بشأن تنظيم اقامة المعارض بالسلطنة.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يعتبر معرضا تجاريا كل مكان أعد لعرض عينات ...
المادة (2) : لا يجوز تأجير أو استخدام أماكن لاقامة المعارض التجارية الا بعد الحصول على ترخيص سابق بذلك من وزارة ...
المادة (3) : تقدم طلبات الحصول على الترخيص المشار اليه فى المادة السابقة قبل شهر واحد على الأقل من الموعد المقتر ...
المادة (4) : تقسم المعارض التجارية إلى ما يلي:
1- المعارض التي تقيمها الشركات والمؤسسات الوطنية.
2 ...
المادة (5) : يراعى عند تقديم طلبات إقامة المعارض ما يلي:
أ - تقديم بيان بأسماء الشركات والمصانع والمؤسسات التي ...
المادة (6) : فى حالة المعارض التى تقيمها الشركات والمؤسسات الأجنبية يجب أن تقدم أسم الكفيل العمان ...
المادة (7) : يجب ألا تزيد مدة الع ...
المادة (8) : يجب الحصول على موافقة من دائرة شئون الضرائب بوزارة المالية والأقتصاد قبل الترخيص ببيع المنتجات ال ...
المادة (9) : لا يجوز الترخيص بإقامة المعارض الثقافية أو الاجتماعية أو الفنية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوز ...
المادة (10) : يعمل بشأن رسوم تراخيص المعارض بالق ...
المادة (11) : يكون للوزارة عند مخالفة أحكام هذا القرار الحق فى سحب الترخيص وغلق المعرض مع حرمان المخالف من منح أخ ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : العقيد الركن سالم عبد الله الغزالي - وزير التجارة والصناعة