تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسس فى عام .................................................. نادي رياضي أطلق عليه اسم ......... ...
المادة (2) : يهدف النادي ويعمل على ما يلي : 1- نشر التربية الرياضية وبث روحها السليمة بين الأعضاء. 2- تهيئة ...
المادة (3) : تتكون أنواع العضوية فى النادي مما يلي : - ...
المادة (4) : يجب أن تتوافر فى الأعضاء الشروط التالية : أولا عضو عامل : 1- الا يقل سن العضو عن 18 سنة عند تقد ...
المادة (5) : لا يجوز التغيير من أحد أنواع العضوية إلى نوع أخر إلا بقرار من مجلس ا ...
المادة (6) : يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك بالنادي وتدرج أسماء طالبي الالت ...
المادة (7) : تعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة مصحوبة بما يقدم عنها من ملاحظات سواء من إدارة النادي أو الأعضاء ...
المادة (8) : حقوق وواجبات الأعضاء: يجب على أعضاء النادي الالتزام بالواجبات التالية: 1 ـ احترام النظام الأساسي ...
المادة (9) : تسقط العضوية من أعضاء النادي في الحالات التالية: 1 ـ إذا فقد شرط من شروط العضوية. 2 ـ الوفاة والا ...
المادة (10) : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك إذا أدوا جميع المبال ...
المادة (11) : لا يجوز للعضو الذي سقط عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في ...
المادة (12) : يتعين على كل عضو أن يدفع الاشتراكات حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية وتحدد اللائحة المال ...
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للنادي من أول ...
المادة (14) : تتكون الموارد المالية للنادي من: 1 ـ رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها اللائحة الما ...
المادة (15) : على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه لدي مص ...
المادة (16) : يجب على النادي إعداد موازنة سنوية وحساب ختامي طبقا للأصول الحسابية المقررة، على أن تعرض الموازنة وا ...
المادة (17) : يجب على النادي إنفاق أمواله فيما يحقق الغرض المنشود وللنادي الحق في استغلال فائض الإيرادات لضمان ...
المادة (18) : لا يجوز للنادي الدخول في ...
المادة (19) : يجوز للنادي جمع المال من الجمهور وإقامة حفلات يكون حضورها بمقابل أو بغير م ...
المادة (20) : يراجع حسابات النادي مراقب حسابات تنتخبه الجمعية العمومية للمدة المقررة لعضوية مجلس الإدارة من غير أ ...
المادة (21) : إذا خلا مركز مراقب الحسابات بالاستقالة وبالوفاء أو لأي سبب من الأسباب يمنعه من مباشرة اختصاصاته يخت ...
المادة (22) : لا يمنح أعضاء مجالس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم ...
المادة (23) : أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والوصايا والإعانات ...
المادة (24) : تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم والذين مضت على عضويتهم العام ...
المادة (25) : تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا دوريا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة في خلال الثلاثة ا ...
المادة (26) : يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة الإعلانات بالنادي قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بثماني ...
المادة (27) : يجب إخطار الوزارة "شئون الشباب" كتابة بكل اجتماع للجمعية العمومية العادية أو غير العادية وصورة من ج ...
المادة (28) : يجب إخطار الوزارة "شئون الشباب" بصورة من محضر الجمعية ...
المادة (29) : تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل المدرجة بجدول الأعمال وعلى الأخص ما يلي: 1 ـ التصديق عل ...
المادة (30) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا دوريا عاديا مرة كل عام في خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة ...
المادة (31) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت أو الحضور عند التصويت إذا كان موضوع القرار المعرو ...
المادة (32) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالاتي: 1 ـ تعديل النظام الأساسي للنادي مما عدا ما هو منصوص عليه ...
المادة (33) : يشترط لصحة القرارات بتعديل النظام الأساسي "اللوائح الداخلية" أو إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة ...
المادة (34) : إذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم تكامل العدد القانوني وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدا ...
المادة (35) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص ...
المادة (36) : تكون قرارات الجمعية العمومية العادية فيما عدا الانتخابات صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإ ...
المادة (37) : يتعين على كل عضو في الجمعية العمومية أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخاب ...
المادة (38) : يكون التصويت في الجمعيات العمومية العادية حضوريا وشخصيا وعلنيا في ...
المادة (39) : يشترط فيمن يرشح رئيسا للنادي أو عضوا لمجلس الإدارة أن يقدم طلبا موقعا عليه منه على نموذج يعد لذلك و ...
المادة (40) : يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي للنظر في أي من الأمور المنصوص عليها في المادة 32 ويك ...
المادة (41) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة الإ ...
المادة (42) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول أعمال الجلسة، اعتبر الاجتماع مستمر ...
المادة (43) : لا يجوز للجمعيات العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال، كما لا ...
المادة (44) : يرأس الجمعيات العمومية رئيس النادي أو نائبة أو من تختاره الجمعية لذلك، ويقوم سكرتير ا ...
المادة (45) : يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأمين صندوق ومالا يزيد عن 8 أعضاء مجلس ...
المادة (46) : مدة مجلس الإدارة سنتان م ...
المادة (47) : يجب أن تكون نسبة عدد الأعضاء العمانيين في مجلس الإدارة معادلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء ا ...
المادة (48) : مجلس الإدارة مسئول مسئولية كاملة وتضامنية بين أعضائه عن جميع أعماله طبقا لأحكام قانون الهيئات الخاص ...
المادة (49) : يشترط في الترشيح للمناصب التالية: الرئيس ـ نائب الرئيس ـ السكرتير ـ أمين الصندوق ـ عضو مجلس إدارة ـ ...
المادة (50) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وأي مجلس إدارة نادي أخر يستهدف تحقيق نفس النشاط، كما لا ي ...
المادة (51) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: 1 أ إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأ ...
المادة (52) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل. وتوجه الدعوة من سكرتير النادي قبل موعد الاجت ...
المادة (53) : يجوز دعوة مجلس الإدارة لاجتماع عاجل تقتضيه الضرورة بناء على طلب الرئيس أو السكرتير أو ثلث ع ...
المادة (54) : يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات عادية متتالية بدون عذر ...
المادة (55) : إذا خلال مركز أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس بالاستقالة أو الوفاة أو بسبب انقطاع ا ...
المادة (57) : يباشر رئيس النادي الاختصاصات التالية: 1 ـ رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. 2 ـ تمثيل ا ...
المادة (58) : يباشر السكرتير الاختصاصات التالية: 1 ـ توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية العمو ...
المادة (59) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية: 1 ـ الإشراف على تحصيل جميع إيرادات وأموال النادي وإيداعها ف ...
المادة (60) : زوال وإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة أ ـ تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال التالي ...
المادة (61) : يجوز للأعضاء أن يطالبوا بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم لفقد الثقة، ويشترط لصحة ...
المادة (62) : العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته طبقا للبند (ب) من المادة 60 لا يجوز ترشيحه مرة ثانية ...
المادة (63) : للوزير المختص دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمد ...
المادة (64) : على مجلس إدارة النادي والعاملين فيه أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت أو المدير المعين من الوزارة ...
المادة (65) : على المجلس المؤقت أو المدير المعين من الوزارة تولي إدارة شئون النادي من كافة النواحي طبقا لأختصاصات ...
المادة (66) : للوزير المختص حق ابطال اجتماع مجلس الإدارة والأثار المترتبة عليه إذا انعقد بالمخالفة لأحكام قانون ا ...
المادة (67) : يضع مجلس الإدارة ما يراه من أحكام لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية وعلى الأخص اللوائح الآتية ...
المادة (68) : يعمل باللوائح التى يضعها النادي من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها على أن تعرض بعد ذلك على أول جمعي ...
المادة (69) : يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى الى سكرتير النادي وعليه أن يقوم بتحقيقها بعد سماع أقوال الشاكي ...
المادة (70) : يتعين على الأعضاء احترام نظام النادي وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات التى يضعها , فإذا خالف عضو أحك ...
المادة (71) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة فى المادة 70 بالأغلبية المطلقة لأصوا ...
المادة (72) : لا يجوز توقيع أي عقوبة من العقوبات الواردة بالمادة 70 الا بعد سماع أقوال العضو المخالف ودفاعه , ويط ...
المادة (73) : يجوز للعضو الصادر ضده قرار الفصل أن يلتمي من مجلس الإدا ...
المادة (74) : شعار النادي هو : ............................ ...
المادة (75) : يجب أن يكون هدف مجلس إدارة النادي خدمة المجتمع الرياضى بصفة عامة وذلك بتعاونه وتض ...
المادة (76) : لا يجوز للنادي إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل السلطنة أو خارجها الا بعد الحصول على إذن م ...
المادة (77) : لا يجوز للنادي أن يقوم بإنشاء مباني وملاعب جديدة أو تكملة الملاعب القائمة ...
المادة (78) : يتعين على النادي الا يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية للهيئات والأتحادات الرياضية المنضم اليها , على ...
المادة (79) : يجب أن يحتفظ النادي بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله المالية بسجلات ودفاتر أخرى لبيان و ...
المادة (80) : يجب على المسئولين بالنادى الأهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية للاعبين ولا يجوز بأي حال من الأحوال ...
المادة (81) : لا يجوز للأعضاء مزاولة العاب الميسر التى تحرم قوانين ا ...
المادة (82) : يعمل النادي على إعداد مكان خاص لأبناء أعضاء النادي الذين يقل سنهم ...
المادة (83) : لسكرتير النادي الحق فى أن يوجه نظر الأعضاء الى ما يقع م ...
المادة (84) : أعضاء النادي مسئولون عما يقع منهم أو من أبنائهم أو زملائهم من تلفيات لأملاك ...
المادة (85) : لا يجوز لأعضاء النادي أن يوجهو أي لوم أو توبيخ الى موظفي أو عمال النادي , ولهم أن يقدمو شكوى كتابية ...
المادة (86) : يكون للنادي سجل خاص يقيد به أسماء الزائرين , كما يجب أن ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن