بشأن إصدار لائحة مجالس الآباء والأمهات .
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها مالم يقتضي سيا ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة مجالس ...
المادة (2) : يلغى الفصل الثالث من اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم العام الصادرة بالقرار الوزا ...
المادة (4) : أ-تختص الجمعية العمومية العمومية في اجتماعها العادي بالآتي:
1- مناقشة تقرير مجلس الآباء والأمهات ع ...
المادة (5) : 1- تجتمع الجمعية العمومية إجتماعاً عادياً مرة واحد على الأقل في العام الدراسي الواحد في موعد أقصاه ...
المادة (6) : تهدف مجالس الآباء والأمهات واللجان المنبثقة عنها إلى تحقيق ما يأتي:
1- توثيق الصلات بين أولياء الأ ...
المادة (7) : يشكل مجلس الآباء والأمهات على النحو التالي:
1- أحد الآباء أو الأمهات المنتخب من قبل ممثليهم في اجت ...
المادة (8) : يختص المجلس بما يأتي:
1- تنفيذ توصيات الجمعية العمومية بالمدرسة وقرارات مجالس الآباء والأمهات بالو ...
المادة (9) : 1- ينعقد المجلس مرتين - على الاقل - في الفصل الدراسي الواحد بدعوة من رئيسه ويجوز له أن يجتمع بناءً ...
المادة (10) : يشكل المجلس اللجان الرئيسية التالية على أن يرأس كل منها احد أعضاء اللجنة :
أ- لجنة التعليم وشؤون ...
المادة (11) : تشكل الجمعية العمومية لمجالس الآباء والأمهات بالولاية من جميع أعضاء مجالس الآباء والأمهات بمدارس ال ...
المادة (12) : يهدف مجلس الآباء والأمهات بالولاية إلى تحقيق الأهداف الآتيه:-
1- توثيق الصلات بين مجالس الآباء وال ...
المادة (13) : يشكل مجلس الآباء والأمهات بالولاية على النحو الآتي:-
1- سعادة الوالي ...
المادة (14) : يختص مجلس الآباء والأمهات بالولاية بما يلي :-
1- إعداد خطة متكاملة لتحقيق أهدافه على مدار العام ال ...
المادة (16) : يشكل المجلس اللجان التالية على أن يرأس كل منها أحد ممثلي الآباء أو الأمهات بمجلس الولاية:-
أ- لجنة ...
المادة (17) : تشكل الجمعية العمومية لمجالس الآباء والأمهات بالمناطق التعليمية من جميع أعضاء مجالس الآباء والأمهات ...
المادة (19) : يشكل مجلس الأباء و الأمهات بالمناطق التعليمية لأعلى النحو الآتي :
1- مدير عام / مدير المنطقة التعل ...
المادة (20) : يختص مجلس الآباء والأمهات بالمنطقة التعليمية بما يأتي:-
1- إعداد خطة لعمل المجلس على مدار السنة ال ...
المادة (21) : 1- يجتمع المجلس مرتين على الأقل في العام الدراسي الواحد.
2- يكو ن الاجتماع صحيحا إذا حضره نصف عدد ...
المادة (22) : تشكل الجمعية العمومية لمجلس الآباء والأمهات على مستوى الو ...
المادة (23) : يهدف مجلس الآباء والأمهات على مستوى الوزارة إلى تحقيق ما يأتي :-
1- العمل على رفع مستوي الخدمة ال ...
المادة (24) : يشكل مجلس الآباء والأمهات على مستوى الوزارة على النحو الآتي:
1- وكيل الوزارة. ...
المادة (25) : يختص مجلس الآباء والأمهات على مستوى الوزارة بما يأتي:-
1- متابعة المستويات التحصيلية للطلاب واقترا ...
المادة (29) : تبدأ مدة العضوية فى الجمعيات العمومية ومجالس الآباء والمهات ولجانها من تاريخ تك ...
المادة (33) : تكون اختصاصات ومسؤوليات الرئيس ونائب الرئيس والمقرر في تشكيلات مجالس الآباء أو الأمهات على النحو ال ...
المادة (34) : يتولى مدير دائرة التخطيط والمعلومات التربوية/ رئيس قسم التوجيه الإداري وشئون الطلاب مسؤولية متابعة ...
التوقيع : سعود بن ابراهيم بن سعود البوسعيدي - وزير التربية والتعليم