تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1986 في شأن ميدالية ذكرى قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة, - وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1995 في شأن الأوسمة والميداليات والشارات بوزارة الداخلية والقوانين المعدلة له, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2008 بشأن الخدمة المدنية في وزارة الداخلية, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية, - وبناء على ما عرضه وزير الداخلية, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (3) و(5) و(6) و(13) من القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1995 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (3): في تطبيق أحكام هذا القانون تكون الأوسمة والميداليات المشار إليها فيه على النحو الآتي: أولا: الأوسمة: 1. وسام زايد للتميز الأمني (من طبقتين) 2. وسام الإقدام (من طبقة واحدة) 3. وسام الإمارات للشرطة والأمن (من خمس طبقات) ثانيا: الميداليات: 1. ميدالية الخدمة الطويلة الممتازة (من طبقتين) 2. ميدالية دمج قوى الشرطة والأمن (من طبقة واحدة) 3. ميدالية التعاون الأمني (من طبقتين) 4. ميدالية الخدمة المخلصة (من طبقتين) 5. ميدالية التقدير (من طبقتين) 6. ميدالية الواجب (من طبقة واحدة) 7. ميدالية اليوبيل الفضي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة (من طبقة واحدة) 8. ميدالية الشرف والأمانة (من طبقة واحدة) 9. ميدالية الإنقاذ (من طبقتين) 10. ميدالية الحس الأمني (من طبقة واحدة) 11. ميدالية القائد (من طبقة واحدة) 12. ميدالية البحث العلمي (من طبقتين) 13. ميدالية التميز الوظيفي (من طبقة واحدة) 14. ميدالية الوفاء (من طبقتين) 15. ميدالية خدمة المجتمع (من طبقة واحدة) 16. ميدالية سيف الشرف (من طبقة واحدة) المادة (5): 1- وسام زايد للتميز الأمني: يمنح وسام زايد للتميز الأمني للضباط وصف الضباط والأفراد الذين يثبت تميزهم ومهارتهم الفائقة في التعامل مع الجريمة والقبض على المجرمين ممن شكلوا خطرا على الأرواح والممتلكات وذلك على النحو الآتي: أ- الوسام من الطبقة الأولى: للضباط ويكون الوسام باللون الذهبي وتمنح عنه مكافأة مالية. ب- الوسام من الطبقة الثانية: لصف الضباط والأفراد ويكون الوسام باللون الفضي وتمنح عنه مكافأة مالية. 2- وسام الإقدام: يمنح وسام الإقدام للضباط وصف الضباط والأفراد الذين يقومون بأداء عمل يدل على الشجاعة الفائقة ويكون الوسام باللون الذهبي ويصرف لحامل الوسام مكافأة شهرية, وعندما يتكرر منح الوسام تضاعف قيمة المكافأة, ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا نقل إلى الوظائف المدنية وعند إحالته إلى التقاعد تضاف للمعاش التقاعدي وعند وفاته تؤدى إلى المستحقين عنه في المعاش التقاعدي إضافة إلى المبالغ المستحقة لهم. 3- وسام الإمارات للشرطة والأمن: يمنح وسام الإمارات للشرطة والأمن للضباط وصف الضباط والأفراد وللمدنيين العاملين بقوة الشرطة والأمن الذين أدوا خدمات أو قاموا بأعمال ممتازة أثناء خدمتهم كما يمنح لأي شخص أدى خدمات جليلة أو متميزة لقوة الشرطة والأمن بما يسهم في المحافظة على الأمن في الدولة وذلك على النحو الآتي: أ- الوسام من الطبقة الأولى: للضباط برتبة لواء فأعلى وللمدنيين بدرجة وزير ومن يعادله. ب- الوسام من الطبقة الثانية: للضباط من رتبتي العميد والعقيد ولمن يعادلهما من المدنيين. جـ- الوسام من الطبقة الثالثة: للضباط من رتبتي المقدم والرائد ولمن يعادلهما من المدنيين. د- الوسام من الطبقة الرابعة: للضباط من رتبة نقيب فأدنى ولمن يعادلهم من المدنيين. هـ- الوسام من الطبقة الخامسة: للطلبة المرشحين وصف الضباط والأفراد ولمن يعادلهم من المدنيين. ويقترح وزير الداخلية طبقة الوسام التي تمنح لغير الفئات المذكورة. المادة (6): 1- تمنح ميدالية الخدمة الطويلة الممتازة للضباط وصف الضباط والأفراد المواطنين ممن أمضوا مدى عشرين سنة في قوة الشرطة والأمن بأمانة وإخلاص, ولا يمنع من منح هذه الميدالية أداء جزء من الخدمة في القوات المسلحة أو جهاز أمن الدولة شريطة عدم الحصول على ميدالية مماثلة نظير الخدمة في تلك الجهات وذلك على النحو الآتي: أ- الطبقة الأولى: للضباط وتكون الميدالية باللون الذهبي وتمنح عنها مكافأة مالية. ب- الطبقة الثانية: لصف الضباط والأفراد وتكون الميدالية باللون الفضي وتمنح عنها مكافأة مالية. 2- ميدالية دمج قوى الشرطة والأمن: تمنح ميدالية دمج قوى الشرطة والأمن للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى الذين كانوا في الخدمة قبل 12/5/1975 وتكون من الذهب. 3- ميدالية التعاون الأمني: تمنح ميدالية التعاون الأمني للضباط وصف الضباط والأفراد وللمدنيين العاملين بقوة الشرطة والأمن لجهودهم المميزة في العمل الأمني, وذلك على النحو الآتي: أ- الطبقة الأولى: للضباط ولمن يعادلهم من المدنيين وتكون الميدالية باللون الذهبي, وتمنح عنها مكافأة مالية. ب- الطبقة الثانية: لصف الضباط والأفراد ولمن يعادلهم من المدنيين وتكون الميدالية باللون الفضي, وتمنح عنها مكافأة مالية. 4- ميدالية الخدمة المخلصة: تمنح ميدالية الخدمة المخلصة للضباط وصف الضباط والأفراد المواطنين ممن أمضوا في الخدمة مدة لا تقل عن عشر سنوات في قوة الشرطة والأمن وكانوا يتمتعون طوالها بصفتي الأمانة والإخلاص, ولا يمنع من منح هذه الميدالية أداء جزء من الخدمة في القوات المسلحة أو جهاز أمن الدولة شريطة عدم الحصول على ميدالية مماثلة نظير الخدمة في تلك الجهات وذلك على النحو الآتي: أ- الطبقة الأولى: للضباط وتكون الميدالية باللون الذهبي. ب- الطبقة الثانية: لصف الضباط والأفراد وتكون الميدالية باللون الفضي. 5- ميدالية التقدير: تمنح ميدالية التقدير للضباط وصف الضباط والأفراد وللمدنيين العاملين بقوة الشرطة والأمن ممن يبدون تفوقا ملحوظا في دراساتهم أو الدورات التدريبية ولأفراد المجتمع ممن يبدون تعاونا ملحوظا مع الشرطة, وذلك على النحو الآتي: أ- الطبقة الأولى: للضباط ومن يعادلهم من المدنيين وتكون الميدالية بالون الذهبي وتمنح عنها مكافأة مالية. ب- الطبقة الثانية: لصف الضباط والأفراد ولمن يعادلهم من المدنيين وتكون الميدالية باللون الفضي وتمنح عنها مكافأة مالية. 6- ميدالية الواجب: تمنح ميدالية الواجب للضباط وصف الضباط والأفراد الذين يصابون أثناء وبسبب تأديتهم لواجباتهم الشرطية وينتج عن تلك الإصابة نسبة عجز أو ضرر جسماني أو نفسي أو تشوه خَلْقي وتحدد هذه النسبة بقرار من اللجنة الطبية المختصة وتكون الميدالية باللون الذهبي وتمنح عنها مكافأة مالية. 7- ميدالية اليوبيل الفضي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة: تمنح ميدالية اليوبيل الفضي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى الموجودين بخدمة قوة الشرطة والأمن الذين بلغت مدة خدمتهم العسكرية المتصلة في الثاني من شهر ديسمبر من العام ألف وتسعمائة وستة وتسعين ميلادية خمسة وعشرين عاما وذلك من تاريخ التحاقهم بقوة الشرطة والأمن الاتحادية أو بأي من قوات الشرطة والأمن بإحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد والتي يشملها تشكيل قوة الشرطة والأمن عند توحيدها وتكون من الفضة. ويجوز منح الميدالية المذكورة لأي من المدنيين العاملين بقوة الشرطة والأمن إذا توافرت فيه شروط ومبررات منحها. 8- ميدالية الشرف والأمانة: تمنح ميدالية الشرف والأمانة للضباط وصف الضباط والأفراد وللمدنيين العاملين بقوة الشرطة والأمن ممن قاموا بعمل يدل على تحليهم بأقصى درجات الشرف والأمانة والإخلاص في أداء واجباتهم الوظيفية, وتكون الميدالية باللون الذهبي وتمنح عنها مكافأة مالية. 9- ميدالية الإنقاذ: تمنح ميدالية الإنقاذ للضباط وصف الضباط والأفراد وللمدنيين العاملين بقوة الشرطة والأمن ممن تميزوا في أعمال الإسعاف والإنقاذ والإطفاء. كما تمنح للمتطوعين وأفراد المجتمع ممن عرضوا أنفسهم للمخاطر الجسيمة إنقاذا لحياة أو ممتلكات الآخرين في حالات الحرب أو الكوارث أو الحوادث, وذلك على النحو الآتي: الطبقة الأولى: للضباط ومن يعادلهم من المدنيين وتكون باللون الذهبي وتمنح عنها مكافأة مالية. الطبقة الثانية: نصف الضباط والأفراد ولمن يعادلهم من المدنيين وتكون باللون الفضي وتمنح عنها مكافأة مالية. 10- ميدالية الحس الأمني: تمنح ميدالية الحس الأمني للضباط وصف الضباط والأفراد وللمدنيين العاملين بقوة الشرطة والأمن ولأفراد المجتمع ممن قاموا بجهد أو عمل يدل على الحس الأمني وأدى إلى منع وقوع جريمة أو اكتشاف مرتكبيها, وتكون الميدالية باللون الذهبي وتمنح عنها مكافأة مالية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط منح هذه الميدالية. 11- ميدالية القائد تمنح ميدالية القائد للضباط الذين أظهروا صفات قيادية متميزة في أداء واجباتهم وأعمالهم وتمكنوا من تأهيل مجموعة ضباط قادرين على رفع مستوى الأداء في العمل الأمني, ويشترط أن تكون لهم مدة خدمة في قوة الشرطة والأمن لا تقل عن (10) سنوات وتكون الميدالية باللون الذهبي. 12- ميدالية البحث العلمي: تمنح ميدالية البحث العلمي للضباط وصف الضباط والأفراد وللمدنيين العاملين بقوة الشرطة والأمن ولأفراد المجتمع ممن قدموا بحثا أو ابتكارا علميا أو تقنيا كان له دور إيجابي في تطوير أو إثراء أحد مجالات العمل الأمني وخدمة المجتمع, وذلك على النحو الآتي: أ- الطبقة الأولى: للضباط ومن يعادلهم من المدنيين وتكون الميدالية باللون الذهبي, وتمنح عنها مكافأة مالية. ب- الطبقة الثانية: لصف الضبط والأفراد ومن يعادلهم من المدنيين وتكون الميدالية باللون الفضي, وتمنح عنها مكافأة مالية. 13- ميدالية التميز الوظيفي: تمنح ميدالية التميز الوظيفي لكل من تميز في عمله من الضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين العاملين بقوة الشرطة والأمن وقدم عملا يدل على هذا التميز سواء كان ميدانيا أو إداريا أو فنيا وتكون الميدالية باللون الذهبي, وتمنح عن هذه الميدالية مكافأة مالية. 