بشأن اصدار لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات لحام المعادن بالكهرباء أو الاستيلين أو الاكسوجين.
المادة (1) : يجب الحصول على رخصة صحية من البلدي ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
المادة (3) : يجب أن يكون موقع المحل بعيدا عن الكتلة السكنية ويشيد بالمواد الثابتة المقاومة ...
المادة (4) : يجب أن يكون هناك حاجز من مادة غير قابلة للاشتعال أو الاحتراق بارتفاع لا يقل عن ...
المادة (5) : يجب أن يوضع جهاز اللحام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن حركة سير العم ...
المادة (6) : يراعى عند تركيب أجهزة اللحام توفر ما يأتي:
أ- مقبس (مفتاح مزدوج) يتحمل قوة التيار الكهربائي اللاز ...
المادة (7) : يحظر الآتي:
1- وجود أكثر من اسطوانة واحدة من الأكسوجين وأخرى من الاستيلين بالمحل.
2- نو ...
المادة (8) : يحظر استخدام أية إضاءة صناعية من النوع ذي اللهب أو المصابيح التي تعتمد على مشتقات البترول في المحل، ...
المادة (9) : يجب أن تتخذ أشد الاحتياطات عند إيقاد نيران أو إشعال كبريت داخل المحل ...
المادة (10) : يجب أن يزود المحل بأجهزة الإطفاء ا ...
المادة (11) : يكون لكل من مدير عام المراقبة ومدير دائرة الصحة الوقائية ومفتشي الصحة بالبلديات ومساعديهم صفة الضبط ...
المادة (12) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة مقدارها (25) خمسة وعشرون ريالا عن المخالفة الأولى و(50) ...
التوقيع : عامر بن شوين الحوسني - وزير البلديات الاقليمية