بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
المادة () : مرفق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (66) بتاريخ 7/12/2009
م الأنشطة ...
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى قانون سو ...
المادة (1) : تلتزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بسداد رسم التطوير المنصوص عليه في المادة (14) من قانون تنظيم ال ...
المادة (2) : تلتزم الشركات بحساب وإخطار الهيئة بإجمالي إيراداتها بدءاً من 1/1/2010 وذلك كل ثلاثة أشهر مرفقاً بها ...
المادة (3) : تلتزم الشركات بأداء رسم التطوير المستحق خلال شهر من نهاية كل ثلاثة أشهر.
وفي حالة التأخر في السداد ...
المادة (4) : في حالة ممارسة الشركة لأكثر من نشاط من الأنشطة الخاضعة لرقابة الهي ...
المادة (5) : يتم حساب رسم التطوير للشركات القاب ...
المادة (6) : تودع حصيلة رسم التطوير في الحساب الخاص بالهيئة وتنشأ وحدة إدارية بالهيئة تكون مسئولة عن التحقق من س ...
المادة (7) : تخصص حصيلة رسم التطوير للإنفاق على تطوير مجالات عمل الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وآليات مباشرة نشا ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموق ...
التوقيع : رئيس الهيئة ـ د. زياد بهاء الدين