بشأن السماح بإقامة بعض الأنشطة فى الولايات.
المادة (1) : يسمح بإقامة الأنشطة التالية في محطات تعبئة الوقود:
ـ تغيير الزيوت.
ـ تصليح الإطارات.
ـ كهرباء ...
المادة (2) : يسمح بإقامة الأنشطة اليدوية التالية وما في حكمها في المناطق التجارية والتجارية السكنية على الشوارع ...
المادة (3) : فيما عدا مراكز المدن والأسواق، يسمح بإقامة الورش والمغاسل التالية وما في حكمها في المناطق التجارية ...
المادة (4) : يسمح بإقامة مصانع الطابوق والبلاط والثلج في ال ...
المادة (5) : لا يجوز مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القرار إلا بعد الترخيص بذلك. وفيما عدا الأنشطة المبينة ...
المادة (6) : فيما عدا الأنشطة المبينة في المادة (1) لا يجوز الترخيص بالأنشطة أو إقامة الورش أو المغاسل أو ...
المادة (7) : على البلدية المختصة وقف مباشرة النشاط أو إلغاء الترخيص إذا نتج عن ممارسة ما يثير ...
المادة (8) : على البلدية المختصة في حالة مخالفة أحكام هذا القرار وقف العمل بالترخيص ومطالبة المرخص له بإزالة الم ...
المادة (9) : يلغى التعميم الوزاري رقم 2/91 الم ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : دكتور خميس بن مبارك بن عيسى العلوي - وزير البلديات الاقليمية والبيئة