بشأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 323 لسنة 1956 بتنظيم إقامة المعارض والأسواق الدولية والا ...
المادة (1) : يستبدل مسمى (الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات) بمسمى (الهيئة ا ...
المادة (2) : يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع وزير التجارة والصناعة، و ...
المادة (3) : تتولى الهيئة الإشراف على إقامة المعارض والمؤتمرات والاشتراك فيها، كما تختص بإقامة المعارض بقصد الدع ...
المادة (4) : يكون للهيئة مجلس إدارة يهيمن على شئونها ويتولى تصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات ...
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من وزير التجارة والصناعة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثل لكل من وز ...
المادة (6) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة ...
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثي الأع ...
المادة (8) : تتكون موارد الهيئة من:
1- المبالغ التي تخصصها لها الدولة.
2- حصيلة نشاط الهيئة ...
المادة (9) : يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنة الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية