تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الاعلام المرئي والمسموع لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الاعلام. الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع المنشأة بموجب احكام هذا القانون. المدير: مدير عام الهيئة. الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري. الاعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني او اذاعي توصل للجمهور او فئات معينة منه اشارات او صوراً او اصواتاً او كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بواسطة القنوات والموجات واجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل واساليب البث او النقل. البث: ارسال الاعمال او البرامج الاذاعية و التلفزيونية ، بواسطة موجات كهرومغناطيسية او عبر اقمار صناعية او تقنيات او وسائل اخرى مهما كان وصفها او طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها ويستثنى من ذلك الشبـكة الدولية للمعلومات ( الانترنت)0 البرامج: الخدمات الاذاعية او التلفزيونية او أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور. اعادة البث: اعــادة بث الاعمال والبرامج الاذاعية او التلفزيونيــة ، كلها او بعضها بلا تغيير ، لاستقبالها من الجمهور0 التردد: حزمة الموجات الكهرومغناطيسية التي تبث في الفضاء والتي تستخدم في اعمال البث او اعادة البث. رخصة البث: الاذن للمرخص لانشاء محطة للبث وتشغيلها بمقتضى عقد او اتفاقية تنظم العلاقة بينهما. المرخص له : الشخص الذي حصل على رخصة البث وفقا لاحكام هذا القانون. اتفاقية الترخيص: العقد او الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والمرخص له التي تنظم العلاقة بينهما وتحدد حقوق التزامات كل منهما. المصنف: كل مادة مرئية او مسموعة او كلاهما مسجلة على أي وسيلة من الوسائل الفنية او التقنية مهما كان نوعها كالاشرطة والاسطوانات والاقراص المدمجة والاقراص الرقمية وغيرهــا. تداول المصنف:تمكين الغير من الانتفاع بالمصنف وذلك عن طريق عرض المصنف او بيعه او تأجيره او توزيعه كلياً او جزئياً ببدل او بغير بدل. مكان عام: كل مكان او بناء او ساحة او طريق او غيره يرتاده الجمهور او يباح للجمهور الدخول اليه في أي وقت بغير قيد او كان مقيداً باوقات محددة باجر او بغير اجر او كان يستعمل من الجمهور لاي اجتماع او حفل. دار العرض:كل مكان عام يتم فيه تداول المصنفات. اجازة المصنف: الاذن الصادر عن الهيئة للسماح بتداول مصنف معين ضمن شروط محددة. رخصة التداول: الاذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة اعمال تداول المصنف وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (3) : أ- تنشأ هيئة تسمى ( هيئة الاعلام المرئي والمسموع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية0 ب- ترتبط الهيئة مالياً وادارياً بالوزير. ج- يكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.
المادة (4) : تتولى الهيئة المهام التالية:- أ- تنمية قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه. ب- دراسة طلبات الترخيص 0 ج- مراقبة اعمال الجهات المرخص لها0 د- اجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لمحلات تداولها واماكن عرضها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. هـ- اعتماد مكاتب مراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. و- ترخيص الاجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لاعمال البث الاذاعي والتلفزيوني بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
المادة (5) : تلتزم الهيئة بالاسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بما يلي:- أ- تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لاعمال البث في المملكة او خارجها. ب- تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالاجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية وبما يراعي التزامات المملكة الدولية في هذا الشأن. ج- منح تصاريح ادخال الاجهزة والمعدات الفنية اللازمة لاعمال البث او اعادة البث ومراقبة استخدامها في هذه الاغراض0 د- استخدام التردد المخصص ومراقبة التزام المرخص له بالنطـاق الجغرافي المسموح به لممارسة اعمال البث او اعادة البث. هـ- ترخيص شبكات الاتصالات المعرفة بقانون الاتصالات المعمول به اللازمة للجهة المتقدمة بطلب الترخيص.
المادة (6) : أ- تتألف الهيئة من:- 1-المدير. 2- الجهاز التنفيذي. ب-يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ج-يؤدي المدير امام الوزير قبل مباشرة مهامه القسم التالي: - ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص )0 د-المدير هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ويمثلها امام الغير وله تفويض بعض صلاحياته لاي من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً . هـ- يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الامور الاخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (7) : يشترط فيمن يعين مديراً للهيئة ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى. ج- من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الاعلام 0 د- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة.
المادة (8) : يكون المدير مسؤولاً امام الوزير عن سير اعمال الهيئة وتناط به المهام والواجبات التالية :- أ- متابعة تنفيذ السياسة العامة للاعلام والخطط الوطنية المقررة بشأنها. ب- ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها. ج- التنسيق مع الجهات ذات العلاقــة في قيام الهيئة بمهامها. د- التوصية للوزير بشأن منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للاعلام. هـ- ابرام العقود والاتفاقيات المبرمة من الهيئة مع الغير بما في ذلك اتفاقيات الترخيص. و-اجازة المصنفات ، سواء المنتجة منها محليا او المستوردة من الخارج بهدف التداول ، ومنح الرخص اللازمة لتداولها ولمحلات عرضها 0 ز- اعداد مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية وتقديمها الى الوزير تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء للمصادقة عليهما. ح- اقتراح بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لاقرارها من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ط- اتخاذ الاجراءات المناسبة لالزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العامة للاعلام المرئي والمسموع 0 ي- النظر في الشكاوى المقدمة اليه من الجمهور على المرخص لهم واتخــاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. ك- النظر في الشكاوى المقدمة من مرخص له على مرخص له اخر او من مرخص له في قطاع الاعلام المرئي والمسموع على مرخص له اخر في قطاع الاتصالات او العكس واتخاذ الاجراءات اللازمة واصدار القرارات المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويستثنى من ذلك المنازعات المالية. ل- اصدار تعليمات البرامج والاعلانات والدعاية التجارية. م- القيام باي اعمال او مهام يكلفه الوزير بها مما لها علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (9) : أ- لايجوز ان يكون للمدير او أي من موظفي الهيئة التنفيذين الرئيسيين او لازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في قطاع الاعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في الهيئة. ب- على المدير قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحاً خطياً للوزير بعدم وجود أي منفعة له او لزوجه او لاقاربه حتى الدرجة الثانية في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وعليه ان يبلغ الوزير عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت او قد تنشأ خلال مدة عمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0 وعلى موظفي الهيئة التنفيذين الرئيسيين تقديم مثل هذا التصريح او التبليغ الى المدير. ج- اذا خالف المدير او أي من موظفي الهيئة التنفيذين الرئيسيين احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فيلاحق بجريمة استثمار الوظيفة او اساءة الائتمان ويكون ملزماً برد جميع المنافع التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالاضافة الى الزامه بتعويض الضرر الذي لحق باي شخص نتيجة ذلك.
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للهيئة ممايلي:- أ- المبالغ السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة. ب- التبرعات والهبات والمنح واي موارد اخرى تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء .
المادة (11) : أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم اقرارها والمصادقة على حساباتها الختامية من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ انشاء الهيئة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة (12) : تعتبر كل من العوائد التي تتأتى للهيئة من بدل الخدمات التي تقدمها والرسوم التي تستوفيها لقاء تقديم طلبات الترخيص وتجديد الرخص او تعديلها والغرامات التي تفرض بمقتضى احكام هذا القانون ايراداً للخزينة العامة.
المادة (13) : أ- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية0 ب- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وللهيئة تعيين مدقق حسابات قانوني عند الضرورة.
المادة (14) : تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ، ولهذه الغاية يمارس المدير او من يفوضه خطياً بذلك جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ، ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .
المادة (15) : يحظر على أي شخص ، ان يمارس اعمال البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بث صادرة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (16) : أ-يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الاعتباري. ب- يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقا للانموذج الذي تعده لهذه الغاية على ان يرفق بما يلي:- 1- الايصال الدال على دفع الرسم المقرر على تقديم الطلب. 2- بيانات وافية للتعريف بقدرة مقدم الطلب الفنية والادارية بما في ذلك خططه الفنية وخبراته السابقة. 3- بيانات وافية للتعريف بمقدرة مقدم الطلب المالية ومصادر التمويل المتاحة له. 4- انواع الخدمات التي سيقدمها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات. 5- رقم وتاريخ تسجيل مقدم الطلب. 6- اسماء المساهمين او الشركاء الذين يمتلك كل منهم اكثر من (5%) من رأسمال مقدم الطلب وحصة كل منهم. 7- اسم المفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب. 8- أي بيانات او وثائق اخرى تطلبها الهيئة. ج-1- يرفع المدير توصياته الى الوزير بالموافقة على الطلب المستكمل للبيانات المطلوبة او رفضه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للتوصية. 2-يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تنسيب الوزير.
المادة (17) : يشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة بث مايلي:- أ- ان لايكون قد صدر بحقه حكم بشهر الافلاس او حكم بافلاس احد الشركاء او المساهمين الرئيسيين فيه . ب- تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقاً لشروط منح الرخصة.
المادة (18) : أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الموافقة على منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للاعلام. ب- لمجلـس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لاي جهة كانت دون بيان الاسباب. ج- تعتبر رخصة البث شخصية ولا يجوز للمرخص له التنازل عنها او عن أي جزء منها الا بموافقة مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير0
المادة (19) : تلتزم الهيئة قبل رفع التنسيب بشأن طلب الرخصة بالحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالامور الداخلة ضمن اختصاصها وبصورة خاصة تراخيص الترددات.
المادة (20) : يتم تنظيم اتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له ، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة البث ، على ان تتضمن بصورة خاصة الشروط والاحكام والامور المبينة ادناه بالاضافة الى أي شروط اخرى نص عليها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه:- أ- الرسوم المستحقة للهيئة مقابل منح رخصة البث ومدتها ورسوم تجديدها واي حقوق مالية يتوجب على المرخص له دفعها واي غرامات يلتزم المرخص له بدفعها للهيئة في حال اخلاله بشروط رخصة البث على ان لا تزيد الغرامة في حالة الاخلال بشروط الترخيص واي غرامات يتم تحديدها بمقتضى قرار يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة باعمال البث واعادة البث التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لاخر او بشكل دوري وحق موظفي الهيئة في التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات. ج-التزام المرخص له بشروط اتفاقية الترخيص واي تعليمات او قرارات تصدرها الهيئة. د- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها. هـ- حق المرخص له في انشاء وتشييد الابراج وتثبيت المعدات والاجهزة والمحطات اللازمة لاعمال البث واعادة البث في المباني والاراضي المملوكة للغير واجراءات ذلك واسس وقواعد الاتفاق مع المالك بما في ذلك حق المالك في الحصول على التعويض. و- التعاون مع الهيئة ومع المرخص لهم الآخرين في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وقطاع الاتصالات. ز- كيفية الفصل في النزاع بين الهيئة والمرخص له. ح-التـــزام المرخص له باعطاء الاولوية للموارد البشرية والمادية الاردنية حيثما توافرت. ط- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاجهزة البث واعادة البث. ي- التزام المرخص له بتوفير مستلزمات اعمال البث واعادة البث من القوى البشرية وبرامج وامكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات ومحطات. ك- التزام المرخص له باحترام حقوق الغير الادبية والفنية والفكرية. ل- التزام المرخص له باحترام الشخصية الانسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للتعبير عن الافكار والاراء وموضوعية بث الاخبار والاحداث والمحافظة على النظام العام وحاجات الامن الوطني ومقتضيات المصلحة العامة. م- مشاركة المرخص له في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالانتاج الوطني للاعلام المرئي والمسموع. ن- التزام المرخص له بعدم بث او اعادة بث كل ما من شأنه اثارة النعرات الطائفية والعرقية او ما من شأنه الاخلال بالوحدة الوطنية او الحض على الارهاب والتفرقة العنصرية او الدينية او الاساءة الى علاقات المملكة بالدول الاخرى. س- التزام المرخص له بعدم بث أي موضوع او تعليق اقتصادي من شأنه التأثير على سلامة الاقتصاد والنقد الوطني.
المادة (21) : يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصه البث بما يلي:- أ- التقيد بنوع البرامج الاذاعية او التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له. ب- التقيد بالتردد المخصص له وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد للبث ووفقا للمعايير الفنية المحددة لاستخدام التردد. ج- تسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة شهر من تاريخ البث والسماح للمدير او للموظف المفوض خطيا من قبله بالاطلاع على تلك التسجيلات في أي وقت0 د- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه. هـ- عدم استعمال الاجهزة والتقنيات الموجودة لديه لغير الغايات المحددة في رخصة البث. و- اظهار شعار المحطة خلال البث التلفزيوني واذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الاذاعي 0 ز- تقديم أي بيانات او معلومات تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث او اعادة البث. ح- تزويد الهيئة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالمرخص له والمدققة من قبل مدقق حسابات قانوني. ط- تسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند استحقاقها0 ي- التقيد بالتعليمات التي تضعها الهيئة في حالات الطوارىء او الكوارث0 ك- التقيد بشروط اتفاقية الترخيص واحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها. ل- التقيد بتعليمات البرامج والاعلانات والدعاية التجارية التي تضعها الهيئة0
المادة (22) : يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير اعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية من رسوم رخص البث.
المادة (23) : يجوز للهيئة ، ودون موافقة من هيئة تنظيم الاتصالات ، الغاء رخصة البث في حال عدم مباشرة المرخص له لاعمال البث خلال سنة من تاريخ حصوله على رخصة البث او اذا توقف المرخص له عن البث او اعادة البث مدة تتجاوز ستين يوما متتالية او مائة وعشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة.
المادة (24) : أ- تعتبر مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية مرخصة حكما بموجب احكام هذا القانون لممارسة اعمال البث الاذاعي والتلفزيون وتمنح وجوبا محطاتها الاذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ احكامه الرخص اللازمة لهذه الغاية 0 وعليها التقيد بالسياسة العامة للاعلام والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب احكام هذا القانون وبما لايتعارض مع قانون المؤسسة . ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث واعادة البث ومن اي بدل مفروض بموجب احكام هذا القانون او بمقتضى الانظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاها . ج- تعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة ، قبل نفاذ احكام هذا القانون ، بين المؤسسة واي جهة اخرى والمتعلقة بالبث واعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها ويجوز للمؤسسة تجديد تلك الاتفاقيات او تمديدها وفقا لاحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للمؤسسة.
المادة (25) : يجوز لاي مرخص له استخدام اجهزة الارسال واي تجهيزات تعود لمرخص له اخر بموافقته مقابل بدل يتم الاتفاق عليه بينهما وذلك وفقا للاسس التي تضعها الهيئة لهذه الغاية بما لا يتعارض مع قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية .
المادة (26) : أ- باستثناء المصنفات التي يتم ادخالها لغرض الاستعمال الشخصي ، لا يجوز ادخال أي مصنف الى المملكة بهدف التداول الا بعد الحصول على اجازة مسبقة للمصنف. ب-تحدد اسس اجازة المصنفات وشروط منح رخص تداولها ورقابة هذا التداول والاعفاء من الاجازة او رخص التداول بموجب نظام يصدر لهذه الغاية كما تحدد بمقتضاه رسوم اجازة المصنفات ورخص تداولها0
المادة (27) : يحظر على أي شخص عرض او تداول أي مصنف دون ان تكون الهيئة قد اجازت المصنف ومنحت الترخيص اللازم لتداوله.
المادة (28) : المادة28- أ- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المادتين (27) و (28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ومصادرة المصنف و اغلاق دار العرض حسب مقتضى الحال. ب- اذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلغى بقرار من الهيئة رخصة التداول في حالة تكرار المخالفة اكثر من مرة.
المادة (29) : مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر يعاقب كل من يرتكب مخالفة لاحكام هذا القانون على النحو التالي:- أ-1- يعاقب كل من يمارس اعمال البث دون الحصول على رخصة بث بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ومصادرة جميع المعدات والاجهزة المستخدمة وازالة الضرر الناشىء عن المخالفة. 2- تضاعف عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة. ب-1- يعاقب المرخص له اذا مارس اعمال البث او اعادة البث خلافا لشروط اتفاقية الترخيص واي من احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار مع الزامه بالتعويض وازالة الضرر الناشىء عن المخالفة ، ويحــــق للهيئة ايقاف البث مدة لا تزيد على شهرين ، ولا تسري احكام هذا البند على المخالفات التي يرتكبها المرخص له والمتعلقة بالموظفين والعاملين لديه وتطبق عليهم الاحكام والشروط الواردة في اتفاقية الترخيص . 2- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال استمرار المخالفة او تكرارها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الغاء رخصة البث الممنوحة للمرخص له والزامه بتعويض الهيئة بما لايقل عن الرسوم السنوية المستحقة على رخصة البث الملغاة.
المادة (30) : تنفيذا لاحكام هذا القانون يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير او الموظف المفوض من قبله ، ويكون له بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث او اعادة البث ودور العرض واي مكان اخر يتم فيه تداول المصنفات لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها باستثناء المؤسسة.
المادة (31) : للهيئة ان تعقد تسوية صلحية في أي قضية تترتب على مخالفة احكام هذا القانون باستيفاء تعويض نقدي من المخالف لا يقل عن مثلي الغرامة المقررة لهذه المخالفة بموجب احكام هذا القانون .
المادة (32) : يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- نظام رخص البث واعادة البث0 ب- نظام رسوم رخص البث واعادة البث ورخص التـداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها او تعديلها. ج- نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها. د- نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون. هـ- الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية والاشغال واللوازم والموظفين والاستثمارات في الهيئة.
المادة (33) : لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون0
المادة (34) : يلغى قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم (8) لسنة 1997 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
المادة (35) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن