بشأن الرقابة على المعادن الثمينة .
المادة (1) : يستبدل النص التالي بنص المادة (9) من القرار الوزاري رقم 21/79 المشار اليه : " تودع فى بنك الإسكان ...
المادة (2) : يحظر على من يعمل فى مجال تجارة أو صناعة المعادن الثمينة أن يبيع أو يعرض للبيع أو يحوز بقصد البيع أي ...
المادة (3) : يستثنى من أحكام المادة السابقة المشغولات الآتية :
1- أي مشغولات تصنع بغرض تصديرها خارج سلطنة عمان ...
المادة (4) : تكون دائرة ضبط الجودة فى المديرية العامة للمواصفات والمقاييس التابعة لوزارة التجارة والصناعة ممثلة ...
المادة (5) : يكون للموظفين المصرح لهم بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار الحق فى :
(أ) دخول أية أماكن تتصل بصناعة ...
المادة (6) : تعتمد العيارات القانونية التالية :
الذهب (999) 24 قيراطا
(875) ...
المادة (7) : العلامات المرخص بها هي :
1- علامة الصانع :
تدل هذه العلامة على صانع المشغول وتوضح بواسطته على ا ...
المادة (8) : يسري على المشغولات والسبائك المستوردة ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر , يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة الرابعة ...
المادة (10) : لا تسري أحكام هذا القرار على المشغولات والسبائك الخاصة ا ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويع ...
التوقيع : محمد الزبير - وزير التجارة والصناعة