بشأن نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية صادر بمقتضى المادة (11) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام رسوم الرخص والتصاريح الإشعاعية ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل ال ...
المادة (3) : أ- تستوفي الهيئة عن إصدار الرخص الإشعاعية الشخصية أو تجديدها سنويا الرسوم التالية:-
1- عشرين دينار ...
المادة (4) : أ- تستوفي الهيئة عن إصدار رخصة الموقع الرسوم التالية:-
1- خمسين ديناراً عن المؤسسة الإشعاعية الصغي ...
المادة (5) : أ- تستوفي الهيئة عن إصدار الترخيص الإشعاعي لمختبر حار في عيادة الطب النووي أو غرفة العزل للعلاج بال ...
المادة (6) : أ- تستوفي الهيئة عن أي طلب للحصول على تصريح استيراد أو نقل أو تصدير أو إعادة تصدير أو تخزين مؤقت أو ...
المادة (7) : تستوفي الهيئة دينارين رسوم مراقبة إشعاعية لمنح تصري ...
المادة (8) : تستوفي الهيئة رسماً إضافيا بنسبة (10%) من قيمة رسوم تجديد الرخص الإشعاعية الصادرة ع ...
المادة (9) : يصدر المجلس التعليمات اللا ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية