بشأن ضوابط عمل شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانو ...
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط خدمات الإدارة في مج ...
المادة (2) : تتولى شركات خدمات الإدارة القيام بالأعمال الآتية:
1- قيد وتسوية المعاملات التي تتم على وثائق الاست ...
المادة (3) : يجب أن تتخذ شركة خدمات الإدارة شكل شركة المساهمة المصرية وألا يقل رأسمالها المصدر عن مليوني جنيه مص ...
المادة (4) : على صناديق الاستثمار المفتوحة والعقارية أن تتعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها ...
المادة (5) : لا يجوز لصندوق الاستثمار أو الجهة المؤسسة له أو شركة إدارته التعاقد مع شركة خدمات إدارة يتجاوز ملكي ...
المادة (6) : على الصناديق المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار والمنشأة بعد إضافة نشاط خدمات الإدارة في مجال ...
المادة (7) : تلتزم شركات خدمات الإدارة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تتصل بعملها بمناسبة قيامها بأعم ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليو ...
التوقيع : رئيس الهيئة ـ د. زياد بهاء الدين