14- ميدالية الوفاء: تمنح ميدالية الوفاء للضباط وصف الضباط والأفراد وللمدنيين العاملين بقوة الشرطة والأمن الذين أحيلوا للتقاعد وتكون من طبقتين وذلك على النحو الآتي: أ- الطبقة الأولى: وتمنح للضباط ممن أمضوا في الخدمة مدة لا تقل عن عشرين سنة, واتصفوا خلالها بالتفاني والإخلاص في العمل ولم تصدر ضدهم أية أحكام في جرائم مخلة بالشرف والأمانة طوال تلك المدة ولم يرتكبوا أية مخالفات مسلكية مشددة خلال العشر سنوات الأخيرة من مدة خدمتهم وتكون الميدالية باللون الذهبي وتمنح عنها مكافأة مالية. ب- الطبقة الثانية: وتمنح لصف الضباط والأفراد وللمدنيين ممن أمضوا في الخدمة مدة لا تقل عن عشرين سنة, واتصفوا خلالها بالتفاني والإخلاص في العمل ولم تصدر ضدهم أية أحكام في جرائم مخلة بالشرف والأمانة طوال تلك المدة ولم يرتكبوا أية مخالفات مسلكية مشددة خلال العشر سنوات الأخيرة من مدة خدمتهم وتكون الميدالية باللون الفضي وتمنح عنها مكافأة مالية. ولوزير الداخلية منح هذه الميدالية للذين انتهت مدة إعارتهم أو عملهم من غير المواطنين حسبما يراه مناسبا. 15- ميدالية خدمة المجتمع: تمنح ميدالية خدمة المجتمع للضباط وصف الضباط والأفراد وللمدنيين العاملين بقوة الشرطة والأمن ولأفراد المجتمع والأشخاص المعنويين, ممن قاموا بأعمال أو قدموا خدمات اجتماعية أو إنسانية لها دور إيجابي ومؤثر في المجتمع أو قاموا بدور بارز في تعديل السلوكيات السلبية وبخدمة العمل الشرطي والأمني في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وتكون الميدالية باللون الذهبي وتمنح عنها مكافأة مالية. 16- ميدالية سيف الشرف: تمنح ميدالية سيف الشرف للضباط وصف الضباط والأفراد من المواطنين الذين يحصلون على سيف الشرف من إحدى الأكاديميات أو الكليات أو المعاهد الشرطية أو الأمنية داخل الدولة أو خارجها وتكون الميدالية باللون الذهبي. المادة (13): لا يجوز للعسكريين من الضباط والرتب الأخرى حمل الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات الأجنبية وغيرها والتي تمنح من رؤساء الدول الأخرى إلا بقرار من مجلس الوزراء أما باقي الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات فلا يجوز لهم حملها إلا بإذن من وزير الداخلية, وتسبق الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات العسكرية الوطنية الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات الممنوحة من الدول العربية كما تسبق الأخيرة الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات الممنوحة من الدول الأخرى. ويحدد بقرار من وزير الداخلية ترتيب الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات في كل فئة من الفئات المشار إليها.
المادة (2) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1995 المشار إليه أربع مواد جديدة بأرقام (6) مكررا (1), و(6) مكررا (2), و(6) مكررا (3), و(6) مكررا (4) نصهم الآتي: المادة (6) مكررا (1): يحدد مجلس الوزراء قيمة المكافأة التي تصرف لمن يتم منحه أيا من الأوسمة والميداليات الواردة في المادتين (5) و(6) من هذا القانون. المادة (6) مكررا (2): توضع علامة مميزة على كل من الوسام أو الميدالية وشارتهما عند تكرار المنح, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (6) مكررا (3): يجوز لوزير الداخلية الاستثناء من شروط منح الميداليات الواردة في المادة (6) من هذا القانون. المادة (6) مكررا (4): 1- تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الدرجات المدنية المعادلة للرتب العسكرية. 2- يقترح وكيل وزارة الداخلية طبقة الميدالية متعددة الطبقات التي تمنح لغير أصحاب الدرجات المدنية.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن