بشأن العمل باللائحة التنظيمية لمجالس الآباء .
المادة (1) : 1- ينشأ فى كل مدرسة من مدارس التعليم العام للبنين مجلس للآباء ينبثق عن جمعية عمومية للآباء والمعلمي ...
المادة (1) : يعمل بالائحة التنظيمية ...
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف هذه الل ...
المادة (2) : تشكل الجمعية العمومية للآباء والمعلمين بالمدرسة على النحو التالي :
1- جميع أباء طلاب المدرسة أو أ ...
المادة (3) : تشكل الجمعية العمومية للآباء والمعلمين بالمدرسة على النحو التالي :
1- جميع آباء طلاب المدرسة أو أ ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل ب ...
المادة (4) : تجتمع الجمعية العمومية مرة واحد على الأقل فى العام الدراسي الواحد فى موعد اقصاه نهاية الأسبوع الراب ...
المادة (5) : تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها العادي بما يأتي :
1- انتخاب الأباء لممثليهم فى المجلس سنويا , ب ...
المادة (6) : يقوم الآباء والمعلمون الحاضرون فى اجتماع الجمعية العمومية - كل على حدة - بانتخاب ...
المادة (7) : تعقد الجمعية العمومية أجتماعا غير عادي إذا صدر بذلك قرار من مجلس الآباء أو إذا تقدم عدد من أعضاء لا ...
المادة (8) : يشكل مجلس الآباء بالمدرسة على الوجه الآتي :
1- عشرة من الآباء ينتخبهم الأباء فى أول اجتماع للجمعي ...
المادة (9) : فى أول اجتماع للمجلس يتم انتخاب رئيس للمجلس من الآباء , ويكون مد ...
المادة (10) : ينعقد المجلس مرة واحدة على الأقل في كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز ...
المادة (11) : يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل، وكان من بينهم أربعة على الأقل من ممثلث ...
المادة (12) : يختص المجلس بما يأتي:
1 - وضع خطة متكاملة لعمله لتحقيق أهداف هذا النظام، وذلك على أساس ما يتقدم ب ...
المادة (13) : يجوز للمجلس أن يدعو إلى بعض اجتماعاته من يرى الإفادة من معلوماتهم ...
المادة (14) : يشكل مجلس الأباء اللجان الفرعية التالية:
(أ) لجنة شئون التعليم:
وتهتم اللجنة بالأتي:
1 - تتبع ال ...
المادة (15) : تشكل مجالس الأباء بالمناطق التعليمية على الوجه الأتي:
1 - مدير عام/ مدير التربية والتعليم بالمنطقة ...
المادة (16) : يتم تمثيل مجالس أباء المدارس في المجلس المذكور في المادة السابقة على النحو التالي:
1 - يجتمع كل رؤ ...
المادة (17) : يجتمع المجلس المشار إليه في المادة (15) ثلاث مرات على الأقل في العام الدراسي الواحد ويكون اجتماع ...
المادة (18) : يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل، فإذا لم يكتمل هذا العدد في الموعد المحد ...
المادة (19) : يختص المجلس بالآتي:
1 - وضع خطة مبرمجة للمجلس على مدار العام وتحديد مواعيد الاجتماعات الدورية.
2 ...
المادة (20) : يشكل مجلس الآباء بوزارة التربية والتعليم على الوجه الآتي:
1 - وكيل الوزارة لشئون التعليم العام، رئ ...
المادة (21) : يجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل في العام الدراسي الواحد ويكون اجتماعه ص ...
المادة (22) : يختص المجلس بما يأتي:
1 - مناقشة الأمور المتعلقة بالخدمات التعليمية.
2 - مناقشة نتائج الشهادات ال ...
المادة (23) : توجه الدعوة كتابة إلى جميع الأعضاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للآباء والمعلمين ومجالس الآباء و ...
المادة (24) : تبدأ مدة العضوية في الجمعية العمومية للآباء والمعلمين ومجلس الآباء ولجان هذه المجالس من تاريخ تكوين ...
المادة (25) : تسقط العضوية في مجالس الآباء وفي لجان هذه المجالس في أي من الحالات الآتية:
1 - نقل العضو أو استقال ...
المادة (26) : تصدر التوصيات والقرارات في الاجتماعات بأغلبية أصوات الحاضرين ...
المادة (27) : تكون اختصاصات ومسئوليات الرئيس، ونائب الرئيس، والمقرر (أمين السر) في التشكيلات السابقة على الوجه ال ...
التوقيع : يحيى محفوظ المنذري - وزير التربية والتعليم وشئون الشباب