تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2001) ويقرأ من القانون رقم (24) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (3) بالنص التالي إليها: - 3- أ – يجوز إجراء تبليغ الأوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدل ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها وفق أحكام هذا القانون. ب- يعتبر محضرا بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ. ج- يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.
المادة (3) : يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة 9 – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما هو مذكور في المادة (8) من هذا القانون أو امتنع من وجده من المذكورين فيها (غير المطلوب تبليغه) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم، وجب على المحضر أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه أو محل عمله بحضور شاهد واحد على الأقل ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها، وإذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر أن يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من أجل تسلم تلك المستندات ويعتبر إلصاق الأوراق على هذه الوجه تبليغا قانونيا.
المادة (4) : تعدل المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإلغاء عبارة (للنائب العام) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المحامي العام المدني) وأينما وردت في الفقرة. ثانيا: بإلغاء نص الفقرة(5) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - 5- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى، تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانونا أو احد القائمين على إدارتها أو احد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء، وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإذا كان التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانونا. ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (6) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - 6- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة تسلم الأوراق القضائية إلى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو إلى النائب عنه قانونا أو تسلم إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل عمله. رابعا: بإلغاء نص الفقرة (8) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - 8- فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الأوراق القضائية إلى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف أو المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية إلى المطلوب تبليغه فور ورودها إليه وإعادتها موقعه منه إلى المحكمة، كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بتبليغ موظف الحكومة أو مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة.
المادة (5) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة (12) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - 1- إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين، على أن يتضمن الإعلان إشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات أن وجدت.
المادة (6) : تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو بالطرق القانونية المتبعة في البلد المقيم فيها) إلى نهاية المادة.
المادة (7) : تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تتجاوز خمسة عشر دينارا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا).
المادة (8) : تعدل المادة (15) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون) إلى أخرها.
المادة (9) : يلغى نص المادة (20) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (20): - إذا أوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له أو إذا الزمه اتفاق بذلك، ولم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو إذا الغي موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بالنشر وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون.
المادة (10) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - 1- يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة وإجراءاتها في المحضر أما بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الالكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور إعداده من قضاة المحكمة والكاتب.
المادة (11) : تعدل الفقرة (1) من المادة (23) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى مطلعها: (على الرغم مما ورد في أي قانون آخر)
المادة (12) : يلغى نص المادة (30) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (30): تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
المادة (13) : يلغى نص المادة (31) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (31): 1- قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه. 2- تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الدعاوى المنظورة أمامها.
المادة (14) : يلغى نص الفقرة (2) من المادة (33) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 2- على الطالب أن يرفق الوثائق التي يستند إليها في طلبه، وللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن يقرر تكليفه بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده إذا ظهر أن المستدعى غير محق في طلبه، ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة، وللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل.
المادة (15) : يلغى نص المادة (35) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (35): 1-إذا حصل تنازع على الاختصاص إيجابيا كان أو سلبيا بين محكمتين نظاميتين، فيحق لأي من الفرقاء أن يقدم طلبا لحسم التنازع الحاصل إلى المحكمة التالية: - أ- إذا كان التنازع بين محكمتي صلح أو بين محكمة بداية ومحكمة صلح أو بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى. ب- إذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة أو بين محكمتي استئناف، فتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوى. 2- إذا ابرز أي من الفرقاء إشعارا يتضمن أنه قدم طلبا لتعيين المرجع يوقف السير في الدعوى. 3- تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون أن تدعو الفرقاء للمثول أمامها. 4- تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز.
المادة (16) : تعدل المادة (55) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (سبعمائة وخمسين دينارا) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (الحد الصلحي).
المادة (17) : تعدل الفقرة (6) من المادة (56) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وطلبات المدعي) إلى أخرها.
المادة (18) : تعدل المادة (57) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإلغاء نص الفقرة (1) الواردة فيه والاستعاضة عنه بالنص التالي: - 1- على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم ومرفقا بها ما يلي: - أ- حافظة المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة. ب- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير. ج- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده. ثانيا: بإلغاء عبارة (المبينة في الفقرة السابقة) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الموجودة ضمن حافظة مستنداته).
المادة (19) : يلغى نص المادة (59) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (59): 1- على المدعي عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى جوابا كتابيا على هذه اللائحة من اصل وصور بعدد المدعين مرفقا به ما يلي: - أ- حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة. ب- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير. ج- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده. 2- تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كان المدعي عليه المحامي العام المدني أو كان احد المؤسسات الرسمية أو العامة. ب- إذا كان المدعي عليه مقيما خارج المملكة. 3- لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشرة يوما وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناء على طلب المدعي عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة أعلاه إذا أبدى أسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك. 4- إذا لم يقم المدعي عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة إلى المدعي والمدعي عليه حسب الأصول ولا يحق للمدعي عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من صور، كما لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى على أن يقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية. 5- إذا قام المدعي عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى ضمن المدد المبينة في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة فيجب عليه أو على وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن يوقع بإقرار منه بأن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة. 6- للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعي عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه. 7- لا يجوز للمدعي عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية أن ينكر إنكارا مجملا إدعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وأن يتناول بالبحث كل أمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة. 8- إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته، فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه المستندات وإطلاعه أن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة (20) : تعدل المادة (60) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإلغاء نص الفقرة (2) من المادة (60) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بما يلي: 2- تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة أو من ينتدبه إذا استدعت طبيعة هذه الدعوى أو موضوعها أو إذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعي عليه وناشئ عما يلي: - أ- عقد صريح أو ضمني (كالبوليصة والكمبيالة أو الشيك مثلا)، أو. ب- سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه، أو. ج- كفالة إذا كان الادعاء على الأصيل يتعلق فقط بدين أو مبلغ من المال متفق عليه. ثانيا: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي: 3- وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة.
المادة (21) : تعدل المادة (62) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المطلوب تبليغه في التأجيل لاستكمال الميعاد) من أخرها.
المادة (22) : يلغى نص المادة (70) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (70): 1- يجوز لأكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلقا بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئا عن معاملة واحدة أو مجموعة واحدة من المعاملات، كما يجوز لهم أن يتحدوا إذا كانوا قد أقاموا دعاوى على انفراد ثم ظهر أن بين هذه الدعاوى مسألة قانونية أو واقعية مشتركة بينهم. 2- يجوز للمحكمة أن تطلب من المدعين أن يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى إذا ظهر لها أن اتحاد المدعين من شأنه أن يحدث إرباكا أو تأخيرا في نظرها، كما يجوز لها أن تقرر من تلقاء نفسها إجراء محاكمات مستقلة لها. 3- يجوز ضم أكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعي عليهم إذا كان حق المدعي عليهم به متعلقا بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئا عن معاملة أو سلسلة واحدة من المعاملات، كما يجوز ضمهم معا إذا كانت قد أقيمت عليهم دعاوى على انفراد ثم ظهر أن بين هذه الدعاوى مسألة قانونية أو واقعية مشتركة بينهم.
المادة (23) : يلغى مطلع الفقرة (1) من المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو الآداب أو حرمة الأسرة.
المادة (24) : تعدل المادة (72) من القانون الأصلي على الوجه التالي: أولا: بإلغاء الفقرات (1) و(2) و(3) الواردة فيها. ثانيا: بإضافة كلمة (المحكمة) بعد كلمة (تحكم) الواردة في مطلع الفقرة (4)، ويصبح به نص الفقرة المذكورة نصا لهذه المادة.
المادة (25) : يلغى نص الفقرة (2) من المادة (79) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالفقرتين التاليتين: - 2- يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة أجنبية أن يرفقها بترجمة لها إلى اللغة العربية، وإذا اعترض الخصم الآخر على صحة الترجمة كلها أو جزء منها فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها. 3- للخصم أن يقدم ترجمة لأجزاء محددة من المستند المحرر باللغة العربية التي يرغب في الاستناد إليها، إلا إذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له.
المادة (26) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة (80) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - 1- يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الالكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كاملا في آخر كل صفحة وتاريخ الجلسة وأسماء القضاة والمحامين والوقائع التي تأمر المحكمة بتدوينها.
المادة (27) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة (81) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين التالية: - (اقسم بالله العظيم أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق). وتستمع المحكمة لأقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم.
المادة (28) : تعدل المادة (83) من القانون الأصلي على الوجه التالي: - أولا: بإلغاء عبارة (ويجوز لها أن تقوم بالكشف بكامل هيئتها أو تنتدب أحد أعضائها للقيام به) الواردة في أخر الفقرة (1) منها. ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرتين (2) و(3) لتصبحا (3) و(4) وبإضافة الفقرة رقم (2) بالنص التالي إليها: 2- يجوز للمحكمة أن تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها أو أن تنتدب احد أعضائها للقيام بذلك. ثالثا: بإضافة الفقرة (5) إليها بالنص التالي: 5- تنظم أمور الخبرة والخبراء والإجراءات الخاصة بحلف الخبراء لليمين وتسميتهم ضمن جداول خاصة وبيان جميع الأحكام اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة (29) : تعدل المادة (95) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (تراعى في أخذ الإفادات بمقتضى هذه المادة القواعد المقررة لاستدعاء الشهود وسماع شهاداتهم) الواردة في أخرها.
المادة (30) : يلغى نص المادة (105) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - إذا قدم احد الخصوم طلبا للإطلاع على دفاتر مصرف أو تاجر أو مستخرجات قيودها من أجهزة الحاسوب فيجوز للمحكمة أن تأمر بتقديم نسخة من أي قيد من المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف أو الشخص المسؤول عنها، وللمحكمة أن تأمر بالإطلاع على قيودها الأصلية.
المادة (31) : يلغى نص المادة (108) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (108): للمحكمة أن تكلف المحامي العام المدني أو أي موظف من موظفي الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة بإبراز أي مستند أو وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة أمامها.
المادة (32) : يلغى نص المادة (109) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (109): 1- للخصوم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل: أ- عدم الاختصاص المكاني. ب- وجود شرط التحكيم. ج- كون القضية مقضية. د- مرور الزمن. هـ- بطلان أوراق تبليغ الدعوى. 2- على المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم إليها بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون حكمها الصادر في هذا الطلب قابلا للاستئناف.
المادة (33) : تعدل الفقرة (1) من المادة (110) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو بوجود شرط التحكيم) بعد عبارة (والدفع بعدم الاختصاص المكاني) الواردة فيها.
المادة (34) : يلغى نص المادة (111) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (111): 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بأي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها. 2- إذا أثير دفع متصل بالنظام العام أو بأي دفع شكلي آخر يترتب على ثبوته إصدار الحكم برد الدعوى، يجب على المحكمة أن تفصل فيه فورا من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم، ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلا للاستئناف مع موضوع الدعوى.
المادة (35) : يلغى نص المادة (112) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (112): إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة.
المادة (36) : يلغى نص المادة (113) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (113): 1- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. 2- وللمدعي عليه إذا ادعى أن له حقا في الرجوع في الحق المدعي به على شخص ليس طرفا في الدعوى أن يقدم طلبا خطيا إلى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفا في الدعوى وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم 3- على الشخص الذي تقرر أن يكون طرفا في الدعوى والذي تبلغ لائحة الادعاء، أن يقدم جوابه وبيناته الدفاعية وفق أحكام المادة (59) من هذا القانون، وتسري عليه في هذه الحالة الأحكام القانونية المتعلقة بتخلف المدعي عليه عن تقديم جوابه وبيناته الدفاعية.
المادة (37) : يلغى نص المادة (114) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (114): 1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يدخل في الدعوى بانضمامه لأحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة. 2- كما يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بإدعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم المقررة. 3- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر إدخال: أ- من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة. ب- من كان تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة. ج- من كان وارث المدعي أو المدعي عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع. د- من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم. 4- تعيين المحكمة موعدا لا يتجاوز أربعة عشر يوما لحضور من تأمر بإدخاله في الدعوى أو من يطلب الخصم إدخاله وفق أحكام هذا القانون.
المادة (38) : تعدل المادة (115) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وبإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: - ب- تقدم الطلبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المحكمة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة بحضور الخصوم على أن يثبت ذلك في محضر الدعوى.
المادة (39) : تعدل المادة (117) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (توضيحا لأي مسألة وردت في المرافعة) الواردة في أخرها.
المادة (40) : تعدل المادة (123) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإلغاء نص الفقرة (3) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - 3- إذا تقرر إعلان إفلاس أحد فرقاء الدعوى أو طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة، تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانونا، أما في حالة وفاته تبلغ المحكمة احد ورثته المذكورين في سجل الأحوال المدنية، كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم في آخر موطن للمتوفي وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون. ثانيا: بإضافة الفقرة رقم (4) إليها بالنص التالي: 4- إذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة.
المادة (41) : يعدل نص المادة (125) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وفقا للأحكام السابقة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وفقا لأحكام هذا القانون).
المادة (42) : تعدل المادة (127) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها. ثانيا: بإضافة الفقرة رقم (2) بالنص التالي إليها: - 2- إذا اقر المدعي عليه بقسم من الإدعاء يحق للمدعي أن يحصل فورا على حكم قطعي بذلك القسم وتسمع عندئذ أقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي.
المادة (43) : يلغى نص المادة (137) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (137): يجب أن يشتمل استدعاء طلب الرد على أسبابه ووسائل إثباته وأن يرفق به وسائل الإثبات من أوراق الدعوى مؤيدة له ووصل يثبت أن طالبه أودع المحكمة خمسين دينارا.
المادة (44) : يلغى نص كل من الفقرتين (1) و(2) من المادة (141) من القانون الأصلي ويستعاض عنهما بما يلي: المادة (141): - 1- للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو إثناء نظرها إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة بالاستناد إلى ما لديه من المستندات والبينات أو بالاستناد إلى حكم أجنبي أو قرار تحكيم وذلك على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى. 2- إذا قررت المحكمة إجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة، كما يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل.
المادة (45) : يلغى نص المادة (152) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (152): - 1- إذا صدر قرار بإيقاع الحجز الاحتياطي أو المنع من السفر أو باتخاذ أي إجراءات احتياطية أخرى قبل إقامة الدعوى، يجب على الطالب أن يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار، وإذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار إليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن كأنه لم يكن، وعلى رئيس المحكمة أو من ينتدبه أو قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار. 2- إذا أسقطت الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون، وكان قد صدر فيها قرار بإيقاع الحجز أو منع السفر أو أي إجراء احتياطي آخر، ولم تجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ إسقاطها، فعلى المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار. 3- إذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز أو إلغاء منع السفر أو إلغاء أي إجراء احتياطي آخر، فعلى المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار .
المادة (46) : يعدل البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (153) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (من ذوي الاختصاص والخبرة) بعد عبارة (على ذلك المال) الواردة فيها.
المادة (47) : يلغى نص المادة (154) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (154): - تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة المبلغ الواجب دفعه للقيم مكافأة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه ويكون قرارها قابلا للاستئناف.
المادة (48) : يلغى نص كل من الفقرتين (1) و(2) من المادة (159) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - 1- تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. 2- يجمع الرئيس الآراء مكتوبة ويبدأ بأحدث القضاة ثم يبدي رأيه، وتصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها وعلى القاضي المخالف أن يبين أسباب مخالفته في ذيل الحكم.
المادة (49) : يلغى نص المادة (163) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (163): - إذا ظهر أن المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالإضافة إلى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به إذا كان مبلغا معينا، وإلا فبنصف الرسوم إذا كان المدعي به لا يمكن تعيينه.
المادة (50) : تعدل المادة (167) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء عبارة (اكتساب الحكم الدرجة القطعية) الواردة في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (إقامة الدعوى). ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (4) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: 4- مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص، تحسب الفائدة القانونية بنسبة (9%) سنويا، ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة.
المادة (51) : تعدل المادة (168) من القانون الأصلي على الوجه التالي: - أولا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي: - 2- يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض أو القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب. ثانيا: بإضافة الفقرة (3) بالنص التالي إليها: 3- إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، فعليها بناء على طلب احد الخصوم أن تفصل في الطلبات التي أغفلتها بعد تبليغ الخصم الآخر بذلك، ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي.
المادة (52) : يلغى نص المادة (170) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (170): لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية: 1. الأمور المستعجلة. 2. وقف الدعوى. 3. الدفع بعدم الاختصاص. 4. الدفع بوجود شرط تحكيم. 5. الدفع بالقضية المقضية. 6. الدفع بمرور الزمن. 7. طلبات التدخل والإدخال.
المادة (53) : يلغى نص المادة (171) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (171): على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام الصادرة وجاهيا اعتباريا أو بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.
المادة (54) : يلغى نص المادة (174) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (174): إذا توفي احد فرقاء الدعوى أو إذا تقرر إعلان إفلاسه أو طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن، يبلغ الحكم إلى من يقوم مقامه قانونا وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم إلى الورثة وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (123) من هذا القانون.
المادة (55) : يلغى نص الفقرة (2) من المادة (175) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 2- على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام تضامني أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وطعن فيه احد المحكوم عليهم وتم قبول طعنه فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم ما لم يكن الطعن مبنيا على سبب أو أسباب خاصة بالطاعن.
المادة (56) : يلغى نص الفقرة (2) من المادة (176) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 2- يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة، أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك.
المادة (57) : يلغى نص المادة (178) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (178): - 1- تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك. 2- كما تكون مدة الطعن عشرة أيام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحكام المادة (170) من هذا القانون.
المادة (58) : يلغى نص الفقرة (1) من المادة (179) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- للمستأنف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف أن يقدم استئنافا تبعيا خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الاستئناف الأصلي.
المادة (59) : يلغى نص كل من الفقرات (1) و(4) و(5) من المادة (180) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - 1- تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات إلى المحكمة المستأنف إليها. 4- يحق للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف، ولكل من المستأنف والمستأنف عليه أن يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها. 5- يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا على من يهمل في إرسال الملف في الموعد المحدد، ويكون حكمها بهذا الشأن غير قابل للطعن.
المادة (60) : يلغى نص المادة (182) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (182): 1- تنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح والأحكام الصادرة وجاهيا عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار، إلا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم. 2- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة. 3- مع مراعاة ما ورد في المادة (59) من هذا القانون تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وجاهيا اعتباريا أو بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقتنع المحكمة بتوافرها. 4- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضة من محكمة التمييز.
المادة (61) : يعدل نص المادة (189) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المتسببة عن الدعوى) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المترتبة على الدعوى)
المادة (62) : يلغى نص المادة (191) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - 1- يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقا أو بمثابة الوجاهي أو وجاهيا اعتباريا. 2- أما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه. 3- على طالب الإذن بالتمييز أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه. 4- على طالب الإذن بالتمييز أن يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا. 5- إذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن ويبقى الإذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.
المادة (63) : يلغى نص المادة (192) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة 192 – تقدم لائحة التمييز إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعه مع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز بعد إجراء التبليغات.
المادة (64) : تعدل المادة (193) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي: - (تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية: -) ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (5) من المادة (193) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي: - 5- أسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة مرقمة، وعلى المميز أن يبين طلباته، وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.
المادة (65) : يلغى نص الفقرة (2) من المادة (195) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - 2- للمميز ضده أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز، وله أن يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.
المادة (66) : يعدل نص المادة (199) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بإجراءات جديدة) الواردة في أخرها.
المادة (67) : تعدل المادة (204) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها هو الفقرة (1) وإضافة الفقرة (2) بالنص التالي إليها: - 2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن استنادا لأي سبب شكلي خلافا لحكم القانون.
المادة (68) : يلغى نص الفقرة (4) من المادة (214) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - 4- يبدأ الموعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (8) من هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.
المادة (69) : يلغى نص المادة (220) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة 220 إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة مقدارها مائة وخمسون دينار والرسوم والمصاريف.
المادة (70) : تلغى المواد (223) و(224) و(225) و(226) و(227) و(228) من القانون الأصلي، كما يعاد ترقيم المادتين (229) و(230) من القانون الأصلي لتصبحا بالرقمين (223) و(224) على التوالي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن