بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم 547 لسنة 1953
صدر القانون رقم 247 لسنة 1953 المشار إليه مقررا النظر لوزارة الأوقاف على الأوقاف التي على جهات البر وجاءت المادة الثانية منه باستثناء من مقتضاه أن يكون النظر للواقف أو للمعين بالاسم إذا اشترط الواقف ذلك.
ولما كان الغرض من ذلك التشريع أن تلم وزارة الأوقاف بجهات البر وما يرصد لها وأن تشرف على ذلك إشرافا فعليا لا يتحقق لها ذلك إلا بالنظر على هذه الأوقاف.
ولكن رؤى أن من المصلحة أن يترك للواقف أمر الوقف إذا اشترط النظر لنفسه.
ولما كان يبين أن هذه العلة لا تتوفر في شيء بالنسبة إلى المعين بالاسم ولا محل لقيام الاستثناء بالنسبة لهذه الحالة الأخيرة ومن الخير أن ينضوي تحت الحكم العام أن يكون النظر في هذه الحالة إلى وزارة الأوقاف.
ولما كانت المادة الثالثة قد اشتملت على حكم مماثل رؤى تعديلها على الصورة التي تتفق مع تعديل المادة الثانية.
والتعديلان المتقدما الذكر يقتضيان تعديلا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون المذكور في الشق منها الخاص بسريان المدة التي يجب على الناظر الذي انتهت نظارته تسليم الأعيان الموقوفة فيها - ويقتضي هذا التعديل أن يكون سريان المدة المذكورة من تاريخ انتهاء نظارة الناظر وبذلك تسوى المدة بالنسبة للنظار الذين انتهت نظارتهم من وقت العمل بالقانون رقم 247 لسنة 1953 من تاريخ العمل بالقانون المذكور وبالنسبة للنظار الذين ستنتهي نظارتهم بصدور التشريع المعدل من وقت العمل به.
لذلك تتشرف وزارة الأوقاف بتقديم القانون المرافق لمجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة حتى إذا وافق عليه تفضل باستصداره.
وزير الأوقاف
المادة (1) : يستبدل بالمادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"المادة الثانية - إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه.
فإذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الريع أو كان على جهة بر خاصة كدار الضيافة أو لفقراء الأسرة جاز لوزارة الأوقاف أن تنزل عن النظر لأحد أفراد أسرة الواقف ولا ينفذ النزول إلا بتولية الناظر الجديد".
المادة (2) : يستبدل بالمادة الثالثة من القانون المشار إليه النص الآتي:
"المادة الثالثة - ومع ذلك إذا كان الواقف غير مسلم والمصرف غير جهة إسلامية كان النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه".
المادة (3) : تعدل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون المشار إليه على الوجه الآتي:
"وعلى من انتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة مع جميع الأموال التابعة له والبيانات والمستندات المتعلقة به وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء نظارته".
المادة (4) : على وزيري العدل والأوقاف كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية