بشأن اصدار لائحة التفتيش القضائى .
المادة (1) : يكون إجراء التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومن دونهم مرة على الأقل كل سنة، وذل ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة ال ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
المادة (2) : يتولى رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي تحديد الفترة التي يشملها التفتيش على ألا تقل عن ثلاثة ...
المادة (3) : يجرى التفتيش على أعمال القضاة بمقر الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
كما يجوز أن يجرى التفتيش بمقر ...
المادة (4) : للمفتش في سبيل أداء عمله:
1- طلب ملفات القضايا وأية بيانات يراها لازمة للتفتيش.
2- الاطلاع على ...
المادة (5) : يشمل التفتيش فحص القضايا التي نظرت خلال الفترة التي يشملها التفتيش بجميع أنواعها ويستثنى من ذلك الق ...
المادة (6) : لا يجوز فحص أي تصرف قضائي في أية دعوى مازالت منظورة أمام ال ...
المادة (7) : يكون تقرير التفتيش من قسمين، يتضمن القسم الأول منه بيانا وافيا عن:
1- عدد القضايا التي عرضت على ال ...
المادة (8) : يجب أن يشتمل التقرير على عدد القضايا التي راجعها المفتش ومواضع الملاحظات بها.
وعلى ا ...
المادة (9) : تشكل بقرار من رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي لجنة أو أكثر برئاسة أحد المفتشين من قضاة المحكمة ...
المادة (10) : إذا غاب أحد رؤساء اللجان أو أحد أعضائها أو قام به مانع، يندب ...
المادة (11) : على الإدارة العامة للتفتيش القضائي بمجرد انتهاء التفتيش على أعمال القاضي وتقدير كفايته وإيداع التقر ...
المادة (12) : للإدارة العامة للتفتيش القضائي أن تقدم لوزير العدل ما تراه من اقتراحات في شأن أية مسالة من المسائل ...
المادة (13) : تحال إلى الإدارة العامة للتفتيش القضائي جميع الشكاوى التي تقدم ضد ...
التوقيع : محمد بن عبد الله بن زاهر الهناني - وزير العدل