تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون البنوك لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك المركزي: البنك المركزي الأردني. المجلس: مجلس إدارة البنك المركزي. المحافظ: محافظ البنك المركزي. البنك: الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك فرع البنك الأجنبي المرخص له بالعمل في المملكة. البنك الإسلامي: الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وأي أعمال وأنشطة أخرى وفق أحكام هذا القانون. الشركة المالية: الشركة التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على أن من غاياتها ممارسة أنشطة مالية باستثناء قبول الودائع غير مشروطة التوظيف. الوديعة: مبلغ من النقود يسلمه شخص بأي وسيلة من وسائل الدفع إلى شخص آخر الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة. الائتمان: دفع مبلغ من المال من البنك إلى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده وأي مستحقات أخرى عليه وأي ضمان أو كفالة أو تعهد يصدره البنك. الأعمال المصرفية: قبول الودائع من الجمهور واستخدامها بصورة كلية أو جزئية لمنح الائتمان وأي أعمال أخرى يقرر البنك المركزي اعتبارها أعمالاً مصرفية بموجب أوامر يصدرها لهذه الغاية. الأعمال المصرفية الإسلامية: الأعمال القائمة على غير أساس الفائدة في مجال قبول الودائع والخدمات المصرفية الأخرى وفي مجال التمويل والاستثمار بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. الأوامر: التعليمات أو القرارات الصادرة عن البنك المركزي لتنفيذ أحكام هذا القانون. رأس المال التنظيمي: إجمالي قيمة العناصر التي يحددها البنك المركزي لأغراض رقابية تلبية لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال المقررة بموجب أوامر يصدرها البنك المركزي. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الاداري: عضو مجلس إدارة البنك سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لشخص اعتباري أو مدير عام البنك أو أي موظف فيه. السيطرة: القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته. المصلحة المؤثرة: السيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص اعتباري. الحليف: الشخص الذي يسيطر على شخص آخر أو يسيطر عليه ذلك الشخص أو يسيطر عليهما معا شخص آخر. الشركة التابعة: الشركة التي يملك فيها شخص أو مجموعة أشخاص، تجمعهم مصلحة واحدة، ما لا يقل عن (50%) من رأسمالها أو يملك هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على إدارتها أو على سياستها العامة. ذوو الصلة: شخصان، أو أكثر، يشكلان مخاطرة مصرفية واحدة بسبب سيطرة احدهما على الآخر أو تملك احدهما ما لا يقل عن (40%) من رأسمال الشخص الآخر أو نظرا لتبادلهما تقديم الضمانات فيما بينهما أو لأن سداد قروضهما من مصدر واحد أو لأن اقتراضهما كان لمشروع واحد أو ما شابه ذلك من الحالات، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصا واحدا. ب- يقصد بعبارات: الأوراق المالية، المستشار المالي، أمين الاستثمار، ومدير الاستثمار حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الأوراق المالية النافذ المفعول.
المادة (3) : أ- تسري أحكام هذا القانون على كل من يمارس الأعمال المصرفية، إلا أنه يجوز للبنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية أن يستثني أشخاصاً معينين من أي إجراءات أو متطلبات محددة فيه نظرا لطبيعة أعمالهم أو حجمها أو بسبب مصادر أموالهم أو لأي اعتبار آخر. ب- يخضع البنك الإسلامي للأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامية الواردة في هذا القانون، كما تسري عليه أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الأحكام. ج- يجوز للبنك المركزي إذا وجد ذلك ضرورياً أن يخضع أي شركة مالية لأي من أحكام هذا القانون بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.
المادة (4) : أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بأي من الأعمال المصرفية إلا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون. ب- يحظر على الشخص غير المرخص له بممارسة الأعمال المصرفية قبول الودائع دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. ج- يحظر على الشركة المالية أن تمارس عملا أو نشاطاً يتعارض مع أوامر البنك المركزي الصادرة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون. د- يحظر على أي شخص أن يستعمل بأي صورة كانت كلمة بنك أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية أو أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظة أو عبارة لها علاقة بالأعمال المصرفية أو تحمل دلالة عليها إلا في الحالات التالية:- 1- إذا كان هذا الاستعمال جائزا بموجب أي قانون أو أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها. 2- إذا دل السياق على أن الاستعمال لا يمت بصلة للأعمال المصرفية. 3- إذا صدر قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ يسمح بهذا الاستعمال. هـ- يحظر على أي شخص أن يدلي بمعلومات مضللة أو يقدم للغير معلومات مغلوطة تتعلق بقبول الودائع.
المادة (5) : أ- كل من يخالف أحكام المادة (4) من هذا القانون يعاقب بقرار من المجلس بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عن كل يوم منذ اليوم الأول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها. ب- إذا استمرت المخالفة على الرغم من فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو إذا تكرر وقوعها بعد فرض العقوبة، يجوز للمجلس اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات لمنع المخالفة بما في ذلك إصدار الأمر بإغلاق محل الشخص المخالف.
المادة (6) : أ- يشترط لترخيص البنك أن يكون شركة مساهمة عامة، ويستثنى من ذلك ما يلي:- 1- فرع البنك الأجنبي. 2- الشركة التابعة. 3- الشركة المعفاة. ب- يتم ترخيص البنك بقرار من البنك المركزي وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ج- إذا كان البنك شركة تابعة لبنك آخر، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وأي متطلبات أو شروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي. د- إذا كان البنك شركة معفاة، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية وأي متطلبات أو شروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي.
المادة (7) : أ- تقدم لجنة المؤسسين طلب ترخيص البنك على الأنموذج المعد لهذه الغاية لدى البنك المركزي مبيناً فيه ما يلي:- 1- مقدار رأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب. 2- الاسم الرباعي لكل مؤسس. على أن تقدم بيانات عن المؤسس الذي يساهم بما لا يقل عن (5%) من رأسمال البنك تشمل مكان إقامته وسيرته الذاتية مع وجوب بيان إذا كان أي من المؤسسين حليفاً لمؤسس آخر. 3- أي معلومات أو بيانات إضافية تتطلبها أوامر البنك المركزي أو يراها ضرورية لاتخاذ قراره في طلب الترخيص. ب- يرفق بطلب الترخيص ما يلي:- 1- عقد تأسيس البنك ونظامه الأساسي. 2- الهيكل التنظيمي للبنك وخطة عمله ومجال نشاطه. 3- الميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الأولى من عمل البنك والأسس التي تم اعتمادها في إعدادها.
المادة (8) : يحدد البنك المركزي مقدار الحد الأدنى لكل من رأس المال المصرح به للبنك ورأسماله المكتتب به، وله أن يعدل هذين الحدين من وقت لآخر للبنوك كلها أو بعضها في ضوء متطلبات سلامة العمل المصرفي وتطويره.
المادة (9) : أ- يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه سواء بالموافقة المبدئية على الطلب أو برفضه، ويتم إشعار طالب الترخيص بهذا القرار. ب- إذا أصدر البنك المركزي قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه أن يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي، بما في ذلك ما يلي: 1- مقدار الحد الأدنى لرأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب. 2- تسديد كامل رأس المال المكتتب به. 3- استكمال جميع إجراءات تأسيس البنك. 4- الأسماء المقترحة لمنصب المدير العام ومراكز الإدارة العليا في البنك. 5- بيان بالتجهيزات وبالمعدات وبالعقارات اللازمة لأعماله. 6- أي متطلبات وشروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي. ج- تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما إذا لم يستوف طالب الترخيص خلال سنة من تاريخ حصوله عليها جميع المتطلبات الشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي.
المادة (10) : أ- إذا تم استكمال متطلبات وشروط الترخيص النهائي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون يصدر البنك المركزي الترخيص النهائي للبنك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب جديد يؤكد فيه طالب الترخيص استكمال هذه المتطلبات. ب- يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لمدة غير محددة وعلى ألا يكون قابلاً للتحويل.
المادة (11) : أ- يقدم البنك الأجنبي طلب ترخيص فرع له أو أكثر للعمل في المملكة على الوجه الذي تقتضيه أوامر البنك المركزي على أن تتوافر في البنك الأجنبي الشروط التالية:- 1- أن يكون مرخصا له في قبول الودائع في بلد مركزه الرئيسي. 2- أن يتمتع بسمعة جيدة ومركز مالي متين. 3- أن يكون حاصلا من الجهة المختصة في بلد مركزه الرئيسي على موافقة للعمل في المملكة. 4- أن يكون الإشراف عليه من قبل السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي مستندا إلى أسس سليمة في رقابة الأعمال المصرفية وحدها الأدنى تطبيق معايير الرقابة المصرفية المتعارف عليها دولياً. 5- أن يتعهد بالتزام فرعه المرخص له بالعمل في المملكة بجميع التشريعات السارية المفعول. ب- يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع البنك الأجنبي وفق الشروط والإجراءات المتبعة في ترخيص البنك الأردني وأي متطلبات أخرى يراها ضرورية لهذه الغاية.
المادة (12) : أ- لا يجوز لفرع البنك الأجنبي أن يبدأ بممارسة أي من أعماله المصرفية إلا بعد أن يحول إلى المملكة دفعة واحدة مبلغا يعادل نصف رأس المال المقرر للبنك الأردني، ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ من وقت لآخر وبحد أقصى رأسمال البنك الأردني. ب- يعين البنك الأجنبي عند بدء عمله في المملكة سواء من خلال فرع واحد أو أكثر مديرا إقليميا مقيما لفرعه أو فروعه في المملكة وذلك بمقتضى وثيقة رسمية يكون بموجبها مسؤولا مسؤولية كاملة أمام البنك المركزي والجهات الرسمية الأخرى عن أعمال الفروع وموجوداتها وإدارتها، وتودع في البنك المركزي صورة مصدقة عن هذه الوثيقة. ج- يلتزم فرع البنك الأجنبي بإبلاغ البنك المركزي عن أي تغيير يطرأ على جنسية ذلك البنك أو عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي.
المادة (13) : يستوفي البنك المركزي الرسوم المبينة أدناه على أن تحدد مقاديرها بمقتضى نظام خاص:- أ- رسم طلب الترخيص. ب- رسم إصدار الترخيص النهائي. ج- رسوما سنوية على البنك وكل فرع أو مكتب له.
المادة (14) : يحتفظ البنك المركزي بسجل خاص لكل بنك يتضمن اسم البنك وعنوان مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه، كما يحتفظ بنسخ من الوثائق المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
المادة (15) : أ- على البنك الاحتفاظ في مركزه الرئيسي بما يلي:- 1- عقد تأسيسه ونظامه الأساسي وتعديلاته. 2- سجل بأسماء المساهمين وعدد أسهم كل منهم. 3- وثائق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق. 4- وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها. 5- تقاريره السنوية والبيانات الخاصة بحساباته وبمركزه المالي وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين. 6- أي بيانات تتطلبها أوامر البنك المركزي. ب- على فرع البنك الأجنبي أن يحتفظ بالبيانات والوثائق التي تحددها أوامر البنك المركزي. ج- على البنك أن يوثق عملياته مع عملائه وأن يحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بها بما في ذلك الحسابات الإفرادية اليومية لكل منهم.
المادة (16) : لا يجوز للبنك إجراء أي تعديل على عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
المادة (17) : أ- لا يجوز للبنك أن يتوقف عن ممارسة أعماله لأي سبب كان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. ب- ولا يجوز للبنك أن يفتح فرعا أو مكتبا جديدا له داخل المملكة أو خارجها أو أن يغلقه أو ينقل مكانه دون موافقة مسبقة من البنك المركزي.
المادة (18) : للبنك المركزي أن يصدر قرارا بإلغاء ترخيص البنك وذلك في أي من الحالات التالية:- أ- إذا منح الترخيص النهائي بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين من ذوي المصالح المؤثرة أو الإداريين المقترحين للعمل في البنك. ب- إذا لم يبدأ البنك بممارسة أعماله خلال إثنى عشر شهرا من تاريخ حصوله على الترخيص النهائي أو توقف عن قبول الودائع بعد البدء بممارسة أعماله المصرفية. ج- إذا امتنع البنك عن تنفيذ أي من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بموجب أحكام المادة (88) من هذا القانون. د- إذا قدم البنك طلبا لإلغاء ترخيصه، وعلى البنك المركزي اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. هـ- إذا تم إلغاء ترخيص بنك آخر له مصلحة مؤثرة في البنك. و- إذا تم دمج البنك في بنك آخر أو تم بيع موجوداته كلياً أو معظمها.
المادة (19) : للبنك المركزي على وجه الخصوص إلغاء ترخيص فرع البنك الأجنبي في أي من الحالات التالية:- أ- إذا توقف البنك الأجنبي في مركزه الرئيسي عن ممارسة أعمال قبول الودائع. ب- إذا طرأ أي تغيير على جنسية البنك الأجنبي أو على ملكيته أو على عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي. ج- إذا حصل ضعف في المركز المالي للبنك الأجنبي. د- إذا طرأ أي تغيير يرى البنك المركزي أنه يؤثر سلبا في نشاط فرع البنك الأجنبي في المملكة وحسن سير أعماله. هـ- إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي لم تطبق الأسس السليمة في رقابة الأعمال المصرفية.
المادة (20) : يبلغ البنك المركزي البنك بإلغاء ترخيصه وينشر قرار الإلغاء خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (21) : يكون مجلس إدارة البنك مسؤولا عن وضع السياسات العامة للبنك والإشراف عليه ويتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ المفعول، ويتولى بشكل خاص المهام والصلاحيات التالية:- أ- تحديد الأهداف ووضع الخطط التي تلتزم الإدارة التنفيذية في البنك بالعمل بمقتضاها. ب- اختيار الإدارة التنفيذية القادرة على إدارة شؤون البنك بكفاءة وفعالية. ج- اعتماد سياسة ائتمانية واستثمارية مكتوبة تحدد أسس وشروط منح التسهيلات الائتمانية وأسس الاستثمار، على أن يتم تزويد البنك المركزي بنسخة منها وبأي تعديلات تطرأ عليها. د- مراقبة تنفيذ سياسات البنك والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة لتحقيق ذلك. هـ- التأكد من عدم تحقيق أي عضو في مجلس إدارة البنك أو أي موظف في إدارته العليا أي منفعة ذاتية على حساب مصالح البنك. و- اتخاذ الخطوات الكفيلة لتأمين دقة المعلومات التي يزود بها البنك المركزي بمقتضى قانونه وبموجب أحكام هذا القانون. ز- اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتقيد بأحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى ذات علاقة بأعمال البنك وأنشطته. ح- وضع الأنظمة والتعليمات الداخلية للبنك التي تحدد مهام أجهزته المختلفة وصلاحياتها التي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية على أعماله.
المادة (22) : أ- يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك - إضافة إلى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات - الشروط الخاصة التالية: 1- أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2- أن يكون حسن السيرة والسمعة. 3- أن لا يكون عضوا في مجلس إدارة أي بنك آخر أو مديرا عاما له أو مديرا إقليميا أو موظفا فيه ما لم يكن البنك الآخر تابعا لذلك البنك. ب- للبنك المركزي أن يعترض على ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة البنك إذا وجد أنه لا تتحقق فيه أي من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (23) : يفقد عضو مجلس إدارة البنك عضويته بقرار يتخذه البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية:- أ- إذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ المفعول وأحكام هذا القانون. ب- إذا طلب المجلس تنحية رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة البنك إذا توفر أسباب مبررة لذلك تستدعيها مصلحة المودعين أو المساهمين.
المادة (24) : لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس إدارة البنك لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (23) من هذا القانون أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي بنك أو أن يعمل فيه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس.
المادة (25) : أ- يشترط فيمن يعين مديراً عاما للبنك أو يعين في أحد مراكزه العليا التي يحددها البنك المركزي طيلة مدة عمله ما يلي:- 1- أن يكون حسن السيرة والسمعة. 2- أن لا يكون عضوا في مجلس إدارة أي بنك آخر إلا إذا كان البنك الآخر تابعا للبنك الذي يعين فيه. 3- أن يكون متفرغا لإدارة أعمال البنك. 4-أن يتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها أعمال البنك. ب- للبنك المركزي أن يعترض على أي من التعيينات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا وجد أنها لم تحقق أيا من شروط التعيين الواردة فيها.
المادة (26) : يلتزم مدير عام البنك بما يلي:- أ- تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في البنك وتقيده بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. ب- تزويد مجلس إدارة البنك بشكل دوري بتقرير عن أوضاع البنك والتأكد من أن جميع أعماله تسير طبقا للسياسة التي يضعها مجلس الإدارة والتوصية له بأي مقترحات يراها ضرورية لتطوير عمل البنك. ج- تزويد البنك المركزي بالمعلومات والبيانات التي يطلبها طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه.
المادة (27) : إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص بنك أو تصفية أعماله لا يجوز لمن كان عضوا في مجلس إدارته أو مديرا عاما له أن يعمل في بنك آخر دون موافقة خطية مسبقة من المجلس.
المادة (28) : مع مراعاة أحكام تشريعات العمل، يتعين على البنك أن يحصل على موافقة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير أردني، وللبنك المركزي تحديد عدد الموظفين غير الأردنيين أو نسبتهم لمجموع عدد موظفي البنك.
المادة (29) : لا يجوز للبنك أن يستخدم شخصا كان موظفا في البنك المركزي خلال السنتين التاليتين لتاريخ انتهاء خدمته إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
المادة (30) : أ- يفقد حكما أي إداري في البنك مركزه أو وظيفته إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إذا أصدر شيكا بدون رصيد. ب- يفقد حكماً عضو مجلس إدارة البنك أو مديره العام أو المدير مركزه أو وظيفته إذا لم يتمكن من الوفاء بالديون المستحقة عليه للبنك. ج- لا يجوز لمن فقد مركزه أو وظيفته لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يعمل في أي بنك أو أن يكون عضوا في مجلس إدارته. د- يجوز لمن فقد مركزه أو وظيفته لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة أن يعمل في أي بنك أو أن يكون عضوا في مجلس إدارته شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
المادة (31) : أ- إذا كان للإداري في البنك أو لزوجه أو لقريب له حتى الدرجة الثانية مصلحة شخصية في أي تعامل أو تعاقد يكون البنك طرفا فيه أو إذا كان لأي منهم مصلحة مؤثرة في شركة يتعلق بها ذلك التعامل أو التعاقد، فعلى هذا الإداري أن يفصح عن هذه المصلحة خطيا وأن لا يشارك في أي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل أو التعاقد. ب- إذا لم يفصح الإداري في البنك خطيا عن مصلحته خلافا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فعلى البنك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بمبادرة منه أو بناء على طلب البنك المركزي للطعن في صحة ذلك العقد إذا تضمن شروطا تضر بمصلحة البنك، وللمحكمة المختصة أن تفسخ العقد أو أن تعدل الشروط الواردة فيه بما يكفل تحقيق مصلحة البنك، كما يحق للبنك المركزي إصدار أمر خطي للبنك بإنهاء خدمته أو علاقته بالبنك.
المادة (32) : أ- تؤلف في كل بنك بقرار من مجلس إدارته (لجنة تدقيق) تتكون من رئيس وعضوين ينتخبهم مجلس إدارة البنك من بين الأعضاء غير المنوط بهم أعمال تنفيذية داخل البنك، وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة استمرار عضوية مجلس الإدارة، وتتولى اللجنة ممارسة المهام والصلاحيات التالية:- 1- رقابة مدى شمولية التدقيق الخارجي لأعمال البنك والتحقق من وجود التنسيق بين أعمال مدققي الحسابات الخارجيين في حال وجود اكثر من مدقق. 2- مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها. 3- دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التفتيش وتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها. 4- مراجعة البيانات المالية للبنك قبل عرضها على مجلس الإدارة وبصفة خاصة التحقق من أوامر البنك المركزي بشأن كفاية المخصصات المأخوذة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات محافظ الأوراق المالية وإبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة، أو المقترح اعتبارها ديوناً هالكة. 5- التأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها. 6- التأكد من التقيد التام بالقوانين والأنظمة والأوامر التي تخضع لها أعمال البنك. 7- دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها. ب- تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.
المادة (33) : أ- تجتمع لجنة التدقيق بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك أو بناء على قرار من مجلس إدارة البنك أو على طلب من عضويها الآخرين، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين على الأقل، وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بأغلبية عدد أعضائها. ب- يتولى أمين سر مجلس إدارة البنك أمانة سر اللجنة. ج- يدعى مدير دائرة التدقيق الداخلي في البنك لحضور اجتماعات اللجنة ولها أن تدعو أي شخص للاستئناس برأيه بخصوص مسألة معينة. د- لغايات هذه المادة، يصدر البنك المركزي أوامر خاصة لتنظيم أعمال لجنة التدقيق في البنك الأجنبي أو أي ممثلين لها وبما يمكنها من ممارسة الأعمال والصلاحيات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون على فرعها أو فروعها العاملة في المملكة. هـ- يحدد مجلس إدارة البنك بدل الأتعاب الذي يراه مناسبا لأعضاء اللجنة.
المادة (34) : أ- يقع تحت طائلة البطلان أي تحويل لأسهم البنك سواء تم بعملية واحدة أو بعمليات عده وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال البنك أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان تحويل الأسهم عائدا لمجموعة أشخاص من ذوي الصلة.
المادة (35) : أ- يحدد المحافظ، بعد الاستئناس برأي البنوك العاملة في المملكة، أيام العطل الأسبوعية وساعات الدوام اليومية. ب- للمحافظ في الحالات الطارئة والمناسبات الخاصة أن يعلن تعطيل البنوك بجميع فروعها أو أي منها للمدة التي يحددها.
المادة (36) : أ- يجب أن يحتفظ البنك بشكل دائم بالحد الأدنى لرأس المال التنظيمي الذي يحدده البنك المركزي من وقت لآخر. ب- على البنك أن يحتفظ بسيولة كافية لتلبية متطلبات عمله، وأن يراعي تنوع موجوداته من اجل تقليل مخاطره وأن يمارس أعماله وفق أساليب الإدارة والمحاسبة السليمة وبما ينسجم مع متطلبات هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه.
المادة (37) : أ- يمارس البنك وفقا لترخيصه من البنك المركزي الأنشطة المالية التالية:- 1- قبول الودائع بمختلف أشكالها. 2- منح الائتمان بجميع أنواعه بما في ذلك تمويل العمليات التجارية. 3- تقديم خدمات الدفع والتحصيل. 4- إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات البنكية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها. 5- التعامل بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال بيعا وشراء سواء لحسابه أو لحساب عملائه. 6- شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه. 7- التمويل بطريقة التأجير. 8- التعامل بالعملات الأجنبية في أسواق الصرف الآنية والآجلة. 9- إدارة إصدارات الأوراق المالية أو التعهد بتغطيتها وتوزيعها والتعامل بها. 10- تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وتقديم خدمات أمين الاستثمار، ويشمل ذلك إدارة الأموال واستثمارها لحساب الغير. 11- عمليات الإدارة والحفظ الأمين للأوراق المالية والأشياء الثمينة. 12- تقديم خدمات الوكيل أو المستشار المالي. 13- أي أنشطة أخرى تتعلق بأعمال البنوك يوافق عليها البنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية. ب- يجوز أن يكون للبنك شركة أو شركات تابعة له تتولى ممارسة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك بموافقة خطية من البنك المركزي.
المادة (38) : أ- يحظر على البنك سواء وحده أو بالاتفاق مع غيره، وبشكل مباشر أو غير مباشر ما يلي:- 1- أن تزيد ملكيته في أي شركة من الشركات التي ليس من غاياتها قبول الودائع على النسبة التي يقررها البنك المركزي على أن لا تتجاوز في أي حال (10%) من رأسمالها المكتتب به. 2- أن يملك أسهما دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في أي بنك آخر أو شركة تقبل الودائع على أن لا تتجاوز هذه الملكية في أي حال (10%) من رأسماله المكتتب به أو من رأس المال المكتتب به للبنك أو الشركة التي يملك أسهما في أي منهما، ولا ينطبق هذا الحظر على الأسهم نفسها التي تملكها البنوك زيادة على تلك النسبة عند نفاذ هذا القانون. 3- أن يتجاوز مجموع ملكية البنك في رأسمال جميع الشركات النسبة التي يقررها البنك المركزي شريطة أن لا تتجاوز هذه النسبة في جميع الأحوال (50%) من رأسماله المكتتب به ويمنح البنك المتجاوز لهذه النسبة مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون لتصحيح أوضاعه. ب- لا يدخل في احتساب النسب المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- ما يتملكه البنك من أسهم وحصص سدادا لدين له على أن يتخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتساب الملكية وللبنك المركزي في حالات استثنائية أن يمدد هذه المدة لسنتين متتاليتين حدا أقصى. 2- ما يسجل باسم البنك من أوراق مالية إذا كانت ملكيتها عائدة لعميل أو اكثر من عملائه وذلك مع مراعاة أي أوامر يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص، ولا تعتبر هذه الأوراق من موجودات البنك. 3- ما يتملكه البنك، وفق أحكام هذا القانون، من أسهم وحصص في رأسمال أي شركة تابعة له إذا كانت بنكاً أو شركة مالية.
المادة (39) : مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون، يلتزم كل بنك يمتلك نسبة لا تقل عن (5%) من الأسهم والحصص في رأسمال أي شركة بإخطار البنك المركزي عن هذا التملك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتسابه.
المادة (40) : أ- يحظر على البنك أي من الممارسات التالية:- 1- الاشتراك مع آخرين بقصد تحقيق سيطرة في الأسواق المالية أو النقدية أو أسواق العملات الأجنبية. 2- ممارسة الصناعة أو التجارة أو الخدمات فيما عدا الأنشطة المالية. 3- الطلب من أي شخص التعاقد مع حليف له كشرط للحصول منه على خدمات مالية من أي نوع كانت. 4- منح ائتمان إلى أي شخص يزيد على الحد المقرر من البنك المركزي أو ترتيب تمويل لهذا الشخص من طرف ثالث بقصد تمكين هذا الشخص من دفع التزاماته إلى حليف للبنك. 5- التعهد بتغطية أوراق مالية أو طرحها بقصد تمكين شخص من تسديد التزاماته إلى حليف للبنك. 6- منح ائتمان إلى أي شخص بقصد تمكين ذلك الشخص من دفع قيمة أوراقه المالية أو أي فوائد أو عوائد مترتبة عليها إذا تم التعهد بتغطية تلك الأوراق المالية أو طرحها من قبل البنك أو حليف له. 7- القيام بصفته مدير استثمار أو مستشارا ماليا بشراء أوراق مالية أو التوصية بشرائها خلال ستين يوما من تاريخ الاكتتاب بها إذا تم التعهد بتغطية تلك الأوراق المالية أو طرحها أو توزيعها من قبل البنك أو حليف له. 8- منح ائتمان إلى شخص أو زيادة مقدار الائتمان الممنوح له أصلا لتمكينه من شراء أوراق مالية تم التعهد بتغطيتها أو طرحها أو توزيعها من قبل البنك أو حليف له. 9- منح قروض لإنشاء العقارات أو شرائها إذا كانت تزيد في مجموعها على (20%) من إجمالي ودائع البنك بالدينار الأردني. 10- منح أي ائتمان إلى عميل له بضمان أسهمه في البنك. ب- يمتنع على البنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي أن يشتري من حليف له ما يلي:- 1- أيا من موجودات الحليف. 2- أي أوراق مالية سيتم تغطيتها أو طرحها أو توزيعها من الحليف. 3- أي أوراق مالية سبق تغطيتها أو طرحها أو توزيعها من الحليف خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لذلك.
المادة (41) : على البنك التقيد بالحدود التي يقررها البنك المركزي المتعلقة بما يلي:- أ- نسب المخاطر الخاصة بموجوداته وبالموجودات المرجحة بالمخاطر وكذلك بعناصر رأس المال وبالاحتياطيات وبالحسابات النظامية. ب- نسبة إجمالي القروض إلى رأس المال التنظيمي المسموح للبنك منحها لمصلحة شخص وحلفائه أو لمصلحة ذوي صلة. ج- نسبة إجمالي القروض الممنوحة لأكبر عشرة أشخاص من عملاء البنك إلى المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة من البنك.
المادة (42) : أ- على البنك التقيد بأوامر البنك المركزي المتعلقة بما يلي:- 1- الحد الأدنى لإجمالي الموجودات السائلة التي يحددها البنك المركزي أو لأنواع محددة من هذه الموجودات منسوبة إلى إجمالي موجودات البنك بما فيها الكفالات والضمانات القائمة لصالح البنك أو أنواع محددة منها أو منسوبة إلى إجمالي مطلوباته أو أنواع محددة منها. 2- المتطلبات المتعلقة بتصنيف الموجودات وتقييمها والمخصصات الواجب الاحتفاظ بها على أساس هذا التصنيف والتقييم. 3- المدة التي يحددها البنك المركزي لاعتبار الدخل على القروض غير متحقق، وذلك بقصد عدم احتسابه دخلا للبنك إلا بعد تحققه نقدا. ب- يفرض البنك المركزي على البنك الذي لا يحتفظ بالحد الأدنى من الموجودات السائلة، وفقا لنص البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، غرامة نقدية تحتسب على مقدار النقص عن كل يوم تبدأ من اليوم الأول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها على أساس سعر إعادة الخصم مضافاً إليه هامش يقرره البنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية، كما يجوز للبنك المركزي تطبيق أي من الإجراءات أو العقوبات المنصوص عليها في المادة (88) من هذا القانون إذا استمر وقوع المخالفة لمدة تزيد على سبعة أيام أو إذا تكرر وقوعها لأكثر من مرة في السنة الواحدة.
المادة (43) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، ينزل من الدخل للضريبة المخصصات التي يرصدها البنك مقابل الائتمان غير العامل على أن يوافق البنك المركزي على رصدها.
المادة (44) : أ- على البنك أن يعلن بشكل واضح وفي مكان بارز في مركزه الرئيسي وفي فروعه ومكاتبه نسب الفوائد على ودائع عملائه وكذلك أنواع الفوائد والعمولات ونسبها على الائتمان الذي يمنحه لهم بما في ذلك نسب الفوائد لأفضل العملاء. ب- وعلى البنك أن يزود عميله بنسخ من العقود الموقعة معه وبأي إشعارات أو بيانات أو كشوفات متعلقة بحساباته لدى البنك.
المادة (45) : يخضع الائتمان الممنوح من البنك لأي شركة مالية لها علاقة معه للشروط والقيود المحددة بأوامر البنك المركزي، وتعتبر العلاقة بين البنك وهذه الشركة المالية متحققة حكما إذا كان لأي منهما مصلحة مؤثرة في الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة (46) : أ- لا يجوز للبنك التعامل مع شخص له علاقة معه إذا كان بإمكان البنك التعامل بشروط أفضل لمصلحته مع شخص آخر ليس له علاقة معه، ويعتبر الشخص حكما على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كان الشخص إداريا في البنك أو له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيه. 2- إذا كان زوجا لإداري في البنك أو قريبا لذلك الإداري أو زوجه حتى الدرجة الثانية أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز للبنك أن يمنح قرضا لمصلحة شخص أو أشخاص على علاقة مع البنك إذا تجاوزت المبالغ الإجمالية لمختلف أنواع الائتمان التي منحها البنك إلى أشخاص على علاقة معه ما يحدده البنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.
المادة (47) : لا يجوز للبنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي أن يمنح ائتماناً أو مساعدة مالية تزيد على الحدود والنسب المقررة في أوامر البنك المركزي لأي إداري فيه أو في أي شركة تابعة له.
المادة (48) : أ- لا يجوز للبنك أن يمتلك عقارا إلا بما يحتاج إليه لإدارة أعماله أو لإسكان موظفيه وخدمتهم، ولا يحول ذلك دون تأجير جزء من عقاره بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يمتلكه البنك من عقارات سدادا لدين له على أن يتخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتسابه الملكية، وللبنك المركزي في حالات خاصة أن يمدد تلك المدة لسنتين متتاليتين حدا أقصى.
المادة (49) : على مدير عام البنك أو من يفوضه بذلك أن يبعث بكتاب خطي إلى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع إشارة التأمين عن أموال المقترض وكفلائه فور تسديد كامل المبالغ المؤمنة بها.
المادة (50) : أ- يهدف البنك الإسلامي إلى ما يلي:- 1- تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة أخذا و/أو إعطاء في جميع الصور والأحوال. 2- تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بالأسلوب المصرفي القائم على غير أساس الفائدة. 3- تقديم الخدمات الهادفة لإحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة. ب- يجب أن يكون عقد تأسيس البنك الإسلامي ونظامه الأساسي متفقا مع جميع الأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامية الواردة في هذا القانون.
المادة (51) : يجوز للبنك المركزي دون إخلال بالأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامية، أن يصدر الأوامر التي يراها ضرورية لوضع ضوابط قيود ونسب خاصة يلتزم البنك الإسلامي بمراعاتها عند ممارسة أعماله وأنشطته وفق أحكام هذا القانون.
المادة (52) : تشمل الأعمال المصرفية الإسلامية التي يجوز للبنك الإسلامي ممارستها ما يلي:- أ- قبول الودائع النقدية في حسابات مختلفة سواء في حسابات ائتمان أو حسابات استثمار مشترك أو حسابات استثمار مخصص. ب- إصدار سندات مقارضة مشتركة أو سندات مقارضة مخصصة أو إنشاء محافظ استثمارية أو صناديق استثمارية. ج- أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة، وذلك من خلال الوسائل التالية:- 1- تقديم التمويل اللازم، كليا أو جزئياً، للعمليات القابلة للتصفية الذاتية في مختلف المجالات، بما في ذلك صيغ التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقضة وبيع المرابحة للأمر بالشراء وغيرها من صيغ التمويل التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية ولا يعترض عليها البنك المركزي. 2- توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع سائر الموارد المتاحة لدى البنك الإسلامي وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة، ويجوز للبنك الإسلامي في حالات معينة أن يقوم بالتوظيف المحدد حسب الاتفاق الخاص بذلك. 3- استثمار الأموال في مختلف المشاريع.
المادة (53) : على البنك الإسلامي مراعاة الشروط والقيود التالية:- أ- أن تكون أعماله وأنشطته متفقة مع الآراء الفقهية المعتمدة، ويقصد بها الأحكام الفقهية التي يلتزم بها البنك الإسلامي على أساس الاختيار من بين سائر المذاهب الإسلامية وفقا للمصلحة الراجحة ودون التقيد بمذهب معين ووفقا لما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية في البنك لهذه الغاية. ب- أن تكون أعماله وأنشطته قائمة على غير أساس الفائدة بنوعيها التاليين:- 1- فائدة الديون التي تقبض أو تدفع في جميع حالات الإقراض والاقتراض، بما في ذلك أي اجر يدفعه المقترض دون ارتباطه بجهد تقابله منفعة معتبرة حسب الآراء الفقهية المعتمدة. 2- فائدة البيوع في إطار العمل المصرفي في حالات الصرف للعملات المختلفة الجنس إذ داخلها الأجل.
المادة (54) : مع مراعاة أي أوامر يصدرها البنك المركزي، يجوز للبنك الإسلامي، في سبيل تحقيق أهدافه، أن يقوم بأي من الأعمال والأنشطة التالية:- أ- ممارسة الأعمال المصرفية الأخرى القائمة على غير أساس الفائدة بجميع أوجهها المعروفة أو المستحدثة سواء لحسابه أو لحساب غيره في داخل المملكة وخارجها شريطة التزامه بما تتقيد به البنوك الأخرى في هذا الخصوص. ب- القيام بدور الوصي المختار لإدارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقا للأحكام الشرعية والقوانين المرعية وبالتعاون المشترك مع الجهة الدينية ذات الاختصاص. ج- القيام بدور الوكيل الأمين في مجال الخدمات الاجتماعية الهادفة إلى توثيق أواصر الترابط والتراحم بين الجماعات والأفراد، بما في ذلك تقديم القروض الحسنة لغايات إنتاجية في أي مجال وإنشاء وإدارة الصناديق المخصصة للغايات الاجتماعية المعتبرة. د- أي أعمال وأنشطة تمكنه من تحقيق غاياته وبوجه خاص ما يلي:- 1- تأسيس الشركات في مختلف المجالات وبخاصة المكملة منها لأوجه نشاط البنك الإسلامي. 2- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الأراضي المملوكة أو المستأجرة وإعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان، وذلك دون الحاجة لاستصدار أي موافقة يتطلبها قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة النافذ المفعول. 3- إنشاء صناديق التأمين الذاتي والتأمين التبادلي لصالح البنك الإسلامي أو المتعاملين معه في مختلف المجالات. 4- إدارة الممتلكات وغيرها من الموجودات القابلة للإدارة المصرفية على أساس الوكالة بأجر.
المادة (55) : أ- على البنك الإسلامي الاحتفاظ بحساب في صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في حسابات الاستثمار المشترك لتغطية أي خسائر تزيد على مجموع أرباح الاستثمار خلال سنة معينة، ويتم تغذية هذا الصندوق كما يلي:- 1- باقتطاع ما لا يقل عن (10%) من صافي أرباح الاستثمار المتحققة على مختلف العمليات الجارية خلال السنة. 2- بزيادة النسبة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة بناء على أمر من البنك المركزي وبحيث يسري مفعول النسبة المعدلة بعد زيادتها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل. ب- يوقف الاقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلي رأس المال المدفوع للبنك الإسلامي، أو أي مقدار آخر يحدده البنك المركزي.
المادة (56) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من هذا القانون، إذا قرر البنك المركزي تصفية بنك إسلامي وفق أحكام هذا القانون، تتولى مؤسسة ضمان الودائع إجراء هذه التصفية وفق أحكام تصفية البنوك المنصوص عليها في قانون المؤسسة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع الأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامية الواردة في هذا القانون. ب- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، يتم تسديد الالتزامات والديون المستحقة على البنك الإسلامي تحت التصفية وفق الأسس التالية:- 1- تؤدى حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك وفقا للشروط الخاصة بها، وتؤدى حقوق مالكي سندات المقارضة أو المحافظ الاستثمارية أو الصناديق الاستثمارية حسب الشروط الخاصة بكل إصدار منها، وعلى أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ومن نفقات للمصفي ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها. ويؤول رصيد صندوق مخاطر الاستثمار إلى صندوق الزكاة، وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكوّن هذا الصندوق لمواجهة مخاطرها. 2- ترتبط حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص وكذلك حقوق مالكي سندات المقارضة المخصصة بالمشاريع المحددة لكل منها على حدة، وتتحمل نتائجها على أساس الغرم بالغنم، وذلك بعد أن يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ومن نفقات للمصفي. 3- دون الإخلال بأحكام البندين (1 و2) من هذه الفقرة، يتم الوفاء بالالتزامات والديون المترتبة على البنك الإسلامي، تحت التصفية، وذلك وفق الترتيب التالي:- أ- باقي المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي في أعمال التصفية. ب- حقوق موظفي البنك الإسلامي ومستخدميه من رواتب ومكافآت وأي تعويضات عمالية أخرى يقتضيها قانون العمل. ج- أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة. د- حقوق المودعين في حسابات الائتمان. هـ- حقوق الدائنين وأي أموال أخرى مودعة من قبل أصحابها لدى البنك لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الأرباح الناجمة عنه. و- حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك.
المادة (57) : بعد مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تتم تصفية حقوق المساهمين في البنك الإسلامي تحت التصفية على أساس اقتسام ما يتبقى من أموال بنسبة الأسهم المملوكة لكل واحد منهم.
المادة (58) : أ- تنفيذاً لالتزام البنك الإسلامي بمقتضى عقد تأسيسه ونظامه الأساسي بوجوب تقيده بأحكام الشريعة الإسلامية، يعين البنك بقرار من الهيئة العامة للمساهمين هيئة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص يكون رأيها ملزما للبنك الإسلامي، وتتولى هذه الهيئة المهام التالية:- 1- مراقبة أعمال البنك الإسلامي وأنشطته من حيث التزامها بالأحكام الشرعية. 2- إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعماله وأنشطته. 3- النظر في أي أمور تكلف بها وفقا لأوامر البنك المركزي الصادرة لهذه الغاية. ب- تعيّن هيئة الرقابة الشرعية أحد أعضائها رئيسا لها، وتجتمع بدعوة من رئيسها أو بناء على قرار من مجلس إدارة البنك الإسلامي أو بناءً على طلب اثنين من أعضائها، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين على الأقل إذا كان عدد أعضائها ثلاثة أشخاص وبحضور أغلبية عدد أعضائها إذا زاد عددهم على ثلاثة أشخاص، وتتخذ قراراتها في أي حال بالإجماع أو بأغلبية عدد أعضائها. ج- لا يجوز عزل هيئة الرقابة الشرعية المعينة أو أي عضو فيها إلا إذا صدر قرار معلل من مجلس إدارة البنك الإسلامي بأغلبية ثلثي أعضائه على أن يقترن هذا القرار بموافقة الهيئة العامة لمساهمي البنك. د- على البنك الإسلامي إعلام البنك المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أو عزلها.
المادة (59) : أ- تعتبر جميع حصص أرباح الاستثمار الخاصة بالبنك الإسلامي دخلا خاضعا للضريبة المقررة على البنوك. ب- تخضع حصص أرباح الاستثمار الموزعة على أصحاب الودائع الاستثمارية ومالكي سندات المقارضة والمحافظ الاستثمارية والصناديق الاستثمارية لضريبة الدخل المترتبة شخصيا على كل منهم. ج- يعفى من الدخل المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ما نسبته (10) سنويا من معدل كل من رصيد الوديعة الاستثمارية ورصيد قيمة سندات المقارضة والمحافظ الاستثمارية والصناديق الاستثمارية في نهاية السنة المالية ذات العلاقة، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة بما يراه مناسبا.
المادة (60) : أ- على البنك التقيد بأوامر البنك المركزي المتعلقة بما يلي:- 1- الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لأعماله منظمة حسب الأصول. 2- تنظيم حساباته وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها وإعداد بياناته المالية بشكل واف يعكس حقيقة الأوضاع المالية للبنك وفروعه والشركات التابعة له مع وجوب الالتزام بأي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي بهذا الشأن. ب- للبنك المركزي أن ينشر، كليا أو جزئيا، البيانات والمعلومات التي تزوده بها البنوك وذلك في الأوقات التي يقررها شريطة أن لا يكون في نشرها كشف لأعمال البنك إلا إذا حصل البنك المركزي على موافقة خطية مسبقة من ذلك البنك.
المادة (61) : أ- يعد البنك المركزي سنويا قائمة من بين مدققي الحسابات المصنفين بأعلى درجة وفق أحكام التشريع الساري المفعول، وعلى البنك أن يختار من بين هذه القائمة من يعينه مدققا لحساباته للسنة المالية المعنية ليقوم بما يلي:- 1- مساعدة البنك على الاحتفاظ بالسجلات والحسابات الصحيحة كما تقتضيها المادة (60) من هذا القانون. 2- مراجعة ومراقبة كفاية التدقيق الداخلي وإجراءات الرقابة الداخلية ووضع توصياته بشأنها. 3- تقديم تقرير سنوي عن نتائج تدقيقه لحسابات البنك مبينا حقيقة الأوضاع المالية للبنك، ومرفقا به رأيه بهذه الحسابات مع وجوب تزويد البنك مباشرة بنسخ منه. 4- تزويد البنك المركزي بشهادة تبين رأيه في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها أو أي نقص في المخصصات التي تتطلبها موجودات البنك وذلك وفق الأوامر التي يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية. 5- تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو بيانات إضافية عن أوضاع البنك. 6- إعلام البنك المركزي خطيا فور اطلاعه على أي أمور ذات أثر سلبي في أوضاع البنك المالية أو الإدارية. 7- إعلام البنك المركزي فور اطلاعه على أي مخالفات قانونية يرتكبها مجلس إدارة البنك أو مجلس إدارة أي شركة تابعة له أو أي إداري فيهما أو عند اطلاعه على عمليات غير مشروعة في أي منهما أو أي عمليات يتوقع أن تلحق خسارة في البنك أو تلك الشركة. ب- إذا تأخر البنك لأي سبب كان عن تعيين مدقق حسابات قانوني وفقا لنص الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من بداية السنة المالية، يحق للبنك المركزي تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات البنك مقابل أتعاب على نفقته يحددها البنك المركزي. ج- للبنك المركزي إذا رأى ذلك ضروريا، أن يعين مدقق حسابات قانوني لمراجعة حسابات البنك وتدقيقها، وذلك بالإضافة إلى المدقق الذي يتم تعيينه وفق أحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من هذه المادة، ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة لهذا المدقق ومدة عمله ومقدار أتعابه التي يتحملها ذلك البنك.
المادة (62) : أ- على البنك أن يقتطع سنويا لحساب الاحتياطي القانوني ما نسبته (10%) من أرباحه الصافية في المملكة، وأن يستمر في الاقتطاع حتى يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل رأسمال البنك المكتتب به، ويقابل هذا الاقتطاع الاحتياطي الإجباري المنصوص عليه في قانون الشركات. ب- لا يجوز للبنك أن يوزع أرباحا على المساهمين قبل تغطية كامل المصاريف التأسيسية والمصاريف التي لا تقابلها موجودات حقيقية وإطفاء أي خسائر لحقت به مهما كان نوعها، ويجوز تغطية هذه المصاريف والخسائر بموافقة البنك المركزي خلال مدة أقصاها خمس سنوات.
المادة (63) : على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، يلتزم مجلس إدارة البنك بتقديم حساباته الختامية المصدقة من المدقق القانوني لحساباته إلى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من نهاية السنة المالية، كما يلتزم مجلس الإدارة تحت طائلة المسؤولية القانونية بالحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي على أي مما يلي:- أ- الحسابات الختامية المصدق عليها من مدقق حساباته القانوني وذلك قبل عرضها على الهيئة العامة للمساهمين. ب- إعلان هذه الحسابات ونشرها بأي وسيلة كانت.
المادة (64) : يحظر على البنك توزيع أي أرباح على المساهمين من عناصر رأس المال التنظيمي إذا كان من شأن هذا التوزيع أن يؤدي إلى عدم التقيد بالحد الأدنى المطلوب لرأس المال التنظيمي.
المادة (65) : على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي البنك أن تقرر توزيع أي أرباح على المساهمين تزيد على ما وافق عليه البنك المركزي.
المادة (66) : مع مراعاة أحكام المادة (63) من هذا القانون، يلتزم البنك بعد مصادقة الهيئة العامة لمساهميه على حساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية بما يلي:- أ- نشر حساباته الختامية وتقرير مدقق حساباته في صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة أقصاها ستة أشهر من انتهاء تلك السنة المالية، وكذلك نشر حساباته الختامية الإجمالية وفق ما تقدم إلى جانب حساباته الختامية في المملكة إذا كان له فروع خارجها. ب- عرض حساباته الختامية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته في مكان بارز في مكاتبه وفروعه لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة المالية التالية للسنة المالية المنتهية.
المادة (67) : على فرع البنك الأجنبي أن ينشر الحسابات الختامية الإجمالية للشركة الأم وفروعها خارج المملكة، وذلك إلى جانب حساباته الختامية الخاصة به داخل المملكة.
المادة (68) : على البنك أن يزود البنك المركزي بنسخة من تقريره السنوي المتضمن ما يلي:- أ- البيانات التي يقتضيها قانون الشركات وقانون الأوراق المالية والتعليمات الصادرة بموجبهما. ب- مقدار المساهمات في رأس المال العائد لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة.
المادة (69) : على البنك التقيد بأوامر البنك المركزي المتعلقة بتزويده بما يلي:- أ- بيان عن الوضع المالي للبنك ومقدار السيولة لديه وملاءته وأرباحه وعملياته وأوضاعه الإدارية بما في ذلك مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين الذين يحددهم البنك المركزي. ب- بيانات الحسابات الختامية للشركات التابعة له وتقارير عن أوضاعها المالية.
المادة (70) : أ- يخضع البنك وأي شركة تابعة له للتفتيش من قبل البنك المركزي أو مدققي الحسابات الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة ذلك البنك، ويلتزم البنك والشركات التابعة له بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل. ب- إذا كان البنك المراد تفتيشه فرعا لبنك أجنبي أو شركة تابعة لبنك أجنبي، فإنه يخضع أيضا لتفتيش الجهات المسؤولة عن رقابته والإشراف عليه في بلد مقره الرئيسي أو الإقليمي وذلك إضافة إلى تفتيش البنك المركزي له. ج- يحق للبنك المركزي والمدققين المعينين من قبله في أثناء تفتيشهم للبنك وأي شركة تابعة له القيام بما يلي:- 1- فحص أي حسابات وسجلات ووثائق بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والحصول على صور عنها. 2- التأكد من أن البيانات الحسابية لفرع البنك الأجنبي العامل في المملكة تتضمن الميزانية المجمعة والحسابات الختامية وبيان الدخل للشركة الأم وفروعها في الدول الأخرى. 3- الطلب من إداريي ووكلاء البنك وشركاته التابعة تزويدهم بأي معلومات يروها البنك المركزي أو المدققون المعينون لازمة لهذه الغاية.
المادة (71) : للبنك المركزي أن يصدر الأوامر التي تمكن مفتشيه ومندوبيه من زيارة مكاتب الشركات المالية وفحص حساباتها وسجلاتها ووثائقها واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية للتحقق من أن أعمالها وأنشطتها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (72) : على البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم لديه ويحظر إعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزانة أو من أحد ورثته أو بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويظل الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
المادة (73) : يحظر على أي من إداريي البنك الحاليين أو السابقين إعطاء أي معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو أي من معاملاتهم أو كشفها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفي البنك المركزي ومدققي الحسابات.
المادة (74) : يستثنى من أحكام المادتين (72) و(73) من هذا القانون أي من الحالات التالية:- أ- الواجبات المنوط أداؤها قانونا بمدققي الحسابات الذين تعينهم الهيئة العامة للبنك أو البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون. ب- الأعمال والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب أحكام هذا القانون أو قانون البنك المركزي. ج- إصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحب الحق. د- تبادل المعلومات المتعلقة بالعملاء سواء بخصوص مديونياتهم لتوفير البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان أو بخصوص الشيكات المرتجعة بدون تسديد أو أي أعمال أخرى يراها البنك المركزي لازمة لتعلقها بسلامة العمل المصرفي وذلك فيما بين البنوك والبنك المركزي وأي شركات أو جهات أخرى يوافق عليها البنك المركزي لتسهيل تبادل هذه المعلومات. هـ- كشف البنك عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات.
المادة (75) : يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المادتين (72) و(73) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (76) : أ- يسري على اندماج البنوك الأحكام المتعلقة باندماج الشركات الواردة في قانون الشركات الساري المفعول وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل. ب- لا يجوز للبنك أن يشرع في أي إجراء تنفيذي من إجراءات الاندماج قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
المادة (77) : إذا وافقت الهيئة العامة للبنك على الاندماج وفقا لأحكام قانون الشركات، يعتبر هذا القرار ملزما لجميع المساهمين، ويقتصر حق المتضرر على المطالبة بالتعويض.
المادة (78) : يعين البنك المركزي الخبراء والمختصين الذين سيشتركون في لجنة التقدير التي يشكلها وزير الصناعة والتجارة بمقتضى قانون الشركات لإتمام الاندماج.
المادة (79) : أ- مع مراعاة أحكام قانون الشركات، ينتقل حكما إلى البنك الدامج أو الناتج من الاندماج ما يلي:- 1- جميع الحسابات والودائع ومختلف أنواع التسهيلات المصرفية القائمة لدى البنك المندمج وجميع تأميناتها الشخصية والعينية، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل أو كفيل أو راهن أو مستفيد أو أي شخص آخر. 2- جميع حقوق والتزامات البنك المندمج سواء بموجب عقود إيجار أو عقود عمل أو أي عقود أخرى مهما كانت. ب- يحل البنك الدامج أو الناتج من الاندماج محل البنك المندمج في جميع الأمور والإجراءات بما في ذلك الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من قبله أو ضده.
المادة (80) : للبنك المركزي في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية ذات أثر جوهري في مركزه المالي إصدار قرار بإدماج البنك في بنك آخر وذلك بموافقة البنك الذي يتم الاندماج فيه.
المادة (81) : للبنك المركزي أن يمنح حوافز لتشجيع الاندماج بما فيها تقديم القروض الميسرة وذلك بالشروط والضمانات التي يقررها.
المادة (82) : أ- يجوز لأي بنك بموافقة مسبقة من البنك المركزي أن يشتري جميع أو بعض موجودات بنك آخر وحقوقه أو مطلوباته والتزاماته بما في ذلك:- 1- أي تسهيلات مصرفية منحها البنك لعملائه أو تعهدات أصدرها لصالح مستفيدين وجميع تأميناتها الشخصية والعينية وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل أو كفيل أو راهن أو مستفيد أو أي شخص آخر ودون حاجة للتقيد بأي إجراءات تقييم أو خلافه قد ينص عليها أي تشريع آخر. 2- أي حقوق أو التزامات أخرى مهما كان نوعها بما فيها حقوق الاجارة وإذا كان بدل هذه الأجارة أقل من أجر المثل يعدل ليصبح مساويا لأجر المثل. ب- يكون للشراء الحاصل بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة حكم الاندماج لغايات الاستفادة من إعفاءات الاندماج ومزاياه المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الشركات النافذ المفعول، ولهذه الغاية تسري على البنك البائع أحكام البنك المندمج وعلى البنك المشتري أحكام البنك الدامج أو الناتج عن الاندماج.
المادة (83) : مع مراعاة الأحكام الخاصة بالسرية المصرفية، يحق لرؤساء مجالس إدارات البنوك الراغبة في الاندماج أو الشراء بموجب أحكام هذا القانون أو من يفوضونهم بتفويض خاص لهذه الغاية أن يتبادلوا فيما بينهم المعلومات الضرورية المتعلقة بأعمال بنوكهم لاستكمال دراسة الاندماج أو الشراء، ويعتبر هؤلاء الأشخاص مسؤولين شخصياً عن المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بهذا الخصوص تحت طائلة المساءلة القانونية.
المادة (84) : أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات أو أي قانون آخر، يكون البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المختصة بإصدار القرار بتصفية أي بنك. ب- يجوز للبنك المركزي إصدار القرار بتصفية البنك في أي من الحالات التالية:- 1-إذا ارتكب مخالفة أو أكثر قد تؤدي إلى تبديد موجوداته أو إلى المساس بحقوق المودعين. 2- إذا اصبح غير قادر على مقابلة الطلب على ودائعه أو الوفاء بأي من التزاماته. 3- إذا زاد مجموع خسائره على (75%) من رأسماله المكتتب به. 4- إذا صدر قرار بإلغاء ترخيصه. ج- لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي البنك أن تصدر أي قرار بشأن تصفية البنك إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. د- ينشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ صدوره. هـ- لا تطبق على البنك أحكام الإفلاس المشار إليها في قانون التجارة الساري المفعول أو أي قانون آخر قد يعدله أو يحل محله.
المادة (85) : على الرغم مما ورد في قانون الشركات ومع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية البنك وفقا لأحكام المادة (84) من هذا القانون تكون المؤسسة ضمان الودائع هي المصفي الوحيد لهذا البنك.
المادة (86) : أ- يكون القرار الذي يصدره البنك المركزي لتصفية البنك قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ممن يتوافر فيه أي من الشروط التالية:- 1- أن يكون مالكا ما لا يقل عن (10%) من رأسمال البنك المكتتب به. 2- أن تكون له ودائع لا تقل نسبتها عن (10%) من إجمالي الودائع لدى البنك. 3- أن يكون له دين على البنك لا تقل نسبته عن (10%) من إجمالي الديون المطلوبة من البنك. ب- إذا قررت محكمة العدل العليا إلغاء قرار التصفية فعلى البنك، قبل عودته لممارسة أعماله، التقيد بأي متطلبات أو شروط خاصة يقررها البنك المركزي.
المادة (87) : إذا قرر البنك المركزي إلغاء ترخيص فرع البنك الأجنبي أو قرر تصفيته، لا يجوز للشركة الأم أن تتصرف بأي من موجودات الفرع وأمواله أو تحويلها إلى خارج المملكة إلا بعد تسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه داخل المملكة.
المادة (88) : أ- للبنك المركزي أن يتخذ أيا من الإجراءات أو أن يفرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في الحالات التي يتبين فيها أن البنك أو أيا من الإداريين فيه قد ارتكب أيا من المخالفات التالية:- 1- مخالفة أحكام هذا القانون أو أي من الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بمقتضاه. 2- قيام البنك أو إحدى الشركات التابعة له بعمليات غير سليمة وغير آمنة لمصلحة مساهميه أو دائنيه أو المودعين لديه. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إذا وقعت أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمحافظ أن يتخذ إجراء أو اكثر أو أن يفرض عقوبة أو اكثر من الإجراءات والعقوبات التالية:- 1- توجيه تنبيه خطي. 2- الطلب من البنك تقديم برنامج مرض لما سيتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوضع. 3- الطلب من البنك وقف بعض عملياته أو منعه من توزيع الأرباح. 4- فرض غرامة على البنك لا تتجاوز مائة ألف دينار أردني. 5- الطلب من البنك إيقاف أي من إدارييه من غير أعضاء مجلس الإدارة عن العمل بشكل مؤقت أو طلب فصله تبعا لخطورة المخالفة. 6- تنحية رئيس مجلس إدارة البنك أو أي من أعضائه. 7- حل مجلس إدارة البنك وتولي إدارته من قبل البنك المركزي لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً، ويجوز له تمديد هذه المدة لمدة أقصاها اثني عشر شهراً أخرى. 8- إلغاء ترخيص البنك. ج- على المحافظ أن يحصل على موافقة مسبقة من المجلس قبل اتخاذ أي من الإجراءات أو فرضه أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (4 و5 و6 و7 و8) من الفقرة (ب) من هذه المادة. د- لكل ذي مصلحة الطعن في إجراءات أو قرارات البنك المركزي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذ الإجراء أو صدور القرار. هـ- إذا تقرر اتخاذ أي من الإجراءات أو أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة فإن ذلك لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام أي تشريع آخر.
المادة (89) : تبدأ السنة المالية للبنك في بداية كانون الثاني من السنة وتنتهي في نهاية كانون الأول من تلك السنة.
المادة (90) : أ- تعتبر البنوك المرخصة من البنك المركزي بتاريخ نفاذ هذا القانون كأنها مرخصة بموجبه. ب- ويعتبر البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار والبنوك الإسلامية الأخرى المرخصة بتاريخ نفاذ هذا القانون كأنها مرخصة بموجبه. ج- تستمر الشركات المالية المرخصة من البنك المركزي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون في عملها وتخضع لجميع أحكامه.
المادة (91) : تعتبر فروع البنك في المملكة ومكاتبه الخاصة بإدارة هذه الفروع بنكاً واحداً لغايات هذا القانون.
المادة (92) : أ- للبنك المركزي أن يضع نظاماً الكترونياً لتحويل الأموال بالتنسيق مع البنوك وفي هذه الحالة يكون للبنك المركزي الحرية في إجراء الدفع والقبض بواسطة هذا النظام وإعلام البنوك المعنية بذلك. ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسوب أو مراسلات أجهزة التلكس. ج- للبنوك أن تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة (ميكرو فيلم أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة) بدلا من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات. د- تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم دفاتر التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية. هـ- تعتبر جميع الأعمال المصرفية والنشاطات المالية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد أو المتعامل مع البنك سواء كان مدنياً أو تجارياً، وتسري عليها أحكام قانون التجارة الساري المفعول كما لا تخضع لأحكام نظام المرابحة. و- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، يجوز للبنك أن يحيل إلى شخص آخر أي حق له أو ائتمان منحه إلى عميله وتأميناته العينية والشخصية أو أن يقبل أي حوالة حق له وذلك دون حاجة للحصول على موافقة المدين أو العميل أو الراهن أو الكفيل إلا إذا وجد اتفاق يمنع ذلك. ز- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، للبنك المركزي أن يصدر أوامر خاصة يمنع بموجبها البنوك من قبل الشيكات المسحوبة عليها إذا كانت غير صادرة على نماذجها أو إذا لم تتوفر فيها أي شروط خاصة أخرى تحددها أوامر البنك المركزي لتسهيل خدمة التقاص بين البنوك.
المادة (93) : أ- إذا علم البنك أن تنفيذ أي معاملة مصرفية أو أن تسلم أو دفع أي مبلغ يتعلق أو يمكن أن يتعلق بأي جريمة أو بأي عمل غير مشروع، فعليه أن يقوم فوراً بإشعار البنك المركزي بذلك. ب- إذا تسلم البنك المركزي الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أو إذا علم من مصدر آخر أنه قد طلب من البنك تنفيذ معاملة مصرفية أو تسلم أو دفع مبلغ يتعلق أو يمكن أن يتعلق بجريمة أو بعمل غير مشروع، فعلى البنك المركزي، وعلى الرغم من أحكام أي تشريع آخر، إصدار أمر إلى ذلك البنك بالامتناع عن تنفيذ تلك المعاملة أو عن تسلم أو دفع ذلك المبلغ لمدة أقصاها ثلاثون يوماً وعلى البنك المركزي إشعار أي جهة رسمية أو قضائية بذلك. ج- لا يعتبر إفصاح البنك عن أي معلومات بموجب أحكام هذه المادة إخلالا بواجب الالتزام بالسرية المصرفية، كما لا يتحمل البنك المركزي أو البنك أي مسؤولية نتيجة لذلك.
المادة (94) : على مراقب الشركات التنسيق مع البنك المركزي للتحقق من أن غايات تأسيس أي شركة مالية وأنشطتها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (95) : أ- يؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون جمعية تسمى (جمعية البنوك) تتمتع بالشخصية الاعتبارية. ب- تتولى الجمعية التنسيق بين البنوك وتحقيق التعاون فيما بينها، وتحدد سائر مهام الجمعية وشروط العضوية فيها وأعمالها وتشكيل هيئتها العامة ومجلس إدارتها واجتماعات كل منهما وكذلك رسوم الانتساب إليها والاشتراك السنوي فيها وغرامات التأخير على كل منها بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون بناءً على تنسيب من البنك المركزي. ج- تعتبر الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الخلف القانوني والواقعي لجمعية البنوك في الأردن المسجلة استناداً لأحكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966، وتؤول إليها جميع موجودات هذه الجمعية وأموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها. د- إلى أن يصدر النظام المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، يستمر العمل بالنظام الأساسي لجمعية البنوك في الأردن المعمول به بتاريخ نفاذ هذا القانون، كما يستمر مجلس إدارتها في تولي إدارة شؤون الجمعية إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام ذلك النظام.
المادة (96) : أ- مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، لا يجوز لمدقق حسابات البنك أو لمحاميه أو لمستشاره القانوني بموجب وكالة عامة أو عقد سنوي أن يكون مديناً للبنك أو لإحدى الشركات التابعة أو كفيلاً لأحد مدينيهم. ب- كما لا يجوز لمحامي البنك أو مستشاره القانوني أن يكون عضواً في مجلس إدارة البنك أو إحدى شركاته التابعة أو أن تكون له أي منفعة في البنك أو في إحدى الشركات التابعة.
المادة (97) : أ- تحصل الغرامات المفروضة على البنك بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أي قانون آخر من قبل البنك المركزي. ب- تقيد الغرامات على حساب البنك لدى البنك المركزي وتحول شهرياً لحساب الخزينة.
المادة (98) : على البنوك والشركات المالية توفيق أوضاعها سواءً ما تعلق بالإدارة أو التنظيم أو بأعمالها وأنشطتها وكذلك إجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها بما يتفق مع أحكام هذا القانون، بقرارات تتخذها مجالس إداراتها دون حاجة إلى دعوة الهيئات العامة لإقرار تلك التعديلات، وعلى أن ينتهي توفيق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (99) : أ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب البنك المركزي أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- للبنك المركزي أن يصدر الأوامر التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بشكل إفرادي أو إجمالي.
المادة (100) : تطبق أحكام قانون الشركات الساري المفعول أو أي قانون آخر قد يحل محله على البنوك بالقدر والحدود التي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه.
المادة (101) : أ- يلغى قانون البنوك رقم (24) لسنة 1971 وتعديلاته، على أن تبقى جميع الأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أن تستبدل أو تعدل أو تلغى. ب- يلغى قانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار رقم (62) لسنة 1985. ج- إذا تقرر تصفية أي بنك قبل صدور قانون خاص بإنشاء مؤسسة ضمان الودائع فيمارس البنك المركزي في هذه الحالة جميع الصلاحيات المنوطة بالمصفي بموجب أحكام القانون.
المادة (102) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن