بشأن قانون معدل لقانون مؤسسة الموانئ.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مؤسسة الموانىء لسنة 2000) ويقرأ مع القانون رقم (36) لسنة 1985 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ)
ثانيا: باضافة الفقرة (ب) بالنص التالي اليها:-
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ان تتعاقد مع أي جهة اخرى لتتولى أياً من المهام والاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب اتفاقية يقرها مجلس الوزراء لهذه الغاية تحدد فيها مدة العقد وشروطه وسائر الاحكام المتعلقة به.
المادة (3) : يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 7-
يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:-
أ- المدير العام نائبا للرئيس
ب- مدير عام مؤسسة سكة حديد العقبة
ج- مساعد مدير عام دائرة الجمارك يسميه مدير عام دائرة الجمارك
د- خمسة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون ثلاثة منهم من القطاع الخاص.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية