بشأن نظام التأمين الصحي للصحفيين الصادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي للصحفيين لس ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذ ...
المادة (3) : ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي للصحفيين ) يهدف الى توفي ...
المادة (4) : يشكل المجلس من غير اعضائه لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي) من رئيس واربعة اعضاء ...
المادة (5) : تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس:- أ - ادارة الشؤون المالية ...
المادة (6) : أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا للصحفي المسجل في سجل ...
المادة (7) : يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على الانموذج المعد لهذه الغاية موقعاً من مقدمه ومر ...
المادة (8) : يترتب على المشترك ان يدفع للصندوق جميع الالتزامات المالية المقررة ...
المادة (9) : أ- يكون رسم الاشتراك السنوي في الصندوق كما يلي:- 1- سبعون دينارا عن المشترك. 2- خمسون دينارا عن الم ...
المادة (10) : يجوز لاي من افراد عائلة المشترك ، المذكورين ادناه ، الانتفاع من الصندوق:- أ - الزوجة. ب - الاولاد ا ...
المادة (11) : أ- يؤمن الصندوق المعالجة للمشتركين او المنتفعين داخل المملكة وللمجلس الموافقة على معالجة أي مشترك ا ...
المادة (12) : لايكون الصندوق ملزما بدفع نفقات المعالجة اذا تمت في مستشفى او لدى طبيب اذا كان أي منهما غير معتمد ل ...
المادة (13) : أ- يكون الحد الاعلى لمجموع نفقات المعالجة التي يلتزم الصندوق بتحملها خلال أي سنة عن المشترك وعن أي ...
المادة (14) : لا تشمل المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي:- أ- تقديم النظارات والعدسات والسماعات الطبية. ...
المادة (15) : يجوز للمجلس بناء على تنسيب اللجنة التعاقد مع شركة تأمين متخصصة لغايات تو ...
المادة (16) : أ- تصدر النقابة سنويا بطاقة تأمين للمشترك ولكل منتفع معه وفـــق الانموذج الذي يقرره المجلس مقابل دف ...
المادة (17) : تتكون الموارد المالية الصندوق ممايلي:- أ- رسوم الاشتراك. ب- ريع استثمار اموال الصندوق. ج- المبالغ ا ...
المادة (18) : يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة ويخضع هذا الحساب لل ...
المادة (19) : يتولى مدقق حسابات النقابة تدقيق حسابات الصندوق سنويا وتقديم التقري ...
المادة (20) : تتم تغطية أي عجز في الميزانية الختامية للصندوق من صندوق ...
المادة (21) : للمجلس الحق في حرمان أي مشترك او منتفع معه من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنتين اذا ثبت ا ...
المادة (22) : يلغى نظام التأمين الصحي ل ...
المادة (23) : يصدر المجلس التعليمات اللا ...
التوقيع : فيصل بن الحسين - نائب جلالة الملك المعظم