بشأن شروط تسجيل شركات الأدوية .
المادة (1) : على الوكيل المعتمد للشركة أن يتقدم بطلب لتسجيلها وفقا لأحكام هذا القرار وأن يرفق بطلبه المستندات ال ...
المادة (2) : على الوكيل تقديم طلب التسجيل لكل شركة على حده وذلك على الاستمارة المقررة في الم ...
المادة (3) : على وكلاء شركات الأدوية الذين يتم إبلاغهم بتسجيل كل شركة على حده من الشركات التي يمثلونها تقديم الم ...
المادة (4) : على الوكيل المعتمد تقديم عينات كافية من المستحضر المراد تسجيله وعينات قياسية من المادة الفعالة ع ...
المادة (5) : (أ) لا يجوز لأي شركة دوائية غير مدونة في سجلات المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية المنشأة بم ...
المادة (6) : يلغي تسجيل أي شركة أدوية ويمنع تسويق مستحضراتها في حالة عدم موافقة اللجنة الفنية لتسجيل المستحضرات ...
المادة (7) : يجوز للجنة الفنية لتسجيل المستحضرات الصيدلانية إلغاء تسجيل أي مستحضر صيدلاني في الحالات التالية:
...
المادة (8) : يجوز للمديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية طلب أية بيانات إضافية تراها ضرورية لعملية التسجيل أو ...
المادة (9) : على مدير عام الصيدلة والتجهيزات الطبية اتخاذ ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : الدكتور مبارك بن صالح الخضورى - وزير الصحة