بشأن قانون معدل لقانون نقابة الجيولوجيين.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقابة الجيولوجيين لسنة 2001) ويقرأ مع القانون رقم (47) لسنة 1972 المشار اليه فيمايلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تلغى عبارة( نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية) حيثما وردت في القانون الاصلي ويستعاض عنها بعبارة (وزير الطاقة والثروة المعدنية).
المادة (3) : يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 14-
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال.
ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً بقرار من مجلس النقابة او بناء على طلب خطــي يوجـه الى النقيب من عدد لا يقل عن ربع اعضاء الهيئة العامة، ولا يجوز ان يبحث في هذا الاجتماع أي امور غير مدرجة في جدول الاعمال.
المادة (4) : يلغى نص المادة (19) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 19-
يتولى شؤون النقابة مجلس يتألف من نقيب وثمانية اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة (5) : يلغى نص المادة (20) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 20-
أ- تكون مدة مجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ مباشرة بعد انتهاء مدة ولاية المجلس السابق.
ب- يشترط فيمن يرشح لمنصب النقيب ان يكون جيولوجياً مارس المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات.
ج- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس ان يكون جيولوجياً مارس المهنة مدة لاتقل عن خمس سنوات.
د- اذا حالت ظروف استثنائية يقدرها وزير الطاقة والثروة المعدنية، دون انعقاد الاجتماع السنوي للهيئة العامة الذي يتم فيه انتخاب النقيب والمجلس يستمر النقيب والمجلس القائم واللجان المختصة في ممارسة المهام المنوطة بهم بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى حين انتخاب مجلس جديد في اجتماع يعقد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ زوال تلك الظروف.
المادة (6) : يلغى نص الفقرة (و) من المادة (55) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
و- اية انظمة اخرى من اجل تنظيم شؤون مهنة الجيولوجيا بما في ذلك نظام المكاتب والشركات الجيولوجية.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية