بشأن قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد لسنة 2002) ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (2) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الصندوق: صندوق توفير البريد في المملكة المؤسس بموجب هذا القانون.
المجلس: مجلس ادارة الصندوق.
المدير العام: مدير عام الصندوق.
المادة (3) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (وزير النقل والاتصالات) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بكلمة (الوزير).
المادة (4) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي:-
أ- يكون المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير العام نائبا للرئيس
2- ممثل عن وزارة التخطيط يعينه وزيرها.
3- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزيرها.
4- ممثل عن البنك المركزي الاردني يعينه محافظ البنك.
5- مدير عام شركة البريد الاردني.
6- عضوين من ذوي الخبرة يتم تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (5) : يلغى نص المادة (13) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 13-
يجوز استبدال اي من اعضاء المجلس اثناء مدة عضويته بالطريقة التي تم تعيينه فيها.
المادة (6) : يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 14-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق واعتماد وصف الوظائف وتصنيفها.
ج- تحديد مقدار الاحتياطي العام السنوي للصندوق.
د-ا قرار أي تسوية يترتب عليها تحميل الصندوق أي خسارة.
هـ- ابرام العقود مع الغير وتفويض من يتولى التوقيع نيابة عنه.
و- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ز- اعتماد البنوك التي تودع فيها اموال الصندوق.
ح- اصدار التعليمات اللازمة المتعلقة بالشؤون الادارية والقواعد المالية والحسابية.
المادة (7) : يلغى نص المادة (15) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي:-
المادة 15-
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويحدد في القرار راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ويرتبط بالوزير.
ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
1-تطبيق السياسة العامة للصندوق وتنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.
2- ادارة الصندوق والاشراف على موظفيه ومستخدميه.
3- اعداد مشروع موازنة الصندوق السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيه ورفعهما الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنهما.
4- تمثيل الصندوق لدى الغير والتوقيع عنه في الامور المالية والادارية.
5- أي صلاحيات يفوضه المجلس بها.
المادة (8) : يلغى نص المادة (16) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 16-
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اربعة من اعضائه على الاقل.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية