بشأن قانون معدل لقانون مؤسسة الموانئ.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مؤسسة الموانىء لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (36) لسنة 1985 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 7-
أ- يتألف المجلس من رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيسا وعضوية كل من:-
1- المدير العام.
2- امين عام وزارة النقل.
3- مدير جمرك العقبة.
4- مندوب عن الهيئة التنفيذية للتخاصية يسميه رئيس الهيئة.
5- اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس الادارة لمدة سنتين قابلة للتجديد على ان يكون اثنان منهم من القطاع الخاص، وله وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيس المجلس.
المادة (3) : يلغى نص المادة (9) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 9-
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل.
المادة (4) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا: باضافة عبارة (والاسكان) بعد عبارة (وصناديق الادخار) الواردة فيها.
ثانيا: بالغاء عبارة (وتسجيل السفن والكوارث البحرية) الواردة فيها.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية