تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة تنمية اموال الايتام. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المديرالعام:مدير عام المؤسسة. اليتيم :الوارث المسلم القاصر ناقص الأهلية او فاقدها والوارث الغائب الذي ليس له ممثل شرعي ممن او دعت او تودع لهم اموال في المؤسسة0 المحكمة:أي محكمة شرعية الاحتياطي:المبالغ المقتطعة من الارباح السنوية الصافية لمواجهة اي خسارة قد تلحق باموال الايتام.
المادة (3) : أ-تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة عامة رسمية تسمى (مؤسسة تنمية اموال الايتام ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بمافي ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وان تقاضي وتقاضى وتنيب عنها لهذه الغاية في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية0 ب-ترتبط المؤسسة بقاضي القضاة ويمارس في الاشراف عليها وادارة شؤونها صلاحيات الوزير المقررة بمقتضى التشريعات النافذة. ج-يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ويجوز لها بقرار من المجلس انشاء فروع وفتح مكاتب في المملكة.
المادة (4) : أ-تهدف المؤسسة الى المحافظة على اموال الايتام وادارتها وتنميتها واستثمارها بمايعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة0 ب-تحقيقاً للاهداف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه الاستثمار التي لاتتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ومنها على سبيل المثال:- 1-تطبيق وسائل الاستثمار الاسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقصة والمساقاة والمزارعة وغيرها0 2-المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار مساهمته0 3-اقامة المشروعات التنموية او المشاركة فيها0 4-تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية او الجماعية0 5-انشاء الابنية وشراء العقارات من اراضِ وابنية لبيعها اوتأجيرها. 6-الايداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الاسلامية.
المادة (5) : أ-يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:- 1-المدير العام نائباً للرئيس 2-امين عام وزارة المالية. 3-امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. 4-مدير عام المحاكم الشرعية. 5-مدير عام مؤسسة تنمية اموال الاوقاف. 6-ممثل عن البنك المركزي الاردني يسميه محافظ البنك المركزي. 7-ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يسميه مدير عام المؤسسة. 8-ممثل عن دائرة الاراضي والمساحة يسميه وزير المالية. 9-ممثل عن هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين. 10-اربعة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته. ب- يشترط في الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (6) و (7) و (8) و (9) و (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا مسلمين ومن ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والادارية.
المادة (6) : تنتهي عضوية العضو في المجلس في أي من الحالات التالية:- أ-اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع. ب-اذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس. ج-اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. د-اذا تعذر عليه لاي سبب المشاركة في جلسات المجلس لمدة ستة اشهر متتالية.
المادة (7) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب-متابعة اعمال المؤسسة واصدار التعليمات اللازمة بما يكفل تحقيق اهدافها. ج- تحديد مقدار الاحتياطي الذي يقتطع من الارباح السنوية للمؤسسة وبحيث لا يزيد الاحتياطي المتجمع على (10%) من قيمة ودائع الايتام. د-اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واعتماد وصف الوظائف والمسؤوليات فيها. هـ- اقرار الموازنة السنوية للمؤسسة. و-الموافقة على التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة. ز-تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد بدل اتعابهم. ح-اعتماد البنوك التي تودع فيها اموال المؤسسة بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ويحقق مصلحة الايتام. ط-اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها. ي-اقرار أي تسوية يترتب عليها تحمل المؤسسة أي خسارة .
المادة (8) : أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل في الشهر ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن عشرة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. ب-تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس0
المادة (9) : أ-يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0 ب-يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1-تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس0 2-ادارة المؤسسة والاشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة اعمالها0 3-اعداد مشروع موازنة المؤسسة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما للمجلس0 4-تمثيل المؤسسة لدى الغير والتوقيع عنها في الامور المالية والقضائية والادارية. 5-اعداد تقارير دورية عن نشاط المؤسسة واوضاعها وخاصة مايتعلق بوضعها المالي ورفعها الى المجلس. 6-الاستعانة بمن يشاء من المستشارين والمحامين واهل الخبرة والاختصاص لقاء مكافآت مالية يقررها المجلس بناء على تنسيب المدير العام من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة. 7- اعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر من انتهاء السنة المالية0 8-أي صلاحيات اخرى مخولة له بمقتضى انظمة المؤسسة او يفوضها له المجلس0 ج-يسمي الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام من يقوم باعماله من كبار موظفي المؤسسة في حال غيابه0 د-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً0
المادة (10) : يعتبر موظفو المؤسسة المصنفون ، قبل نفاذ احكام هذا القانون ، خاضعين للتقاعد على حساب الموازنة العامة، وتطبق عليهم احكام قانون التقاعد المدني المعمول به على ان يقوموا بتأدية العائدات التقاعدية واقتطاعها من رواتبهم وايداعها في الخزانة العامة.
المادة (11) : تتكون موارد المؤسسة المالية ممايلي:- أ-اموال الايتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات التي يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 وما يطرأ عليه من تعديل او أي قانون اخر يعدله او يحل محله. ب-رصيد الاحتياطي في المؤسسة0 ج-ريع استثمار ودائع الايتام والاسهم وسندات المقارضة والعقارات العائدة للمؤسسة. د-أي مصادر اخرى يوافق عليها المجلس كالهبات والمساعدات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني0
المادة (12) : أ-تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0 ب-تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقاً لاصول المحاسبة التجارية المتعارف عليها0
المادة (13) : أ- توزع الارباح الصافية السنوية على النحو التالي:- 1-ما لا يزيد على (5%) منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار. 2-اما ما تبقى منها فيتم تخصيصه لحساب ودائع الايتام والاحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة كل بنسبة مساهمتها في الاستثمار ومدة مشاركتها فيه. ب- للمجلس تخصيص ما لا يزيد على (25%) من نسبة الاحتياطي المقتطعة سنوياً وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لتوزيعها على المؤسسات الاسلامية والمحتاجين من الايتام وطلبة العلم المحتاجين من المسلمين وفقا لقرارات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (14) : تحصل اموال المؤسسة وديونها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري لهذه الغاية ويكون لديون المؤسسة حق الامتياز المقرر للاموال الاميرية.
المادة (15) : تعفى المؤسسة واموالها وجميع معاملاتها من رسوم التسجيل والطوابع والرهن ومن الضرائب والرسوم.
المادة (16) : أ-يتم رد اموال اليتيم وارباحها له في أي من الحالات التالية:- 1-اذا اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكن محجوراً عليه0 2-اذا صدر حكم بفك الحجر عنه0 3-اذا حضر اليتيم الغائب او وكيله0 ب-اذا لم يطلب اليتيم استرداد امواله وارباحها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحقق أي حالة من الحالات المنصوص عليهافي الفقرة (أ) من هذه المادة تحول امواله وارباحها الى حساب الامانات في المؤسسة وترد له عند الطلب.
المادة (17) : تشكل بقرار من المجلس لجنة رقابة شرعية للتحقق من ان اعمال المؤسسة وانشطتها تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ، وتحدد مهام اللجنة وواجباتها واسس اختيار اعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (18) : على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للمؤسسة ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية والقانونية لدى محاكم الصلح ودوائر الاجراء ودوائر تسجيل الاراضي احد موظفيها الحقوقيين.
المادة (19) : يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها والشؤون الادارية والمالية واللوازم والاشغال فيها.
المادة (20) : يلغى قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم (20) لسنة 1972 على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبة سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون0
المادة (21) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن