بشأن قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان الأردنيين.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان الأردنيين لسنة 1999) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 1972 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي
أ- أن يكون حائزاً على شهادة طب الاسنان من جامعة او معهد معترف بهما وفق التشريعات المعمول بها في المملكة، وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : تعدل المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ- شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ احكام هذا القانون.
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ج)منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ج- صورة عن بطاقة الاحوال المدنية.
المادة (4) : يلغى نص المادة (28) من القانون الأصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 28-
ـــــــــــــــ
أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات التقاعدية واي عوائد أو مبالغ أخرى مستحقة عليهم لاي من صناديق النقابة قبل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة بسبعة أيام على الاقل.
ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها برئاسة النقيب او نائبه عند غيابه.
المادة (5) : يلغى المادة (35) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 35-
ـــــــــــــــ
أ- 1- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي المراكز الاخرى التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها.
2- يدعى امين عام الوزراة لحضور الاجتماع للاشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها، وله ان ينيب عنه احد كبار موظفي الوزارة للقيام بهذه المهمة في اي مركز انتخابي.
ب-تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز مؤلفة من خمسة أعضاء تختارهم الهيئة العامة من بين اعضائها غير المرشحين في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها ويجوز لها ان تشكل لجاناً فرعية لمساعدتها في عملها.
ج- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية، وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف في كل مركز.
د- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه وتتولى لجان الاشراف في مراكز الاقتراع فرز الاصوات وتنظم كل منها محضرا بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه وتبليغه الى لجنة الانتخابات العامة بالطريعة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
هـ- يجري فرز الأصوات في مراكز الاقتراع علنا بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة او غير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف والاوراق غير المقروءة أو الخالية من الاسماء او التي تنطوي على التباس او غموض، كما تهمل الاوراق التي تتضمن عبارات تتنافى مع الاداب العامة اما التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب لمركز النقيب او لعضوية المجلس فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه، كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة لمن وردت اسماؤهم فيها.
و- 1- يعتبر فائزا بمركز النقيب المرشح الحائز على اكثر الاصوات.
2- يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات.
3- في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لمركز النقيب او المتنافسين على المركز الاخير في المجلس يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة، وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة
4- يعلن امين عام الوزارة نتائج الانتخابات التي يقدمها اليه رئيس لجنة الانتخابات العامة.
المادة (6) : تعدل المادة (78) من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (ج) منها.
التوقيع : عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية