تجديد أو تخل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. (ب) العمالة والتكاليف المتعلقة بها: (1) مرتبات وأجور مستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات, حسب الأحوال, الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتا بهذه الأنشطة ويعملون فيها. يجب أن تعتمد الهيئة هذه الأجور والمرتبات. وتجرى التعديلات المناسبة على تلك المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أنظمة المقاول وتعديلات القوانين المطبقة على الأجور. ولغرض هذه الفقرة (ب) من المادة الثانية والفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا الملحق, فإن المرتبات والأجور تعني المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل في ج.م.ع. بما في ذلك المرتبات أثناء الإجازات والإجازات المرضية, ولكن باستثناء كل المبالغ الخاصة بالبنود الأخرى التي تغطيها النسبة المدرجة تحت (2) أدناه. (2) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بها بصفة دائمة في مصر: 1) جميع البدلات المرتبطة بالمرتبات والأجور, 2) وتكاليف النظم المقررة, 3) وجميع مصروفات السفر وتكاليف نقل هؤلاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من وإلى بلادهم أو محلهم الأصلي عند بدء التعيين وعند الاغتراب أو نتيجة للنقل من مكان إلى آخر وأثناء العطلات (تكاليف نقل المستخدمين وعائلاتهم المنقولين من ج.م.ع. إلى مكان آخر خلاف بلدهم الأصلي لا تحمل على العمليات في ج.م.ع.). وتعتبر التكاليف الواردة في الفقرة (ب) (2) من هذه المادة الثانية أنها تعادل سبعين في المائة (70%) أو النسبة المطبقة, أيهما أقل, من المرتبات والأجور الأساسية المدفوعة لهؤلاء الموظفين الأجانب, بما في ذلك تلك المدفوعة أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية وفقا لما هو مقرر في النظم الدولية المقررة للمقاول وتحمل طبقا للفقرة (ب) (1), والفقرة (ط) والفقرتين (ك) (1) و(ك) (3) من هذه المادة الثانية في هذا الملحق. وعلى أية حال, فإن المرتبات والأجور أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية والعجز تغطيها النسبة المئوية السابقة. وستعامل النسبة المبينة عاليه على أنها تمثل تكلفة المقاول الفعلية اعتبارا من تاريخ السريان فيما يتعلق بالمزايا والبدلات والتكاليف التالية: 1) بدل السكن والمنافع. 2) بدل السلع والخدمات. 3) بدل الإيجار الخاص. 4) بدل انتقال أثناء الإجازة. 5) بدل مصاريف السفر أثناء الإجازة. 6) بدل العفش الزائد أثناء الإجازة. 7) بدلات التعليم (لأبناء الموظفين الأجانب) 8) المقابل الافتراضي لضريبة الولايات المتحدة الأمريكية (والتي تؤدي إلى تخفيض النسبة المستحقة). 9) تخزين الأمتعة الشخصية. 10) تكاليف التجديدات المنزلية. 11) رسوم إدارة الأملاك العقارية. 12) بدل الترفيه. 13) نظام التقاعد. 14) نظام التأمين الجماعي على الحياة. 15) التأمين الطبي الجماعي. 16) المرض والعجز. 17) نظم الإجازة المدفوعة (باستثناء نفقات السفر في الإجازة المصرح بها). 18) نظام الادخار. 19) بدل الخدمة العسكرية. 20) نظام التأمين الفيدرالي للتقاعد. 21) تعويضات العمال. 22) التأمين الفيدرالي وتأمين الولاية ضد البطالة. 23) نفقات نقل الموظفين. 24) التأمين القومي. 25) ضرائب الدخل على المزايا الإضافية بعاليه. ويعاد النظر في النسب الموضحة بعاليه كل ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان وفي الأوقات التي يتفق المقاول والهيئة فيها على استعمال نسب جديدة بمقتضى هذه الفقرة. والتعديلات التي تجرى في هذه النسب تأخذ في الاعتبار التغيرات في التكاليف وتعديلات النظم الدولية المقررة للمقاول الذي قد يعدل أو يستبعد أيا من البدلات والمزايا المذكورة بعاليه. وتعكس النسب المعدلة, قدر الإمكان, تكاليف المقاول الفعلية بالنسبة لجميع بدلاته ومزاياه المقررة وتنقلات موظفيه. (3) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بمصر بصفة مؤقتة, كافة البدلات وتكاليف النظم المقررة وكل تكاليف سفر ونقل هؤلاء الموظفين المدفوعة طبقا للنظم الدولية المقررة لدى المقاول. ولا تشمل هذه التكاليف أية أعباء إدارية إضافية باستثناء ما هو وارد في الفقرة (ك) (2) من هذه المادة الثانية في هذا الملحق. (4) قيمة النفقات أو الاشتراكات المدفوعة طبقا للقانون أو التقديرات المفروضة من الهيئات الحكومية, والتي تسري على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) (1) والفقرة (ب) (2) والفقرة (ط) والفقرة (ك) (1) والفقرة (ك) (3) من المادة الثانية في هذا الملحق. (ج) مزايا وبدلات العاملين الوطنيين والتكاليف المتعلقة بهم: المكافآت وأجر العمل الإضافي والبدلات والمزايا المعتادة على أساس مماثل للأسس المعمول بها في شركات البترول والتي تعمل في ج.م.ع. المحسوبة وفقا للفقرة (ب) (1) والفقرة (ط) والفقرة (ك) (1) والفقرة (ك) (3) من هذه المادة الثانية من هذا الملحق. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشوف المرتبات وتكون مساوية في قيمتها للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافأة إنهاء الخدمة وفقا لقانون العمل في ج.م.ع. (د) المواد: المواد والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (1) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراة تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات زائدا أية تكاليف متعلقة بها بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلا. (2) المواد التي يوردها المقاول: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسورا عمليا, وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الخاصة بالمقاول أو بالشركات التابعة له خارج ج.م.ع. وذلك بالشروط الآتية: 1 - المواد الجديدة (حالة "أ") المواد الجديدة التي تنقل من مخازن المقاول أو من الشركات التابعة له أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (حالة "ب" و"ج"): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين في المائة (75%) من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة "ج" وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو "ج" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. 3 - ضمان المواد الموردة من المقاول: لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد على أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد أن يتسلم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. (هـ) تكاليف نقل وإعادة توزيع العاملين: (1) نقل المعدات والمواد والتوريدات اللازمة لإدارة أنشطة المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (2) مصروفات السفر والنقل للأعمال المصلحية في الحدود التي تغطيها النظم المقررة للمقاول أو بالنسبة للموظفين الأجانب والوطنيين التي تحملها ودفعها الموظفون أو التي يتحملها ويدفعها عنهم المقاول لإدارة عمل المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (3) تكاليف نقل وإعادة توزيع الموظفين الوطنيين تكون في الحدود التي تغطيها النظم المقررة. (و) الخدمات: (1) الخدمات الخارجية: التكاليف التعاقدية للمستشارين والخدمات والمنافع التي قدمها الغير. (2) تكلفة الخدمات التي قامت بها الهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل أو خارج ج.م.ع. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية والتحاليل الأخرى أو أيهما ويتم تحميل ذلك على أساس سعر تعاقدي يتفق عليه. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه. (3) استعمال المعدات المملوكة بالكامل للهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة حينئذ في ج.م.ع. (4) الفئات التي يطالب بها المقاول والشركات التابعة له لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة أو تكاليف إضافية باستثناء ما هو وارد في الفقرة (ك) (2) من المادة الثانية من هذا الملحق. (ز) الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها حريق أو فيضان أو عواصف أو سرقة أو حوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة. وعلى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أن يرسل للهيئة والمقاول إخطارا كتابيا عن الأضرار أو الخسائر التي تعرض لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يتلقى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقريرا عن الحادث. (ح) التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير والممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول والشركة القائمة بالعمليات والأطراف أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة, أو حسبما يتفق عليه الأطراف, وتقيد لصالح العمليات حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات, منقوصا منها التكاليف الفعلية لعمل مطالبة. في حالة عدم التأمين ضد خطر معين وذلك حسب الأصول السليمة المرعية دوليا في حقل الزيت, تحمل كافة النفقات الفعلية المتعلقة بهذا الخطر التي تحملها ودفعها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في تسوية أي من أو كل الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات, بما في ذلك الخدمات القانونية. (ط) المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. (ى) المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة, بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي, وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف أو أطراف لهذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية. وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية, فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. (ك) المصروفات الإدارية الإضافية والعمومية: (1) التكاليف اللازمة أثناء قيام المقاول بمباشرة عمليات البحث في الطبقات العميقة لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في ج.م.ع. بالموظفين ولإدارته, وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في ج.م.ع. أو أيهما, كلما كان ذلك مناسبا, بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ط) من المادة الثانية من هذا الملحق, وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتا بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا الملحق. (2) تحمل المصروفات الإدارية والعمومية للمقاول خارج ج.م.ع. الخاصة بالطبقات العميقة أثناء فترة ما قبل الإنتاج التجاري بالطبقات العميقة المرتبطة بعمليات البحث في ج.م.ع. كل شهر بنسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث المحملة على الطبقات العميقة وذلك أثناء مباشرة المقاول لأنشطة البحث بنفسه. ولا يتم تحميل أية مصروفات إدارية وعمومية للمقاول خارج ج.م.ع. على عمليات البحث في الطبقات العميقة في ج.م.ع. أثناء القيام بالعمليات الاستكشافية عقب الاكتشاف التجاري بالطبقات العميقة. ولا يحمل على التزام البحث في الطبقات العميقة أية مصروفات مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية والعمومية للمقاول خارج ج.م.ع. وفيما يلي أمثلة لأنواع التكاليف التي يتحملها المقاول ويحملها بموجب هذا النص على أنها بسبب أوجه الأنشطة التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسبة المذكورة: 1 - التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. 2 - الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. 3 - المشتريات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. 4 - البحث والإنتاج: الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. 5 - الإدارات الأخرى: كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والإدارة الهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الفرعية (و) (2) من المادة الثانية من هذا الملحق. (3) أثناء مباشرة الشركة القائمة بالعمليات لعملياتها, تحمل على العمليات تكاليف موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمشرفين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة بالمكتب الرئيسي دون الحقل, وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين الذين لا تحمل نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات, وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية وفقا للأساليب المحاسبية السليمة والعملية. (ل) الضرائب: كافة الضرائب أو الرسوم أو الفرائض الضريبية التي دفعها في ج.م.ع. المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في نطاق هذه الاتفاقية, باستثناء الضرائب موضوع المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات الضحلة والعميقة من الاتفاقية. (م) تكاليف المقاول المستمرة: تكاليف أنشطة المقاول التي تقتضيها الاتفاقية ويتحملها في ج.م.ع. وحدها دون غيرها بعد تكوين الشركة القائمة بالعمليات ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تحمل خارج أو داخل ج.م.ع. على أنها تكلفة. (ن) نفقات أخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما شملته وتناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية, يكون قد تحملها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بموجب برامج العمل والموازنات المعتمدة.
المادة (3) : الجرد (أ) الجرد الدوري والإخطار به وحضوره: يتم جرد مهمات العمليات بالطبقات الضحلة والطبقات العميقة بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه الهيئة والمقاول, ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية بالطبقات الضحلة والطبقات العميقة, حسب الأحوال. وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار كل من الهيئة والمقاول كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوما على الأقل حتى يتسنى تمثيل الهيئة والمقاول عند القيام بأي عملية جرد. وتخلف الهيئة والمقاول أو أيهما عن إرسال ممثلين لحضور الجرد, يلزم المتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته الشركة القائمة بالعمليات, وفي هذه الحالة يتعين على الشركة القائمة بالعمليات إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلا. (ب) تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول والهيئة ويحدد الكشف الخاص بالزيادة والعجز بالاشتراك بين الشركة القائمة بالعمليات والمقاول والهيئة. وتعدل قوائم الجرد المعنية بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة بالعمليات في ج.م.ع. بمدينة الإسكندرية.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة المتعلقة بالطبقات الضحلة SH تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما في منطقة الطبقات الضحلة SH الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق, على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد, إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة في المائة (10%) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من الطبقات الضحلة (بترول الطبقات الضحلة SH) أثناء فترة عقد تنمية الطبقات الضحلة بما في ذلك أي امتداد لها. وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول. ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب للمقاول. (ب) يتم منح عقد تنمية خاص بالطبقات الضحلة (عقد تنمية الطبقات الضحلة SH) مدته عشرون (20) سنة تبدأ من تاريخ السريان (مدة عقد تنمية الطبقات الضحلة SH). يمنح المقاول امتدادا واحدا لمدة عقد تنمية الطبقات الضحلة مدته عشر (10) سنوات (فترة امتداد عقد تنمية الطبقات الضحلة SH) وذلك بناء على اختياره بموجب إخطار كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة وذلك قبل ستة (6) أشهر من انتهاء فترة عقد تنمية الطبقات الضحلة SH مدعما بالدراسات الفنية ومتضمنا تقييم الإنتاج ومعدلات الإنتاج المتوقعة خلال فترة الامتداد وخطة عمل وبيان بالتزامات المقاول والاعتبارات الاقتصادية. أي اكتشاف تجاري جديد في الطبقات الضحلة أو اختيار الهيئة القيام بعملية المسئولية الانفرادية وفقا للفقرة (ج) (4) من المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات الضحلة لا ينتج عنها أي امتداد لفترة عقد تنمية الطبقات الضحلة أو فترة امتداد عقد تنمية الطبقات الضحلة, إن وجد. (ج) الاكتشاف التجاري: (1) الاكتشاف التجاري, سواء للزيت (اكتشاف تجاري للزيت) أو الغاز (اكتشاف تجاري للغاز), قد يتكون من خزان واحد أو مجموعة من الخزانات القادرة على الإنتاج في الطبقات الضحلة والتي تستحق أن تنمى تجاريا. وبعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو بئر تجارية للغاز في الطبقات الضحلة فإن الشركة القائمة بالعمليات تتعهد, ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة, بأن تقوم كجزء من برنامجها الخاص بالبحث والتنمية ووفقا لبرنامج العمل والموازنة المعتمدة بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا, ومع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. (2) إن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية. وسوف تطبق بشكل موحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك. (3) يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري للزيت أو الغاز في الطبقات الضحلة فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار, بأية حال من الأحوال بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن ثلاثين (30) يوما من تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية, أو اثني عشر (12) شهرا من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي التاريخين يكون أسبق, أو بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين (24) شهرا من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية (إلا إذا وافقت الهيئة على جواز امتداد هذه الفترة). وللمقاول الحق أيضا في أن يعطي إخطارا بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا رغب في أن يقوم بمشروع لإعادة حقن الغاز. وينبغي أن يتضمن الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز في الطبقات الضحلة كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف وخاصة المساحة المحتوية على احتياطيات الغاز وتقدير طاقة ومعدل الإنتاج وعمر الحقل. في خلال ستين (60) يوما, بعد استلام إخطار باكتشاف تجاري للزيت أو للغاز في الطبقات الضحلة تجتمع الهيئة والمقاول معا ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اكتشاف تجاري في الطبقات الضحلة. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معا كتابة على وجود الاكتشاف التجاري في الطبقات الضحلة. (4) إذا تم اكتشاف زيت خام في الطبقات الضحلة ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا للزيت وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في الفقرة (ج) من هذه المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات الضحلة, فإنه يحق للهيئة بعد انقضاء شهر واحد (1) من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للزيت في الطبقات الضحلة, أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (13) شهرا بعد إكمال بئر لا تعتبر "بئرا تجارية للزيت" أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر, على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة وذلك بعد ستين (60) يوما من إخطارها المقاول بذلك كتابة. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد مساحة محددة من الطبقات الضحلة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته, والآبار التي سوف تحفر, وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام, وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري في الطبقات الضحلة. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة, فإن المساحة المحددة في الطبقات الضحلة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تجنب لعمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة الهيئة, على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين الهيئة والمقاول وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول. ويحق للهيئة أن تقوم بالعمليات أو أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات أن تقوم بتلك العمليات للهيئة وعلى نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة. وعندما تكون الهيئة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة في المائة (300%) من التكاليف التي تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية, فإنه يحق للمقاول الخيار في أن يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والإنتاج في تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للهيئة مائة في المائة (100%) من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة. على ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف زيت تجاري مستقل في مكان آخر داخل الطبقات الضحلة. ولا يسترد المقاول تلك المائة في المائة (100%) المدفوعة. وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة في الطبقات الضحلة, إما (1) أن تصبح جزءً من عقد تنمية الطبقات الضحلة الذي تم منحه طبقا للفقرة (ب) من المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات الضحلة, ويجرى تشغيلها بعد ذلك طبقا لنصوص هذه الاتفاقية, أو (2) كبديل لذلك, فإنه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بعمليات التنمية في تلك المساحة على نفقتها وحدها, واختارت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات, فإن المساحة المتعلقة بذلك تظل مجنبة ويستحق المقاول فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة. (د) تخطر الشركة القائمة بالعمليات الهيئة فوراً عن أي اكتشاف تجاري جديد للزيت أو للغاز في الطبقات الضحلة ولكنها لن تكون مطالبة بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لأي اكتشاف تجاري للزيت أو الغاز في الطبقات الضحلة. (هـ) تتولى الشركة القائمة بالعمليات عمليات التنمية في الطبقات الضحلة وذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول البترول وقواعد الهندسة البترولية المقبولة إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل. (و) تتولى الشركة القائمة بالعمليات عمليات التنمية الخاصة بالغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات أو غاز البترول المسال (LPG) الذي ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه في الطبقات الضحلة وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول البترول وقواعد الهندسة البترولية المقبولة ونصوص عقد بيع غاز الطبقات الضحلة SH. (ز) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالطبقات الضحلة غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار, ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول الطبقات الضحلة في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها, فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات في الطبقات الضحلة يقسم بين الهيئة والمقاول وفقا لنصوص المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة. منح الحقوق والمدة المتعلقة بالطبقات العميقة DH تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما في منطقة الطبقات العميقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد, إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة في المائة (10%) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من الطبقات العميقة (بترول الطبقات العميقة) أثناء فترة عقد تنمية الطبقات العميقة بما في ذلك أي امتداد لها. وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول. ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب للمقاول. (ب) تبدأ فترة أولية للبحث فيما يتعلق بالطبقات العميقة مدتها ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان. ويمنح المقاول امتدادين (2) متلاحقين لفترة البحث الأولية مدة كل منهما (2) سنتان على التوالي, وذلك بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله إلى الهيئة وهذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية الفترة الجارية حينئذ حسبما يتم مدها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة. وينتهي الامتياز الممنوح بموجب هذه الاتفاقية وذلك فقط فيما يخص أية منطقة فرعية بالطبقات العميقة إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز في الطبقات العميقة في تلك المنطقة الفرعية قبل نهاية السنة السابعة (7) من فترة البحث حسبما يتم مدها وفقا للفقرة (أ) من المادة الخامسة. ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية المسئولية الانفرادية بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات العميقة مد فترة البحث للطبقات العميقة أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية المتعلقة بأية منطقة فرعية بالطبقات العميقة بالنسبة للمقاول. (ج) الاكتشاف التجاري: (1) الاكتشاف التجاري سواء اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز قد يتكون من خزان واحد أو مجموعة من الخزانات القادرة على الإنتاج في أي من المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة والتي تستحق أن تنمى تجاريا. بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو بئر تجارية للغاز فإن المقاول يتعهد ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا ومع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. (2) إن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية وسوف تطبق بشكل موحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك. (3) يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري للزيت أو الغاز في المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار, بأية حال من الأحوال بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن ثلاثين (30) يوما من تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية, أو اثني عشر (12) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي التاريخين يكون أسبق, أو بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين (24) شهرا من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية (إلا إذا وافقت الهيئة على جواز امتداد هذه الفترة) وللمقاول الحق أيضا في أن يعطي إخطارا بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا رغب في أن يقوم بمشروع لإعادة حقن الغاز. وينبغي أن يتضمن الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز في المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف وخاصة المساحة المحتوية على احتياطيات الغاز وتقدير طاقة ومعدل الإنتاج وعمر الحقل. في خلال ستين (60) يوما, بعد استلام إخطار باكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز في المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة, تجتمع الهيئة والمقاول معا ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اكتشاف تجاري في المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معا كتابة على وجود الاكتشاف التجاري في المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة. (4) إذا تم اكتشاف زيت خام في المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا للزيت وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في هذه المادة الثالثة الفقرة (ج) المتعلقة بالطبقات العميقة, فإنه يحق للهيئة بعد انقضاء شهر واحد (1) من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للزيت في المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة, أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (13) شهرا بعد إكمال بئر لا تعتبر "بئرا تجارية للزيت" أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر, على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة وذلك بعد ستين (60) يوما من إخطارها المقاول بذلك كتابة. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة في المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته, والآبار التي سوف تحفر, وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام, وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري في المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة, فإن المساحة المحددة في المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تجنب لعمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة الهيئة, على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين الهيئة والمقاول وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول. ويحق للهيئة أن تقوم بالعمليات أو أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات بالقيام بتلك العمليات للهيئة وعلى نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة. وعندما تكون الهيئة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة في المائة (300%) من التكاليف التي تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية, فإنه يحق للمقاول الخيار في أن يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والإنتاج في تلك المساحة المحددة في المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة مقابل أن يدفع للهيئة مائة في المائة (100%) من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة. على ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف زيت تجاري مستقل في مكان آخر داخل المنطقة. ولا يسترد المقاول تلك المائة في المائة (100%) المدفوعة. وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة في المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة, إما (1) أن تصبح جزءاً من عقد تنمية الطبقات العميقة الممنوح والمتعلق بالمنطقة الفرعية وفقا للفقرة (د) من المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات العميقة, ويجرى تشغيلها بعد ذلك طبقا لنصوص هذه الاتفاقية, أو (2) كبديل لذلك, فإنه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بعمليات التنمية في تلك المساحة على نفقتها وحدها, واختارت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات, فإن تلك المساحة تظل مجنبة ويستحق المقاول فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة وفي حالة أي إنهاء للامتياز الممنوح بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية منطقة فرعية بالطبقات العميقة وفقا للفقرة (ب) من المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات العميقة, فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك في السريان بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء الامتياز الممنوح الخاص بتلك المنطقة الفرعية بالطبقات العميقة حينئذ بالنسبة للمقاول وذلك طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات العميقة. (د) التحويل إلى عقد تنمية بالطبقات العميقة DH: (1) عقب أي اكتشاف تجاري لبئر زيت تجارية أو بئر غاز تجارية بالمنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معا على نطاق كافة المساحة المتعلقة بالمنطقة الفرعية بالطبقات العميقة القادرة على الإنتاج التي سيغطيها عقد تنمية كما يلزم الحصول على موافقة وزير البترول في هذا الشأن. وتحول المنطقة الفرعية المتعلقة بالطبقات العميقة تلقائيا إلى عقد تنمية دون الحاجة إلى إصدار أي أداة قانونية أخرى أو تصريح. كل عقد تنمية يتم منحه في أية منطقة فرعية بالطبقات العميقة يطلق عليه فيما يلي في هذه الاتفاقية "عقد تنمية الطبقات العميقة". (2) عقب تحويل أي منطقة فرعية بالطبقات العميقة إلى عقد تنمية الطبقات العميقة على أساس اكتشاف تجاري للغاز بتلك المنطقة الفرعية (أو عند اكتشاف غاز في عقد تنمية المنطقة الفرعية بالطبقات العميقة منح عقب اكتشاف تجاري للزيت) تبذل الهيئة والمقاول الجهد لإيجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج, وفيما يتعلق بالأسواق المحلية تخطر الهيئة المقاول باحتياجاتها من الغاز للأسواق المحلية والجدول السنوي المتوقع لطلب هذا الغاز, وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المرتبطة بذلك تستدعي تنمية وإنتاج الغاز, وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح يسلم للهيئة أو إيجاس بمقتضى عقد بيع طويل الأجل وفقا وطبقا للشروط المبينة بالمادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة. (3) تبدأ فترة التنمية لعقد تنمية الطبقات العميقة فيما يتعلق باكتشاف تجاري للزيت أو للغاز في أي منطقة فرعية بالطبقات العميقة من (أ) تاريخ أول اكتشاف تجاري في تلك المنطقة الفرعية في حالة إذا كان ذلك الاكتشاف التجاري الأول اكتشافا تجاريا للزيت أو (ب) من تاريخ أول تسليمات للغاز من تلك المنطقة الفرعية محليا أو على أسس سوق حرة شاملة إذا كان ذلك الاكتشاف التجاري الأول هو اكتشاف تجاري للغاز ويستمر حتى انتهاء فترة عقد تنمية الطبقات الضحلة SH (فترة عقد تنمية الطبقات العميقة). يمنح المقاول بناء على اختياره امتدادا واحدا لكل عقد تنمية في الطبقات العميقة مدته عشر (10) سنوات (فترة امتداد عقد تنمية الطبقات العميقة) وذلك بموجب طلب كتابي يرسله المقاول للهيئة قبل ستة (6) أشهر على الأقل من انتهاء فترة عقد تنمية الطبقات العميقة مدعما بالدراسات الفنية ومتضمنا تقييم الإنتاج ومعدلات الإنتاج المتوقعة خلال فترة الامتداد وخطة عمل وبيان بالتزامات المقاول والاعتبارات الاقتصادية. أي اكتشاف تجاري في أي منطقة فرعية بالطبقات العميقة يؤدي إلى تنمية بئر زيت تجاري و/ أو بئر غاز تجاري يتم في وقت لاحق للاكتشاف التجاري الأول في تلك المنطقة الفرعية أو أي عمليات مسئولية انفرادية في تلك المنطقة الفرعية لا يؤدي إلى أي مد لمدة عقد تنمية الطبقات العميقة أو امتدادها. فترة امتداد عقد تنمية الطبقات العميقة, إن وجد, تنتهي في نفس تاريخ انتهاء فترة امتداد عقد تنمية الطبقات الضحلة. (4) عقب منح عقد تنمية بمنطقة فرعية بالطبقات العميقة, يقوم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الهيئة فورا عن أي اكتشاف تجاري جديد للزيت أو الغاز بالطبقات العميقة ولكنها لن تكون مطالبة بتقديم عقد تنمية جديد بالطبقات العميقة فيما يتعلق بأي اكتشاف تجاري جديد لاحق للزيت أو الغاز في تلك المنطقة الفرعية بالطبقات العميقة. (هـ) تبدأ عمليات التنمية في أي منطقة فرعية بالطبقات العميقة فورا عقب إصدار عقد التنمية بالطبقات العميقة الممنوح عقب اكتشاف تجاري للزيت في تلك المنطقة الفرعية, وذلك بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات التي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول البترول وقواعد الهندسة البترولية المقبولة, إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل. ومن المفهوم أنه ما لم يستخدم الغاز المصاحب فإن الهيئة والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة الإنتاج بما يحقق مصالح الأطراف. وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من الزيت بشحنات منتظمة أو أي تسليمات منتظمة للغاز من أي قطاع تنمية بعقد تنمية الطبقات العميقة, وذلك في خلال أربع (4) سنوات من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري للزيت أو من تاريخ أول تسليمات للغاز محليا أو على أسس سوق حرة شاملة من قطاع التنمية هذا, فإنه يجب التخلي فورا عن قطاع التنمية هذا وذلك ما لم يوجد في نفس عقد تنمية الطبقات العميقة اكتشاف تجاري آخر للزيت أو للغاز. ولأغراض "الإنتاج التجاري" من أية منطقة فرعية بالطبقات العميقة, فإن "الإنتاج التجاري" يوجد عندما يتم بشحنات منتظمة من الزيت الخام أو تسليمات منتظمة من الغاز من تلك المنطقة الفرعية. عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء على أسس سوق حرة شاملة كما هو مشار إليه بالمادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة أو خلافه فإن عمليات التنمية الخاصة بالغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات أو غاز البترول المسال "LPG" الذي ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرة بواسطة الشركة القائمة بالعمليات والتي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول البترول وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين. وفي حالة ما إذا لم يتحقق إنتاج تجاري للغاز بأية منطقة فرعية بالطبقات العميقة وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين فإن عقد تنمية الطبقات العميقة المتعلق بهذه المنطقة الفرعية سوف يتخلى عنه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. أو ما لم يكن هناك اكتشاف تجاري آخر للزيت أو للغاز في عقد تنمية الطبقات العميقة هذا. إذا أقرت الهيئة بناء على طلب يتقدم به المقاول بأن الزيت أو الغاز الذي يجرى سحبه من قطاع البحث بأية منطقة فرعية بالطبقات العميقة إلى قطاع تنمية في منطقة التزام مجاورة تابعة للمقاول فإن قطاع البحث الذي يجرى السحب منه يجب أن يعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري لقطاع التنمية المعني ويتحول قطاع البحث الذي يجرى السحب منه إلى عقد تنمية مع ما يتبع ذلك من توزيع للتكاليف والإنتاج (محسوبا من تاريخ اعتماد عقد تنمية الطبقات العميقة أو تاريخ حدوث هذا السحب أي التاريخين يكون لاحقا) وذلك بين كل من منطقة التزام قطاع البحث الذي يتم السحب منه ومنطقة الالتزام المجاورة. ويكون توزيع التكاليف والإنتاج المذكورين طبقا لكل اتفاقية التزام بنفس النسبة التي تمثلها الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها في التركيب الجيولوجي الذي يتم السحب منه تحت كل من المنطقة الفرعية المعنية بالطبقات العميقة ومنطقة اتفاقية الالتزام المجاورة إلى مجموع الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها من هذا التركيب الكائن تحت كل من المنطقة الفرعية المعنية بالطبقات العميقة ومنطقة اتفاقية الالتزام المجاورة ويتم تسعير الإنتاج المخصص للمنطقة الفرعية المعنية بالطبقات العميقة أو منطقة الالتزام المجاورة وذلك وفقا لاتفاقية الالتزام التي تحكم المنطقة الفرعية المعنية بالطبقات العميقة ومنطقة اتفاقية الالتزام المجاورة على التوالي. (و) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالطبقات العميقة غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار, ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول الطبقات العميقة في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها, فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة والمقاول وفقا لنصوص المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة. الضرائب الخاصة بالطبقات الضحلة والطبقات العميقة SDH: (أ) (1) يخضع المقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية كما يلتزم بمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات. هذا ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك. (2) يكون المقاول مسئولاً عن إعداد الإقرارات الضريبية المتعلقة بكل من الطبقات الضحلة والطبقات العميقة. وعلى المقاول أن يقدم الإقرارات الضريبية إلى الهيئة قبل خمسة وعشرين (25) يوماً من التاريخ الواجب تقديم الإقرارات الضريبية فيه إلى السلطات الضريبية. وللهيئة الحق في مراجعة الإقرارات الضريبية لقبول سداد الضريبة المحسوبة. وللهيئة الحق في إبداء ملاحظاتها على هذه الإقرارات خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام هذه الإقرارات الضريبية من المقاول. وعلى أي حال يكون المقاول مسئولا عن تقديم الإقرارات الضريبية للسلطات الضريبية في تاريخ الاستحقاق. (3) ويكون الدخل السنوي للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية المتعلقة بكل من الطبقات الضحلة والطبقات العميقة بمقتضى هذه الاتفاقية, مبلغا يحسب على النحو التالي: مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقة أخرى في كل بترول الطبقات الضحلة الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة وكل بترول الطبقات العميقة الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة. مخصوما منها: 1- التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول. 2- وقيمة حصة الهيئة كما تحدد وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة والفقرة (ج) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة على التوالي في فائض بترول الطبقات الضحلة وفائض بترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف والمعاد دفعها للهيئة نقدا أو عينا, إن وجد. زائدا: مبلغا مساويا لضرائب الدخل المصرية المستحقة على المقاول مجملا بالطريقة المبينة في المادة السادسة من الملحق (هـ). ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر في أية سنة ضريبية, تسري الفقرة (أ) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة والفقرة (أ) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك فقط, دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة الأولى بند (أ) (1) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة والفقرة الأولى بند (أ) (1) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة على التوالي وجميع تكاليف ومصروفات المقاول المتعلقة بمباشرة العمليات في الطبقات الضحلة والطبقات العميقة بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرة (أ) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة والفقرة (أ) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة على التوالي على النحو الموضح بعاليه تكون قابلة للخصم وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية. (4) تتحمل الهيئة وتدفع وتسدد باسم المقاول ونيابة عنه, ضريبة الدخل المصرية المستحقة على المقاول وذلك من حصة الهيئة من البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة وغير المستخدم في العمليات بمقتضى المادة السابعة. وجميع الضرائب التي تدفعها الهيئة باسم المقاول ونيابة عنه تعتبر دخلا بالنسبة للمقاول. (5) تقوم الهيئة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية الخاصة بالمقاول عن كل سنة ضريبية في خلال تسعين (90) يوما عقب استلام الهيئة للإقرار الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبينا بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه الإيصالات. (6) ضريبة الدخل المصرية, كما تطبق في هذه الاتفاقية, تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في ج.م.ع. (بما في ذلك الضريبة على الضريبة) مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية, وشاملة كذلك الضرائب التي تتخذ الدخل أو الأرباح أساسا لها, بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم, وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين, وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة ج.م.ع. على ما يقوم المقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح. (7) عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع. يحق لها أن تخصم جميع الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية على المقاول التي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات برنامج العمل والنفقات للطبقات الضحلة SH: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ - يتحمل المقاول مسئولية تمويل عمليات البحث والتنمية في الطبقات الضحلة من تاريخ السريان. ويتم تنفيذ عمليات البحث والتنمية للطبقات الضحلة وفقا لبرنامج العمل والموازنة الحاليين للطبقات الضحلة والتي تم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات وفقا للفقرة الأولى (ج) من المادة السادسة. وعلى الهيئة أن تتيح للشركة القائمة بالعمليات لتطوير أول برنامج عمل وأول موازنة استخدام جميع البيانات السيزمية وبيانات الآبار وبيانات البحث المتعلقة بالطبقات الضحلة التي تكون في حوزتها حيث إن لها هذا الحق. ب - يقوم المقاول بتمويل جميع العمليات التي تقوم بها الشركة القائمة بالعمليات لتمكينها من تنفيذ جدول الإنتاج وبرنامج العمل والموازنة المعتمدين المتعلقين بالطبقات الضحلة وذلك وفقا للفقرة الأولى (ج) من المادة السادسة. غير أنه وفقا لاسترداد التكاليف المنصوص عليها في المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة فإن الهيئة غير مسئولة أن تتحمل أو تقوم بإعادة دفع أي من التكاليف والمصروفات سالفة الذكر. برنامج العمل والنفقات للطبقات العميقة DH: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المتعلقة بالطبقات العميقة في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر بعد تاريخ السريان. وعلى الهيئة أن تتيح للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالبحث التي تكون في حوزة الهيئة المتعلقة بالطبقات العميقة حيث إن لها هذا الحق. (ب) مدة فترة البحث الأولية المتعلقة بالطبقات العميقة ثلاث (3) سنوات. يجوز للمقاول مد فترة البحث هذه لفترتي امتدادين (2) متلاحقتين مدة كل منهما (2) سنتين على التوالي وفقا للفقرة (ب) من المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات العميقة, وذلك بناء على إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله قبل كل فترة إلى الهيئة بشرط إنفاق المقاول الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث ووفائه بعمليات وأنشطة البحث المطلوب أدائها بمقتضى هذه الاتفاقية عن الفترة الجارية حينئذ. ويلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن خمسين مليون (50000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها في الطبقات العميقة خلال فترة البحث الأولية ومدتها ثلاث (3) سنوات, كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن أربعين مليون (40000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الامتداد الأولى ومدتها (2) سنتان التي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية, ويلتزم المقاول أيضا بأن ينفق ما لا يقل عن أربعين مليون (40000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة خلال فترة الامتداد الثانية ومدتها سنتان (2) والتي يختار المقاول مدها بعد فترة الامتداد الأولى البالغة سنتان (2). وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه خلال فترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات المتعلقة بالطبقات العميقة أو خلال أي امتداد لفترة البحث الأولية بعد ذلك. فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلتزم المقاول بإنفاقه خلال أية فترة امتداد تالية لفترة البحث, حسب الأحوال. وفي حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالطبقات العميقة قبل أو عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية ويكون قد أنفق على عمليات البحث المتعلقة بالطبقات العميقة مبلغا يقل عن مجموع مبلغ خمسين مليون (50000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية, أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية قد أنفق في الطبقات العميقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ, فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ خمسين مليون (50000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على البحث, ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية, حسب الأحوال. وأي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أي امتداد لفترة البحث الأولية للأسباب سالفة الذكر يؤدى بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز. وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمنطقتين الفرعيتين أو إحداهما بالطبقات العميقة بالنسبة للمقاول, فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من تلك المبالغ كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة في حالة الإنتاج التجاري المتعلق بالطبقات العميقة. مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات العميقة, فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري للزيت أو عدم الإخطار باكتشاف تجاري للغاز في المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة في نهاية فترة البحث المتعلقة بالطبقات العميقة. حسبما يتم مدها وفقا للفقرة (أ) من المادة الخامسة أو في حالة تخلي المقاول عن كلا المنطقتين الفرعيتين بالطبقات العميقة بموجب هذه الاتفاقية قبل ذلك التاريخ, فلا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (ج) يعد المقاول ويقدم للهيئة, في خلال أربعة (4) أشهر عقب تاريخ السريان, وبعد ذلك, قبل بداية كل سنة مالية بأربعة (4) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول, برنامج عمل وموازنة لأعمال البحث في الطبقات العميقة يبين فيهما عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية. وتقوم الهيئة بفحص برنامج العمل والموازنة لأعمال البحث المقترحين وتقدم الرأي الذي تراه مناسبا بشأنهما, وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة الهيئة, يقوم المقاول بإجراء تلك التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم للهيئة برنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث لاعتمادهما. ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد: 1- لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والموازنة الخاصة بالبحث المذكورين ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الموازنة بدون موافقة الهيئة, 2- وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الموازنة والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة الخاصة بالطبقات العميقة في هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقا لبرنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث بالطبقات العميقة, ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث بالطبقات العميقة والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. وباستثناء ما قد يكون من الأوفق إجراؤه في مراكز متخصصة خارج ج.م.ع. بشرط الحصول على موافقة الهيئة مثل معالجة البيانات, وإعداد الدراسات المعملية أو الهندسية المتخصصة أو الدراسات التطويرية لهذه البيانات فإن كافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذا أية دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في ج.م.ع. ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في الطبقات العميقة في ج.م.ع. إلى مديره العام ونائب مديره العام اللذين يتعين أن يكونا من ذوي الكفاءة الفنية (وتلك العمليات يجب أن تتم من خلال الشركة القائمة بالعمليات). وتخطر الحكومة والهيئة باسم ذلك المدير العام ونائبه فور تعيينهما. ويزود المقاول المدير العام وكذا نائب المدير العام, عند غياب المدير العام, بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ كافة اللوائح القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وتسري على المقاول كل اللوائح القانونية التي صدرت أو تصدر والمطبقة في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. النصوص المشتركة لكل من الطبقات الضحلة والطبقات العميقة SDH: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) تقدم الشركة القائمة بالعمليات للهيئة في خلال خمسة عشر (15) يوما تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية عقب تاريخ السريان بيان يوضح التكاليف التي قامت الشركة القائمة بالعمليات بتحميلها على نشاط البحث والتنمية بالطبقات الضحلة خلال ربع السنة هذا. يقدم المقاول (من خلال الشركة القائمة بالعمليات) للهيئة في خلال خمسة عشر (15) يوما تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية عقب تاريخ السريان بيان يوضح التكاليف التي قام المقاول بتحميلها على نشاط البحث بالطبقات العميقة خلال ربع السنة هذا.عقب الاكتشاف التجاري في أي منطقة فرعية بالطبقات العميقة, تقدم الشركة القائمة بالعمليات للهيئة في خلال خمسة عشر (15) يوما تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية بعد ذلك الاكتشاف التجاري, بيانا, يوضح التكاليف التي قامت الشركة القائمة بالعمليات بتحميلها على نشاط البحث والتنمية بالطبقات العميقة خلال ربع السنة هذا. وتضع الشركة القائمة بالعمليات والمقاول سجلاتهما وكافة المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام كل بيان. وفي مدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار الشركة القائمة بالعمليات أو المقاول, كما هو مطبق, كتابة إذا اعتبرت: 1 - أن بيان التكاليف ليس صحيحا, 2 - أو أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات, على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج.م.ع. تخضع لأحكام المادة السابعة والعشرين, 3 - أو أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها, 4 - أو أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. ويتعين على الشركة القائمة بالعمليات أو المقاول, كما هو مطبق, أن تتشاور مع الهيئة في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها نقدا على الفور للهيئة, مضافا إليها فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور, مضافا إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنويا, وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف للهيئة طبقا للفقرة (أ) (2) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة والملحق "هـ" من هذه الاتفاقية للتكاليف التي تم تحميلها للطبقات الضحلة أو طبقا للفقرة (أ) (2) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة والملحق (هـ) من هذه الاتفاقية للتكاليف التي تم تحميلها للطبقات العميقة عقب الاكتشاف التجاري (أي اعتبارا من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد. ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز والتي تمثل متوسط سعري (الشراء والبيع) الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر (15) من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف للهيئة وتاريخ السداد الفعلي. وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر (15) من أي شهر لأي سبب كان رغم توفر هذا السعر, فإنه يقع الاختيار على سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك ان. أيه. للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد. فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر (15) في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن, يكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالي الذي يتم فيه تسجيل هذه الأسعار. (ب) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته وعمليات الشركة القائمة بالعمليات في ج.م.ع. لكل من الطبقات الضحلة والطبقات العميقة بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر ويحق للمقاول شراء العملة المصرية بدون قيد وذلك بالكميات اللازمة لعملياته في ج.م.ع. من الهيئة أو من أي بنك مصرح له من الحكومة في القيام باستبدال النقد الأجنبي. تعطى الأولوية للهيئة في شراء العملات الأجنبية من المقاول بنفس السعر المطبق في نفس التاريخ الذي تشترى فيه هذه العملات من البنك الأهلي المصري. (ج) تخول الهيئة في أن تقدم للمقاول العملة المصرية المطلوبة للعمليات لكل من الطبقات الضحلة والطبقات العميقة التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية مقابل أن تتسلم من المقاول مقدارا مساويا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف الرسمي الصادر من البنك الأهلي المصري في ج.م.ع., على أن تودع هذه المبالغ بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حساب الهيئة في الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لتمويل متطلبات الهيئة والشركات التابعة لها من العملات الأجنبية, وبشرط موافقة وزير البترول.
المادة (4) : غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وإدارة عمليات البحث والتنمية التي تقتضيها نصوص هذه الاتفاقية الموقعة في اليوم من شهر بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول والتي تشمل العمليات البترولية في حقل شمال أبو قير وحقل غرب أبو قير وحقل أبو قير الرئيسي كما هو مبين في هذه الاتفاقية. وتكون الشركة القائمة بالعمليات الوكيل في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقا لبرامج العمل والموازنات المعتمدة وفقا للاتفاقية. وتمسك الشركة القائمة بالعمليات حسابا لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقا لأحكام الاتفاقية والملحق "هـ" المرافق لها. وليس للشركة القائمة بالعمليات أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بالعمليات المذكورة آنفا إلا إذا وافقت الهيئة والمقاول على خلاف ذلك.
المادة (4) : استرداد التكاليف (أ) كشوف استرداد التكاليف وكشوف البترول المخصص لاسترداد التكاليف الخاصة بالطبقات الضحلة: يتعين على المقاول, وفقا لأحكام المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة من الاتفاقية أن يقدم للهيئة في أسرع وقت ممكن, ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من استلام كشوف الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بنشاط التنمية والبحث في الطبقات الضحلة للربع سنة التقويمية, كشفا عن ربع السنة ذاك يوضح: 1 - التكاليف الواجبة الاسترداد المتعلقة بالطبقات الضحلة المرحلة من ربع السنة السابق, إن وجدت. 2 - التكاليف الواجبة الاسترداد المتعلقة بالطبقات الضحلة التي حملت ودفعت أثناء ربع السنة. 3 - مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد المتعلقة بالطبقات الضحلة عن ربع السنة (1+2). 4 - قيمة بترول الطبقات الضحلة المخصص لاسترداد التكاليف والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده لربع السنة. 5 - قيمة التكاليف المتعلقة بالطبقات الضحلة التي استردت عن ربع السنة. 6 - قيمة التكاليف المتعلقة بالطبقات الضحلة الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي, إن وجدت. 7 - الفائض, إن وجد, في قيمة بترول الطبقات الضحلة المخصص لاسترداد التكاليف الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول بمفرده علاوة على التكاليف المستردة المتعلقة بالطبقات الضحلة عن ربع السنة. طبقا للمادة السابعة للطبقات الضحلة (أ) (1) سوف تقوم الهيئة بمراجعة واعتماد كل قائمة لأنشطة التنمية والبحث المقدمة من المقاول وكذلك كميات الإنتاج والأسعار المتعلقة بربع السنة التقويمي. أي ملاحظات للهيئة سوف ينعكس آثارها بواسطة المقاول على قائمة ربع السنة التقويمي التالي. (ب) كشوف استرداد التكاليف وكشوف البترول المخصص لاسترداد التكاليف الخاصة بالطبقات العميقة: يتعين على المقاول, وفقا لأحكام المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة من الاتفاقية أن يقدم للهيئة في أسرع وقت ممكن, ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من استلام كشوف الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بنشاط التنمية والبحث في الطبقات العميقة للربع سنة التقويمية, كشفا عن ربع السنة ذاك يوضح: 1 - التكاليف الواجبة الاسترداد المتعلقة بالطبقات العميقة المرحلة من ربع السنة السابق, إن وجدت. 2 - التكاليف الواجبة الاسترداد المتعلقة بالطبقات العميقة التي حملت ودفعت أثناء ربع السنة. 3 - مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد المتعلقة بالطبقات العميقة عن ربع السنة (1+2). 4 - قيمة بترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده لربع السنة. 5 - قيمة التكاليف المتعلقة بالطبقات العميقة التي استردت عن ربع السنة. 6 - قيمة التكاليف المتعلقة بالطبقات العميقة الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي, إن وجدت. 7 - الفائض, إن وجد, في قيمة بترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول بمفرده علاوة على التكاليف المستردة المتعلقة بالطبقات العميقة عن ربع السنة. طبقا للمادة السابعة للطبقات العميقة (أ) (1) سوف تقوم الهيئة بمراجعة واعتماد كل قائمة لأنشطة التنمية والبحث المقدمة من المقاول وكذلك كميات الإنتاج والأسعار المتعلقة بربع السنة التقويمي. أي ملاحظات للهيئة سوف ينعكس آثارها بواسطة المقاول على قائمة ربع السنة التقويمي التالي. (ج) المدفوعات: إذا أظهر أي كشف مذكور وجود مبلغ مستحق للهيئة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى الهيئة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم كل كشف مذكور. وإذا أخفق المقاول في سداد أي من هذه المبالغ للهيئة في التاريخ الذي يستحق فيه ذلك السداد, عندئذ يدفع المقاول فائدة بمقدار اثنين ونصف في المائة (2.5%) سنويا أعلى من سعر الفائدة الذي تعرضه مجموعة بنوك لندن (ليبور) للودائع ذات الثلاثة شهور بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية والسائدة في التاريخ الذي تحسب فيه الفائدة, ولا تكون الفائدة المدفوعة قابلة للاسترداد. (د) تسوية فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف: للهيئة الحق في أن تأخذ مستحقاتها من فائض بترول الطبقات الضحلة المخصص لاسترداد التكاليف عينا وفقا لنصوص الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة من الاتفاقية و/ أو فائض بترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف عينا وفقا لنصوص الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة, كما هو مطبق, خلال ربع السنة المعني. وتكون التسوية مطلوبة عند تقديم كل كشف في حالة حصول المقاول على أكثر من مستحقاته من هذا الفائض من بترول الطبقات الضحلة المخصص لاسترداد التكاليف و/ أو فائض بترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف, حسب الأحوال. (هـ) حق المراجعة: يكون للهيئة الحق في فترة اثني عشر (12) شهراً بعد استلامها أي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه. وتتفق الهيئة والمقاول على أية تعديلات يلزم إجراؤها, وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للهيئة أثناء فترة الاثني عشر (12) شهراً المذكورة.
المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية (أ) حسابات مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب الفقرة (ب) (1) من المادة الأولى من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها الهيئة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقا للفقرة (ج) (1) من المادة الأولى من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث. (ب) حساب مراقبة استرداد التكاليف: ينشئ المقاول حساباً لمراقبة استرداد تكاليف الطبقات الضحلة, وعقب الاكتشاف التجاري, ينشئ المقاول حسابا لمراقبة استرداد تكاليف الطبقات العميقة, وفي كلا الحالتين, ينشئ المقاول الحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف الواجبة الاسترداد, إن وجد. ومبلغ التكاليف التي استردت وقيمة الفائض من بترول الطبقات الضحلة المخصص لاسترداد التكاليف, إن وجد. وذلك في حالة إنشاء حسابات للطبقات الضحلة وقيمة الفائض من بترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف, إن وجد, وذلك في حالة إنشاء حسابات للطبقات العميقة. (ج) الحسابات الرئيسية: لغرض تبويب التكاليف والنفقات والمصروفات لاسترداد تكاليف الطبقات الضحلة, تقيد تكاليف ومصروفات ونفقات الطبقات الضحلة في حسابات رئيسية تضم ما يلي: - نفقات بحث الطبقات الضحلة. - نفقات تنمية الطبقات الضحلة بخلاف مصروفات تشغيل الطبقات الضحلة. - مصروفات تشغيل الطبقات الضحلة. وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة. ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة بترول الطبقات الضحلة المخصص لاسترداد التكاليف. لغرض تبويب التكاليف والنفقات والمصروفات لاسترداد تكاليف الطبقات العميقة وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالحد الأدنى لالتزامات البحث, تقيد تكاليف ومصروفات ونفقات الطبقات العميقة في حسابات رئيسية تضم ما يلي:- - نفقات بحث الطبقات العميقة. - نفقات تنمية الطبقات العميقة بخلاف مصروفات تشغيل الطبقات العميقة. - مصروفات تشغيل الطبقات العميقة. وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة. ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة بترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف.
المادة (5) : رأسمال الشركة القائمة بالعمليات المرخص به هو عشرون ألف جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل منها أربعة جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من الهيئة والمقاول وتحوز وتمتلك خلال وجود الشركة القائمة بالعمليات نصف (1/2) أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات, على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن كل أو أي نسبة من حصة ملكيته أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو أي من حقوقه أو ملكيته أو حصته الناشئة عن الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات مساو لكل أو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من حصة ملكيته عن الاتفاقية بأكملها.
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية (أ) الإجبارية: في نهاية السنة الخامسة (5) بعد تاريخ السريان, يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي أربعين في المائة (40%) من الطبقات العميقة بالمنطقة الأصلية في تاريخ السريان التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد تنمية الطبقات العميقة. على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدة واحدة لقطاعات بحث بكاملها لم يتم تحويلها إلى عقد تنمية الطبقات العميقة ما لم يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك, وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة. في نهاية السنة السابعة (7) بعد تاريخ السريان, يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي ستين (60%) في المائة المتبقية من المنطقة الأصلية للطبقات العميقة في تاريخ السريان التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد تنمية للطبقات العميقة. ومن المفهوم أنه في وقت أي تخل فإن المساحات في الطبقات العميقة الواجب تحويلها إلى عقد تنمية الطبقات العميقة والتي يكون قد قدم بها طلب إلى وزير البترول لموافقته, وفقا للفقرة (د) من المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات العميقة تعتبر رهنا بهذه الموافقة, كأنها حولت إلى عقد تنمية الطبقات العميقة. لن يكون مطلوبا من المقاول أن يتخلى عن أي قطاع أو قطاعات بحث في الطبقات العميقة يتم فيه أو فيها اكتشاف بئر تجارية للزيت أو بئر تجارية للغاز قبل الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة (ج) (3) من المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات العميقة والممنوحة للمقاول لكي يقرر في خلالها ما إذا كانت هذه البئر تعتبر اكتشافا تجاريا يستحق التنمية, أو يقرر التخلي عن قطاع البحث الذي أرسل بخصوصه للهيئة إخطارا باكتشاف تجاري للغاز, مع مراعاة حق الهيئة في الموافقة على وجود اكتشاف تجاري وفقا للفقرة (ج) من المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات العميقة ومع عدم الإخلال بمقتضيات الفقرة (هـ) من المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات العميقة. وفي حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلا تحت الحفر أو الاختبار في أي منطقة فرعية بالطبقات العميقة في نهاية فترة البحث الأولية أو نهاية أي من فترتي الامتداد المتتاليتين لفترة البحث الأولية, فإنه يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة (6) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف بئر تجارية للزيت أو بئر تجارية للغاز أو لكي يحقق اكتشافا تجاريا, حسب الأحوال. على أن أي امتداد من هذا القبيل بما لا يتجاوز فترة الستة (6) أشهر سوف يترتب عليه نقصان فترة البحث التالية, بما يساوي تلك المدة, على نحو ما يتطلبه الأمر. (ب) الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة (سواء في الطبقات الضحلة أو الطبقات العميقة) وذلك بشرط (1) يقوم بتسليم الهيئة والحكومة إخطارا كتابيا مسبق بتسعين (90) يوما قبل القيام بأي تخلي, (2) تتفق الهيئة والمقاول معا على المناطق التي سوف يتم التخلي عنها و(3) أن يكون المقاول قد أوفى بالتزاماته عن تلك الفترة المتعلقة بالطبقات العميقة بموجب الفقرة (ب) من المادة الرابعة المتعلقة بالطبقات العميقة. أي تخليات اختيارية بموجب هذه الاتفاقية تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الخامسة أعلاه. بعد الاكتشاف التجاري يكون التخلي عن أية مساحة بالاتفاق المشترك بين الهيئة والمقاول وذلك باستثناء التخلي الذي يتم عند نهاية إجمالي فترة البحث المنصوص عليها بعاليه. (ج) بعد أي تخلي عن أي جزء في الطبقات العميقة (سواء طبقا للفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من المادة الخامسة) يحق للهيئة أن تعيد طرح هذا الجزء لمزيد من البحث والتنمية بواسطة مقاول جديد. وللمقاول حق الشفعة فيما يتعلق بهذا الطرح, وبشرط مشاركة المقاول في هذا الطرح وأن يقدم للهيئة شروط لا تقل إيجابية عن شروط أفضل العروض التنافسية التي حصلت عليها الهيئة من طرف ثالث في عملية الطرح. وفي حالة فوز طرف ثالث على امتياز بالقطاع المتخلى عنه بالطبقات العميقة فإن الهيئة والمقاول والطرف الثالث يتعاونوا معا (يتعامل الجميع بشكل صائب وذلك على الأسس المعمول بها في صناعة البترول) فيما يتعلق بالشروط التي على أساسها سيقوم الطرف الثالث بأنشطة البحث والتنمية في الطبقات العميقة.
المادة (6) : العمليات (أ) عند تاريخ السريان يمكن للهيئة والمقاول أن يؤسسا في ج.م.ع. شركة للقيام بالعمليات طبقا للفقرة (ب) من المادة السادسة والملحق (د) (ويطلق عليها فيما يلي "الشركة القائمة بالعمليات") ويتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معا على اسمها, على أن يعتمد وزير البترول ذلك الاسم. والشركة القائمة بالعمليات سوف تكون شركة قطاع خاص, تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات. وعلى أية حال, فإن الشركة القائمة بالعمليات والمقاول, لأغراض هذه الاتفاقية, تعفيان من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام, - القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة, - القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته, - القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام, و - القانون رقم 88 لسنة 2003 أحكام الفصل الثاني من الباب السادس بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. (ب) عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات مرفق بهذه الاتفاقية كملحق "د". يكون عقد التأسيس نافذا وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلا تلقائيا دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. (ج) في خلال (90) تسعون يوما من تاريخ السريان تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإعداد أول برنامج إنتاج وبرنامج عمل وموازنة للسنة المالية الأولى المتعلقة بالطبقات الضحلة وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل بداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو في موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول) ويجب أن تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج إنتاج سنوي وبرنامج عمل وموازنة لمزيد من البحث والتنمية بالطبقات الضحلة وذلك للسنة المالية التالية. ويقدم كل برنامج إنتاج وبرنامج عمل وموازنة فيما يخص الطبقات الضحلة لمجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات للموافقة عليهم. تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج إنتاج وبرنامج عمل وموازنة للمزيد من عمليات البحث والتنمية بالطبقات العميقة للجزء المتبقي من السنة المالية الجارية وذلك بعد تسعين (90) يوما من تاريخ اكتشاف تجاري في الطبقات العميقة وتعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج إنتاج سنوي وبرنامج عمل وموازنة لإجراء مزيد من عمليات البحث والتنمية في الطبقات العميقة للسنة المالية التالية وذلك في موعد لا يتجاوز (4) أربعة أشهر قبل نهاية السنة المالية والتي تم فيها ذلك الاكتشاف التجاري بالطبقات العميقة (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول). وكذلك في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر (4) السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول). كل برنامج إنتاج وبرنامج عمل وموازنة مالية متعلق بالطبقات العميقة يقدم لمجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات للموافقة عليهم. (د) عقب تكوين الشركة القائمة بالعمليات تقوم تلك الشركة في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية الخاصة بكل من الطبقات الضحلة والطبقات العميقة لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية, على أن تأخذ في اعتبارها الموازنة (الموازنات) المعتمدة من الشركة القائمة بالعمليات, وأن تدخل في حساب هذا التقدير أية نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (هـ) أدناه, وذلك في اليوم الأول (1) واليوم الخامس عشر (15) على التوالي, وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (هـ) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حسابين (أحدهما خاص بالطبقات الضحلة والآخر خاص بالطبقات العميقة) لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة, بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج.م.ع. لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الستين (60) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج.م.ع. بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به, يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن المشار إليه بعاليه في هذه الفقرة (هـ) لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة. (و) إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج, طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة القائمة بالعمليات أو المقاول استخدامها من عقد تنمية أو منطقة التزام مجاورة تابعة للمقاول, فإن الهيئة ستستخدم تلك الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك دون أية أعباء مالية أو أضرار بعمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات.
المادة (6) : لا تمتلك الشركة القائمة بالعمليات أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أي مصالح ولا حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية ولا في أية أصول أو معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها من حيث المبدأ أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضا على أي من الهيئة أو المقاول بمقتضى الاتفاقية, ولا يجوز للشركة القائمة بالعمليات أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (6) : أحكام تطبيق الضرائب من المفهوم أن المقاول يخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية, باستثناء ما يرد خلافا لذلك في الاتفاقية, وأن أية ضرائب دخل تدفعها الهيئة نيابة عن المقاول في ج.م.ع. تشكل دخلا إضافيا للمقاول, يخضع هو الآخر لضريبة الدخل في ج.م.ع. أي "يجمل". ويكون "دخل المقاول المبدئي" هو دخل المقاول السنوي على النحو المحدد في الفقرة (أ) (3) من المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات الضحلة والعميقة من الاتفاقية منقوصاً منه مبلغا مساوياً لضريبة الدخل المصرية المستحقة على دخل المقاول المجمل. و"القيمة المجملة" عبارة عن مبلغ يضاف إلى الدخل المبدئي للحصول على "الدخل الخاضع للضريبة", وعليه فإن القيمة المجملة تساوي ضرائب الدخل في ج.م.ع. وبناءً عليه: الدخل الخاضع للضريبة = الدخل المبدئي زائد القيمة المجملة. والقيمة المجملة = ضريبة الدخل في ج.م.ع. على الدخل الخاضع للضريبة. فإذا كان معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. والذي يعني المعدل الساري أو المركب للضريبة نتيجة لمختلف الضرائب المفروضة على الدخل أو الأرباح في ج.م.ع. هو معدل ثابت ولا يعتمد على مستوى الدخل, فإن: القيمة المجملة = معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. مضروبا في الدخل الخاضع للضريبة. وبضم المعادلتين الأولى والأخيرة المذكورتين بعاليه تكون: القيمة المجملة = الدخل المبدئي × معدل الضريبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ معدل الضريبة حيث يعبر عن معدل الضريبة بكسر عشري. ويوضح المثال العددي التالي العمليات الحسابية المذكورة بأعلاه. إذا افترضنا أن الدخل المبدئي هو 10 دولار وأن معدل ضريبة الدخل في ج.م.ع. هو أربعون في المائة (40%), إذن القيمة المجملة تساوي: 10 دولار × 0.4 ــــــــــــــــــــــــــ = 6.67 دولار 1ــ 0.4 بناء عليه: الدخل المبدئي 10.00 دولار زائداً: القيمة المجملة 6.67 الدخل الخاضع للضريبة ـــــــــ 16.67 دولار ناقصا: ضرائب الدخل في ج.م.ع. بمعدل 40% 6.67 ـــــــــ دخل المقاول بعد خصم الضرائب 10.00 دولار
المادة (7) : الشركة القائمة بالعمليات ليست سوى وكيل عن الهيئة والمقاول, وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن الشركة القائمة بالعمليات تصدر قراراً أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحا وما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك القرار أو الحكم قد صدر من جانب الهيئة أو المقاول أو من جانب الهيئة والمقاول حسب مقتضيات الاتفاقية.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج المتعلقة بالطبقات الضحلة SH (أ) (1) بترول الطبقات الضحلة المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية, يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها والتي تتم بالطبقات الضحلة بموجب هذه الاتفاقية والتي تم اعتمادها من الهيئة في حدود وخصما من خمسة وثلاثون في المائة (35%) من كل بترول الطبقات الضحلة المنتج والمحتفظ به من عقد تنمية الطبقات الضحلة والذي لم يستخدم في العمليات البترولية بالطبقات الضحلة. ويشار إلى بترول الطبقات الضحلة هذا فيما يلي بعبارة "بترول الطبقات الضحلة المخصص لاسترداد التكاليف". وتطبق التعريفات التالية بغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادهم: 1 - "نفقات البحث للطبقات الضحلة" عني كل تكاليف ومصروفات البحث التي تم تحميلها والخاصة بالطبقات الضحلة وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. 2 - "نفقات التنمية للطبقات الضحلة" تعني كل تكاليف ومصروفات التنمية التي تم تحميلها والخاصة بالطبقات الضحلة, (باستثناء مصروفات التشغيل), وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. 3 - "مصروفات التشغيل للطبقات الضحلة" تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بعمليات الطبقات الضحلة والتي تمت بعد تاريخ السريان وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة للاستهلاك. ومع ذلك, تشمل مصروفات تشغيل الطبقات الضحلة إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر الجانبي (Sidetracking) وإعادة الحفر, وتغيير حالة بئر واستبدال أصول أو جزء من أصل والإضافات والتجديدات والعمرة الرئيسية. وتسترد نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل للطبقات الضحلة من بترول الطبقات الضحلة المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1) "نفقات بحث الطبقات الضحلة", تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنويا, تبدأ في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات. 2) "نفقات تنمية الطبقات الضحلة", تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنويا, تبدأ في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات. 3) "مصروفات تشغيل الطبقات الضحلة", تسترد في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات. 4) إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل بترول الطبقات الضحلة المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية, فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل, على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5) استرداد التكاليف والمصروفات, بناء على المعدلات المشار إليها سابقا, سيوزع على كل ربع سنة تناسبيا (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك, فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعا لهذا التوزيع, ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) (3) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة والفقرة (هـ) (1) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة, فإن المقاول يحق له أن يحصل على ويمتلك كل ربع سنة, كل بترول الطبقات الضحلة المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة. وعندما تزيد قيمة كل بترول الطبقات الضحلة المخصص لاسترداد تكاليف الطبقات الضحلة على النحو المحدد في الفقرة (ج) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة وبما في ذلك ما قد يرحل طبقا للفقرة (أ) (1) (4) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة فإن قيمة تلك الزيادة في بترول الطبقات الضحلة المخصص لاسترداد التكاليف يقسم بين الهيئة والمقاول بالنسب الآتية: الهيئة سبعون (70%) في المائة والمقاول ثلاثون (30%) في المائة. ويدفع المقاول للهيئة قيمة نصيبها في الزيادة في بترول الطبقات الضحلة المخصص لاسترداد التكاليف إما (1) نقدا وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ) وإما (2) عينا وفقا للفقرة (أ) (3) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة. (3) قبل بدء كل سنة تقويمية بتسعين (90) يوما يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول, أن تطلب سداد نصيبها حتى مائة في المائة (100%) من فائض بترول الطبقات الضحلة المخصص لاسترداد التكاليف عينا. وهذا السداد يكون من بترول الطبقات الضحلة من المنطقة "فوب" نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية البترول الذي تأخذه الهيئة عينا في أي ربع سنة على قيمة بترول الطبقات الضحلة المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلا والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من الطبقات الضحلة خلال ربع السنة السابق, وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها عينا من فائض بترول الطبقات الضحلة المخصص لاسترداد التكاليف مقيدا بالشرط السابق ذكره, فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقدا. (ب) اقتسام الإنتاج: (1) الخمسة والستون (65%) في المائة المتبقية من بترول الطبقات الضحلة تقسم بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة الآتية. وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة. 1 - الزيت الخام والمتكثفات: الزيت الخام والمتكثفات المنتج نصيب الهيئة نصيب المقاول والمحتفظ به من الطبقات الضحلة بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية في الطبقات الضحلة. بالنسبة للشريحة التي تم سبعون في المائة ثلاثون في المائة إنتاجها خلال شهر من ربع السنة (70%) (30%) المعني والذي يكون فيه المتوسط الشهري لسعر خام برنت الفوري خلال ذلك الشهر مساويا أو يقل عن سبعين (70) دولار أمريكي. بالنسبة للشريحة التي اثنان وسبعون ثمانية وعشرون تم إنتاجها خلال شهر من في المائة في المائة ربع السنة المعني والذي يكون (72%) (28%) فيه المتوسط الشهري لسعر خام برنت الفوري خلال ذلك الشهر يزيد على سبعين (70) دولار أمريكي ولكن يساوي أو يقل عن ثمانين (80) دولار أمريكي. نصيب الهيئة نصيب المقاول بالنسبة للشريحة التي تم أربعة وسبعون ستة وعشرون إنتاجها خلال شهر من ربع في المائة في المائة السنة المعني والذي يكون (74%) (26%) فيه المتوسط الشهري لسعر خام برنت الفوري خلال ذلك الشهر يزيد على ثمانين (80) دولار أمريكي ولكن يساوي أو يقل عن تسعين (90) دولار أمريكي. بالنسبة للشريحة التي ستة وسبعون أربعة وعشرون تم إنتاجها خلال شهر من في المائة في المائة ربع السنة المعني والذي (76%) (24%) يكون فيه المتوسط الشهري لسعر خام برنت الفوري خلال ذلك الشهر يزيد على تسعين (90) دولار أمريكي ولكن يساوي أو يقل عن مائة (100) دولار أمريكي. بالنسبة للشريحة التي تم ثمانية وسبعون اثنان وعشرون إنتاجها خلال شهر من في المائة في المائة ربع السنة المعني والذي (78%) (22%) يكون فيه المتوسط الشهري لسعر خام برنت الفوري خلال ذلك الشهر يزيد على مائة (100) دولار أمريكي ولكن يساوي أو يقل على مائة وعشرة (110) دولار أمريكي. نصيب الهيئة نصيب المقاول بالنسبة للشريحة التي تم ثمانون في المائة عشرون في المائة إنتاجها خلال شهر من ربع (80%) (20%) السنة المعني والذي يكون فيه المتوسط الشهري لسعر خام برنت الفوري خلال ذلك الشهر يزيد على مائة وعشرة (110) دولار أمريكي. 2 - الغاز وغاز البترول المسال "LPG": نصيب الهيئة نصيب المقاول الغاز وغاز البترول المسال سبعون ثلاثون (LPG) المنتج والمحتفظ في المائة في المائة به من الطبقات الضحلة بموجب (70%) (30%) هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية بالطبقات الضحلة (قدم مكعب قياسي/ يوم). (2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة عقد بيع غاز الطبقات الضحلة, تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) بيانا بكمية من الغاز, إن وجد, مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعون في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقا لما يقرره عقد بيع غاز الطبقات الضحلة (النقص للطبقات الضحلة), بشرط أن يكون الغاز متوفرا, وتدفع الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر), خلال ستين (60) يوما من استلامها ذلك البيان, إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص للطبقات الضحلة, إن وجد. ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة, وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز, التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها بموجب عقد بيع غاز الطبقات الضحلة, في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ أو الدفع للطبقات الضحلة" وتسجل كميات الغاز ("غاز الطبقات الضحلة التعويضي") الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع غاز الطبقات الضحلة, تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ أو الدفع للطبقات الضحلة" وتخفضها بنفس المقدار, ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار, ولا يدرج غاز الطبقات الضحلة التعويضي هذا ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة ولا يكون للمقاول حقوق في غاز الطبقات الضحلة التعويضي هذا. في نهاية أي سنة تعاقدية, إذا أخفقت الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) في تسليم خمسة وسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها والمعرفة في اتفاقية مبيعات غاز الطبقات الضحلة فإن الفرق بين الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها وكمية الغاز الفعلية المسلمة ويشار إليها بغاز قصور التسليم أو الدفع للطبقات الضحلة. ويحق للهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) أخذ كمية مساوية لغاز قصور التسليم أو الدفع للطبقات الضحلة وهذه الكمية تسعر بتسعين في المائة (90%) من سعر الغاز المعرف في اتفاقية مبيعات الغاز للطبقات الضحلة. وسيتم تحديد آلية مفهوم الاستلام أو الدفع في اتفاقية مبيعات الغاز للطبقات الضحلة. وتطبق على غاز البترول المسال (LPG) كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة, بخصوص غاز البترول المسال (LPG) المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما. (ج) تقييم بترول الطبقات الضحلة: (1) الزيت الخام: 1 - الزيت الخام المخصص لاسترداد تكاليف الطبقات الضحلة الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة والمقاول بـ "سعر السوق" عن كل ربع سنة تقويمية. 2 - المقصود "بسعر السوق" لأغراض الفقرة (ج) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة التقويمية من مبيعات الهيئة أو المقاول أيهما أعلى شريطة أن تكون المبيعات المستخدمة وصولا إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة لمبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنه من البترول المنتج من الطبقات الضحلة, بشروط دفع متقارنه بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة, تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ لبيع بترول الطبقات الضحلة, ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة, و 1) المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الهيئة أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه. 2) المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز. 3 - من المفهوم إنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير, وعلى أن يؤخذ دائما في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام المنتج من الطبقات الضحلة ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة ويحدد "سعر السوق" على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن. 4 - إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أي ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من الطبقات الضحلة السارية, فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معا على "سعر السوق" بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة التقويمية ذاك, وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول (في الخليج العربي أو بمنطقة البحر المتوسط) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقا لعقود بيع فعلية, لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام. وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته, وعلى أن يراعى دائما إجراء التعديلات المناسبة تبعا لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة, حسب الأحوال, تبعا للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين والتي تؤثر على أسعار الخام, وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة تسعين (90) يوما, والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع, كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط دفع لمدة تزيد على ستين (60) يوما, وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة. وقد انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة زيت خام الطبقات الضحلة المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق لمثل هذا الزيت الخام. 5 - إذا رأت أي من الهيئة أو المقاول أن "سعر السوق" على النحو المحدد بمقتضى الفقرة الفرعية (2) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد أو في حالة ما إذا أخفقا في الاتفاق على "سعر السوق" بالنسبة لأي زيت خام منتج في الطبقات الضحلة بموجب هذه الاتفاقية عن أي ربع سنة تقويمية, وذلك في خلال خمسة عشر (15) يوما بعد نهاية ربع السنة التقويمية ذاك, فإنه يجوز لأي طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل في رأي المحكم, أصدق تمثيل لسعر السوق بالنسبة للربع السنة التقويمية المعني, وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور, ويكون قرار ذلك المحكم نهائيا وملزما لجميع الأطراف, ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطار أي طرف الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقا للفقرة (هـ) من المادة الخامسة والعشرين أو بمعرفة أي هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تتفق عليه الهيئة والمقاول, مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد, وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به أي من الهيئة أو المقاول, أو كلاهما, ويتعين إرسال صورة من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. ويجب أن يكون المحكم, بقدر الإمكان من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج.م.ع. وإيطاليا, كما لا يجوز أن يكون وقت الاختيار مستخدما أو محكما أو مستشارا بصفة مستمرة أو متكررة, بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول, أو مستشارا بصفة مستمرة للهيئة, أو للمقاول أو لإحدى الشركات التابعة لأي منهما. أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات أو لغيرها من شركات البترول, أو للوكالات أو الهيئات الحكومية, فهذه لا تعتبر سببا لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (2) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية. وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم, أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل, أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب, فإنه يتم اختيار شخص آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة, وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفة مصروفات المحكم. ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقا لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له. ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات, على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملائمة أية عقود أو بيانات أو معلومات. ويكون لممثلي كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة, على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيودا معقولة على هذا الحق, وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون, كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه. ويسمح للمحكم بالاطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم. 6 - ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على "سعر السوق" بين الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم. وفي حالة ما إذا تحملت أي من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل, بصفة مؤقتة, بـ "سعر السوق" الخاص بربع السنة السابق, فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فورا من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافا إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنويا على النحو المحدد في الفقرة (أ) من المادة الرابعة SDH المتعلقة بكلا من الطبقات الضحلة والطبقات العميقة, وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد المبلغ أو المبالغ المتنازع عليها حتى تاريخ السداد. (2) الغاز وغاز البترول المسال (LPG): (1) يكون سعر الغاز المنتج والمحتفظ به من الطبقات الضحلة 2.65 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية (سعر الشراء للطبقات الضحلة) على أن يتم تخفيض ذلك السعر خلال الفترات التي يكون فيه المتوسط الشهري لسعر خام برنت الفوري أقل من عشرين (20) دولار أمريكي وفقا للمعادلة التالية:- سعر الشراء للطبقات الضحلة (بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية/ مليون وحدة حرارية بريطانية) = 0.35 + (0.115 × ب) حيث إن (ب) تساوي المتوسط الشهري لسعر خام برنت الفوري خلال ذلك الشهر الذي تم فيه تحديد سعر الشراء للطبقات الضحلة وفي جميع الأحوال فإن سعر الشراء للطبقات الضحلة يجب ألا يقل عن 1.5 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية. (2) وبغض النظر عن الفقرة (1) بعاليه فإن سعر الغاز المنتج والمحتفظ به من الطبقات الضحلة والمخصص للبيع على أسس سوق حرة شاملة وفقا لهذه المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة سوف يكون بسعر يحدد طبقا للمادة السابعة المتعلقة بالتسويق الحر المشترك والشامل JGFM. (3) تقيم على حدة حصص غاز البترول المسال (LPG) المتعلقة بالطبقات الضحلة الخاصة باسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج والمنتجة من بترول الطبقات الضحلة والمنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما, وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) المذكور, وفقا للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك): س غ ب م = 0.95 ب ر حيث: س غ ب م = سعر غاز البترول المسال (LPG) (محددا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري, بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير EX- Ref/ Stor غرب البحر المتوسط. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها, تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور, تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه, أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقا لما سبق لأي سبب آخر, تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال (LPG) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول المسال (LPG) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في الفقرة (هـ) (2) (3) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة. (4) تطبق أسعار الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحو خلال نفس الشهر. (5) تقيم حصص استرداد التكاليف والإنتاج المتعلقة بالطبقات الضحلة من الغاز وغاز البترول المسال (LPG), اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة أو إيجاس طبقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة على أساس سعر صافي العائد الذي تسلمه المقاول. (د) التنبؤات: تعد الشركة القائمة بالعمليات (وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل بعد تاريخ السريان) تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية بترول الطبقات الضحلة التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها من الطبقات الضحلة بمقتضى هذه الاتفاقية خلال نصف السنة التقويمية المذكورة, وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في النصف سنة التقويمية المعنية. ويتعين أن ينقل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من الطبقات الضحلة بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية, ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المتري أو يقاس بالطرق الأخرى بغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. ويعامل الغاز المنتج والمحتفظ به من الطبقات الضحلة بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام الفقرة (هـ) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة. (هـ) التصرف في بترول الطبقات الضحلة: 1 - يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويصدراه بحرية ويتصرفا فيه بمفردهما, بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقا للفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة. وللمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من بترول الطبقات الضحلة, وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة والمادة التاسعة. وعلى الرغم مما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية, تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج.م.ع. من الزيت الخام المنتج من الطبقات الضحلة وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرة (أ) و(ب) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة, ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول. وتحتوي كمية الزيت الخام المشتراه كل أو جزء من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة. وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج.م.ع. التي تخضع أيضا لحق الهيئة في أولوية الشراء. ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكمية المشتراة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول. ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول, بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يوما على الأقل قبل بدء كل نصف سنة تقويمية, بالكمية المراد شرائها خلال ذلك النصف سنة وفقا للفقرة (هـ) (1) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة. 2 - فيما يخص الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتجين من الطبقات الضحلة: (1) تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة. يتم شراء إنتاج الغاز من آبار الغاز التجارية في الطبقات الضحلة الكائنة في تاريخ السريان (الغاز الكائن بالطبقات الضحلة) طبقا لبنود اتفاقية مبيعات غاز الطبقات الضحلة الذي تم تخصيصه لمواجهة احتياجات السوق المحلية. (2) في حالة كون الهيئة أو إيجاس هي المشترية للغاز الناتج عن اكتشاف تجاري بالطبقات الضحلة عقب تاريخ السريان (غاز الطبقات الضحلة الإضافي) فإن مجموع الغاز الكائن بالطبقات الضحلة وغاز الطبقات الضحلة الإضافي يعني (غاز الطبقات الضحلة) ويكون التصرف في هذا الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه, بمقتضى تعديل لاتفاقية مبيعات غاز الطبقات الضحلة. وطبقا لبنود أي تعديل لاتفاقية مبيعات غاز الطبقات الضحلة. تلتزم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم غاز الطبقات الضحلة الإضافي في نقطة التسليم المبين فيما يلي, حيث يتم قياس غاز الطبقات الضحلة الإضافي هذا بطريق القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية: (أ) في حالة عدم معالجة المعمل الكائن لغاز البترول المسال (LPG) لغاز الطبقات الضحلة الإضافي وفي حالة عدم إنشاء معمل جديد لمعالجة هذا الغاز, تكون نقطة التسليم, هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق (و) في هذه الاتفاقية, أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول خلافا لذلك. (ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة غاز الطبقات الضحلة الإضافي هذا أو في حالة معالجة غاز الطبقات الضحلة الإضافي هذا عن طريق معمل كائن لغاز البترول المسال (LPG) (إلى المدى المتاح), يتم قياس غاز الطبقات الضحلة الإضافي هذا لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) هذا, غير أن المقاول سوف يقوم (إذا تطلب الأمر), بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG), من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل غاز الطبقات الضحلة الإضافي المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخطوط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (و) في هذه الاتفاقية أو كما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول. وتمتلك الهيئة لخط الأنابيب هذا وذلك وفقا للفقرة (أ) من المادة الثامنة, وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية الطبقات الضحلة وفقا للمادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة. 3 - تتشاور الهيئة والمقاول معا لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل جديد لغاز البترول المسال (LPG) بغرض استخراج غاز البترول المسال (LPG) من أي غاز للطبقات الضحلة الإضافي ينتج بموجب هذه الاتفاقية, وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء معمل جديد لغاز البترول المسال (LPG), فيتعين أن يكون هذا المعمل قريبا, بقدر الإمكان, من نقطة التسليم على النحو المحدد من المادة الثانية والفقرة (هـ) (2) (2) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة. ويتم تسليم غاز البترول المسال (LPG) لغرض احتساب الإتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية, عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) الكائن أو معمل جديد لغاز البترول المسال (LPG), حسب الأحوال. وتسترد تكاليف أي معمل جديد تم إنشائه لغاز البترول المسال (LPG) هذا وفقا لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول على التعجيل بالاسترداد. 4 - للهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار, بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما ترسله للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين), ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقدا أو (2) عينا, عن الغاز الذي يشمله عقد بيع غاز الطبقات الضحلة وكذا غاز البترول المسال (LPG) المنتج من معمل كائن أو معمل ينشأ لغاز البترول المسال (LPG) ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما, كما هو مقيم وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة, والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج للطبقات الضحلة كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة في هذه الاتفاقية. وتكون المدفوعات نقدا, بمعرفة الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر), وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج, وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع غاز الطبقات الضحلة المتعلق بالموضوع. تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من الطبقات الضحلة, أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف, يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه. ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه من الطبقات الضحلة وذلك بمقتضى هذه الاتفاقية وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة (ج) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة والخاصة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد تكاليف الطبقات الضحلة. ويشترط أن يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام, نقدا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقدا أو عينا), عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد تكاليف الطبقات الضحلة الذي يستحقه المقاول ببيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق (هـ) بهذه الاتفاقية. (و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في منطقة عقد تنمية الطبقات الضحلة عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية وجدت في الطبقات الضحلة, أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في عقد تنمية الطبقات الضحلة عقب التخلي عن حقوقه في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية, فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن بترول الطبقات الضحلة أو استغلاله التي تكون الحقوق فيه قد أعيدت أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها, ما لم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك. (ز) جدولة شحن الناقلات: تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري لبترول الطبقات الضحلة المتطلب شحنه بالناقلات للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها. استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج المتعلقة بالطبقات العميقة DH (أ) (1) بترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية, يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها والتي تتم في الطبقات العميقة بموجب هذه الاتفاقية واعتمدتها الهيئة في حدود وخصما من خمسة وثلاثون في المائة (35%) من كل بترول الطبقات العميقة المنتج والمحتفظ به من جميع عقود تنمية الطبقات العميقة (بترول الطبقات العميقة). والذي لم يستخدم في العمليات البترولية بالطبقات العميقة. ويشار إلى بترول الطبقات العميقة هذا فيما يلي بعبارة "بترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف". وتطبق التعريفات التالية بغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادهم: 1 – "نفقات البحث للطبقات العميقة" تعني كل تكاليف ومصروفات البحث التي تم تحميلها والخاصة بالطبقات العميقة وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. 2 - "نفقات التنمية للطبقات العميقة" تعني كل تكاليف ومصروفات التنمية التي تم تحميلها والخاصة بالطبقات العميقة, (باستثناء مصروفات التشغيل), وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. 3 - "مصروفات التشغيل للطبقات العميقة" تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد الإنتاج التجاري الأولي في أي من المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة للاستهلاك. ومع ذلك, تشمل مصروفات تشغيل الطبقات العميقة إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر الجانبي (Sidetracking) وإعادة الحفر, وتغيير حالة بئر واستبدال أصول أو جزء من أصل والإضافات والتجديدات أو العمرة الرئيسية. وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل للطبقات العميقة من بترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1) "نفقات بحث الطبقات العميقة", بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز من المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة, تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنويا, تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي, أي التاريخين يكون لاحقا. 2) "نفقات تنمية الطبقات العميقة", بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز من المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة, تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنويا, تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي, أي التاريخين يكون لاحقا. 3) "مصروفات تشغيل الطبقات العميقة", التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز من المنطقة الفرعية (أ) أو المنطقة الفرعية (ب) بالطبقات العميقة, سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولي, أي التاريخين يكون لاحقا. 4) إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل بترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية, فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل, على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5) استرداد التكاليف والمصروفات, بناء على المعدلات المشار إليها سابقا, سيوزع على كل ربع سنة تناسبيا (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك, فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعا لهذا التوزيع, ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) (3) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة والفقرة (هـ) (1) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة, فإن المقاول يحق له أن يحصل على ويمتلك كل ربع سنة, كل بترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة. وعندما تزيد قيمة كل بترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد تكاليف الطبقات العميقة على النحو المحدد في الفقرة (ج) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك بما في ذلك ما قد يرحل طبقا للفقرة (أ) (1) (4) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة فإن قيمة تلك الزيادة في بترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف يقسم بين الهيئة والمقاول بالنسب الآتية: الهيئة سبعون في المائة (70%) والمقاول ثلاثون في المائة (30%). يدفع المقاول للهيئة قيمة نصيبها في فائض بترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف إما (1) نقدا وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ) وإما (2) عينا وفقا للفقرة (أ) (3) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة. (3) قبل بدء كل سنة تقويمية بتسعين (90) يوما يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول, أن تطلب سداد نصيبها حتى مائة في المائة (100%) من فائض بترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف عينا. وهذا السداد يكون ببترول الطبقات العميقة من المنطقة "فوب" نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية البترول الذي تأخذه الهيئة عينا في أي ربع سنة على قيمة بترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلا والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من الطبقات العميقة خلال ربع السنة السابق, وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها عينا من فائض بترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف مقيدا بالشرط السابق ذكره, فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقدا. (ب) اقتسام الإنتاج: (1) الخمسة والستون في المائة (65%) المتبقية من بترول الطبقات العميقة تقسم بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة الآتية. وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة. 2- الزيت الخام والمتكثفات: نصيب الهيئة نصيب المقاول الزيت الخام والمتكثفات المنتج والمحتفظ به من الطبقات العميقة بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية في الطبقات العميقة. بالنسبة للشريحة التي تم سبعون ثلاثون إنتاجها خلال شهر من ربع في المائة في المائة السنة المعني والذي يكون فيه (70%) (30%) المتوسط الشهري لسعر خام برنت الفوري خلال ذلك الشهر مساويا أو يقل عن سبعين (70) دولار أمريكي. بالنسبة للشريحة التي تم اثنان وسبعون ثمانية وعشرون إنتاجها خلال شهر من ربع في المائة في المائة السنة المعني والذي يكون فيه (72%) (28%) المتوسط الشهري لسعر خام برنت الفوري خلال ذلك الشهر يزيد على سبعين (70) دولار أمريكي ولكن يساوي أو يقل عن ثمانين (80) دولار أمريكي. نصيب الهيئة نصيب المقاول بالنسبة للشريحة التي تم أربعة وسبعون ستة وعشرون إنتاجها خلال شهر من ربع في المائة في المائة السنة المعني والذي يكون فيه (74%) (26%) المتوسط الشهري لسعر خام برنت الفوري خلال ذلك الشهر يزيد على ثمانين (80) دولار أمريكي ولكن يساوي أو يقل عن تسعين (90) دولار أمريكي. بالنسبة للشريحة التي تم ستة وسبعون أربعة وعشرون إنتاجها خلال شهر من ربع في المائة في المائة السنة المعني والذي يكون فيه (76%) (24%) المتوسط الشهري لسعر خام برنت الفوري خلال ذلك الشهر يزيد على تسعين (90) دولار أمريكي ولكن يساوي أو يقل عن مائة (100) دولار أمريكي. بالنسبة للشريحة التي تم ثمانية وسبعون اثنان وعشرون إنتاجها خلال شهر من ربع في المائة في المائة السنة المعني والذي يكون فيه (78%) (22%) المتوسط الشهري لسعر خام برنت الفوري خلال ذلك الشهر يزيد على مائة (100) دولار أمريكي ولكن يساوي أو يقل على مائة وعشرة (110) دولار أمريكي. نصيب الهيئة نصيب المقاول بالنسبة للشريحة التي تم ثمانون عشرون إنتاجها خلال شهر من ربع في المائة في المائة السنة المعني والذي يكون فيه (80%) (20%) المتوسط الشهري لسعر خام برنت الفوري خلال ذلك الشهر يزيد على مائة وعشرة (110) دولار أمريكي. 2- الغاز وغاز البترول المسال "LPG": نصيب الهيئة نصيب المقاول الغاز وغاز البترول المسال سبعون ثلاثون (LPG) المنتج والمحتفظ به في المائة في المائة من الطبقات العميقة بموجب هذه (70%) (30%) الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية (قدم مكعب قياسي/ يوم). (2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة, تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) بيانا بكمية من الغاز, إن وجد, مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعون في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقا لما يقرره عقد بيع غاز الطبقات العميقة الساري (النقص للطبقات العميقة), بشرط أن يكون الغاز متوفرا, وتدفع الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر), خلال ستين (60) يوما من استلامها ذلك البيان, إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص للطبقات العميقة, إن وجد. ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة, وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز, التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها بموجب أي عقد بيع غاز يبرم وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة, في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ أو الدفع للطبقات العميقة" وتسجل كميات الغاز ("غاز الطبقات العميقة التعويضي") الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع غاز الطبقات العميقة الساري, تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ أو الدفع للطبقات العميقة" وتخفضها بنفس المقدار, ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار, ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة ولا يكون للمقاول حقوق في غاز الطبقات العميقة التعويضي هذا. في نهاية أي سنة تعاقدية, إذا أخفقت الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) في تسليم خمسة وسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها والمعرفة في اتفاقية مبيعات غاز أبرمت وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة مع الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر), فإن الفرق بين الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها وكمية الغاز الفعلية المسلمة ويشار إليها "بغاز قصور التسليم أو الدفع للطبقات العميقة". ويحق للهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) أخذ كمية مساوية لغاز قصور التسليم أو الدفع للطبقات العميقة وهذه الكمية تقيم بسعر يعادل تسعين في المائة (90%) من سعر الغاز المعرف في اتفاقية مبيعات غاز الطبقات العميقة. وسيتم تحديد آلية مفهوم الاستلام أو الدفع في اتفاقية مبيعات غاز الطبقات العميقة. وتطبق على غاز البترول المسال (LPG) كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة, بخصوص غاز البترول المسال (LPG) المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما. (ج) تقييم بترول الطبقات العميقة: (1) الزيت الخام: 1 - الزيت الخام المخصص لاسترداد تكاليف الطبقات العميقة الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة والمقاول بـ "سعر السوق" عن كل ربع سنة تقويمية. 2 - المقصود "بسعر السوق" لأغراض الفقرة (ج) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة التقويمية من مبيعات الهيئة أو المقاول أيهما أعلى شريطة أن تكون المبيعات المستخدمة وصولا إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة لمبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة من البترول المنتج من الطبقات العميقة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة, تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ لبيع بترول الطبقات العميقة, ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة, و 1) المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الهيئة أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه. 2) المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز. 3 - من المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير, وعلى أن يؤخذ دائما في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام المنتج من الطبقات العميقة ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة ويحدد "سعر السوق" على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن. 4 - إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أي ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من الطبقات العميقة السارية, فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معا على "سعر السوق" بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة التقويمية ذاك, وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول (في الخليج العربي أو بمنطقة البحر المتوسط) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقا لعقود بيع فعلية, لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام. وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته, وعلى أن يراعى دائما إجراء التعديلات المناسبة تبعا لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة, حسب الأحوال, تبعا للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين والتي تؤثر على أسعار الخام, وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة تسعين (90) يوما, والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع, كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط دفع لمدة تزيد على ستين (60) يوما, وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة. وقد انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة زيت خام الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق لمثل هذا الزيت الخام. 5 - إذا رأت أي من الهيئة أو المقاول أن سعر السوق على النحو المحدد بمقتضى الفقرة الفرعية (2) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد أو في حالة ما إذا أخفقا في الاتفاق على "سعر السوق" بالنسبة لأي زيت خام منتج من الطبقات العميقة بموجب هذه الاتفاقية عن أي ربع سنة تقويمية, وذلك في خلال خمسة عشر (15) يوما بعد نهاية ربع السنة ذاك, فإنه يجوز لأي طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل في رأي المحكم, أصدق تمثيل لسعر السوق بالنسبة للربع السنة التقويمية المعني, وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور, ويكون قرار ذلك المحكم نهائيا وملزما لجميع الأطراف, ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطار أي طرف الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقا للفقرة (هـ) من المادة الخامسة والعشرين أو بمعرفة أي هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تتفق عليه الهيئة والمقاول, مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد, وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به أي من الهيئة أو المقاول, أو كلاهما, ويتعين إرسال صورة من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. ويجب أن يكون المحكم, بقدر الإمكان من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج.م.ع. وإيطاليا, كما لا يجوز أن يكون وقت الاختيار مستخدما أو محكما أو مستشارا بصفة مستمرة أو متكررة, بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول, أو مستشارا بصفة مستمرة للهيئة, أو للمقاول أو لإحدى الشركات التابعة لأي منهما. أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات أو لغيرها من شركات البترول, أو للوكالات أو الهيئات الحكومية, فهذه لا تعتبر سببا لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (2) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية. وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم, أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل, أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب, فإنه يتم اختيار شخص آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة, وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفة مصروفات المحكم. ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقا لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له. ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات, على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملائمة أية عقود أو بيانات أو معلومات. ويكون لممثلي كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة, على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيودا معقولة على هذا الحق, وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون, كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه. ويسمح للمحكم بالاطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم. 6 - ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على "سعر السوق" بين الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم. وفي حالة ما إذا تحملت أي من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل, بصفة مؤقتة, بـ "سعر السوق" الخاص بربع السنة السابق, فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فورا من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافا إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنويا على النحو المحدد في الفقرة (أ) من المادة الرابعة SDH المتعلقة بالطبقات الضحلة والعميقة, وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد المبلغ أو المبالغ المتنازع عليها حتى تاريخ السداد. (2) الغاز وغاز البترول المسال (LPG): 1 - يكون السعر المستحق للغاز المنتج والمحتفظ به من الطبقات العميقة في أول سنتين تاليتين لبدء الإنتاج التجاري الأولي لهذا الغاز هو 3.25 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية (سعر الشراء الأولي للطبقات العميقة), على أن يتم تخفيض سعر الشراء الأولي هذا خلال الفترات التي يكون فيها المتوسط الشهري لسعر خام برنت الفوري أقل من عشرين (20) دولار أمريكي وذلك وفقا للمعادلة التالية:- سعر الشراء الأولي للطبقات العميقة (بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية/ مليون وحدة حرارية بريطانية) = (0.175 × ب) - 0.25 حيث إن (ب) تساوي المتوسط الشهري لسعر خام برنت الفوري للشهر الذي يتم فيه تحديد سعر الشراء الأولي للطبقات العميقة. وفي جميع الأحوال، فإن سعر الشراء الأولي للطبقات العميقة يجب ألا يقل عن 1.5 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية. 2 - يكون السعر المستحق للغاز المنتج والمحتفظ به من الطبقات العميقة عقب انتهاء السنة الثانية التالية لبدء الإنتاج التجاري الأولي لهذا الغاز هو 3.5 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية (سعر الشراء التالي للطبقات العميقة), على أن يتم تخفيض سعر الشراء التالي للطبقات العميقة خلال الفترات التي يكون فيها المتوسط الشهري لسعر خام برنت الفوري أقل من عشرين (20) دولار أمريكي وذلك وفقا للمعادلة التالية:- سعر الشراء التالي للطبقات العميقة (بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية/ مليون وحدة حرارية بريطانية) = (0.2 × ب) - 0.5. حيث إن (ب) تساوي المتوسط الشهري لسعر خام برنت الفوري خلال ذلك الشهر الذي يتم فيه تحديد سعر الشراء التالي للطبقات العميقة. وفي جميع الأحوال, فإن سعر الشراء التالي للطبقات العميقة يجب ألا يقل عن 1.5 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية. 3 - بغض النظر عن الفقرة (1) و(2) بعاليه, فإن سعر الغاز المنتج والمحتفظ به من الطبقات العميقة والمخصص للبيع على أسس سوق حرة شاملة وفقا لهذه المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة سوف يكون بسعر يحدد طبقا للمادة السابعة المتعلقة بالتسويق الحر المشترك والشامل JGFM. 4 - تقيم على حدة حصص غاز البترول المسال (LPG) الخاصة باسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج المتعلقة بالطبقات العميقة والمنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما, وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) المذكور, وفقا للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك): س غ ب م = 0.95 ب ر حيث: س غ ب م = سعر غاز البترول المسال (LPG) (محددا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري, بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير Ex- Ref/ Stor غرب البحر المتوسط. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها, تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور, تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه, أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقا لما سبق لأي سبب آخر, تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال (LPG) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول المسال (LPG) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في الفقرة (هـ) (2) (3) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة. 5 - تطبق أسعار الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحو خلال نفس الشهر. 6 - تقيم حصص استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج من الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المتعلقة بالطبقات العميقة, اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة أو إيجاس طبقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة على أساس سعر صافي العائد الذي تسلمه المقاول. (د) التنبؤات: تعد الشركة القائمة بالعمليات (وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل بعد أول إنتاج منتظم من الطبقات العميقة) تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية بترول الطبقات العميقة التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها من الطبقات العميقة بمقتضى هذه الاتفاقية خلال نصف السنة التقويمية المذكورة, وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويتعين أن ينقل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من الطبقات العميقة بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية, ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المتري أو يقاس بالطرق الأخرى بغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. ويعامل الغاز المنتج والمحتفظ به من الطبقات العميقة بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام الفقرة (هـ) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة. (هـ) التصرف في بترول الطبقات العميقة: 1 - يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويصدراه بحرية ويتصرفا فيه بمفردهما, بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقا للفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة. وللمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من بترول الطبقات العميقة, وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة والمادة التاسعة. وعلى الرغم مما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية, تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج.م.ع. من الزيت الخام المنتج من الطبقات العميقة وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرة (أ) و(ب) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة, ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول. وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراة على هذا النحو تحتوي على كل أو جزء من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة. وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج.م.ع. التي تخضع أيضا لحق الهيئة في أولوية الشراء. ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكمية المشتراة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول. ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول, بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يوما على الأقل قبل بدء كل نصف سنة تقويمية معنية, بالكمية المراد شرائها خلال ذلك النصف سنة وفقا لهذه الفقرة (هـ) (1) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة. 2 - فيما يخص الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتجين في الطبقات العميقة: (1) تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة. (2) في حالة كون الهيئة أو إيجاس هي المشترية للغاز المنتج من الطبقات العميقة ("غاز الطبقات العميقة"), يكون التصرف في غاز الطبقات العميقة للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه, بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر). وتلتزم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم غاز الطبقات العميقة في مكان التسليم المبين فيما يلي, حيث يتم قياس غاز الطبقات العميقة هذا بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية: (أ) في حالة عدم معالجة غاز الطبقات العميقة هذا في المعمل الكائن لغاز البترول المسال (LPG) أو في حالة عدم إنشاء معمل جديد لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز, تكون نقطة التسليم, هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق (و) في هذه الاتفاقية, أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول خلافا لذلك. (ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة غاز الطبقات العميقة هذا أو في حالة أن غاز الطبقات العميقة تم معالجته عن طريق معمل كائن لغاز البترول المسال (LPG) (إلى المدى المتاح), يتم قياس غاز الطبقات العميقة هذا, لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) هذا, غير أن المقاول سوف يقوم (إذا تطلب الأمر), بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG), من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل غاز الطبقات العميقة المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخطوط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (و) في هذه الاتفاقية أو كما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول. وتمتلك الهيئة لخط الأنابيب هذا وذلك وفقا للفقرة (أ) من المادة الثامنة, وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية للطبقات العميقة وفقا للمادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة. (3) تتشاور الهيئة والمقاول معا لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل جديد لغاز البترول المسال (LPG) بغرض استخراج غاز البترول المسال (LPG) من أي غاز للطبقات العميقة ينتج بموجب هذه الاتفاقية, وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء معمل جديد لغاز البترول المسال (LPG), فيتعين أن يكون هذا المعمل قريبا, بقدر الإمكان, من نقطة التسليم على النحو المحدد من المادة الثانية والفقرة (هـ) (2) (2) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة. ويتم تسليم غاز البترول المسال (LPG) لغرض احتساب الإتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية, عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) الكائن أو معمل جديد لغاز البترول المسال (LPG), حسب الأحوال, وتسترد تكاليف أي معمل جديد تم إنشاؤه لغاز البترول المسال (LPG) هذا وفقا لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول على التعجيل بالاسترداد. (4) للهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار, بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما ترسله للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين), ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقدا أو (2) عينا, عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) وكذا غاز البترول المسال (LPG) المنتج من معمل غاز البترول المسال (LPG) الكائن أو من معمل غاز البترول المسال (LPG) الذي ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما, كما هو مقيم وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة, والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد تكاليف واقتسام إنتاج الطبقات العميقة كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة في هذه الاتفاقية. وتكون المدفوعات نقدا, بمعرفة الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر), وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج, وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من الطبقات العميقة, أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف, يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه. ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة (ج) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة والخاصة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد تكاليف الطبقات العميقة. ويشترط أن يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) للطبقات العميقة على الدوام, نقدا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقدا أو عينا), عندما تكون متعلقة ببترول الطبقات العميقة المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول ببيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق (هـ) بهذه الاتفاقية. (5) في حالة عدم إبرام الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عقدا طويل الأجل لبيع غاز الطبقات العميقة مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال أربع (4) سنوات من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز وفقا للمادة الثالثة المتعلقة بالطبقات العميقة, (بشرط الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة) يكون للهيئة والمقاول الحق في تسويق مشترك على أسس سوق حرة شاملة لنصيب المقاول من الغاز وغاز البترول المسال (LPG) للطبقات العميقة التي أعطي بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري. (6) يحق للمقاول أن يحول أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول المسال (LPG) الطبقات العميقة اللذين تم تصريفهما وفقا للفقرة (هـ) (2) (5) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة. (7) في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول المسال (LPG) للمشاركة في مشروع جار للتسويق المشترك للغاز المنتج من الطبقات العميقة على أسس سوق حرة شاملة, يكون لزاما على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم. (8) (أ أ) عند انقضاء فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها بالفقرة (هـ) (2) (5) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة, يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق شامل لاحتياطيات غاز الطبقات العميقة المعنية. (ب ب) في حالة عدم إبرام الهيئة والمقاول عقدا لبيع الغاز عند نهاية فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها في الفقرة (هـ) (2) (5) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة, يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطي غاز الطبقات العميقة هذا لفترة أخرى حتى أربع (4) سنوات وفقا للفقرة (هـ) (2) (8) (ج ج) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة, وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة إيجاد سوق لاحتياطيات غاز الطبقات العميقة هذا. (ج ج) في حالة عدم بيع المقاول حصته من غاز الطبقات العميقة على أسس سوق حرة شاملة وعدم إبرامه عقدا لبيع الغاز, بمقتضى الفقرة (هـ) (2) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة قبل انقضاء ثماني (8) سنوات من تاريخ الإخطار المقدم من المقاول, بوجود اكتشاف تجاري للغاز, يتنازل المقاول عن احتياطيات غاز الطبقات العميقة التي أعطي الإخطار بشأنها ومن المفهوم أنه على المقاول أن يتنازل عن احتياطيات غاز الطبقات العميقة في أي وقت قبل انقضاء فترة الثماني (8) سنوات هذه. وذلك في حالة ما إذا ما لم يبيع المقاول غاز الطبقات العميقة على أسس سوق حرة شاملة ولم يقبل المقاول عرضا لعقد بيع الغاز من الهيئة في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض بشرط أن يؤخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز المقدم للمقاول العوامل الفنية والاقتصادية اللازمة لكي يصبح العقد تجاريا ويشمل ذلك: - معدل تسليم كافيا. - ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم. - ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق أو متطلب لنظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية. - أسعار الغاز كما هي محددة في اتفاقية مبيعات الغاز وهو السعر المحدد في الفقرة (ج) (2) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة. (د د) في حالة عدم إبرام المقاول عقداً لبيع الغاز وفقا للفقرة (هـ) (2) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة أو لم يجد خطة مقبولة للتصرف في غاز الطبقات العميقة هذا تجاريا عند انتهاء ثماني (8) سنوات من تاريخ إخطار المقاول بالاكتشاف التجاري لغاز الطبقات العميقة أو إذا أخفق المقاول في الاتفاق مع الهيئة على التصرف في الغاز عند نهاية ثماني (8) سنوات, يتنازل المقاول للهيئة عن عقد (عقود) تنمية الطبقات العميقة هذه التي تم اكتشاف الغاز الطبقات العميقة بها ما لم يوجد إنتاج تجاري لغاز الطبقات العميقة في المنطقة الفرعية المعنية. (9) لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية للطبقات العميقة مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد تنمية الطبقات العميقة. (و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد تنمية الطبقات العميقة عقب عودة أية حقوق في زيت خام الطبقات العميقة للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية, أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد تنمية الطبقات العميقة عقب التخلي عن حقوقه في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية, فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله التي تكون الحقوق فيه قد أعيدت أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها, ما لم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك. (ز) جدولة شحن الناقلات: تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري لبترول الطبقات العميقة الذي يتطلب الشحن بالناقلات للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها. استرداد التكاليف والمصروفات المشتركة لكل من الطبقات الضحلة والطبقات العميقة SDH (أ) نفقات بحث الطبقات الضحلة أو نفقات بحث الطبقات العميقة والمتعلقة بكل من الطبقات الضحلة والطبقات العميقة يتم توزيعها بين الطبقات الضحلة والطبقات العميقة طبقا للقواعد الهندسية المقبولة أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول ويتم استردادها (إذا تم السماح بذلك) دون أية ازدواجية وذلك وفقا للمادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة أو المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة, كلما كان ذلك مناسبا. (ب) نفقات تنمية الطبقات الضحلة أو نفقات تنمية الطبقات العميقة والمتعلقة بكل من الطبقات الضحلة والطبقات العميقة يتم توزيعها بين الطبقات الضحلة والطبقات العميقة طبقا للقواعد الهندسية المقبولة أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول ويتم استردادها (إذا تم السماح بذلك) دون أية ازدواجية وذلك وفقا للمادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة أو المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة, كلما كان ذلك مناسبا. (ج) مصروفات تشغيل الطبقات الضحلة أو مصروفات تشغيل الطبقات العميقة المحملة والمتعلقة بكل من الطبقات الضحلة والطبقات العميقة يتم توزيعها بين الطبقات الضحلة والطبقات العميقة طبقا للقواعد الهندسية المقبولة أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول ويتم استردادها (إذا تم السماح بذلك) دون أية ازدواجية وذلك وفقا للمادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة أو المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة, كلما كان ذلك مناسبا. (د) بدون الإخلال بما ورد بالفقرات السابقة بهذه المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة والطبقات العميقة, يتم حساب التكاليف والمصروفات والنفقات المستردة المتعلقة بالطبقات الضحلة وفقا للفقرات (1), (2), (3) بالمادة السابعة (أ) (1) المتعلقة بالطبقات الضحلة والمتعلقة بالطبقات العميقة وفقا للفقرات (1), (2), (3) بالمادة السابعة (أ) (1) المتعلقة بالطبقات العميقة, بصورة منفصلة ويتم استردادها بصورة مستقلة دون النظر للنفقات أو الإنتاج في إحدى الطبقات بخلاف الطبقات الأخرى. (هـ) إذا استخدم بترول الطبقات الضحلة في العمليات البترولية التي تتم في الطبقات العميقة أو إذا استخدم بترول الطبقات العميقة في العمليات البترولية التي تتم في الطبقات الضحلة. فإنه يتم عمل تسوية لازمة وتعويض مناسب بين كل من الطبقات الضحلة والطبقات العميقة, حسب الأحوال, ويتم حسابها وفقا للقواعد الهندسية المقبولة أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول. التسويق الحر المشترك والشامل لغاز الطبقات الضحلة والطبقات العميقة (JGFM) لاجتناب الريبة, كل الغاز المنتج والمحتفظ به من المنطقة سوف يستمر تقييمه والتصرف فيه وفقا للفقرة (ج) (2) والفقرة (هـ) (2) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة والفقرة (ج) (2) والفقرة (هـ) (2) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة, ما لم (وفقط إلى الحد الذي) يتم فيه تطبيق بنود هذه المادة السابعة المتعلقة بالتسويق الحر المشترك والشامل (JGFM). (أ) الاختيار لمرة واحدة للتسويق المشترك للغاز على أسس سوق حرة شاملة: (1) في هذه الفقرة (أ) من المادة السابعة المتعلقة بالتسويق الحر المشترك والشامل (JGFM): "سعر صافي العائد الفعلي" يعني السعر المحدد طبقا لما يتعلق باتفاقية مبيعات الغاز الطبيعي المسال المعنية ناقصا التكاليف البرية. "اتفاقية مبيعات الغاز الطبيعي المسال" تعني اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال (أو أي ترتيبات تعاقدية أخرى يقترحها المقاول) ويتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول طبقا للفقرة (أ) (4) من المادة السابعة المتعلقة بالتسويق الحر المشترك والشامل (JGFM). "البنود والشروط البحرية" تعني البنود والشروط المتعلقة باتفاقية مبيعات الغاز الطبيعي المسال المعنية متضمنة تحديد هوية المشتر والسعر. "الاختيار مرة واحدة" تعني اختيار المقاول القيام بالاختيار لمرة واحدة طبقا للفقرة (أ) (3) من المادة السابعة المتعلقة بالتسويق الحر المشترك والشامل (JGFM) وذلك بإخطار كتابي يرسله المقاول للهيئة للقيام بالتسويق المشترك على أسس سوق حرة شاملة لكل أو جزء من الغاز المنتج للمقاول المعني بسعر يساوي سعر صافي العائد المعني (طبقا لبنود هذه الاتفاقية). "التكاليف البرية" تعني التكاليف التي تم تحميلها داخل مصر فيما يخص الغاز المنتج للمقاول المعني والذي اختار المقاول تسويقه بأسلوب مشترك على أسس السوق الحرة الشاملة طبقا للاختيار لمرة واحدة, والذي يكون مساوي للتكاليف المصاحبة لنقل هذا الغاز المنتج للمقاول المعني إلى معمل الغاز الطبيعي المسال بدمياط (Train 1) وعملية تسييل ذلك الغاز المنتج للمقاول المعني بمعمل دمياط للغاز الطبيعي المسال (Train 1) ويؤخذ في الحسبان التكاليف البرية التي قامت الهيئة بتحميلها فيما يتعلق بالغاز المنتج للمقاول المعني عند تحديد سعر صافي العائد المعني. "البنود والشروط البرية" تعني البنود والشروط الخاصة بالنقل والتسييل داخل مصر للغاز المنتج للمقاول المعني والذي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول طبقا للفقرة (أ) (4) من المادة السابعة المتعلقة بالتسويق الحر المشترك والشامل (JGFM). "الغاز المنتج للمقاول المعني" يقصد به نصيب المقاول من الغاز المنتج من الطبقات الضحلة و/ أو الطبقات العميقة وحتى إجمالي 140 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. "سعر صافي العائد المعني" يقصد به (1) في حالة بيع الغاز المنتج للمقاول المعني على أسس سوق حرة شاملة وفقا لاختيار المرة الواحدة, فإن سعر صافي العائد الفعلي يخضع لأعلى سعر لستة (6) دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو (2) في حالة اختيار المقاول تسويق الغاز المنتج للمقاول المعني بأسلوب مشترك على أسس السوق الحرة الشاملة ولكن طالبت به الهيئة لتخصيصه إلى السوق المحلي طبقا للاختيار المرة الواحدة, فإن سعر صافي العائد الفعلي يكون مساويا وخاضعا لأقصى سعر ستة (6) دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. (2) تطبق هذه الفقرة (أ) من المادة السابعة المتعلقة بالتسويق الحر المشترك والشامل فقط فيما يتعلق بالغاز المنتج للمقاول المعني. أي نصيب للمقاول من الغاز المنتج من الطبقات الضحلة و/ أو الغاز المنتج من الطبقات العميقة ويكون زائدا عن أي غاز منتج للمقاول المعني ويتم تسويقه بأسلوب مشترك على أسس سوق حرة شاملة طبقا للاختيار لمرة واحدة سوف يستمر تصريفه طبقا لاتفاقية مبيعات الغاز المتعلقة بالطبقات الضحلة و/ أو اتفاقية مبيعات غاز أخرى (كما هو مطبق) وبشرط موافقة الهيئة طبقا للفقرة (ب) من المادة السابعة المتعلقة بالتسويق الحر المشترك والشامل (JGFM). (3) في موعد لا يتعدى الأول من يونيو 2010 (أو أي موعد آخر يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول), يمكن للمقاول أن يقوم بالاختيار لمرة واحدة وذلك بإخطار كتابي للهيئة للتسويق المشترك على أسس سوق حرة شاملة لكل أو جزء من الغاز المنتج للمقاول المعني وبسعر يساوي سعر صافي العائد المعني وبشرط, إذا قررت الهيئة (وذلك بإخطار كتابي للمقاول في خلال تسعين (90) يوما من استلام الإخطار الكتابي المذكور أعلاه من المقاول) أن تطالب بكل أو جزء من الغاز المنتج للمقاول المعني للسوق المحلي فإنه على المقاول أن يقوم ببيع هذا الغاز المنتج للمقاول المعني للهيئة أو إيجاس بسعر يساوي سعر صافي العائد المعني وبشروط اتفاقية مبيعات الغاز أو تعديل لاتفاقية مبيعات الغاز المتعلقة بالطبقات الضحلة التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة أو إيجاس والمقاول (على أن تكون مدتها على الأقل مساوية للمدة المقدمة من المقاول فيما يتعلق بالبيع على أسس سوق حرة شاملة وتكون أقصى مدة لها مساوية للمدة المتبقية لفترة عقد تنمية الطبقات الضحلة أو فترة عقد تنمية الطبقات العميقة باستثناء أي فترة امتداد لعقد تنمية الطبقات الضحلة أو أي فترة امتداد لعقد تنمية الطبقات العميقة, وبشرط أن, وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول). مبيعات المقاول طبقا لاختيار المرة الواحدة تبدأ من الأول من يوليو عام 2012 (أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول) إذا تم التسويق المشترك للغاز المنتج للمقاول المعني على أسس سوق حرة شاملة, تتعهد الهيئة بتدبير النقل داخل مصر وتسييل هذا الغاز المنتج للمقاول المعني. (4) يحق للمقاول اقتراح بنود وشروط بحرية [متضمنة السعر وهوية المشتر (والذي قد يتضمن الشراء بواسطة المقاول أو أي شركة تابعة للمقاول بشروط السوق آنذاك)] والتي يتم على أساسها بيع الغاز المنتج للمقاول المعني (عرض المقاول المعني) وتجتمع الهيئة والمقاول لمناقشة عرض المقاول المعني والاتفاق على كل البنود والشروط البرية والبحرية التي تحكم هذه المبيعات بما في ذلك اتفاقية مبيعات الغاز الطبيعي المسال. عرض المقاول المعني (بمجرد الموافقة عليه) الشروط البرية (متضمنة التكاليف البرية) والبنود والشروط البحرية تكون على أساس ممارسات ومقاييس عالمية ويجب أن تتم مراجعة هذه التكاليف. (5) في حالة بيع الغاز المنتج للمقاول المعني على أسس سوق حرة شاملة في شكل غاز طبيعي مسال طبقا للاختيار لمرة واحدة وإلى الحد الذي يزيد فيه صافي عائد السعر الفعلي عن ستة (6) دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية, فإن هذه الزيادة تصبح حقا شرعيا لصالح الهيئة ويتم إضافتها لحساب الهيئة. (ب) اختيار إضافي للتسويق المشترك للغاز على أسس سوق حرة شاملة: (1) في هذه الفقرة (ب) من المادة السابعة الخاصة بالتسويق الحر المشترك والشامل (JGFM): "السعر المتفق عليه" يعني (1) يكون السعر متفقا عليه بين الهيئة والمقاول في حالة بيع الغاز المنتج للمقاول و/ أو الغاز المنتج للهيئة على أسس شاملة في شكل غاز طبيعي مسال (LNG) أو بواسطة الأنابيب و(2) في حالة اختيار المقاول التسويق المشترك على أسس سوق حرة شاملة للغاز المنتج للمقاول في شكل غاز طبيعي مسال (LNG) أو بواسطة الأنابيب ولكن طالبت الهيئة بتخصيصه للسوق المحلي يكون بسعر متكافئ ومتفق عليه بين الهيئة والمقاول. "الغاز المنتج للمقاول" يعني نصيب المقاول من الغاز المنتج من الطبقات الضحلة و/ أو الغاز المنتج من الطبقات العميقة من الآبار التجارية للغاز والتي نتجت عن اكتشاف هام للغاز. "الغاز المنتج للهيئة" يعني نصيب الهيئة من الغاز المنتج من الطبقات الضحلة و/ أو الغاز المنتج من الطبقات العميقة من الآبار التجارية للغاز والتي نتجت عن اكتشاف هام للغاز. "اكتشاف هام للغاز" يعني اكتشاف تجاري أو أكثر للغاز بالطبقات الضحلة و/ أو الطبقات العميقة يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على تصنيفه على أنه اقتصادي وتجاري يستحق إنشاء معمل جديد للغاز الطبيعي المسال أو توسيع معمل قائم للغاز الطبيعي المسال بمصر ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك. (2) في أي تاريخ بعد الأول من يوليو 2012 (أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول) في حالة تحقيق المقاول اكتشاف هام للغاز, يمكن للمقاول أن يختار بإخطار كتابي يرسله للهيئة التسويق المشترك على أسس سوق حرة شاملة لكل أو جزء من الغاز المنتج للمقاول في شكل غاز طبيعي مسال (LNG) أو بواسطة الأنابيب وذلك بالسعر المتفق عليه وبشرط إذا قررت الهيئة (وذلك بإخطار كتابي يرسل للمقاول في خلال تسعين (90) يوما من استلام الإخطار الكتابي للمقاول المذكور أعلاه) المطالبة بكل أو جزء من الغاز المنتج للمقاول للسوق المحلي, فإنه على المقاول أن يبيع هذا الغاز المنتج للمقاول للهيئة أو إيجاس بالسعر المتفق عليه وبشروط اتفاقية مبيعات الغاز أو تعديل لاتفاقية مبيعات الغاز متعلقة بالطبقات الضحلة التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة أو إيجاس والمقاول (على أن تكون مدتها على الأقل مساوية للمدة المقدمة من المقاول فيما يتعلق بالبيع على أسس سوق حرة شاملة وتكون أقصى مدة لها مساوية للمدة المتبقية لفترة عقد تنمية الطبقات الضحلة أو فترة عقد تنمية الطبقات العميقة باستثناء أي فترة امتداد لعقد تنمية الطبقات الضحلة أو أي فترة امتداد لعقد تنمية الطبقات العميقة وبشرط أن وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول). (3) يحق للهيئة أن تختار التسويق المشترك على أسس سوق حرة شاملة لكل أو جزء من الغاز المنتج للهيئة وذلك بالسعر المتفق عليه. (4) ويشترط لإتمام هذا التسويق المشترك على أسس سوق حرة شاملة للغاز المنتج للمقاول و(إذا أمكن) أي غاز منتج للهيئة, يطالب المقاول بأن يقدم للهيئة ما يثبت بأنه قد أقام, أو اتخذ الترتيبات الضرورية للتسهيلات المناسبة لهذه المبيعات. بمجرد الموافقة على أي عرض للمقاول تكون الشروط والبنود البرية والبحرية على أساس من الممارسات والمقاييس العالمية ويجب مراجعة التكاليف المعنية.
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) قامت الهيئة بسداد قيمة الأصول والتسهيلات الموجودة في المنطقة أو متعلقة بها وأصبحت مالكة لها في تاريخ السريان, ولا يتم تحميل قيمة تلك الأصول على استرداد التكاليف بموجب هذه الاتفاقية. (ب) تصبح الهيئة مالكة لكافة الأصول الجديدة المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات التي حصل عليها المقاول وتملكها وحملها على استرداد التكاليف بعد تاريخ السريان بموجب هذه الاتفاقية وفقا لما يلي:- 1- تصبح الأراضي مملوكة للهيئة بمجرد شرائها. 2- تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيا وتدريجيا من المقاول إلى الهيئة حيث تصبح خاضعة لعنصر الاسترداد وفقا لنصوص المادة السابعة, غير أن ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملة ستنقل تلقائيا من المقاول إلى الهيئة عندما يكون المقاول قد استرد تكلفة هذه الأصول بالكامل وفقا لنصوص المادة السابعة, أو عند انقضاء هذه الاتفاقية أو في وقت التخلي عن الطبقات الضحلة أو إحدى المنطقتين الفرعيتين بالطبقات العميقة أو كلاهما وفي كل حالة فيما يتعلق بكافة الأصول المحملة على العمليات سواء أكانت استردت أم لم تسترد, أي التاريخين أسبق. يقوم المقاول بإخطار الهيئة أو تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الهيئة والمقاول في غضون ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية. (ج) يكون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحرية في أن يستوردا إلى ج.م.ع. ويستعملا فيها الآلات والمعدات سواء بالتأجير أو الإعارة طبقا للأصول السليمة المرعية في الصناعة, ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر استئجار معدات الحاسب الآلي وبرامجه, ويكون لهما الحرية في أن يصدراها بعد الانتهاء من ذلك الاستعمال. (د) يكون للهيئة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات خلال مدة عقد تنمية الطبقات الضحلة ومدة امتداد عقد تنمية الطبقات الضحلة, إذا وجدت, الحق في أن يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة الأصول الثابتة والمنقولة المشار إليها بعاليه وذلك لأغراض العمليات المتعلقة بالطبقات الضحلة أو بمقتضى أي اتفاقية التزام بترولي أخرى يبرمها الأطراف وخلال فترة البحث في الطبقات العميقة (بما في ذلك أي امتداد لها) وفي خلال فترة عقد تنمية الطبقات العميقة ومدة امتداد عقد تنمية الطبقات العميقة, إذا وجدت, يحق للهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات استخدام والاستفادة من كافة الأصول الثابتة والمنقولة المشار إليها أنفا وذلك لأغراض العمليات المتعلقة بالطبقات العميقة أو بموجب أي اتفاقية التزام بترولية يبرمها الأطراف. وتجرى التسوية المحاسبية اللازمة. ويتعين على المقاول والهيئة ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معا.
المادة (8) : يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية (8) أعضاء تعين الهيئة أربعة (4) منهم ويعين المقاول الأربعة (4) الآخرين, ورئيس مجلس الإدارة تعينه الهيئة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب, والمدير العام يعينه المقاول وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحا إلا إذا وافق عليه خمسة (5) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء على أنه يجوز لأي عضو أن يمثل عضواً آخر ويصوت بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه.
المادة (9) : المنح (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة في التاريخ الذي تقوم فيه الحكومة والهيئة والمقاول بتوقيع نص الاتفاقية مبلغ بليون وأربعمائة وخمسة ملايين (1405000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع. (ب) يدفع المقاول للهيئة مبلغ عشرة ملايين (10000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة عند الموافقة على كل عقد تنمية للطبقات العميقة. (ج) يدفع المقاول للهيئة أيضا مبلغا إضافيا مقداره عشرة ملايين (10000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة عقب سريان اختيار المقاول للتسويق المشترك للغاز على أسس سوق حرة شاملة في شكل غاز طبيعي مسال (LNG) أو بواسطة خطوط الأنابيب طبقا للمادة السابعة المتعلقة بالتسويق الحر المشترك والشامل للغاز (JGFM) (أ) أو (ب) (سواء طالبت الهيئة بهذا الغاز لبيعه في السوق المحلي أو لم تطلب). ويتم الدفع خلال خمسة عشر (15) يوما عقب هذا الاختيار. (د) في تاريخ الموافقة على أي تنازل يطلبه المقاول أو أعضاء المقاول, يدفع المقاول للهيئة منحة تنازل بمبلغ يساوي (1) خمسون ألف (50000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حالة التنازل إلى شركة تابعة للمقاول, (2) خمسمائة ألف (500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حالة التنازل إلى طرف ثالث ليس له علاقة بحقوق وواجبات وامتيازات والتزامات المقاول المتعلقة بالطبقات الضحلة أو (3) مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حالة التنازل لطرف ثالث ليس له علاقة بحقوق وواجبات وامتيازات والتزامات المقاول المتعلقة بالطبقات العميقة عقب اكتشاف تجاري تم في الطبقات العميقة. (هـ) جميع المنح السابق الإشارة إليها لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال. (و) في حالة ما إذا اختارت الهيئة أن تنمي أي جزء من الطبقات العميقة وفقا لأحكام المسئولية الانفرادية الواردة في الفقرة (ج) (4) من المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات العميقة, فإن الإنتاج من مساحة المسئولية الانفرادية هذه لن يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه المادة التاسعة إلا إذا مارس المقاول حقه في اختيار المشاركة في هذا الإنتاج, ويكون ذلك فقط من تاريخ بدء تلك المشاركة.
المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في ج.م.ع. ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحا إذا أرسلت إلى هذا المكتب. يجب على المقاول أن يزود المدير العام ونائب المدير العام بسلطات كافية لكي ينفذا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثليها وفقا لبنود هذه الاتفاقية. ويجب أن تطبق كل اللوائح القانونية القائمة أو التي تصدر فيما بعد, وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها, على واجبات وأنشطة المدير العام ونائب المدير العام. وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان مكتب المقاول في ج.م.ع. وكافة الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان المكتب الرئيسي للهيئة في القاهرة.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات. وأي قرارات تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين تستخدمهم الشركة القائمة بالعمليات مباشرة ولم يعينهم المقاول والهيئة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب, بإعداد النظام الداخلي للشركة القائمة بالعمليات, ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا الملحق.
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت, بناء على أساس معقول, أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة في الطبقات الضحلة أو الطبقات العميقة, تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (ج) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا الإنتاج من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عمود واحد من المواسير فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عمود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها والتي لا يجب حجبها لأسباب غير معقولة. (د) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات بترول الطبقات الضحلة والمياه التي تنتج شهريا من عقد تنمية الطبقات الضحلة وكميات بترول الطبقات العميقة والمياه التي تنتج شهريا من كل عقد تنمية للطبقات العميقة. وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الحصول على هذه البيانات. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من الطبقات الضحلة والطبقات العميقة فيجب أن تكون جاهزة للفحص في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المفوضين. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يومياً عن الحفر والرسومات البيانية لسجل الآبار دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مواد أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. (و) أي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكمالها يجب أن يكون خاضعا لموافقة ممثل الحكومة.
المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للهيئة وللمقاول وللشركة القائمة بالعمليات بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية أو المستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع, ومن القواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتقال (ويسري الإعفاء من الضرائب والرسوم على السيارات بالنسبة للسيارات المستخدمة في العمليات فقط) والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب ولمساكن ومنشآت الحقل والأجهزة الإلكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلي وكذلك قطع الغيار اللازمة لأي من هذه الأشياء المستوردة وذلك كله بشرط تقديم شهادة معتمدة من الممثل المسئول المعين من الهيئة لهذا الغرض, والتي تنص على أن الأشياء المستوردة لازمة لتنفيذ العمليات وفقا لهذه الاتفاقية. وتكون هذه الشهادة نهائية وملزمة وينتج عنها تلقائيا الاستيراد مع هذا الإعفاء بدون أية موافقات أو تأخير أو إجراءات أخرى. (ب) يتم الإفراج تحت نظام الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التي تستورد بمعرفة مقاولي الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم من الباطن التي يتم استخدامها بصفة مؤقتة في أي أنشطة وفقا للعمليات موضوع هذه الاتفاقية دون سداد رسوم جمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية والمستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونا من ممثل مسئول تعينه الهيئة لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بالعمليات وفقا لهذه الاتفاقية. أما الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشر (فيما عدا سيارات الركوب غير المستخدمة في العمليات) التي تستورد بمعرفة مقاولي الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم من الباطن للعمليات المشار إليها بغرض تركيبها أو استخدامها بصفة دائمة أو استهلاكها فينطبق عليها شروط الإعفاء الواردة بالفقرة (أ) من المادة الثانية عشر وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونا من ممثل مسئول بالهيئة بأن هذه الأشياء لازمة للاستعمال في العمليات وفقا لهذه الاتفاقية. (ج) لا يتمتع الموظفون الأجانب التابعون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن بأية إعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إلا في حدود أحكام القوانين واللوائح المطبقة في ج.م.ع. ومع ذلك, يفرج عن المهمات المنزلية والأثاث للاستعمال الشخصي [بما في ذلك سيارة واحدة (1)] لكل موظف أجنبي تابع للمقاول والشركة القائمة بالعمليات أو تابع لأي منهما وذلك بموجب نظام الإفراج المؤقت (بدون دفع أية رسوم جمركية وغيرها من الضرائب الملحقة بها) بمقتضى تقديم خطاب من المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات معتمد من ممثل مسئول من الهيئة إلى السلطات الجمركية المختصة ينص على أن الأشياء المستوردة استوردت لمجرد الاستعمال الشخصي للموظف الأجنبي وأسرته وأن هذه الأشياء المستوردة سوف يعاد تصديرها إلى خارج ج.م.ع. عند رحيل الموظف الأجنبي المعني. (د) يجوز, بعد موافقة الهيئة, وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول, إعادة تصدير الأشياء التي استوردت إلى ج.م.ع. سواء كانت قد أعفيت أو لم تعف من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وذلك في أي وقت بمعرفة الطرف الذي استوردها دون أن تستحق عليها أية رسوم تصدير أو أية ضرائب أو رسوم أو أية ضرائب أو رسوم مطبقة كانت هذه الأشياء قد أعفيت منها. كما يجوز بيع هذه الأشياء في ج.م.ع. بعد الحصول على موافقة الهيئة وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول. وفي هذه الحالة يلتزم مشتري هذه الأشياء بسداد جميع الرسوم الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك ما لم تكن هذه الأشياء قد بيعت إلى شركة تابعة للمقاول, إن وجدت, أو الهيئة ومتمتعة بنفس الإعفاء أو لم تكن ملكية هذه الأشياء (عدا السيارات غير المستعملة في العمليات) قد انتقلت إلى الهيئة. وفي حالة إجراء أي بيع من هذا النوع على النحو المشار إليه في هذه الفقرة (د) توزع متحصلات هذا البيع على النحو التالي:- يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه الأشياء إن وجد, ويدفع ما يزيد على ذلك, إن وجد, إلى الهيئة. (هـ) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشر على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا والتي يتوافر فيها مواصفات المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أي منهما بالنسبة للجودة والأمان ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في ج.م.ع. بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النولون والتأمين، إن وجد. (و) يكون للمقاول والهيئة والمشترين من أي منهما الحق في تصدير البترول المنتج من المنطقة دون قيد وفقا لبنود وشروط هذه الاتفاقية, دون حاجة إلى ترخيص, مع إعفاء هذا البترول من أي رسوم جمركية أو ضرائب أو أي فرائض أو رسوم أخرى متعلقة بتصدير البترول وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة (12) : تنشأ الشركة القائمة بالعمليات في غضون ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ السريان على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول). أجل الشركة القائمة بالعمليات محدد بمدة مساوية لأجل هذه الاتفاقية بما في ذلك أي تجديد لها. تحل الشركة القائمة بالعمليات إذا أنهي أجل هذه الاتفاقية المذكورة بعاليه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. شركة اديسون انترناشيونال أس. بي. ايه. عنها:............. الهيئة المصرية العامة للبترول عنها:...................
المادة (13) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بمسك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج.م.ع. وذلك وفقا للنظام المحاسبي المبين في الملحق "هـ" ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول, وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالطبقات الضحلة, بما في ذلك كمية وقيمة كل بترول الطبقات الضحلة المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية, ويمسك المقاول والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهما مقيدا فيها الحساب المتعلق بالطبقات الضحلة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدم الشركة القائمة بالعمليات شهريا للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية بترول الطبقات الضحلة المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية, وتعد هذه البيانات بالشكل الذي تطلبه الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو نائب المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك, وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) تقوم كل من الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بمسك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج.م.ع. وذلك وفقا للنظام المحاسبي المبين في الملحق "هـ" ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول, وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالطبقات العميقة, بما في ذلك كمية وقيمة كل بترول الطبقات العميقة المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية, ويمسك المقاول والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهما مقيدا فيها الحساب المتعلق بالطبقات العميقة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدم الشركة القائمة بالعمليات شهريا للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية بترول الطبقات العميقة المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية, وتعد هذه البيانات بالشكل الذي تطلبه الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو نائب المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك, وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ج) دفاتر الحسابات المذكورة آنفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بالفقرة (أ) و(ب) بالمادة الثالثة عشر بعاليه. يجب أن تكون جاهزة في جميع الأوقات المناسبة للفحص بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (د) يقدم المقاول للهيئة بيانا بحساب الأرباح والخسائر عن السنة الضريبية الخاصة به في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر بعد بدء السنة الضريبية التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة الضريبية والناتجين من العمليات البترولية في الطبقات الضحلة, بموجب هذه الاتفاقية. ويقدم المقاول إلى الهيئة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية عن العمليات البترولية في الطبقات الضحلة, وتعتمد الميزانية والإقرارات المالية المتعلقة بالعمليات البترولية في الطبقات الضحلة من مكتب محاسبي مصري معتمد. (هـ) يقدم المقاول للهيئة بيانا بحساب الأرباح والخسائر عن السنة الضريبية الخاصة به في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر بعد بدء السنة الضريبية التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة الضريبية والناتجين من العمليات البترولية في الطبقات العميقة, بموجب هذه الاتفاقية. ويقدم المقاول إلى الهيئة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية عن العمليات البترولية في الطبقات العميقة, وتعتمد الميزانية والإقرارات المالية المتعلقة بالعمليات البترولية في الطبقات العميقة من مكتب محاسبي مصري معتمد.
المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما في جميع الأوقات طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها العمليات الجارية في كل من الطبقات الضحلة والطبقات العميقة, ويرسل المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما إلى الحكومة أو ممثلها وفقا للوائح السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثليها في الحدود المعقولة, المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بأداء المهام المشار إليها في هذه المادة الرابعة عشر وفقا لدورها كما هو محدد في المادة السادسة. (ب) يحتجز ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك للتصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إلى أيهما بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحصل عليها المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لأغراضهما الخاصة بهما تعتبر جاهزة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثليها. (ج) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج.م.ع. فإنه يتعين قبل هذا التصدير تسليم مثيل لها حجما ونوعا إلى الهيئة بوصفها ممثلا للحكومة, وذلك ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة, ومع ذلك إذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها وتحليلها خارج ج.م.ع. فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل, إذا توفر ذلك, في ج.م.ع. وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى ج.م.ع. فورا عقب هذا الإعداد أو التحليل باعتبار أنها مملوكة للهيئة. (هـ) خلال مدة هذه الاتفاقية, يكون لممثلي أو موظفي الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول, على أن يراعي ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم الإضرار بعمليات المقاول. ويقدم المقاول إلى الهيئة نسخا من جميع البيانات أيا كانت (شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات والمعلومات الأخرى التي تكون في حوزة المقاول. يجوز للحكومة والهيئة أو أي منهما, بغرض الحصول على عروض جديدة, بعد السنة الأولى (1) عقب تاريخ السريان أو تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية, أيهما أسبق, اطلاع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية الأساسية غير المفسرة الخاصة بالمنطقة (على ألا يقل عمر هذه البيانات عن سنة واحدة (1) ما لم يوافق المقاول على فترة أقل ولا يجوز حجب هذه الموافقة دون سبب معقول), على أنه يجوز للحكومة والهيئة أو أي منهما في أي وقت, اطلاع طرف آخر على تلك البيانات التي تم الحصول عليها أو نيلها مباشرة من أو بخصوص تلك الأجزاء من المنطقة, التي يكون المقاول قد تخلى عنها طالما كانت تلك البيانات يبلغ عمرها عاما واحدا (1) على الأقل.
المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقا للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول. وعليه تعويض الحكومة والهيئة أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقه بسبب أي من هذه العمليات. ومع ذلك, فإن أي ضرر يحدث نتيجة صدور أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كان في شكل قانون أو غير ذلك تعفى الهيئة والمقاول كلاهما أو أحدهما من مسئولية عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء بأي التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية طالما كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا عن صدور هذه الأوامر أو اللوائح أو القوانين في حدود ما تفرضه تلك القرارات والأوامر والقوانين على أن يمنح المقاول المدة اللازمة لإصلاح الضرر الناتج عن عدم الوفاء أو التأخير فيه تضاف إلى مدة سريان الاتفاقية بشرط أن يكون ذلك مقصورا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه القرارات والأوامر والقوانين.
المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية, ولهذا الغرض, يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في الحدود المعقولة بشرط ألا ينشأ عن هذا الاستعمال, بطريق مباشر أو غير مباشر, أي خطر أو تعويق للعمليات التي تجرى وفقا لهذه الاتفاقية, وعلى مندوبي وموظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين حتى لا تتسبب أية أنشطة في أي أضرار أو تعويق سلامة أو كفاءة العمليات. ويقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجانا مكانا مناسبا في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة. ومع عدم الإخلال بالمادة الرابعة عشر فقرة (هـ), فإنه يجب الحفاظ على سرية كل أو أية معلومات متعلقة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بموجب هذه المادة السادسة عشر.
المادة (17) : حقوق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية تتسم بالكفاءة: 1- يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية, حق الإقامة المنصوص عليه في القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل, والقرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 وما يطرأ عليه من تعديل ويوافق المقاول على أن تطبق كافة لوائح ج.م.ع. الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتأشيرات والتوظيف على جميع مستخدمي المقاول الأجانب الذين يعملون في ج.م.ع. 2- يدفع شهريا بالعملة المصرية ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة (25%) من مجموع مرتبات وأجور كل موظف من الموظفين الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول والشركة القائمة بالعمليات. (ب) يختار كل من المقاول والشركة القائمة بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم منهم للاستخدام في العمليات بموجب هذه الاتفاقية. (ج) يقوم المقاول بعد التشاور مع الهيئة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه في ج.م.ع. الذين يقومون بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول, ويتعهد المقاول والشركة القائمة بالعمليات بأن يستبدلا تدريجيا بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما توفروا. (د) أثناء مدة الاتفاقية بدءا من تاريخ السريان, يمنح المقاول أعدادا متفقا عليها من موظفي الهيئة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية في الطبقات الضحلة, وفي حالة ما إذا كانت التكلفة الإجمالية لهذه البرامج تقل عن مائة ألف (100000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في أية سنة مالية خلال هذه الفترة, يلتزم المقاول بأن يدفع للهيئة مبلغ العجز في خلال ثلاثين (30) يوما بعد نهاية تلك السنة المالية, ومع ذلك, يحق للهيئة طلب دفع هذا المبلغ المخصص للتدريب وقدره مائة ألف (100000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لها مباشرة لتنفيذ هذا الغرض. أية مبالغ يدفعها المقاول وفقا لهذه الفقرة لا يحق له استردادها. (هـ) خلال فترة البحث المتعلقة بالطبقات العميقة (شاملة أي فترة امتداد لها) بدءا من تاريخ السريان يدفع المقاول للهيئة مائة ألف (100000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في أي سنة مالية خلال تلك الفترة فيما يخص تبادل التكنولوجيا. أية مبالغ يدفعها المقاول وفقا لهذه الفقرة لا يحق له استردادها. (و) خلال مدة هذه الاتفاقية بدءا من بداية أول عقد تنمية للطبقات العميقة, يمنح المقاول أعدادا متفقا عليها من موظفي الهيئة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية في الطبقات العميقة, وفي حالة ما إذا كانت التكلفة الإجمالية لهذه البرامج تقل عن مائة ألف (100000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في أية سنة مالية خلال هذه الفترة, يلتزم المقاول بأن يدفع للهيئة مبلغ العجز في خلال ثلاثين (30) يوما بعد نهاية تلك السنة المالية, ومع ذلك, يحق للهيئة طلب دفع هذا المبلغ المخصص للتدريب وقدره مائة ألف (100000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لها مباشرة لتنفيذ هذا الغرض. أية مبالغ يدفعها المقاول وفقا لهذه الفقرة لا يحق له استردادها.
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 منه) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة لتنفيذه, بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على موارد البترول في ج.م.ع. بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات وما قد يصدر مستقبلا من قوانين أو لوائح تتعلق بحماية البيئة. (ج) باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة المتعلقة بالطبقات الضحلة والعميقة بخصوص ضرائب الدخل, تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم سواء تلك التي تفرض من الحكومة أو من المحليات والتي تشمل ضمن غيرها ضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله وكذا المفروضة على غاز البترول المسال (LPG) وأية وكل التزام بخصم الضريبة التي يمكن أن تفرض على توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات البراءات والعلامات التجارية وما شابه ذلك. ويعفى المقاول أيضا من أية ضرائب على تصفية المقاول أو على أية توزيعات لأي دخل لمساهمي المقاول ومن أي ضريبة على رأس المال. (د) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة بذات الإجراءات التي صدرت بها الاتفاقية الأصلية. (هـ) يخضع مقاولو المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية, ولا تسري على المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن المعنيين أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر بالقدر الذي لا تتمشى فيه مع نصوص هذه الاتفاقية, حسبما يكون الحال. (و) ولأغراض هذه الاتفاقية, تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن المعنيون من كل رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بهذه الاتفاقية. (ز) كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج.م.ع. الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية إلى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حاليا وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلا.
المادة (19) : اتفاق تعديل تقر الحكومة بأن الحقوق والامتيازات التي تم منحها بموجب اتفاق التعديل هذا سوف تطبق ويستمر تطبيقها ويكون لها كامل القوة والأثر وتكون ملزمة للحكومة والهيئة, بغض النظر عن أي إخلال و/ أو إنهاء و/ أو إلغاء للقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل والقانون رقم 47 لسنة 1975 المعدل و/ أو انتهاء مدة الامتياز الممنوح بموجب هذه القوانين و/ أو الإخفاق في مد مدة الامتياز الممنوح بموجب هذه القوانين.
المادة (20) : توازن العقد في حالة ما إذا حدث, بعد تاريخ السريان, تغيير في التشريعات أو اللوائح القائمة والمطبقة على تنفيذ البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه مما يكون له تأثير هام على المصالح الاقتصادية لهذه الاتفاقية في غير صالح المقاول أو تفرض على المقاول التزاما بأن يحول إلى ج.م.ع. المبالغ الناتجة عن بيع بترول المقاول, حينئذ يخطر المقاول الهيئة بهذا التشريع أو اللائحة وأيضا بالآثار المترتبة على صدور هذا التشريع أو اللائحة والتي يكون من شأنها التأثير على توازن العقد. وفي هذه الحالة يتفاوض الأطراف بشأن التعديلات الممكنة لهذه الاتفاقية والتي تهدف إلى إعادة التوازن الاقتصادي للاتفاقية الذي كان موجودا في تاريخ السريان. ويبذل الأطراف قصارى جهودهم للاتفاق على تعديل هذه الاتفاقية خلال تسعين (90) يوما من ذلك الإخطار. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي هذه التعديلات لهذه الاتفاقية إلى انتقاص أو زيادة في حقوق والتزامات المقاول عما تم الاتفاق بشأنهما عند تاريخ السريان. وفي حالة إخفاق الأطراف في حل المنازعات بينهم, تطبق المادة الخامسة والعشرون من هذه الاتفاقية.
المادة (21) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية, فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أقصى حد ممكن, كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولي على حقل الزيت وحقل الغاز, أو أي منهما بذاته, وعند الاقتضاء, على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في مثل تلك الحالة لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة الهيئة والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري. أما الاستيلاء على أي حقل للزيت وحقل للغاز بذاته أو أي منهما, أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة والمقاول إخطارا قانونيا صحيحا. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقا لما سبق ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض الهيئة والمقاول تعويضا كاملا عن مدة الاستيلاء بما في ذلك: (1) كافة الأضرار التي تنجم عن هذا الاستيلاء, و (2) دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوما منه حصتها في الإتاوة من هذا الإنتاج. ومع ذلك, فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم هذه الفقرة (د). وتدفع المبالغ المستحقة بموجب هذا إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج. ويحسب سعر بترول الطبقات الضحلة وبترول الطبقات العميقة المستولى عليه الذي يدفع للمقاول طبقا للفقرة (ج) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات الضحلة والفقرة (ج) من المادة السابعة المتعلقة بالطبقات العميقة, على التوالي.
المادة (22) : التنازل (أ) لا يجوز لأي من الهيئة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر دون موافقة كتابية من الحكومة, وفي جميع الأحوال تعطى الأولوية للهيئة في الحصول على الحصة المراد التنازل عنها إذا ما رغبت الهيئة في ذلك (فيما عدا التنازل للشركات التابعة) بموجب الفقرة (هـ) من هذه المادة. (ب) حتى يتمكن المقاول من التنازل وفقا للفقرة (أ) من المادة الثانية والعشرين يجب استيفاء الشروط الآتية: (1) يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل الناشئة عن هذه الاتفاقية على النحو الصحيح في تاريخ تقديم هذا الطلب. (2) يجب أن يقدم المتنازل إليه للحكومة دليل مقبول على مقدرته الفنية والمالية للوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية التي تم التنازل عنها للمتنازل إليه. (3) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى تاريخه. ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا. (4) يدفع المقاول للهيئة رسوما طبقا لما ورد بالمادة التاسعة فقرة (د). (ج) أي تنازل أو بيع أو حوالة أو أي وسيلة أخرى لمثل هذه الحوالة أجري وفقا لنصوص هذه المادة الثانية والعشرين يعفى من أية ضرائب على الحوالة أو على أرباح رأس المال أو ما يتعلق به من ضرائب أو أعباء أو رسوم بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كافة الضرائب على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيم المضافة ورسوم الدمغة أو الضرائب الأخرى أو أي مدفوعات مشابهة. (د) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معا ضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب هذه الاتفاقية, طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقا لهذه الاتفاقية. (هـ) عند اتفاق المتنازل والطرف الثالث المتنازل إليه المقترح بخلاف الشركة التابعة أو عضو المقاول (في حالة كون المقاول يتكون من أكثر من عضو) على الشروط النهائية للتنازل, فإنه يتحتم على المتنازل الإفصاح عن هذه الشروط النهائية كتابة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول. يحق للهيئة المصرية العامة للبترول الحصول على الحصة المراد التنازل عنها بشرط أن تسلم المتنازل إخطارا كتابيا خلال ستين (60) يوما من تاريخ إخطار المتنازل الكتابي لها وتخطره قبولها نفس الشروط المتفق عليها مع الطرف الثالث المتنازل إليه. في حالة عدم تسليم الهيئة لهذا الإخطار خلال مدة الستين (60) يوما هذه يحق للمتنازل التنازل إلى الطرف الثالث المتنازل إليه المقترح, بشرط موافقة الحكومة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة والوفاء بالشروط المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة. في حالة ممارسة الهيئة حقها في اختيار الحصول على الحصة المراد التنازل عنها وفي حالة عدم وجود "اتفاقية تشغيل مشترك" بين أعضاء المقاول بما فيهم المتنازل تتفاوض الهيئة والمقاول بحسن نية للدخول في "اتفاقية تشغيل مشترك", طبقا للنموذج المنشور بواسطة "Association for International Petroleum Negotiators" لإنهاء هذه الاتفاقية خلال مائة وعشرين (120) يوما من تاريخ إخطار الهيئة. إذا لم تتفق الهيئة والمقاول على اتفاقية تشغيل مشترك خلال مدة المائة والعشرين يوما (120) هذه, فإنه يحق للمتنازل أن يتنازل للطرف الثالث المتنازل إليه المقترح, بشرط موافقة الحكومة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة والوفاء بالشروط المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة (23) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو قرار جمهوري في الأحوال الآتية:- (1) إذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية، (2) إذا تنازل عن أية حصة في هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة لأحكام المادة الثانية والعشرين, (3) إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة, (4) إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين, (5) إذا استخرج عمدا دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية, وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقا للأصول المقبولة في صناعة البترول والذي يجب إخطار الحكومة أو ممثليها به في أسرع وقت ممكن, و (6) إذا ارتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقا لأحكام هذه الاتفاقية, وفي حالة هذا الإلغاء, يحق للمقاول أن ينقل جميع ممتلكاته الشخصية من المنطقة. (ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سببا قائما من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في أحكام المادة الرابعة والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصيا بالطريق القانوني الرسمي يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه, لإزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في مدى تسعين (90) يوما. ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلا بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير, فإن نشر هذا الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول. وإذا لم يتم إزالة هذا السبب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوما وهي فترة الإخطار, فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار جمهوري على نحو ما سلف ذكره. ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته أو عدم تصحيح الوضع ناتجا عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف, فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في هذه الاتفاقية.
المادة (24) : القوة القاهرة (أ) تعفى الهيئة والمقاول, كلاهما أو أحدهما, من مسئولية عدم الوفاء بأي التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية أو من مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا عن قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء مع المدة التي قد تكون لازمة لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه, وبالتبعية إلى مدة سريان هذه الاتفاقية, بشرط أن يكون ذلك مقصورا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الرابعة والعشرين ما يحدث قضاء وقدراً أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب وغير ذلك من اضطرابات عمالية أو حرائق أو فيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجا عن خطأ أو إهمال من جانب الهيئة والمقاول أو أي منهما سواء كان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره, بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع الهيئة والمقاول أو أي منهما السيطرة عليه في الحدود المعقولة. (ج) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية, لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل قبل الهيئة والمقاول أو أي منهما عن أية أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها بهذه المادة. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة ستة (6) أشهر فإن المقاول يكون له الخيار في أن ينهي التزاماته المتعلقة بالبحث بالطبقات العميقة وفقا لهذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوماً يرسله إلى الهيئة دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع.
المادة (25) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين الحكومة والأطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يحال إلى المحاكم المختصة في ج.م.ع. للفصل في أي نزاع قد ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية. (ب) يحسم أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين المقاول والهيئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها بطريق التحكيم طبقا لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (المركز) السارية في تاريخ الاتفاقية هذه ويشترط موافقة وزير البترول إذا قررت الهيئة اللجوء إلى التحكيم. ويعتبر حكم المحكمين نهائيا وملزما للأطراف. (جـ) يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة (3). (د) يتعين على كل طرف أن يعين محكما واحدا. وإذا لم يقم المدعى عليه بإخطار المدعي كتابة باسم المحكم الذي عينه في غضون ثلاثين (30) يوما من استلام إخطار المدعي بتعيين محكم, فللمدعي أن يطلب من المركز تعيين المحكم الثاني. (هـ) يتعين على المحكمين اللذين عينا على هذا النحو أن يختارا المحكم الثالث الذي سيكون المحكم الرئيس للمحكمة. وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيس في خلال ثلاثين (30) يوما من تعيين المحكم الثاني, فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي أن يعين جهة تتولى التعيين. وهذه الجهة تعين المحكم الرئيس بنفس الطريقة التي يعين بها المحكم الوحيد وفقا للفقرة 3 من المادة (6) من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (أنسترال). ويتعين أن يكون هذا المحكم الرئيس شخصا من جنسية غير جنسية جمهورية مصر العربية أو إيطاليا ويجب أن يكون من دولة لها علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية مصر العربية وإيطاليا, كما يشترط ألا يكون له مصالح اقتصادية في أعمال البترول لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. (و) يجرى التحكيم, بما في ذلك إصدار الأحكام, بمدينة القاهرة في ج.م.ع. ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك. (ز) يكون حكم المحكمين نهائيا وملزما للأطراف بما في ذلك مصروفات التحكيم وكل المسائل المتعلقة به, ويكون تنفيذ حكم المحكمين أمام المحاكم المختصة وفقا لأحكام القانون المصري. (ح) يطبق القانون المصري على النزاع, غير أنه في حالة أي خلاف بين القوانين المصرية ونصوص هذه الاتفاقية, فإن نصوص هذه الاتفاقية (بما في ذلك نص التحكيم) هي التي تحكم. ويتم التحكيم باللغتين العربية والإنجليزية. (ط) يجوز في حالة الاتفاق بين الهيئة والمقاول على أنه إذا تعذر لأي سبب من الأسباب إجراء التحكيم طبقا للإجراءات المذكورة عاليه أو إذا كان من المحتمل أن يتم التحكيم في ظروف تقلل فرص المقاول في وجود تحكيم عادل, فإن كل المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشأ عن أو تتعلق بهذه الاتفاقية أو الإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يفصل فيها بواسطة تحكيم غير منظم طبقا لقواعد الانسترال النافذة وقت تاريخ السريان.
المادة (26) : الوضع القانوني للأطراف (أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول بموجب هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية. ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية على إنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن. (ب) يخضع المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته. ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل ج.م.ع. كما لا يجوز طرحها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى أو رسوم في ج.م.ع. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل. (ج) في حالة إذا كان المقاول يتكون من أكثر من عضو, يعتبر جميع أعضاء المقاول ضامنين متضامنين في الوفاء بالتزامات المقاول المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة (27) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات, حسب الأحوال ومقاوليهم مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين والمقاولين من الباطن بما في ذلك الشركات التابعة للهيئة مادامت درجة أدائهم متماثلة مع درجة الأداء السائدة دوليا وأن أسعار خدماتهم لا تزيد على أسعار المقاولين والمقاولين من الباطن الآخرين بأكثر من عشرة في المائة (10%). (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية طالما أنها متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دوليا. ومع ذلك يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية, تسليم مقر عمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في ج.م.ع. تزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) عن سعر مثيلها المستورد, قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (28) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية أو تأويلها أمام المحاكم المختصة في ج.م.ع., ويشترط, مع ذلك, أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين الهيئة والمقاول وفقا لنص المادة الخامسة والعشرين سالفة الذكر, يرجع إلى كل من النصين العربي والإنجليزي ويكون لهما نفس القوة في تفسير أو تأويل هذه الاتفاقية.
المادة (29) : عموميات استعملت رؤوس الموضوعات أو العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية فقط ولا تستعمل في خصوصية تفسير هذه المواد.
المادة (30) : اعتماد الحكومة للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج.م.ع. يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي على هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها وبعد توقيع الاتفاقية من الحكومة والهيئة والمقاول. شركة أديسون انترناشيونال أس. بي. ايه. عنها:.................... الهيئة المصرية العامة للبترول عنها:......................... جمهورية مصر العربية عنها:...................... التاريخ:...................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن