تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الصناعة والتجارة المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: مدير عام المؤسسة المواصفات القياسية: وثيقة تحدد قواعد او ارشادات او خصائص الخدمة او المنتج اوطرق الانتاج وانظمة الادارة للاستخدام العام والمتكرر، وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجه او تقتصر على اي منها وتكون المطابقة لها غير الزامية. القاعدة الفنية: وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة، وقد تشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق انتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية. اجراء تقييم المطابقة: أي اجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية ذات العلاقة، بما في ذلك اجراءات اخذ العينات والاختبار والفحص والمعاينة، أو التقييم والتحقق وضمان المطابقة، أو التسجيل والاعتماد والاقرار. المقاييس(المترولوجيا): علم القياس. وحدة القياس القانونية: وحدة النظام الدولي المستخدمة لغايات القياس ( النظام المتري). اداة القياس: الجهاز التقني أو الآلة أو الاداة المعدة لاغراض القياس التي يمكن استخدامها منفردة أو مع ادوات اخرى مكملة. المعايرة : العمليات التي تبين العلاقة بين القيم المحددة بواسطة ادوات القياس والقيم المناظرة لها المحددة بواسطة المعايير المرجعية. المعيار: اداة قياس أو مادة مرجعية مخصصة لتعريف وحدة ما تستخدم للمقارنة مع ادوات قياس اخرى. المعيار المرجعي: معيار تتوافر فيه أعلى الخصائص المترولوجية في موقع ما ويكون مرجعاً للقياسات التي تتم في ذلك الموقع. علامة الجودة : العلامة التي يتم منحها لمنتج معين وتدل على ان المنتج مطابق للمواصفات القياسية أو للقواعد الفنية المعتمدة كحدٍ أدنى وللمتطلبات الاخرى التي تضعها المؤسسة. شهادة المطابقة: الوثيقة التي تؤكد بأن الخدمة او المنتج اوطرق الانتاج وانظمة الادارة مطابقة للمواصفات القياسية او القواعد الفنية المعتمدة. الاعتماد: اعتراف المؤسسة او اي جهة مختصة قانونا باعتماد كفاءة هيئة او شخص للقيام بمهام معينة. المختبر المعتمد: مختبر الفحص والاختبار او مختبر المعايرة الذي تم منحه الإعتماد.
المادة (3) : أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة المواصفات والمقاييس) تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالإستقلال الإداري والمالي، ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والأعمال القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإبرام العقود، ولها أن تنيب عنها في الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية. ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان، ولها أن تنشىء فروعا لها في أي مكان في المملكة.
المادة (4) : تهدف المؤسسة الى تحقيق ما يلي: أ- تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقا للممارسات الدولية المتبعة. ب- مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة وإعتماد المختبرات. ج- توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة. د- ضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية اردنية ملائمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في الاسواق المحلية والدولية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
المادة (5) : أ- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:- 1- إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية وإعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها، وذلك لجميع الخدمات والمنتجات بإستثناء المنتجات الصيدلانية والأدوية البشرية والبيطرية والأمصال والمطاعيم. 2- وضع نظام وطني للقياس والإشراف على تطبيقه. 3- معايرة ادوات القياس وضبطها ومراقبتها. 4- إعتماد معايير القياس الوطنية والمرجعية لمعايرة أدوات القياس. 5- مراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة وفحص المصوغات والمجوهرات ودمغها. 6- منح شهادات المطابقة بما فيها علامة الجودة الأردنية. 7-إعتماد مختبرات الفحص والإختبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وفقاً للممارسات الدولية المتبعة. 8- الاستفادة من الامكانات المحلية للجهات الحكومية والمؤسسات العلمية وذلك لتمكين المؤسسة من تحقيق اهدافها والقيام بمهامها وصلاحياتها. 9- دعم الدراسات والبحوث وتشجيعها فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وادارة الجودة وتقييم المطابقة وعقد دورات تدريبية في مجالات اختصاصها. 10- الاتفاق مع الهيئات والمنظمات العربية والاجنبية والاقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بما فيها علامات الجودة، وشهادات اعتماد المختبرات وكفاءة الهيئات المانحة لها. 11- التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربية والاجنبية والاقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة وتقييم المطابقة والاعتماد، والانتساب اليها، حيثما يكون ذلك مناسباً. 12- قبول المواصفات القياسية او القواعد الفنية او الادلة أو التوصيات او غيرها من الوثائق الصادرة عن دول اخرى وعن منظمات عربية واقليمية ودولية واعتمادها، حيثما يكون ذلك مناسباً، شريطة ان تصدر باللغة العربية او الانجليزية. 13- نشر المطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة الصادرة عن المؤسسة، او عن المنظمات العربية والاقليمية والدولية أو الدول الأخرى وتوزيعها وبيعها. ب- تكون المؤسسة المرجع الوحيد في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وعلامة الجودة الاردنية، ويجوز لها أن تسترشد بآراء الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى وتنسيباتها في هذه المجالات.
المادة (6) : أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائباً للرئيس 2- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة 3- ممثل عن وزارة الصحة 4- ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان 5- ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية 6- ممثل عن وزارة المياه والري 7- ممثل عن وزارة الزراعة 8- ممثل عن المؤسسة العامة لحماية البيئة 9- ممثل عن مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية 10- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية 11- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يسميه رئيس الاتحاد 12- ممثل عن غرف الصناعة يسميه الوزير 13- رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك. 14- رئيس جمعية الجودة الاردنية. ب- 1- يشترط في اعضاء المجلس من ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تسمية المنصوص عليهم في البنود من (2 إلى10) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزراء أو المدراء أو الرؤوساء المعنيين حسب مقتضى الحال. 2- يكون تعيين الاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز استبدال أي منهم بالطريقة التي تم تعيينه فيها. ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة (7) : أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الاقل كل شهر وعند الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره تسعة اعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- يصدر المجلس قراراته بالاجماع أو باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- للمجلس ان يدعو من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت. د- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة للقيام باعمال امين سر المجلس.
المادة (8) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب- اعتماد المواصفات القياسية والقواعد الفنية وأي تعديلات تطرأ على اي منها أو الغاؤها أو استبدال غيرها بها أو وقف العمل بها مؤقتا. ج- اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. د- اقرار مشروع موازنة المؤسسة. هـ- اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسة. و- تحديد مكافآت الخبراء في اللجان الفنية المتخصصة. ز- تحديد اثمان المطبوعات التي تتضمن المواصفات القياسية والمطبوعات الاخرى. ح- اصدار التعليمات المتعلقة باعمال المؤسسة.
المادة (9) : أ- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس. 2- تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس. 3- ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 4- اعداد البرامج والخطط التي من شأنها تحقيق اهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس ومتابعة تنفيذها. 5- احالة اقتراحات اللجان الفنية فيما يتعلق بأي مواصفات قياسية أو قواعد فنية جديدة أو أي تعديلات عليها الى المجلس لاصدار القرارات بشأنها. 6- الاستعانة بآراء المؤسسات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء وغيرهم من ذوي الاختصاص في مجال اعمال المؤسسة. 7- أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها أو تخولها له الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ب- للمدير العام ان يفوض اياً من صلاحياته الى أي من موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (10) : أ- يتم اعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية وتعديلها على النحو التالي:- 1- يشكل المدير العام لجاناً فنية دائمة ومتخصصة لاعداد مشروعات المواصفات القياسية ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية وتعديل أي منها. 2- يرفع المدير العام المشروعات المحالة اليه بعد دراستها من قبل اللجان الفنية الى المجلس مع تنسيباته بشأن اعتمادها مواصفات قياسية او قواعد فنية. 3- تعاد الى اللجنة الفنية ذات العلاقة مشروعات المواصفات القياسية المقترحة التي لا يوافق المجلس عليها لاعادة دراستها. ب- تعتبر المواصفة القياسية التي يوافق عليها المجلس مواصفة قياسية أردنية معتمدة، وتصدر اما مواصفة قياسية او قاعدة فنية، وتعتبر سارية المفعول من التاريخ الذي يحدده المجلس لها.
المادة (11) : أ- يتم وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء على متطلبات أداء المنتج وليس على متطلبات التصميم أو الخصائص الوصفية حيثما يكون ذلك مناسباً وممكناً. ب- يتم اعتماد القواعد الفنية اذا كانت ضرورية لتحقيق اهداف مشروعة كالحفاظ على الامن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الانسان أوالحيوان أو النبات وحماية البيئة، مع مراعاة ما قد يترتب على عدم وجود مثل هذه القواعد من مخاطر، على ان لا تقيد القواعد الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة التجارة الا بالقدر اللازم لتحقيق الاهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوب. ج- يتم اعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء على المواصفات القياسية الدولية، ان وجدت، الا اذا كانت المواصفات القياسية الدولية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق الاهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو لمشاكل تقنية أو لتلبية حاجات المملكة المالية أو التنموية أو التجارية.
المادة (12) : أ- يجوز اعتبار القواعد الفنية لبلدان اخرى معادلة للقواعد الفنية الاردنية، اذا تبين انها تحقق اهداف القواعد الفنية الاردنية بصورة كافية. ب- يتم مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية بشكل دوري أو بناء على طلب أي جهة معنية، ويوقف العمل بالقاعدة الفنية اذا تبين أن الظروف أو الاهداف التي ادت الى اعتمادها لم تعد قائمة أو اصبح من الممكن مواجهة الظروف المتغيرة بطريقة اقل تقييداً للتجارة.
المادة (13) : اضافة الى ما ورد في احكام هذا القانون تطبق المؤسسة " مبادىء الممارسات الجيدة في اعداد المواصفات القياسية واعتمادها وتطبيقها " ويتم اصدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
المادة (14) : أ- يتم اعداد اجراءات تقييم المطابقة بناء على الادلة أو التوصيات الدولية ان وجدت، الا اذا كانت الادلة أو التوصيات الدولية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق غايات معينة كالحفاظ على الامن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الانسان أو الحيوان أو النبات وحماية البيئة أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو مشاكل تقنية أو مشاكل في البنية التحتية أو لتلبية حاجات المملكة المالية أو التنموية أو التجارية، مع مراعاة ما قد يترتب على عدم وجود مثل هذه الاجراءات من مخاطر، على ان لا تقيد اجراءات تقييم المطابقة المعتمدة التجارة الا بالقدر اللازم لتحقيق الغايات المرجوة منها. ب- تطبق اجراءات تقييم المطابقة على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر. ج- تعتبر نتائج اجراءات تقييم المطابقة في بلدان اخرى معادلة لتلك الاجراءات المطبقة في المملكة اذا تبين للمؤسسة ان هذه الاجراءات تحقق المطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية.
المادة (15) : أ- يتم اعداد اجراءات تقييم المطابقة بناء على الادلة أو التوصيات الدولية ان وجدت، الا اذا كانت الادلة أو التوصيات الدولية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق غايات معينة كالحفاظ على الامن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الانسان أو الحيوان أو النبات وحماية البيئة أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو مشاكل تقنية أو مشاكل في البنية التحتية أو لتلبية حاجات المملكة المالية أو التنموية أو التجارية، مع مراعاة ما قد يترتب على عدم وجود مثل هذه الاجراءات من مخاطر، على ان لا تقيد اجراءات تقييم المطابقة المعتمدة التجارة الا بالقدر اللازم لتحقيق الغايات المرجوة منها. ب- تطبق اجراءات تقييم المطابقة على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر. ج- تعتبر نتائج اجراءات تقييم المطابقة في بلدان اخرى معادلة لتلك الاجراءات المطبقة في المملكة اذا تبين للمؤسسة ان هذه الاجراءات تحقق المطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية.
المادة (16) : أ- تطبق القواعد الفنية على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر، ولا يجوز استيراد أي منتج أو مادة الى المملكة أو انتاجها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها بأي شكل آخر في المملكة ما لم تكن مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بذلك المنتج أو المادة. ب- للمجلس ان يعفي أي منتج من احكام هذه المادة في حالات خاصة وعند وجود اسباب مبررة لذلك. ج- للمدير العام ان يفوض خطياً أياً من موظفي المؤسسة للقيام باجراء الكشف والتفتيش على أي مصنع أو محل تجاري أو مرفق أو مستودع أو سوق، واخذ عينات من المنتجات والمواد وادوات القياس ومخلفات الصناعة الموجودة فيه أو التي يتم انتاجها أو صنعها فيه أو تنتج عنها، وذلك لفحصها واختبارها وتحليلها ومعايرتها للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية.
المادة (17) : أ- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمجالس البلدية والمحلية التقيد بالقواعد الفنية، وذلك عند قيامها باعمالها ومشاريعها وفي شروط العطاءات الخاصة بها وفي مشترياتها من المنتجات والمواد. ب- تكون الشركات والمؤسسات الصناعية مسؤولة عن التقيد بالقواعد الفنية فيما يتعلق بالسلع التي تنتجها والمواد المستخدمة فيها وطرق الانتاج. ج- على جميع المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية التقيد التام بالقواعد الفنية المعتمدة في مجال المحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية.
المادة (18) : على الاجهزة الامنية وغيرها من الجهات المختصة ان تقدم لموظفي المؤسسة المفوضين من قبل المدير العام كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، كما تقوم المؤسسة بتقديم الدعم والمساندة للدوائر والجهات الرسمية الاخرى لتحقيق غايات هذا القانون.
المادة (19) : أ- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها كيفية اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وتقييمها ومراقبتها وفقاً للممارسات الدولية المتبعة، وتحديد اجور المقيمين الذين يتم الاستعانة بهم لتقييم المختبر والمكافآت المالية للخبراء من اعضاء لجان الاعتماد الفنية. ب- يتم الاعتراف بكفاءة الهيئات المانحة في بلدان اخرى بموجب اتفاقيات اعتراف متبادل.
المادة (20) : أ- تمنح المؤسسة علامة الجودة الاردنية وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء على نتائج تقييم المطابقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس تحدد فيها اسس منح علامة الجودة وشهادات المطابقة والاجور المالية المترتبة عليها. ب- يجوز تفويض صلاحية منح شهادات المطابقة التي تمنحها المؤسسة لاي جهة داخل المملكة أو خارجها تعترف بها المؤسسة وفقا للادلة الدولية المتبعة. ج- يجوز عقد اتفاقيات للاعتراف بكفاءة الهيئات التي تصدر شهادات المطابقة من بلدان اخرى. د- يجوز قبول شهادات المطابقة الصادرة عن هيئات مانحة لهذه الشهادات، والتي تكون معتمدة من قبل هيئة اعتماد معترف بها لدى المؤسسة وفقا للادلة الدولية.
المادة (21) : تنظم اجراءات مراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة وفحص المصوغات والمجوهرات ودمغها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (22) : لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس القانونية المعتمدة في المملكة.
المادة (23) : أ- إذا لم يكن هناك مواصفات أو توصيات أو أدلة دولية أو إذا كان المحتوى الفني للقواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة لا يتطابق مع المحتوى الفني للمواصفات أو الادلة أو التوصيات الدولية، وكانت تلك القواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة المقترحة تؤثر على التجارة، فعلى المؤسسة وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة القيام بما يلي:- 1- الإعلان في نشرة أخبارها في مرحلة مبكرة عن إعداد أي قاعدة فنية أو إجراءات تقييم مطابقة جديدة مقترحة. 2- إخطار منظمة التجارة العالمية في مرحلة مبكرة بواسطة الجهة الوطنية المختصة بالمنتجات التي ستغطيها القواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة الجديدة المقترحة أو المعدلة، مع موجز عن اهداف هذه القواعد أو الاجراءات. وتؤخذ بعين الاعتبار دون تمييز أي ملاحظات خطية ترد من أعضاء المنظمة بعد اعطائهم الوقت المعقول لإبداء ملاحظاتهم بشأنها. وتدرج هذه الملاحظات في النسخة النهائية لتلك القواعد أو الإجراءات، حيثما يكون ذلك مناسبا. 3- إتاحة الفرصة للجهات المعنية عند الطلب للاطلاع على مشروع القاعدة الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة المقترحة. ب- تنشر في الجريدة الرسمية تعليمات اجراءات تقييم المطابقة وارقام المواصفات القياسية والقواعد الفنية وعناوينها واسعارها وتاريخ نفاذها وذلك بعد اعتمادها بشكل نهائي بحيث يسري مفعولها بعد ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ نشرها. ج- على الرغم مما ورد في هذه المادة، يتم اعتماد وتطبيق القواعد الفنية أو اجراءات تقييم المطابقة في الحال اذا استدعت ذلك اسباب ملحة تتعلق بالامن الوطني أو بمتطلبات السلامة العامة والبيئة والصحة شريطة مراعاة ما يلي:- 1- اخطار منظمة التجارة العالمية بواسطة الجهة الوطنية المختصة فوراً بذلك وبالمنتجات التي ستغطيها هذه القواعد الفنية أو الاجراءات وموجز عن اهدافها على ان تؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات الخطية التي يبديها اعضاء المنظمة بهذا الشأن. 2- نشر عناوين القواعد الفنية وتعليمات اجراءات تقييم المطابقة في الجريدة الرسمية. 3- اتاحة الفرصة للجهات المعنية عند الطلب للاطلاع على القاعدة الفنية أو اجراءات تقييم المطابقة المعتمدة.
المادة (24) : أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الجهات الرسمية باحكام هذا القانون المتعلقة بالقواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة عند اعدادها واعتمادها وتطبيقهما بمقتضى تشريعاتها الخاصة، مع مراعاة ان احكام المادتين (10) و (21) من هذا القانون ينحصر تطبيقها على المؤسسة. ب- 1- يتم التنسيق بين المؤسسة والجهات الرسمية عند إعداد وإصدار القواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة لتلافي التعارض مع قواعد فنية أو إجراءات تقييم مطابقة قائمة. 2- تعتبر هذه القواعد الفنية سارية المفعول من التاريخ الذي تحدده أي من هذه الجهات.
المادة (25) : تلتزم المؤسسة بواسطة وحدة الاستعلام التابعة لها بما يلي:- أ- 1- الإجابة على أي استفسار من أي جهة ذات علاقة من داخل المملكة أو خارجها يتعلق بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية والمقاييس وإجراءات تقييم المطابقة المقترحة والمطبقة في المملكة. 2- تزويد أي جهة من هذه الجهات بأي معلومات عن انتساب المؤسسة وغيرها من الجهات الرسمية الى الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والقواعد الفنية والجودة وتقييم المطابقة والاعتماد، أو المشاركة بأنشطتها، وأي اتفاقيات معقودة مع تلك الهيئات والمنظمات بشأن الاعتراف المتبادل. 3- تقديم نسخ عن الوثائق المتوافرة لديها عند طلبها من أي هذه الجهات والمتعلقة بأي من الامور المذكورة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة، أن امكن، وذلك مقابل سعر يحدد بناءً على تكلفة الوثائق المقدمة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 4- يتم استكمال الإجراءات الواردة في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز خمسة واربعين يوماً من تاريخ ورود الاستفسارات الى المؤسسة. ب- تلتزم الجهات الرسمية ذات العلاقة بتزويد المؤسسة بالمعلومات والوثائق الخاصة بالقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ طلبها وذلك ليتسنى للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال المدة المحددة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (26) : أ- يكون للمؤسسة موازنة خاصة بها يتم اعدادها واقرارها وفقاً للاصول القانونية المتبعة. ب- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها الاصول المحاسبية التجارية المتعارف عليها. ج- على المؤسسة في نهاية كل سنة مالية اعداد تقرير سنوي عن اعمالها يتم رفعه الى مجلس الوزراء مع الميزانية العمومية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة. د- تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان المحاسبة ولها تعيين مدقق حسابات لها.
المادة (27) : أ- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس اجور الخدمات والفحص والاختبار والتحليل والمعايرة والدمغ التي تجريها المؤسسة للمنتجات والمواد وأدوات القياس المستوردة الى المملكة أو المصدرة منها أو التي تم انتاجها أو صنعها فيها، وتدفع تلك الاجور من قبل الجهات التي اجريت عمليات الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة لمصلحتها. ب- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس اجور منح علامة الجودة وشهادات المطابقة واعتماد المختبرات، وتدفع تلك الاجور من الجهات التي اجريت لمصلحتها عمليات التقييم بهدف منحها علامة الجودة أو شهادة المطابقة أو الاعتماد. ج- تراعى ان تكون الاجور والاثمان التي تتقاضاها المؤسسة عن خدماتها متناسبة مع تكلفة الخدمات المقدمة. د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تعفى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والتكاليف المالية و الاجور وبدل الانتفاع التي تفرض مقابل الاعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة، وذلك وفقا لاحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه أو التعليمات الصادرة عن المجلس.
المادة (28) : تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:- أ- الاجور وبدل الخدمات والاثمان التي تتقاضاها المؤسسة مقابل خدماتها. ب- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة. ج- القروض والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة ويوافق عليها المجلس. د- أي إيرادات اخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (29) : تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:- أ- الاجور وبدل الخدمات والاثمان التي تتقاضاها المؤسسة مقابل خدماتها. ب- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة. ج- القروض والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة ويوافق عليها المجلس. د- أي إيرادات اخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (30) : تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:- أ- الاجور وبدل الخدمات والاثمان التي تتقاضاها المؤسسة مقابل خدماتها. ب- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة. ج- القروض والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة ويوافق عليها المجلس. د- أي إيرادات اخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (31) : أ- دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر، أو بكلتا العقوبتين على ان يحكم بالحد الأعلى للعقوبة في حالة التكرار، كل من اقدم على ارتكاب أي من الافعال التالية:- 1- صنع أي أدوات قياس غير قانونية أو بيعها أو التلاعب بأدوات القياس القانونية. 2- استعمال أي أدوات قياس غير مدموغة أو مختومة من قبل المؤسسة أو غير قانونية. 3- منع الموظف المفوض بمقتضى هذا القانون من ضبط أي أدوات قياس غير قانونية سواء كانت للمخالف أو لغيره. 4- عدم السماح للموظف المفوض بدخول أي مصنع أو محل تجاري أو مستودع أو أي مرفق لغايات الكشف والتفتيش وإجراء الفحص والاختبار والتحليل لأي منتج أو مادة أو أدوات قياس تصنع أو توجد أو تستعمل أو تعرض للبيع أو للخزن أو للحفظ في ذلك المصنع أو المستودع أو المرفق. 5- التلاعب بأي ختم أو دمغة أو علامة أو تقرير أو شهادة تستعملها المؤسسة أو صادرة عنها. 6- التلاعب بأوزان المنتجات أو المواد أو أحجامها. 7- طرح أو عرض مواد غير مطابقة للقواعد الفنية في الاسواق أو المحال التجارية. 8- التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان، والقيام بطباعة عبوات أو بطاقات بيان مقلدة أو مزورة. 9- تدوين أي عبارة على بطاقة البيان توحي بأنها مطابقة للمواصفات القياسية أو للقواعد الفنية دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة أو الجهة ذات العلاقة. 10- خداع المستهلك أو غشه من خلال الإعلان المضلل عن المنتجات أو المواد التي ينتجها أو يستوردها أو يعرضها للبيع، وخلط المحروقات وما شابه ذلك من اعمال. ب- يعاقب بعقوبة التزوير الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من زور أي دمغة أو ختم أو علامة أو شهادة، أو قلد ختما تستعمله المؤسسة لغايات تطبيق احكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه، أو استعمل دمغة أو علامة أو شهادة أو ختما مزورا أو مقلدا. ج- كل من خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (16) والمادتين (17) و (22) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار. د- يحق للمؤسسة نشر أسماء المحكومين في وسائل الأعلام المختلفة.
المادة (32) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، بما في ذلك الانظمة الخاصة بالشؤون المالية واللوازم والموظفين في المؤسسة.
المادة (33) : يتم نشر التعليمات المشار اليها في هذا القانون في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ نشرها.
المادة (34) : يلغى (قانون المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1994) على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون، الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقاً لاحكامه.
المادة (35) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن