بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1953 برفع المعاشات التي يقل مقدارها عن خمسمائة مليم إلى هذا القدر،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة (1) : تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 30 وبالفقرتين الأخيرتين من المادة 38 وبالفقرة الثانية من المادة 39 وبالمادة 41 وبالفقرتين الأولى والثانية من المادة 46 وبالمادتين 48 و49 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 30 (فقرة أخيرة) - وترسل في أقرب وقت إلى الجهة المختصة بتسوية المعاش الشهادة الطبية وتقارير القيادة العسكرية وكذلك رأي اللجنة سالفة الذكر لتسوية المعاش إذا اقتضى الحال ذلك طبقا لأحكام هذا القانون".
"مادة 38 (الفقرتين الأخيرتين) - يقدم طلب المعاش أو المكافأة إلى الوزارة أو الجهة التابع لها الضابط أو صف الضابط أو العسكري مباشرة أو بواسطة المديرية أو المحافظة".
ويجوز لصاحب الشأن إثبات تقديم الطلب بمقتضى إيصال من الجهة المقدم إليها الطلب.
"مادة 39- (الفقرة الثانية) ومع ذلك فلوزير الحربية التجاوز عن هذا التأخير لأسباب جدية يبديها الطالب".
"مادة 41- تكون تسوية المعاشات المستحقة بعد أول مايو سنة 1954 والمكافآت المستحقة بعد أول نوفمبر سنة 1953 بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص الوزارة أو الجهة التابع لها الضابط أو صف الضابط أو العسكري.
أما تسوية معاشات المستحقين ممن ترك الخدمة من الضباط وصف الضباط والعساكر قبل أول مايو سنة 1954 أو تعديلها فيكون من اختصاص وزارة المالية والاقتصاد.
"مادة 46- (الفقرتين الأولى والثانية) - لا يجوز للحكومة أو لصاحب الشأن المنازعة في أي معاش تم قيده متي مضى اثنا عشر شهرا من تاريخ تسليم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن.
كذلك لا يجوز للحكومة أو لصاحب الشأن المنازعة في مقدار المكافأة التي دفعت إلا إذا قدمت المعارضة إلى الجهة التي قامت بتسوية المكافأة خلال اثني عشر شهرا من تاريخ صرفها".
"مادة 48- يكون صرف المعاش شهريا باعتبار جزء واحد من اثني عشر جزءا من المعاش السنوي بعد حلول ميعاد كل جزء، وتقوم بالصرف الوزارة أو الجهة التي سوت المعاش والمصالح المنتدبة لذلك".
"مادة 49- يجوز أن يصرف مؤقتا من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون محلا لأية منازعة كانت وذلك إلى أن تتم تسوية المعاش أو المكافأة بصفة نهائية".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية