بشأن تنظيم استصدار التصاريح البيئية.
المادة () : ملحق
بالمنشآت الصناعية وغير الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القرار
القسم الأول
1- مصانع الطابوق ...
المادة (1) : تقسم المنشآت الصناعية وغير الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القرار إلى شرائح وفقا للمواد المستخدمة في ال ...
المادة (2) : يكون لكل شريحة مع الشرائح الواردة في الملحق المشار إليه اشتراطات خاصة بها، وفق مستوى التأثير البيئي ...
المادة (3) : يتقدم صاحب العلاقة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة لاستلام نموذج الطلب الموحد للترخيص الص ...
المادة (4) : يتقدم صاحب العلاقة إلى وزارة التجارة والصناعة لاستلام نموذج الطلب الخاص بمنشأته إذا كانت مدرجة في ا ...
المادة (5) : يتقدم صاحب العلاقة إلى وزارة البلديات الإقليمية والبيئة لاستلام نموذج الطلب الخاص بمنشأته ...
المادة (6) : يقوم المختصون بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة بعد مراجعة النماذج والمستندات المرفقة بها، والمشار ...
المادة (7) : يلتزم صاحب العلاقة بتنفيذ الملاحظات والاشتراطات المطلوبة، ويخطر الوزارة بالتنفيذ.
ويقوم المفتشون ا ...
المادة (8) : يعد نموذج الطلب الموحد المشار إليه في المادة (3) بمعرفة وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة ال ...
المادة (9) : يكون ثمن كل نموذج من النماذج المشار إليها في المادتين 4 و5 ريالا واحدا يسدد عند استلام النموذج من ا ...
المادة (10) : تعفى الوزارات والجهات الحكومية من ...
المادة (11) : تكون مدة سريان التصاريح البيئية للمنشآت المدرجة في القسم الثاني من الجدول المرفق خمس سنوات اعتبارا ...
المادة (12) : تحصل غرامة تأخير مقدارها عشرون ريالا عن كل شهر تأخير في تجديد التصريح البيئي، و ...
المادة (13) : إذا تجاوزت مدة التأخير في تجديد التصريح البيئي ثلاثة ...
المادة (14) : يجوز لصاحب العلاقة، إذا ما حصل تأخير في إصدار التص ...
المادة (15) : تلتزم المنشآت الحالية الخاضعة لأحكام هذا القرار، بتصحيح أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاو ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : عامر بن شوين الحوسني - وزير البلديات الاقليمية