تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1974 في شأن تنظيم الإحصاء والتعداد في الدولة, - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية, - وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد, وموافقة مجلس الوزراء, والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. المركز: المركز الوطني للإحصاء. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز. رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة المركز. المدير: مدير عام المركز. الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة, وما في حكمها. مراكز الإحصاء المحلية: الجهات الحكومية المحلية المختصة بشؤون الإحصاء في كل إمارة, أو الجهة التي تحددها حكومة الإمارة. المبحوث: الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص, المتواجد على إقليم الدولة, أو أحد رعاياها في الخارج الذي يطلب منه تقديم المعلومات الإحصائية وبياناتها بموجب هذا القانون. السجلات الإدارية: السجلات الورقية أو الإلكترونية التي تدون فيها المعلومات الإحصائية وبياناتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة. البيانات: الأرقام والمعلومات التي يتم جمعها من خلال المسوح والتعدادات أو من خلال السجلات الإدارية أو أية مصادر أخرى. البيانات الشخصية: أية بيانات تدل على هوية المبحوث. الوثائق الإحصائية: الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات والأدلة والمنهجيات وقوائم العينة وما يماثلها المستخدمة في العمل الإحصائي. الحسابات القومية: إطار محاسبي يهدف إلى قيام المتغيرات الاقتصادية الكلية لمجتمع معين عن فترة زمنية محددة.
المادة (2) : ينشأ مركز للإحصاء يسمى (المركز الوطني للإحصاء), يتمتع بالشخصية الاعتبارية, وله ميزانية مستقلة, وأهلية كاملة لمباشرة الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لتنفيذه مهامه, وهو المسؤول عن إعداد النظام الإحصائي الوطني ويتبع مجلس الوزراء مباشرة.
المادة (3) : يعتبر المركز المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للدولة ومصدر بياناتها الإحصائية الرسمية, ويكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة أبو ظبي, ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع له أو مكاتب داخل الدولة.
المادة (4) : يختص المركز بما يأتي: 1- اقتراح الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي بالدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية. 2- تطبيق المعايير الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي. 3- تنسيق برامج العمل الإحصائي على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية ودراستها وإقرارها. 4- جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها وتصنيفها وتخزينها وتحليلها بالتعاون مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية. 5- إنشاء قواعد بيانات إحصائية وطنية تشمل جميع المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئة والطاقة وغيرها. 6- إجراء التعدادات والمسوح الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية وغيرها. 7- إعداد وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية ونشرها بمختلف وسائل النشر. 8- إعداد وإصدار الحسابات القومية. 9- توفير بيانات تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة. 10- توحيد المعايير المستخدمة في العمل الإحصائي في الدولة, وتعريفاتها ومنهجياتها وتصنيفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية. 11- تطبيق أفضل المعايير المهنية والفنية المعتمدة في مجال معالجة البيانات الإحصائية وتحليلها ونشرها. 12- القيام بما يحقق ضبط جودة العمل الإحصائي بالدولة وتحليل البيانات الواردة للمركز من الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية. 13- تمثيل الدولة في الشئون الإحصائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة. 14- اقتراح عقد اتفاقيات التعاون الدولية بما يساهم في تطوير النظام الإحصائي الوطني في الدولة وفقا للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 15- التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية وتزويدها بالبيانات والمعلومات المتاحة. 16- توفير التدريب والدعم الفني وغيره للجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية للنهوض بالممارسة الأمثل للإحصاء الوطني بالدولة. 17- المساهمة في بناء ثقافة الإحصاء والارتقاء بالوعي الإحصائي في الدولة. 18- أية مهام واختصاصات أخرى ترتبط باختصاص المركز ويكلف بها من مجلس الوزراء.
المادة (5) : يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتم تشكيله وتحديد الأحكام الخاصة به بقرار من مجلس الوزراء, على أن يضم ممثلا عن كل إمارة بناء على ترشيحها ويكون من ذوي الاختصاص كلما أمكن.
المادة (6) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز ويكون له على وجه الخصوص ما يأتي: 1- إعداد السياسة العامة لعمل المركز والإشراف على تنفيذها. 2- تنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدولة ومتابعته. 3- تحديد مسؤوليات مراكز الإحصاء المحلية المتعلقة بتنفيذ الخطة السنوية للمسوح الإحصائية في الدولة. 4- متابعة تنفيذ سياسة نشر البيانات الإحصائية الوطنية, ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية للمسوح الإحصائية في الدولة. 5- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ولائحة الموارد البشرية فيه بناءً على اقتراح المدير ويصدر بهما قرار من مجلس الوزراء. 6- إصدار اللوائح التنظيمية للمركز بناء على اقتراح المدير. 7- إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي ورفعهما لمجلس الوزراء للاعتماد. 8- الاطلاع على تقارير الأداء السنوية لإنجازات المركز وإبداء الملاحظات اللازمة عليها. 9- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء.
المادة (7) : يكون للمركز مدير عام, يعين بقرار من مجلس الوزراء, ويتولى تسيير أعمال المركز, وتمثيله في علاقاته مع الغير, وأمام القضاء, له بصفة خاصة ما يأتي: 1- اقتراح خطط العمل وأولوياته وما يتصل به من مشاريع وبرامج وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. 2- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والنشاطات التي يشرف عليها المركز أو يقوم بإداراتها أو تنفيذها. 3- اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب. 4- الإشراف على الأنشطة الإدارية للمركز وعلى جميع العاملين به لإنجاز ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللوائح المعتمدة. 5- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة. 6- إعداد الهيكل التنظيمي, ولائحة الموارد البشرية, واللوائح التنظيمية وعرضها على مجلس الإدارة. 7- رفع تقارير دورية عن عمل المركز إلى مجلس الإدارة. 8- أية مهام أو صلاحيات يكلف بها من مجلس الإدارة.
المادة (8) : تلتزم الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية بتوفير البيانات الإحصائية وفق متطلبات المركز.
المادة (9) : 1- تقوم الجهات الحكومية الاتحادية بتقديم الدعم اللازم للمركز وتوفير البيانات الإحصائية له لتمكينه من القيام بمهامه, وتحقيقا لذلك تلتزم على وجه الخصوص بما يأتي: أ- التنسيق مع المركز لتأسيس وحدات إحصائية تابعة لها, على أن تلتزم الجهات الحكومية في مجال عملها بمتطلبات المركز في مجال الإحصاء بالمنهجيات والتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية والنماذج المعتمدة من المركز. ب- التنسيق مع المركز وأخذ موافقته قبل إجراء تعديلات على نماذج السجلات أو الآليات الإحصائية المستخدمة لديها, بما يحقق تلبية هذه السجلات والنماذج والآليات لمتطلبات العمل الإحصائي. جـ- تسهيل مهمة موظفي المركز والمكلفين بالقيام بالعمل الإحصائي, وذلك بتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة, وتوفير جميع البيانات والمعلومات التي يطلبونها للغايات الإحصائية. 2- يجوز للجهات الحكومية الاتحادية بالتنسيق مع المركز, القيام بمسح متخصص في مجال عملها لجمع بيانات إحصائية محددة, ويكون المركز هو الجهة التي تشرف على التحقق من المعايير الفنية اللازمة للمسح وذلك في مجال تصميم واختيار العينة ومراجعة الاستمارة وغيرها, وتكون النتائج رسمية بعد اعتمادها من المركز 3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط وأنواع المسوح التي يجوز للجهات غير الحكومية إجراءها. 4- استثناء مما نص عليه البندان (2) و(3) من هذه المادة, يجوز للجهات الأكاديمية أن تقوم بالمسح المتخصص الذي يرتبط بأنشطتها.
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للمركز من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام, ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للمركز, فتبدأ من تاريخ إنشاء المركز, وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.
المادة (11) : يجوز للمركز تحصيل رسوم مقابل الرخص الإحصائية للمسوح والبيانات والمعلومات والنشرات الإحصائية المطلوبة, أو تقديم الخدمات المعلوماتية والاستشارات الفنية والتقنية وإجراء المسوح المتخصصة لطالبيها أو التدريب واستضافة المؤتمرات والندوات وورش العمل, ويصدر بتحديد الرسوم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (12) : 1- تتكون الموارد المالية للمركز من: أ- الاعتمادات المالية السنوية المخصصة له في الميزانية العامة للدولة. ب- عوائد الأنشطة التي يقدمها المركز. جـ- الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمركز ويقبلها مجلس الإدارة. 2- تؤول كافة إيرادات المركز إلى الخزينة العامة للاتحاد.
المادة (13) : يجب على كل شخص ذي صفة أن يقوم بتسهيل مهمة موظفي المركز في التحقق من صحة البيانات والمعلومات, ومن ذلك إطلاعهم على السجلات والأوراق والمستندات ووسائل حفظ المعلومات الأخرى وما في حكمها.
المادة (14) : 1- تعتبر جميع البيانات الشخصية التي تقدم للمركز والمتعلقة بأية مسوح أو تعدادات سرية, ولا يجوز للمركز أو لأي من العاملين فيه إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الكشف عنها أو استخدامها لأي غرض غير القيام بالعمل الإحصائي, ما لم يكن ذلك بناء على طلب الجهات القضائية. 2- يتقيد المركز عند نشره للإحصاءات الرسمية بعدم إظهار أية بيانات شخصية حفاظا على سريتها. 3- يجب على المركز اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في أماكن تتوافر فيها شروط الأمان والسلامة.
المادة (15) : استثناء من حكم المادة (15) من هذا القانون، يجوز استعمال البيانات الشخصية في الحالتين الآتيتين: 1- إثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه. 2- موافقة الشخص أو الجهة التي تتعلق البيانات الشخصية بأي منهما كتابةً على ذلك.
المادة (16) : يعتبر الشخص ممتنعا عن إعطاء البيانات, إذا ثبت أنه أخطر بالطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها بمهلة لا تقل عن ثلاثين يوما, ما لم يثبت أن لديه عذرا مشروعا حال دون ذلك, ويستثنى من ذلك أعمال التعداد التي تحدد مواعيد تقديم البيانات فيها بموجب قرار من مجلس الوزراء.
المادة (17) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من أفشى أية معلومات أو بيانات إحصائية سرية منصوصا عليها في هذا القانون, أو سراً من أسرار الصناعة أو التجارة وغير ذلك من أساليب العمل التي تعتبر من أسراره يكون قد أطلع عليها بحكم عمله. 2- كل من تعمد الاحتفاظ بأية وثائق إحصائية سرية تحتوي على البيانات أو تعمد إتلاف أي وثيقة إحصائية أو تزويرها.
المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة, وبغرامة لا تزيد على أربعين ألف درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من انتحل صفة موظفي المركز أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي وغيرها من أعمال الإحصاء. 2- كل من تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي عن قصد. 3- كل من أعطى عن قصد بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح. 4- كل من حصل عن طريق أي من موظفي المركز أو من سجلاته أو قيوده على بيانات إحصائية سرية بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو بأية وسيلة أخرى مخالفة للقانون. 5- كل من تعمد نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعدادات غير صحيحة.
المادة (19) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم: 1- كل من فقد أية وثائق إحصائية لها صفة سرية تحتوي على البيانات بسبب الإهمال. 2- كل من امتنع عن إعطاء البيانات بعد إخطاره بالطلب وفق أحكام المادة (16) من هذا القانون.
المادة (20) : لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (21) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون, وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (22) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون, كما يلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1974 في شأن تنظيم الإحصاء والتعداد في الدولة.
المادة (23) : فيما عدا اللوائح والقرارات التي يختص بإصدارها مجلس الوزراء طبقاً لهذا القانون, يصدر رئيس مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن