تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 19 ...
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب ...
المادة (1) : مركز الشباب هيئة أهلية شبابية مجهزة بالمباني والإمكانات بقصد تنمية النشء والشباب و ...
المادة (2) : يهدف المركز إلى إعداد النشء والشباب إعدادا سليما وتنشئتهم ...
المادة (2) : يقصد في هذا النظام: بالوزير المختص: رئيس المجلس القومي للشباب. الجهة الإدارية المختصة: م ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى ال ...
المادة (3) : يباشر المركز اختصاصاته في إطار السياسة العامة ل ...
المادة (4) : يجرى تأسيس مركز الشباب والترخيص به وإشهاره وفقا لأح ...
المادة (5) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بإشهار مركز الشباب بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية متى توافرت الشروط ...
المادة (6) : أنواع العضوية: 1- عضو مؤسس. 2- عضو عامل ...
المادة (7) : شروط العضوية: أولاً- العضو المؤسس: هو عضو الجمعية التأسيسية للمركز وهو عضو عامل له كافة حقوق العض ...
المادة (8) : إجراءات العضوية: يقدم طلب العضوية لإدارة المركز على الاستمارة المخصصة لذلك مرفقا به إيصال سداد رسو ...
المادة (9) : واجبات وحقوق الأعضاء: (أ) الواجبات: يلتزم أعضاء المركز بالواجبات الآتية: 1- احترام نظام المركز و ...
المادة (10) : تسقط العضوية عن أعضاء المركز في الحالات الآتية: إذا فقد شرطا من شروط العضوية. إذا تأخر عن سداد ال ...
المادة (11) : تسقط العضوية في جميع الأحوال إذا لم يقم ...
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للمركز من أول يول ...
المادة (13) : يتعين على كل عضو أن يسدد الاشتراك السنوي في المواعيد المحددة وحسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع ا ...
المادة (14) : الاشتراكات: تكون قيمة الاشتراك السنوي مائة جنيه للعضو العامل وخمسين جنيها للعضو التابع والمنتسب وذ ...
المادة (15) : الرسوم: يجوز للمركز تحصيل رسم التحاق للأعضاء الجدد لمرة واحدة فقط بموا ...
المادة (16) : يجوز للمركز قبول تبرعات مالية أو عينية من الجهات أو الأفراد بموافقة ص ...
المادة (17) : تتكون موارد المركز من: 1- اشتراكات الأعضاء والرسوم التي تحددها اللائحة المالية الداخلية للمركز وال ...
المادة (18) : على المركز أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى أحد المصارف أو مكاتب البريد، وعليه إخطار الجهة الإدارية ...
المادة (19) : لا يجوز أن يتجاوز قيمة ما يصرفه المركز من مصروفات إدارية (25%) من مجموع إيراداته سنويا. كما لا يجو ...
المادة (20) : يراجع حسابات المركز مراقب حسابات من المقيدين بجداول المحاسبين القانونيين تنتخبه الجمعية العمومية وت ...
المادة (21) : تتكون الجمعية العمومية لمركز الشباب من الأعضاء العاملين بالمركز المسددين لاشتراكاتهم والذين مضى على ...
المادة (22) : تجتمع الجمعية العمومية للمركز اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الفترة من أو ...
المادة (23) : تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في المسائل الآتية: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2- ا ...
المادة (24) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وإذا لم يكتمل العدد يؤج ...
المادة (25) : إذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية انتخاب مجلس إدارة يكون الاجتماع الأول صحيحا بحضور الأغلبية الم ...
المادة (26) : (أ) يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضوريا وعلنيا بالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة بعد موافقة ال ...
المادة (27) : (أ) تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يعتبر ...
المادة (28) : (أ) إذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه وفقا لمناصب ومقاعد المجلس اعتبروا فائزين بالت ...
المادة (29) : لا يجوز للجمعيات العمومية العادية أو غير العادي ...
المادة (30) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحد ...
المادة (31) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا وت ...
المادة (32) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة، لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص ...
المادة (33) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعرو ...
المادة (34) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس ...
المادة (35) : تكون اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة بحضور الأغلبية المماثلة للجمعيات العمومية الع ...
المادة (36) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: (أ) إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بمواف ...
المادة (37) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذا النظام من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير ا ...
المادة (38) : يرأس الجمعيات العمومية للمركز رئيس مجلس إدارة المركز، وفي حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس، وفي حالة غ ...
المادة (39) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ...
المادة (40) : يتعين على الأعضاء العاملين عدم التخلف عن حضور الجمعية العمومية للمركز وفي حالة التخلف عن الحضور يلز ...
المادة (41) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام القانون أو ...
المادة (42) : إجراءات الترشيح لمجلس الإدارة: يتقدم المرشح بطلب باسم المدير التنفيذي للمركز مرفقا به استمارة بيان ...
المادة (43) : يجب أن يتوافر في المرشح الشروط التالية: 1- أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بكامل أهليته القانون ...
المادة (44) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 77 لسنة ...
المادة (45) : يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالمركز أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة التقدم بالذات أو بالوسا ...
المادة (46) : يشكل مجلس إدارة المركز من: رئيس. نائب رئيس. خمسة أعضاء من الشباب دون سن الثلاثين عند فتح باب الت ...
المادة (47) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات والمسئوليات الآتية: 1- الإشراف على نشاط المركز في ضوء السياسة العامة ...
المادة (48) : مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وإذا انتهت مدة مجلس الإدارة في غير الموعد المحدد لاجت ...
المادة (49) : (أ) يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا الخميس الأول من كل شهر ويوجه المدير التنفيذي للمركز الدعوة لحض ...
المادة (50) : (أ) إذا خلا منصب رئيس مجلس الإدارة يتولى نائب الرئيس اختصاصاته حتى أول اجتماع للجمعية العمومية حيث ...
المادة (51) : إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحا، يصدر الوزير المختص قرارا بتعيين العدد المكم ...
المادة (52) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون أو الق ...
المادة (53) : يباشر رئيس مجلس إدارة المركز الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة اجتماعات ...
المادة (54) : يباشر نائب الرئيس الاختصاصات الآتية: 1- اختصاصات ال ...
المادة (55) : يدير المركز جهاز تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من الجهة الإدارية المركزية. ويشكل الجهاز التنفيذي على ال ...
المادة (56) : يشترط في المدير التنفيذي للمركز ما يلي: (أ) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب. (ب) أن يكون مصري ...
المادة (57) : يباشر المدير التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- الإدارة اليومية للمركز من جميع النواحي. 2- تنفيذ قرار ...
المادة (58) : يشترط في المشرف المالي للمركز ما يلي: (أ) أن يكون حاصلاً على بكالوريوس تجارة أو ما يعادله. (ب) أن ...
المادة (59) : يباشر المشرف المالي الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على حسابات المركز ويعتبر المسئول الأول عن جميع ا ...
المادة (60) : للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة المركز وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضا ...
المادة (61) : على مجلس إدارة المركز والموظفين القائمين بالعمل فيه أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد ت ...
المادة (62) : يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ويقوم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى الحل ودعوة ...
المادة (63) : تزول العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- إذا تخلف عن حضور ...
المادة (64) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة إذا ارتكب أعمالاً تمس بكرامة المركز أو الهيئات الشبابية والرياضية ...
المادة (65) : للوزير المختص وقف نشاط عضو مجلس الإدارة في أي من الحالات الآتية: 1- الذي تثبت مخالفته للقانون أو ا ...
المادة (66) : تنشأ في عواصم المحافظات والمدن والقرى مراكز شباب نموذجية، ويعتبر هيئة شبابية أهلية تربوية مجهزة بال ...
المادة (67) : يهدف مركز الشباب النموذجي إلى تحقيق ما يلي: (أ) تشجيع روح المبادرة والابتكار والتفوق لدى الشباب. ...
المادة (68) : يباشر المركز اختصاصاته في إطار السياسة العامة ل ...
المادة (69) : يتم إشهار مركز الشباب النموذجي وفقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975، وذلك بقيده في السجل المعد لذلك ...
المادة (70) : أنواع العضوية: 1- ع ...
المادة (71) : شروط العضوية: أولاًً - العضو العامل: هو العضو الذي يحق له أن يشترك في المركز ويسهم في جميع أنشطته ...
المادة (72) : إجراءات العضوية: يقدم طلب العضوية لإدارة المركز على الاستمارة المخصصة لذلك، وعلى إدارة المركز دراس ...
المادة (73) : تبدأ السنة المالية للمركز من أول يول ...
المادة (74) : تحدد الجهة الإدارية المركزية قيمة الاشت ...
المادة (75) : يتعين على كل عضو أن يسدد الاشتراك السنوي في المواعيد المحددة وحسب الفئات المقررة وتمسك إدارة المركز ...
المادة (76) : يجوز للمركز قبول تبرعات مالية أو عينية من الجه ...
المادة (77) : تتكون موارد المركز من: 1- اشتراكات الأعضاء والرسوم التي تحددها اللائحة المالية الداخلية والمعتمدة ...
المادة (78) : يودع المركز أمواله النقدية باسمه لدى أحد المصارف أو مكاتب البريد، وعليه إخطار الجهة الإدارية الم ...
المادة (79) : لا يجوز أن يتجاوز قيمة ما يصرفه المركز من مصروفات إدارية عن (25%) من مجموع إيراداته سنويا. كما لا ...
المادة (80) : يراجع حسابات المركز مراقب حسابات من المقيدين بجداول المحاسبين القانونيين يصدر بتعيينه وتحديد مكافأت ...
المادة (81) : يشرف على المركز مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص تكون له سلطات واختصاصات الجمعية العمو ...
المادة (82) : يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالمركز وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة التقدم بالذات أو بالوساطة ...
المادة (83) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات والمسئوليات الآتية: 1- رسم السياسة العامة للأنشطة المختلفة التي ينفذ ...
المادة (84) : مدة مجلس الإدارة أربع ...
المادة (85) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهرين، ويوجه المدير التنفيذي للمركز الدعوة لحضور اجتماعات ا ...
المادة (86) : يدير المركز جهاز تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من الوزير المختص. ويشكل على النحو التالي: ...
المادة (87) : يباشر المدير التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- الإدارة اليومية للمركز من جميع النواحي. 2- تنفيذ قرار ...
المادة (88) : يباشر المشرف المالي الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على حسابات المركز، ويعتبر المسئول الأول عن جميع ...
المادة (89) : تنظيم الشئون الفنية والإدارية والمالية لمركز الشباب النموذجي: تضع الجهة الإدارية المر ...
المادة (90) : يقدم أعضاء المركز ما لديهم من شكاوى إلى المدير التنفيذي وعليه أن يقوم بالتحقيق فيها بعد سماع أقوال ...
المادة (91) : يجب على الأعضاء احترام نظام المركز وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات التي يضعها، فإذا خالف عضو أحكام ...
المادة (92) : تصدر قرارات المدير التنفيذي بتوقيع العقوبات. ويجوز للمدير التنفيذي في حالة ما إذا احتاج الأمر إلى ...
المادة (93) : لا يجوز توقيع أي عقوبة من العقوبات الواردة في المادة (91) إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف وتحقيق د ...
المادة (94) : يجوز للعضو الصادر ضده قرار بإسقاط العضوية طبقا لحكم المادة (91) أن يل ...
المادة (95) : يعمل مجلس الإدارة على خدمة المجتمع الشبابي بصفة عامة وذلك بتعاونه مع الهيئات الم ...
المادة (96) : لا يجوز للمركز عقد اتفاق نهائي مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على مواف ...
المادة (97) : لا يجوز للمركز أن يقوم بإنشاء مبان أو ملاعب جديدة أو استكمال الملاعب القائمة أو إقامة أي منشآت إلا ...
المادة (98) : يتعين على المركز قبل بداية كل سنة مالية تقديم خطته التنفيذية للنشاط في مختلف المجالات للجهة الإداري ...
المادة (99) : يجب على المسئولين بالمركز الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية للاعبين. ولا يجوز بأي حال من الأحوا ...
المادة (100) : يجب على المسئولين بالمركز دعم القيم الخلقية والدينية ويمنع مزاولة ألعاب الميسر بأي شكل من أشكاله أو ...
المادة (101) : يعد المركز مكانا خاصا للأعضاء أقل من عشر سنوات تت ...
المادة (102) : الأعضاء مسئولون عما يقع منهم أو من أبنائهم من تلفيات لأملاك المركز ...
المادة (103) : لا يجوز لأعضاء المركز أن يوجهوا أي لوم أو توبيخ إلى موظفي المركز أو عماله، ولهم أن يقدموا الشكوى عم ...
المادة (104) : يُحظر اشتراك مراكز الشباب بالاتحادات الرياضية إلا بموافقة مسبقة من الجهة الإدارية المركزية، ويشترط ...
المادة (105) : يكون استخدام قاعات مراكز الشباب كصالات أفراح وفقا للضوابط الآتية: ألا يؤثر الاستخدام على نشاط المر ...
المادة (106) : يتم التعاقد مع المؤسسات والشركات ذات الانتشار على مستوى الجمهورية، والتي تستلزم طبيعة نشاطها التعاق ...
المادة (107) : يُحظر على أعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب تعيين الأقارب حتى الدرجة الرابعة لشغل وظا ...
المادة (108) : تسري جميع الأحكام العامة الواردة باللائحة على مراكز الشباب النموذجية مع الأخذ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن