بشأن العمل باللائحة التنظيمية لمجالس الأمهات .
المادة (1) : يعمل باللائحة التنظيمية ...
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف هذه الل ...
المادة (3) : تشكل الجمعية العمومية للأمهات والمعلمات بالمدرسة على النحو التالي:
1 - جميع أمهات طالبات المدرسة، ...
المادة (4) : تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل في العام الدراسي الواحد في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الرب ...
المادة (5) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بما يلي:
1 - انتخاب الأمهات لممثلاتهن في المجلس عن العام ...
المادة (6) : تقوم الأمهات والمعلمات الحاضرات في اجتماع الجمعية العمومية كل على حده بانتخاب ممث ...
المادة (7) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي إذا صدر بذلك قرار من مجلس الأمهات، أو إذا تقدم عدد من عضواته ...
المادة (8) : يشكل مجلس الأمهات بالمدرسة على الوجه الآتي:
1 - عشر من الأمهات تنتخبهن الأمهات في أول اجتماع للجمع ...
المادة (9) : في أول اجتماع للمجلس يتم انتخاب رئيسة للمجلس من الأمهات، وتكون مديرة ...
المادة (10) : ينعقد المجلس مرة واحدة على الأقل في كل شهر بدعوة من الرئيسة، ويجوز ...
المادة (11) : يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره نصف عدد عضواته على الأقل، وكان من بينهن أربع على الأقل من ممثلي ا ...
المادة (12) : يختص المجلس بما يأتي:
1 - وضع خطة متكاملة لعمله لتحقيق أهداف هذا النظام، وذلك على أساس ما تتقدم به ...
المادة (13) : يجوز للمجلس أن يدعو إلى بعض اجتماعاته من يرى الإفادة من معلوماتهن ...
المادة (14) : يشكل مجلس الأمهات اللجان الفرعية التالية:
(أ) لجنة شئون التعليم:
وتهتم اللجنة بالأتي:
1 - تتبع ا ...
المادة (15) : توجه الدعوة كتابة إلى جميع العضوات لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمهات والمعلمات ومجالس الأمهات ...
المادة (16) : تبدأ مدة العضوية في الجمعية العمومية للأمهات والمعلمات ومجالس الأمهات ولجان هذه المجالس من تاريخ تك ...
المادة (17) : تسقط العضوية في مجالس الأمهات وفي لجان هذه المجالس في أي من الحالات الآتية:
1 - نقل العضوة أو استق ...
المادة (18) : تصدر التوصيات والقرارات في الاجتماعات بأغلبية أصوات الحاضرات ...
المادة (19) : تكون اختصاصات ومسئوليات الرئيسة، ونائبة الرئيسة، والمقررة (أمينة السر) في التشكيلات السابقة على الو ...
التوقيع : يحيى محفوظ المنذري - وزير التربية والتعليم وشئون الشباب