بشأن تنظيم إستخدام المرافق العامة مقابل رسوم محددة.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا الأمر يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق ...
المادة (2) : تقوم البلدية بتركيب العدادات والإشراف عليها وصيانتها ولها أيضا أن تقيم بوابات ...
المادة (3) : للبلدية استغلال الساحات أو المباني المخصصة كمواقف للسيارات أو تأجيرها للأفراد أو لمؤسسات أ ...
المادة (4) : يحدد المجلس رسوم وقوف المركبات بالمواق ...
المادة (5) : يتم تحصيل الرسوم المقررة عند استخدام المواقف العامة بإحدى الطرق الآتية:
أ- الدفع النقدي بوضع العمل ...
المادة (6) : يلتزم أصحاب المركبات بدفع رسوم الوقوف المقررة بوضعها بالعدادات طوال أيام الأسبوع خلال الفترتين الآت ...
المادة (7) : يعد مخالفا لأحكام هذا الأمر كل من يقوم بأي من الأفعال الآتية:
أ- الوقوف في المواقف العامة دون سداد ...
المادة (8) : لا تسري أحكام هذا الأمر على سيارات الإسعاف والشرطة والمط ...
المادة (9) : لموظفي البلدية المختصين ضبط أية مخالفة لأحكام هذا الأ ...
المادة (10) : يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا الأمر بغرامة مقدارها خمسة ريالات عن المخالفتين الأولي والثانية، ...
المادة (11) : تضع البلدية القواعد والإجراءات اللازمة لتن ...
التوقيع : سيف بن حمد بن سعود - رئيس ديوان شئون البلاط السلطاني