تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الــــــــوزارة: وزارة الزراعة. الوزيـــــــــر: وزير الزراعـة. النقابــــــــة: نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين. المجلــــس: مجلس النقابة. النقيــــــب: نقيب الاطباء البيطريين. المهنــــــة : مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية وفقاً لاحكام قانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به. العضـــــــو : الطبيب البيطري المنتسب الى النقابة وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة (3) : أ- تؤسس في المملكة نقابة تسمى ( نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعمالها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود ولها حق التقاضي وتوكيل أي محام لتمثيلها في القضايا التي تقيمها او تقام عليها0 ب- يكون مركز النقابة الرئيسي في عمان ويجوز للمجلس فتح فروع لها في أي من مدن المملكة.
المادة (4) : تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية:- أ- تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للاعضاء والمحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها. ب- رعاية مصالح الاعضاء وحقوقهم المهنية . ج- توفير التأمين الصحي للاعضاء وعائلاتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة في حدود الانظمة المعمول بها والصادرة بمقتضى احكام هذا القانون0 د- المساهمة في وضع السياسة الزراعية المتعلقة بالثروة الحيوانية وطرق تنفيذها0 هـ- رفع مستوى الخدمات البيطرية بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة0 و- المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الطبي البيطري والمهني وتطويرها . ز- تنشيط البحوث العلمية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والتطبيقية في مجالات المهنة ودعمها ح- اصدار مجلة ونشرات طبية علمية ثقافية واجتماعية وانشاء مكتبات لمنفعة الاطباء0 ط- التعاون مع اتحاد ونقابات وهيئات الاطباء البيطريين في الوطن العربي والاتحادات الاقليمية والعالمية وتبادل المعلومات والخبرات والمطبوعات فيما بينها0
المادة (5) : يشترط في طالب الانتساب للنقابة ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية ب- ان يكون متمتعاً بالاهلية المدنية ج- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف0 د- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في الطب البيطري بالدراسة المنتظمة من جامعة او كلية او معهد بيطري معترف به في المملكة .
المادة (6) : أ- يقدم طلب الانتساب للنقابة مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الانتساب منها مصدقة حسب الاصول 0 2- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية0 ب- يصدر المجلس قراره في طلب الانتساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط المطلوبة ويتم تبليغ الوزير ومقدم الطلب بهذا القرار .
المادة (7) : أ- للطبيب البيطري الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يسجل في النقابة شريطـــة المعاملــــة بالمثل للطبيــــــب الاردني مــع وجوب مراعاة ما يلي:- 1- ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليهــا في الفقــرات ( ب ) و ( ج) و ( د) من المادة (5) من هذا القانون. 2- ان يكون له الحق في ممارسة المهنة في بلده و مارسها بصورة فعلية فيها لمدة لاتقل عن خمس سنوات . 3- ان يكون مقيماً اقامة فعلية في المملكة. ب- للوزير بناءً على تنسيب من المجلس ان يسمح للطبيب البيطري من رعايا الدول غير العربية الذي تتوافر فيه الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتسجيل في النقابة في سجل خاص وممارسة المهنة في المملكة.
المادة (8) : يحظر على الطبيب البيطري ممارسة المهنة قبل قبول انتسابه للنقابة وحصوله على تصريح ممارســة المهنــة وفقــاً لقانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القـــانون بحقه.
المادة (9) : يؤدي كل طبيب اردني ينتسب الى النقابة امام الوزير و بحضور النقيب او نائبه القسم التالي:- " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشـرف وان احافظ على آداب المهنـــة وان احترم القوانيــــن والانظمــة المتعلقة بها".
المادة (10) : على المجلس الغاء قرار انتساب الطبيب البيطري للنقابة اذا تبين له عدم توافر أي من شروط التسجيل او عدم صحة أي من الوثائق الثبوتية المرفقة مع طلب الانتساب التي استند اليها المجلس بالموافقة على الطلب.
المادة (11) : أ- يلتزم كل عضو بتسديد الرسوم المقررة للنقابة والمحددة بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون 0 ب- على العضو تسديد اشتراكه السنوي للنقابة قبل نهاية شهر اذار من كل سنة ويعلن الوزير في الجريدة الرسمية مباشرة بعد هذا التاريخ وبنـــاء على طلب المجلس قائمة باسماء الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم. ج-1- اذا تخلف العضو عن تسديد الاشتراك للنقابة في الموعد المقرر فيلتزم بدفع غرامة تأخير تعادل (50%) من رسوم الاشتراك السنوية المقررة للنقابة0 2- اذا لم يسدد العضو الرسم والغرامة المفروضة عليه خلال ستة اشهر من تاريخ استحقاقها دون عذر يقبله المجلس فيتوجب عليه التوقف عن ممارسة المهنة الى ان يقوم بتسديد هذه الالتزامات. د- للمجلس بناء على طلب العضو المعزز بالوثائق الثبوتية تأجيل دفع رسوم الاشتراك للنقابة عن موعدها في أي من الحالات التالية :- 1- التفرغ للدراسات العليا0 2- تأدية خدمة العلم0 3- التوقف عن ممارسة المهنة لاي سبب كان.
المادة (12) : ينظم في النقابة السجلات التالية:- أ- سجل الاعضاء. ب- سجل الاعضاء غير المزاولين. ج- سجل الاعضاء غير الاردنيين. د- سجل الاطباء المتقاعدين. هـ- أي سجل اخر يقرره المجلس.
المادة (13) : أ- يفقد الطبيب البيطري عضويته في النقابة ويشطب اسمه من سجل الاعضاء في أي من الحالات التالية:- 1- اذا نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين 2- اذا صدر بحقه قرار تأديبي قطعي يمنعه من ممارسة المهنة0 3- اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية الواجب اداؤها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه0 4- الوفاة. ب- يعاد تسجيل الطبيب البيطري في سجل الاعضاء اذا زال السبب الذي ادى الى فقده عضويته في النقابة في أي من الحالتين الواردتين في البندين (2) و (3) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة شريطة ايفائه بالالتزامات المترتبة عليه من تاريخ فقد العضوية ودفعه لرسوم اعادة الانتساب.
المادة (14) : أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين ممن سددوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية الاخرى المستحقة عليهم قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الاقل 0 ب- يعد المجلس قائمة باسماء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة ممن سددوا الالتزامات المالية المستحقة عليهم قبل خمسة عشر يوماً من موعد عقد الاجتماع وتعلق هذه القائمة في مكان بارز في مركز النقابة وفروعها وتكون قابلة للتصحيح من أي سهو او خطأ مادي وقع فيها وذلك حتى نهاية اليوم الذي يسبق موعد اجتماع الهيئة العامة.
المادة (15) : تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس. ب- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واقرار موازنة السنة التالية 0 ج- انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون. د- تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة0 هـ- اقرار التعليمــات المتعلقة بممارسة آداب المهنة وأخلاقياتها المرفوعة اليها من المجلس. و- اقرار مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس لرفعها الى الجهات الرسمية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنهـا.
المادة (16) : يرأس اجتماعات الهيئة العامة النقيب او نائبه عند غيابه واذا تغيب الاثنان يرأسها امين السر وعند غيابه يرأسها اكبر الاعضاء الحاضرين سناً.
المادة (17) : أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي في النصف الاول من شهر نيسان من كل سنة في المكان والتاريخ الذي يحدده المجلس ويدعى الوزير او من ينيبه لحضور الاجتماع. ب- يوجه النقيب او من يقوم مقامه الدعوة للاجتماع بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً مبيناً فيها موعد الاجتماع ومكانه والموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ويعلق اعلان هذه الدعوة في مكان بارز في مركز النقابة. ج- يجوز للهيئة العامة ان تعقد اجتماعاً غير عادي بدعوة من المجلس اذا دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب يوجه للمجلس من عدد لا يقل عن ربع اعضائها على ان يبين في الطلب الامور التي يراد بحثها ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها0 د- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضاء الهيئة العامة ،و اذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايام ، ويكون الاجتماع الثاني قانونيـــاً مهما بلغ عدد الحاضرين.
المادة (18) : أ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- تتخذ الهيئــة العامـــة قراراتهـــا باغلبيـة ( 75% ) من اصوات الحاضرين في اي من الامـور التالية:- 1- التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة. 2- تعديل جدول اعمالها اما باضافة موضوعات جديدة او بارجاء بحث بعضها او بتغيير ترتيبها.
المادة (19) : اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي يجري فيه انتخاب النقيب واعضاء المجلس يستمر كل من النقيب ومجلس النقابة بممارسة مهامهما كما تستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها و تعتمد الميزانية السابقة اساساً للنفقات الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العادي خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوالها.
المادة (20) : أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب و ثمانية اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الاول من شهر ايار من السنة التي تجري فيها الانتخابات وفقاً لاحكام هذا القانون 0 ب- لايجوز اعادة انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين ولايقبل ترشيحه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل على انتهاء دورتـه الاخيرة. ج- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر واميناً للصندوق0 د- يمثل النقيب النقابة لدى الغير وامام جميع الجهات ويلتزم بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
المادة (21) : أ- يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس ما يلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية 0 2- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف ولم يصدر بحقه قرار تأديبي بالايقاف عن ممارسة المهنة خلال السنوات الخمس السابقة للترشيح. 3- ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لاتقل عن خمس سنوات. ب- يشترط فيمن يرشح لمركز النقيب ما يلي:- 1- ان تنطبق عليه الشروط الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة 0 2- ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لاتقل عن عشر سنوات0 3- ان لا يكون وزيراً عاملاً.
المادة (22) : يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير عملية الانتخاب ويعلن عنها في مركز النقابة وفروعها قبل الموعد المقرر لاجراء الانتخابات باربعة عشر يوماً.
المادة (23) : أ-1- يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس لمدة خمسة عشر يوما قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي تجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوماً 0 2- يقدم طلب الترشيح الى امين سر المجلس مباشرة مقابل ايصال ، ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح اعلان اسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون0 ب- اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر فائزاً بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساوياً للعدد المقرر لاعضاء المجلس0 ج- اذا لم يتقدم أي مرشح لمركز النقيب او كان عدد المرشحين اقل من العدد المقرر يعلن النقيب تمديد مدة الترشيح الى الساعة السادسة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لاجراء الانتخابات
المادة (24) : أ- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى ( لجنة الاشراف على الانتخابات ) تتكون في حدها الادنى من خمسة من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين ينتخبون من بينهم رئيساً لها. ب- يجوز للجنة الاشراف تعيين عدد من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين لمساعدتها على اجراء الانتخابات وفرز الاصوات0 ج- تتم عملية انتخاب النقيب واعضاء المجلس في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيهـــا، وذلك في المركز او المراكز التي يحددها المجلس. د- تفتح صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لاجراء الانتخاب وتغلق في الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه ما لم تقرر لجنة الاشراف تمديده لمدة لا تزيد على ساعتين. هـ- يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات 0 و- يجري فرز اصوات المقترعين علناً فور اتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة الرئيسي. ز- تهمل الاوراق غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف كما تهمل الاوراق الخالية من الاسماء او غير المقروءة او غير الواضحة اوتلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة0 واذا احتوت اوراق الانتخاب على اسماء مرشحين اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ منها العدد المطلوب بالتسلسل ويهمل ما زاد على ذلك 0 اما اذا كانت الاسماء الواردة في الاوراق اقل من العدد المطلوب فتعتبر صحيحة وفقا لما وردت فيها0 ح- تنظم لجنة الاشراف اجراءات الاقتراع وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة0 ط- يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات في المركز الذي يتنافس عليه وفي حال تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من بين المرشحين ، يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب للنقابة، وفي حال تساوي الاقدمية يتم اختيار الفائز من بينهم بالقرعة0 ي- يعلن رئيس لجنة الاشراف نتائج الانتخابات. ك- يبلغ المجلس نتيجة الانتخابات الى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية0
المادة (25) : أ-يحق للوزير او لأي عضو الطعن في قانونية نتائج انتخاب النقيب او اعضاء المجلس بصورة كلية او جزئية لدى محكمة العدل العليا خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية0 ب- اذا قررت محكمــة العدل العليا عدم قانونية الانتخاب بصورة كلية او جزئية ، تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخاب او اكماله حسب مقتضى الحال.
المادة (26) : يجوز للهيئة العامة اذا استدعت ذلك مصلحة النقابة عقد اجتماع استثنائي لسحب الثقة من النقيب او من أي عضو من اعضاء المجلس وذلك استناداً الى طلب موقع من (51%) على الاقل من الاعضاء المسجلين ممن لهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة شريطة موافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة على الاقل لاتخاذ قرار سحب الثقة.
المادة (27) : يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي:- أ- النظر في طلبات الانتساب للنقابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها0 ب- رعاية مصالح النقابة0 ج- الاشراف على اموال النقابة وتحصيلها. د- ادارة شؤون صندوق التقاعد والاعانات واي صندوق اخر يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون وتحصيل عوائد كل من هذه الصناديق واستثمارها ، وللمجلس ان يفوض خطيا ايا من هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها لمساعدته على ادارة أي صندوق ويكون لكل صندوق حساب خاص به. هـ- اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالنقابة والمهنة تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة لاقرارها قبل رفعها للجهات الرسمية0 و- دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها0 ز- المساهمة في حل أي نزاع مهني بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الافراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة0 ح- التنسيب الى الوزير بانشاء جمعيات الاختصاص لمهنة الطب البيطري0 ط- النظر في الاستئناف المقدم من أي عضو بشأن القرارات المتخذة من لجنة التأديب بحقه وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه0 ي- تعيين موظفي النقابة ومستخدميها واي مستشار وانهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ك- تأليف اللجان والشعب التي يراها ضرورية وتحديد مهامها0 ل- الاشراف على اعمال مجالس الفروع ولجان الشعب وسائر اللجان المختصة0
المادة (28) : يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية تنظيم الشؤون المتعلقة بالمجلس واي من المجالس واللجان المؤلفة في النقابة بما في ذلك المفوضين بالتوقيع في الامور المالية .
المادة (29) : يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون في حال غيابه او اذا تعذر عليه القيام بأعماله0
المادة (30) : أ-اذا شغر مركز النقيب ، لأي سبب كان ، يصبح نائب النقيب نقيباً حتى انتهاء مدة المجلس القائم وينتخب المجلـــس نائباً للنقيب من بين اعضائه. ب- اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد يقوم امين السر بممارسة صلاحيات النقيب اذا لم تزد المدة المتبقية من دورة المجلس على ستة اشهر ، والا فيدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب نقيب ومن شغرت عضويته في المجلس لاكمال المدة المتبقية0 ج- اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغر أي مركز فيه ، لأي سبب كان ، يدعى من حصل على اكثرية الاصوات من غير الفائزين في الانتخابات الاخيرة وبالتسلسل ليحل محل العضو المستقيل ، فاذا لم يكن هناك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة0 د- اذا بلغ عدد المستقيلين من اعضاء المجلس خمسة اعضاء فأكثر دفعة واحدة يعتبر المجلس منحلاً ، وعلى النقيب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغور تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلــس وفقــاً للجداول التي اجريت بموجبها انتخابات المجلس القائم.
المادة (31) : أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرته الاكثرية من اعضائه على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم0 ب- يعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه او بناءً على طلب موجه للنقيب من اربعة من اعضاء المجلس على الاقل ، وفي هذه الحالة لايجوز البحث في غير الموضوعات التي انعقد الاجتماع من اجلها0 ج- يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع0
المادة (32) : يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار يتخذه المجلس في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية دون عذر معلل يقبله المجلس0 ب- اذا صدر بحقه قرار تأديبي اكتسب الدرجـــة القطعيـــة وفقاً لاحكام الفقرتين (د) و (هـ ) من المادة (42) من هذا القانون0 ج- اذا حكم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف واكتسب الحكم الدرجة القطعية0
المادة (33) : تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة والمختبر وفواتير المعالجة التي يصدرها الاطباء الاختصاصيين ومؤسسات ممارسة المهنة الخاصة على النماذج التي يقررها المجلس وتختم بخاتم الطبيب الخاص به وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية0
المادة (34) : أ- تؤلف في النقابة بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة تقدير اتعاب الاطباء ) من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في سجل الاعضاء وتمارس هذه اللجنة مهامها طيلة مدة المجلس. ب- تعد النقابة قائمة موضحاً فيها الحد الادنى والحد الاعلى لاجور التشخيص والعلاج ومكافحة الامراض والعمليات الجراحية والتلقيح الاصطناعي التي يقوم بها الاعضاء من القطاع الخاص بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية بعد مصادقة الوزير عليها.
المادة (35) : اذا نشأ خلاف على مقدار الاتعاب التي يتقاضاها عضو النقابة ولم يكن هناك اتفاق مسبق بشأنها يعود الفصل في الخلاف الى لجنة تقدير الاتعاب المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون.
المادة (36) : أ- على لجنة تقدير الاتعاب ان تبلغ المدعى عليه بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها وعليه ان يجيب خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع صورة الطلب بالبريد المسجل ثم تدعو المدعي والمدعى عليه للمثول امامها0 ب- تراعي لجنة الاتعاب في تقديرها اهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة ونوع العلاج المستعمل وكميته والمسافة بين مركز اقامة الطبيب والحيوان المعالج.
المادة (37) : يجوز الاعتراض على قرار لجنة تقدير الاتعاب الى المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس نهائياً بهذا الشأن.
المادة (38) : أ- يؤلف المجلس لجنة تأديب او اكثر برئاسة النقيب وعضوية اثنين من الهيئة العامة لا تقل مدة انتساب اي منهما للنقابة عن عشر سنوات. ب- تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الاعضاء خلافا لاحكام هذا القانون و الانظمة الصادرة بموجبه او اخلالهم بواجباتهم المسلكية او ارتكابهم افعالاً تمسّ كرامة المهنة ويستثنى من ذلك اطباء الحكومة والقوات المسلحة حيث يخضعون لاجراءات التأديب وفقا للتشريعات الخاصة بهم.
المادة (39) : تقدم الشكوى التأديبية للمجلس من الوزير او احد اعضاء النقابة او من كل ذي مصلحة وعلى المجلس احالتها الى لجنة التأديب للنظر فيها اذا رأى مبررا لذلك.
المادة (40) : أ- يترتب على لجنة التأديب تبليغ المشتكى عليه لائحة الشكوى خطياً قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ دعوته للمثول امامها وله في ذلك الاستعانة بمحام وللجنة ان تدعو أي شاهد تحقيقاً للعدالة. ب- تستمع لجنة التأديب الى اقوال الشهود بعد اداء القسم وللمشتكى عليه او وكيله مناقشة الشاهد وتكون جلسات لجنة التأديب سرية. ج- على اللجنة ان تصدر قرارا مسببا بالشكوى المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ احالة الشكوى اليها.
المادة (41) : أ- يجوز استئناف قرار لجنة التأديب امام المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. ب- على المجلس ان يصدر قراره النهائي بشأن الاستئناف المقدم اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاستئناف.
المادة (42) : تكون العقوبات التأديبية على النحو التالي:- أ- التنبيه ب- الانذار ج- الانذار النهائي د- الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لاتتجاوز سنة واحدة0 هـ- الشطب من سجل الاعضاء.
المادة (43) : أ- يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية للعضو الذي صدرت بحقه او الجهة التي يتبع لها0 ب- اذا صدر القرار التأديبي بايقاف العضو عن العمل مدة معينة او شطب اسمه من سجل الاعضاء فعلى المجلس ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب.
المادة (44) : أ- تسجل القرارات التأديبية في سجل خاص بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الملف الخاص بالعضو الذي صدرت بحقه0 ب-تسقط من حساب التقاعد مدة المنع من مزاولة المهنة الصادرة بمقتضى قرار تأديبي قطعي0
المادة (45) : اذا قدمت شكوى جزائية بحق أي عضو في النقابة فعلى النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق او اتخاذ أي اجراء ضد ه ، وللنقيب او من ينيبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حال الجرم المشهود يبلغ النقيب او المجلس بالسرعة الممكنة بما قد تم من اجراءات0
المادة (46) : تتألف الموارد المالية للنقابة ممايلي:- أ- رسم الانتساب او رسم اعادة الانتساب للنقابة. ب- رسوم الاشتراكات السنوية0 ج- التبرعات والهبات التي ترد للنقابة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني. د- غرامات التأخير وبدل ايداع العقود لدى النقابة. هـ- بدل الاشتراك في مجلة النقابة وريع المجلة والمطبوعات الاخرى0 و- ايراد المؤتمرات والمعارض البيطرية0 ز-قيمة ملصقات اسعار الادوية وقيمة ملصق الوصفة الطبية ، والتي تحدد كل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس.
المادة (47) : على العضو ان يعلم النقابة بالعقود التي يبرمها مع أي شركة او مؤسسة او مالك مزرعة لتقديم أي خدمة في مجالات ممارسة المهنة لتلك الشركات والمؤسسات والمزارع سواء كان ذلك على سبيل التفرغ او عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- ان يودع العضو نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى احكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليه0 ب- ان لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمزارع التي يتعاقد معها العضو بمقتضى هذه المادة على العدد الذي يحدده المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (48) : تعفى النقابة من ضريبة الاراضي والابنية وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات.
المادة (49) : يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- النظام الداخلي للنقابة. ب- نظام صندوق التقاعد والاعانات. ج- الانظمة المتعلقة بالرسوم التي تقرر لتعزيز موارد النقابة.
المادة (50) : يلغى قانون ( نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ) رقم (16) لسنة 1972 على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبة نافذة المفعول الى ان يتم استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة (51) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن