بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي ، ويشار إليه فيما يلي بـ " القانون الأصلي" ،
نصدر القانون الآتي:
المادة (1) :
يستبدل بنص المادتين (13) و (32) من القانون الأصلي التالي :
مادة (13)
يجوز استثناء من أحكام البند (1) من المادة (12) من هذا القانون ، التعاقد مع الشركات الأجنبية العاملة في الدولة أو خارجها والشركات المؤسسة في المناطق الحرة شريطة أن تكون الدائرة الحكومية في حاجة ماسة لتوريدات أو خدمات معينة ولم يتوفر البديل المناسب لدى الشركات الوطنية المحلية.
مادة (32)
(1) يستوفي من صاحب العطاء الفائز تأمينا نهائيا يعادل 10% من قيمة العطاء لا تحسب عليه فوائد ، ويكون على شكل خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء من أحد المصارف العاملة في الدولة وعلى نموذج خاص تعده الدائرة المعينة ، يسري مفعوله لمدة (90) يوما بعد انتهاء مدة العقد بالنسبة لعقود التوريد والخدمات ، وبعد إتمام الاستلام النهائي بالنسبة لعقود الأشغال ، إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك.
(2) تحدد قيمة التأمين النهائي بمبلغ مقطوع في العقود التي لا يمكن تحديد مقابلها المالي بدقة .
(3) يتوجب زيادة مبلغ التأمين إذا زادت قيمة التوريدات والأشغال والخدمات عن القيمة المقررة في العقد وإذا قصر المتعاقد في تكملة التأمين يكون للدائرة الحق في خصم التكملة المطلوبة من متحقاته.
(4) يجوز تخفيض مبلغ التأمين النهائي تدريجيا في عقود التوريد التي تقبل التجزئة حسب نسبة تنفيذ العقد بشرط أن لا يقل التأمين عن 10% من قيمة الجزء المتبقي من محل العقد ، ولا يجوز التخفيض في عقود الأشغال والخدمات وعقود التوريد التي لا تقبل التجزئة .
(5) يجوز الإعفاء من تقديم التامين النهائي ، إذا كانت مدة التوريد في العقد لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ توقيع العقد بشرط أن يتم تمديد مدة العمل بالتأمين الابتدائي لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام النهائي على أن يتم النص على ذلك في العقد .
(6) يجوز الإعفاء من تقديم التأمين النهائي عن العقود التي تبرم مع الشركات الأجنبية العاملةفي الدولة أو خارجها والشركات المؤسسة في المناطق الحرة والمتعلقة بتوريد مواد وخدمات إذا امتنع المرد عن تقديم هذا التأمين وكانت الدائرة بحاجة ماسة لهذه التوريدات ولم يتوفر البديل المناسب لدى أية جهة اخرى ويتم الإعفاء بموافقة المدير العام.
(7) يجوز إعفاء المؤسسات أو الهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50% على الأقل من تقديم التأمينين الابتدائي والنهائي.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي