تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : خريطة
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي, وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وتعديلاته. نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة مدينة ميدان رقم (5) لسنة 2009".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية, حيثما وردت في هذا القانون, المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. المدينة: مدينة ميدان. المنطقة الحرة: المنطقة الحرة في المدينة. المؤسسة: مؤسسة المدينة. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. المدير: المدير التنفيذي للمؤسسة. المؤسسات: المؤسسات الفردية والشركات المرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون: (1) مدينة تسمى "مدينة ميدان" وينشأ فيها منطقة حرة, وتحدد الخريطة الملحقة بهذا القانون موقعهما ومساحاتهما وحدودهما. (2) مؤسسة عامة مملوكة بالكامل للحكومة تسمى "مؤسسة مدينة ميدان" يكون مركزها في المدينة بهدف تملك وإدارة المدينة, تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة في إبرام العقود ومباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وتدار على أسس تجارية, وتلحق بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
المادة (4) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: (1) الترويج لجعل الإمارة مركزاً عالمياً لرياضة الفروسية بأنواعها المختلفة وتطوير البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بها. (2) التشجيع والمساهمة في انتشار وتطوير رياضات الفروسية على المستويين المحلي والدولي. (3) جذب رؤوس الأموال للاستثمار في مجال صناعات ورياضات الفروسية. (4) استقطاب الشركات والصناعات المتخصصة في رياضات الفروسية لاتخاذ المدينة والإمارة مركزاً لها. (5) تشجيع استخدام موارد ومصادر الطاقة البيئية الخاصة بالمدينة وذلك من خلال إعادة استخدام مصادر طبيعية غير ضارة بالبيئة. (6) جذب المعارض والمؤتمرات المتخصصة برياضات الفروسية.
المادة (5) : تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والاختصاصات التالية: (1) تقسيم المناطق والأراضي والعقارات وإنشاء المباني والمنشآت والمرافق للأغراض التجارية أو المهنية أو السكنية أو الصناعية أو الإعلامية أو الرياضية أو الترفيهية وكذلك منافذ البيع بالتجزئة لخدمة صناعة الفروسية بأنواعها, وتأجيرها أو بيعها وفقاً لأحكام هذا القانون. (2) إنشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة لمباشرة أعمال المنطقة الحرة, بما في ذلك المدرجات المغطاة والمضامير وساحات التدريب والإسطبلات ومزارع الإستيلاد ومزارع العلف والفنادق ومنتجعات الاستشفاء والمراسي وملاعب الجولف والمباني السكنية والتجارية ومستلزمات وسائل البث المرئي والمسموع والمقروء وغير ذلك من وسائل الإعلام. (3) استثمار وتشغيل وتمويل وشراء وبيع وتأجير واستئجار وإدارة الخدمات المتعلقة بصناعات ورياضات الفروسية. (4) إنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة في تعليم وتدريب وتأهيل رياضات الفروسية. (5) التنظيم والمشاركة في إقامة المعارض والمؤتمرات المتخصصة برياضات الفروسية. (6) تأسيس الشركات أو تملك الحصص أو الأسهم فيها. (7) ترخيص المؤسسات وتنظيم الإجراءات والمسائل الخاصة بها ووضع الشروط والقواعد التي تحكم عملها. (8) تزويد المؤسسات بناء على طلبها بالعمال الإداريين والفنيين والحرفيين, طبقاً للأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون وأية شروط يتفق عليها بين المؤسسة وتلك المؤسسات. (9) القيام بأية أعمال أو تقديم أية خدمات, بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, تساهم في تحقيق أهداف المدينة أو تحقق الأرباح لها.
المادة (6) : تتكون إدارة المؤسسة من المجلس والمدير التنفيذي والجهاز التنفيذي.
المادة (7) : (1) يشرف على إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة, يعينون وتحدد مكافآتهم بمرسوم يصدره الحاكم. (2) يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك, وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. (3) يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة, وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الذين حضروا الاجتماع.
المادة (8) : يتولى المجلس المهام والاختصاصات التالية: (1) وضع الإستراتيجيات والخطط والسياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة. (2) اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري والمالي للمؤسسة. (3) تنظيم الأعمال والأنشطة داخل المدينة واعتماد الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية الخاصة بالعمل في المدينة. (4) وضع القواعد والأحكام المتعلقة بإصدار الرخص وتسجيل المؤسسات. (5) اقتراح الرسوم وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة والمنطقة الحرة ورفعهما للمجلس التنفيذي للإمارة لاعتمادهما. (6) استثمار أموال المؤسسة والتصرف بها بكافة أوجه التصرف القانونية. (7) إقرار مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي. (8) اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي وحسابها الختامي. (9) فرض الغرامات والجزاءات المدنية وإلغاء الرخص وشطب تسجيل الجهات التابعة والمؤسسات التي تخالف ما تفرضه عليها القوانين والأنظمة واللوائح. (10) تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية. (11) توفير جميع أنواع الخدمات المتعلقة أو المتفقة مع أهداف المؤسسة.
المادة (9) : يكون للمؤسسة مدير تنفيذي يعين بقرار يصدره المجلس، يتولى المهام والصلاحيات التالية: (1) إدارة المؤسسة ورفع تقارير دورية للمجلس بذلك. (2) تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمؤسسة وتطبيق سياساتها واقتراح الخطط والمشاريع التطويرية. (3) إعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي ورفعه للمجلس لإقراره. (4) إعداد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية ورفعها للمجلس لاعتمادها. (5) إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة (10) : يتم تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم ورواتبهم وواجباتهم وحقوقهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدره المجلس.
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: (1) الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصصها الحكومة للمؤسسة. (2) الدخل المتحقق من عوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة. (3) عوائد تأجير أو بيع عقارات المدينة. (4) الأرباح وعوائد الاستثمارات التي تباشرها والمشاريع التي تدخل فيها مباشرة أو من خلال الجهات التابعة لها كلياً أو جزئياً. (5) أية موارد مالية يقرها المجلس, وبما لا تتعارض مع أهداف المؤسسة والقوانين سارية المفعول.
المادة (12) : (1) يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي. (2) تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية, وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها. (3) يتم تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها من مكتب تدقيق معتمد يعينه المجلس. (4) تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة, وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (13) : تقوم دائرة الرقابة المالية بمراجعة حسابات المؤسسة.
المادة (14) : تعفى من الرسوم الجمركية, البضائع الواردة للمنطقة الحرة أو المصنعة أو المنتجة أو المطورة أو المخزونة أو المستخدمة فيها أو التي تدخل في تصنيع أي منتج فيها.
المادة (15) : تعتبر المنتجات الواردة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية في الإمارة كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة, وتستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.
المادة (16) : تتولى المؤسسة مراقبة وتفتيش أنشطة المؤسسات التي يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر, ويكون للمؤسسة داخل المنطقة الحرة, صلاحيات الرقابة والتعقب والضبط الإداري فيما يتعلق بالبضائع والمنتجات والأنشطة المخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية, بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة.
المادة (17) : تعفى المؤسسات والأفراد والعمال في المنطقة الحرة من جميع أنواع الضرائب - بما في ذلك ضريبة الدخل - فيما يتعلق بعملياتهم داخل المنطقة الحرة وذلك لمدة خمسون عاماً قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من الحاكم, وتحتسب هذه المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات أو الأفراد أو العمال في المنطقة الحرة.
المادة (18) : لا تخضع المؤسسة والمنطقة الحرة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري فيما يتصل بعملياتهم في المنطقة الحرة, للقوانين والأنظمة والسلطات والصلاحيات الخاصة ببلدية دبي أو لدائرة التنمية الاقتصادية, ويستثنى من ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة.
المادة (19) : لا تكون الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تطلب من المؤسسة أو الجهات التابعة لها, وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة عن تلك الديون أو الالتزامات.
المادة (20) : (1) يجوز أن تنشأ في المنطقة الحرة شركات أو مؤسسات ذات شخصية اعتبارية محدودة المسؤولية مملوكة بالكامل لشخص طبيعي أو اعتباري واحد سواء كان من المواطنين أو غير المواطنين. (2) ويكون لأية شركة أو مؤسسة من هذه المؤسسات, المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة, كيان قانوني مميز وذمة مالية مستقلة, وتتحدد مسؤولية مالكها برأس المال المدفوع.
المادة (21) : (1) يجب أن يذكر بجانب اسم كل شركة أنشئت وفقاً للمادة السابقة في جميع معاملاتها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها, أنها أسست في المنطقة الحرة بموجب هذا القانون وأنها محدودة المسؤولية. (2) وفي حالة إغفال ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة, يعتبر مالك أو مالكوا الشركة مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
المادة (22) : باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم, لا يكون أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي أثناء إدارة المؤسسة وعملياتها مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتصل بالإدارة وعملياتها, وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (23) : تعتبر جميع البضائع والمنتجات والخدمات المحظورة بموجب القوانين السارية في الإمارة محظورة كذلك في المنطقة الحرة وللمؤسسة صلاحية تحديد أو تعديل قائمة المنتجات والخدمات المحظورة بموجب التشريعات النافذة في الإمارة, كما تكون لها صلاحية منح الإعفاء من هذا الحظر.
المادة (24) : يصدر المجلس لائحة تحدد الجزاءات المدنية المقررة لمخالفة أي من أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه, أو لأي بند من بنود الترخيص الصادر عن المؤسسة, كما تحدد اللائحة الجهة المفوضة بتنفيذ هذه الجزاءات.
المادة (25) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (26) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن